قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1999

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1999 ) ويعمل به اعتبارا من 1999/1/1.

المادة 2

تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثنى عشر شهرا المنتهية بتاريخ 1999/12/31 بما يلي:-
ا- الايرادات (1925000000) دينار
ب- النفقات (2160000000) دينار
ج- العجز (235000000) دينار

المادة 3

تقدر مصادر التمويل في هذا القانون بمبلغ (477300000) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتغطية عجز الموازنة ولتسديد اقساط
القروض الداخلية والخارجية.

المادة 4

أ- تخصص المنح والمساعدات المالية والقروض الانمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا القانون ، ويستثنى
من ذلك اتفاقيات المنح الفنية التي خصصت اموالها لنشاطات اقتصادية محددة فتنفق حسب نصوص هذه الاتفاقيات.
ب- اذا لم تحقق المنح المنتظرة لدعم الخزينة يجوزالحصول علىالقروض الميسرة بما يغطي الفرق بين المقدر من هذه المنح
والمتحقق منها.

المادة 5

أ- يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على اوامر مالية عامة او خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية
مصدقة من قبل مدير عام دائرة الموازنة العامة.
ب- يجوز اصدار حوالات مالية بمخصصات أكثر من شهر واحد للنفقات الجارية او الرأسمالية اذا توفرت أسباب خاصة لتجاوز
مخصصات الشهر الواحد.
جـ- اذا أنيط بتنفيذ أي عمل وردت مخصصاته في فصل وزارة او دائرة ما بوزارة او دائرة او جهة رسمية اخرى ، تنقل صلاحية
الإنفاق من المخصصات الواردة في الحوالة المالية المصدقة الى المسؤول عن الإنفاق في الوزارة او الدائرة او الجهة الرسمية
الاخرى.
د- لا يجوز استعمال المخصصات الواردة في الحوالات المالية لغير الاغراض المحددة لها ولا يجوز تجاوز المخصصات الواردة
في هذه الحوالات.
هـ- لا يجوز عقد أي نفقة او صرف أي سلفة ليس لها مخصصات في هذا القانون واذا اقتضت المصلحة العامة صرف نفقات إضافية
فيتوجب إصدار قانون ملحق بهذا القانون.
و- لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات الواردة في هذا القانون ، كما لا يجوز طرح عطاء ، أي مشروع تزيد كلفته
على المخصصات المرصودة له في هذا القانون الا بموافقة وزير المالية / الموازنة العامة بناء على تنسيب مدير عام دائرة
الموازنة العامة.
ز- لا يجوز فتح حساب أمانات من المخصصات المرصودة في هذا القانون الا بموافقة وزير المالية.
ح- يجوز لرئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية /الموازنة العامة في حالات الضرورة إحداث مواد او بنود جديدة في
أي فصل من فصول النفقات الرأسمالية وتأمين المخصصات اللازمة لها من مواد او بنود الفصل ذاته.
ط- تتحمل المؤسسات التي وردت مشاريعها ضمن المشاريع الممولة من القروض الخارجية الكلفة المحلية لهذه المشاريع من إيراداتها
الذاتية ، الا اذا رصدت المخصصات اللازمة لهذه الكلفة في هذا القانون.

المادة 6

أ- يتم الانفاق من مخصصات إغاثة النازحين المرصودة في الفصل (1/41) برنامج (د) البند (1) بقرار من مجلس الوزراء بناء
على تنسيب وزير المالية /الموازنة العامة.
ب- يتم الانفاق من مخصصات النفقات الطارئة المرصودة في الفصل (1/41) برنامج (د) البند (2) بقرار من مجلس الوزراء بناء
على تنسيب وزير المالية /الموازنة العامة.

المادة 7

لا يجوز نقل المخصصات من فصل الى آخر إلا بقانون.

المادة 8

أ- يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بقرار من وزيرالمالية/الموازنة
العامة ولا يجوز النقل بالعكس.
ب- لا يجوز نقل المخصصات من الرواتب والاجور والعلاوات الواردة تحت المجموعة (100) في النفقات الجارية الى اية مجموعة
اخرى او بالعكس.
كما لا يجوز النقل الى المخصصات الواردة تحت المادتين (501) – الرواتب او (502) – الأجور الواردة في النفقات الرأسمالية
من المواد الاخرى في هذه النفقات.
ج- لا يجوز نقل المخصصات الى المواد (110) ،(113)، (114)، (115)، (116) الواردة في المجموعة (100) في فصول النفقات
الجارية ويجوز النقل فيما بينها.
د- لا يجوز النقل من المخصصات الواردة تحت المواد (201)، (202)، (203)،(204)،(205) الواردة في المجموعة (200) ، (301)
الواردة في المجموعة (300) في فصول النفقات الجارية ويجوز النقل فيما بينها.
هـ- مع مراعاة احكام الفقرات (أ،ب،ج،د) من هذه المادة يجوز نقل المخصصات من برنامج الى برنامج اخر او من مادة الى
مادة اخرى او من بند الى بند اخر في الفصل نفسه ، بموافقة مدير عام دائرة الموازنة العامة ويستثنى من هذه الموافقة
مجلس الامة و وزارة الدفاع.
و- يستثنى مجلس الامة من أحكام الفقرات (أ،ب،ج،د).

المادة 9

بالرغم مما ورد في هذا القانون او أي تشريع آخر يتولى صلاحيات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ووزيرالمالية فيما يتعلق
بالأحكام المالية المتعلقة بالفصل (1/2) مجلس الأمة كل من:-
أ- رئيس مجلس الاعيان إذا تعلق الأمر بمجلس الأعيان.
ب- رئيس مجلس النواب إذا تعلق الامر بمجلس النواب.
ج- رئيسي مجلسي الاعيان والنواب إذا تعلق الامر بالإدارة والخدمات المشتركة.

المادة 10

أ- لا يجوز التعيين على المادة (104) أجور العمال في المجموعة(100) في فصول النفقات الجارية.
ب- لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم أحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على حساب المخصصات المرصودة لتنفيذ
المشاريع الرأسمالية.
ج- يتم تحديد الوظائف وعدد العمال على حساب النفقات الرأسمالية والتي لها مخصصات لهذه الغاية بموجب جداول تتضمن رواتبهم
واجورهم على أن تتم الموافقة المسبقة على هذه الجداول من رئيس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية /الموازنة العامة.
د- تعتبر اعمال الموظفين والعمال الذين يعملون على حساب مخصصات المشاريع الرأسمالية منتهية حكماً بانتهاء تلك المشاريع
او نفاذ تلك المخصصات.

المادة 11

يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المرصودة مخصصاتها تحت المجموعة (100) في اي فصل
من فصول النفقات الجارية في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف ومسمياتها وفئاتها ودرجاتها او رواتبها وفق احكام
نظام الخدمة المدنية باستثناء وظائف الوزارات والدوائر الحكومية التي تحدد وفق انظمتها الخاصة.

المادة 12

تعتبر جداول الايرادات والنفقات الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه.

المادة 13

تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع الواردة في هذا القانون دون الإخلال بالصلاحيات
المنوطة بالجهات الرسمية الاخرى.

المادة 14

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق