قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1996

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون الموازنة العامة للسنة المالية1996) ويعمل به اعتباراً من 1996/1/1.

المادة 2

تقدر إيرادات ونفقات الحكومة للأثنى عشر شهراً المنتهية بتاريخ 1996/12/31 بما يلي:-
أ- الإيرادات (000 000 745 1) دينار
ب- النفقات (000 000 745 1) دينار
جـ- يستخدم جزء من الوفر المتحقق في الموازنة لتغطية العجز المترتب على دعم المواد التموينية، والرواتب والأجور والعلاوات.

المادة 3

تقدر مصادر التمويل في هذا القانون بمبلغ (000 190 486) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتسديد أقساط القروض الداخلية والخارجية
ولتغطية جزء من العجز المتراكم في السنوات السابقة.

المادة 4

أ- تخصص المنح والمساعدات المالية والقروض الأنمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا القانون، ويستثنى
من ذلك اتفاقيات المنح الفنية التي خصصت أموالها لنشاطات إقتصادية محددة فتنفق حسب نصوص هذه الأتفاقيات.
ب- يخصص بقرار من مجلس الوزراء جزء من المساعدات العربية لتغطية النفقات غير الجارية للقوات المسلحة الأردنية ويودع
في الصندوق المؤسس لهذه الغاية.
جـ- إذا لم تتحقق المنح المنتظرة لدعم الخزينة يجوز الحصول على القروض الخارجية الميسرة بما يغطي الفرق بين المقدر
من هذه المنح والمتحقق منها.

المادة 5

أ- يتم الأنفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على أوامر مالية عامة أو خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية
مصدقة من قبل مدير عام دائرة الموازنة العامة.
ب- يجوز اصدار حوالات مالية بمخصصات اكثر من شهر واحد للنفقات الجارية او الرأسمالية اذا توفرت اسباب خاصة لتجاوز
مخصصات الشهر الواحد.
جـ- إذا انيط تنفيذ أي عمل وردت مخصصاته في فصل وزارة أو دائرة ما بوزارة او دائرة او جهة رسمية أخرى، يجوز نقل صلاحية
الأنفاق من المخصصات الواردة في الحوالة المالية المصدقة الى المسؤول عن الأنفاق في الوزارة او الدائرة او الجهة الرسمية
الأخرى بموافقة مدير عام دائرة الموازنة العامة.
د- لا يجوز إستعمال المخصصات الواردة في الحوالات المالية لغير الأغراض المحددة لها، ولا يجوز تجاوز المخصصات الواردة
في هذه الحوالات.
هـ- لا يجوز الألتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات الواردة في هذا القانون، كما لا يجوز طرح عطاء، أي مشروع تزيد كلفته
على المخصصات المرصودة له في هذا القانون إلا بموافقه وزير المالية/ الموازنة العامة بناء على تنسيب مدير عام دائرة
الموازنة العامة.
و- لا يجوز فتح حساب أمانات من المخصصات المرصودة لها في هذا القانون إلا بموافقة وزير المالية.
ز- يجوز لرئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية/الموازنة العامة في حالات الضرورة إحداث مواد او بنود جديدة في
أي فصل من فصول النفقات الرأسمالية وتأمين المخصصات اللازمة لها من مواد او بنود الفصل ذاته.
ح- تتحمل المؤسسات والشركات العامة التي وردت مشاريعها ضمن المشاريع الممولة من القروض الخارجية الكلفة المحلية لهذه
المشاريع من إيراداتها الذاتية، إلا اذا رصدت المخصصات اللازمة لهذه الكلفة في هذا القانون.

المادة 6

أ- يتم الانفاق من مخصصات أغاثة النازحين المرصودة في الفصل (1/41)برنامج (د) البند (1) بقرار من مجلس الوزراء بناء
على تنسيب وزير المالية/ الموازنة العامة ووزير الخارجية /دائرة الشؤون الفلسطينية.
ب- يتم الانفاق من مخصصات النفقات الطارئة المرصودة في الفصل (1/41) برنامج (د) البند (2) بقرار من مجلس الوزراء بناء
على تنسيب وزير المالية/الموازنة العامة.

المادة 7

لا يجوز نقل المخصصات من فصل الىآخر إلا بقانون.

المادة 8

أ- يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية إلى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بقرار من مجلس الوزراء بناء
على تنسيب وزير المالية/الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس.
ب- لا يجوز نقل المخصصات من الرواتب والأجور والعلاوات الواردة في المجموعة (100) في النفقات الجارية الى أية مجموعة
أخرى او بالعكس.
كما لا يجوز نقل المخسسات الى الرواتب او الاجور الواردة في النفقات الرأسمالية من المواد الاخرى في هذه النفقات.
جـ- لا يجوز نقل المخصصات الى المواد (113) ، (114)، (115)، (116) الواردة في المجموعة (100) في فصول النفقات الجارية
ويجوز النقل فيما بينها.
د- مع مراعاة احكام الفقرات (أ، ب ،ج ) من هذه المادة يجوز نقل المخصصات من برنامج إلى آخر او من مادة إلى مادة أخرى
او من بند الى بند آخر في الفصل نفسه، بموافقة مدير عام دائرة الموازنة العامة ويستثنى من هذه الموافقة وزارة الدفاع.
هـ- يستثنى مجلس الأمة من أحكام الفقرات (أب ،جـ، د).

المادة 9

بالرغم مما ورد في هذا القانون او أي تشريع آخر يتولى صلاحيات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ووزير المالية فيما يتعلق
بالأحكام المالية المتعلقة بالفصل(1/2) مجلس الأمة كل من:
أ- لرئيسي مجلسي الاعيان والنواب اذا تعلق الأمر بمجلس الامة.
ب- لرئيس مجلس الأعيان اذا تعلق الأمر بمجلس الأعيان.
جـ- لرئيس مجلس النواب اذا تعلق الأمر بمجلس النواب.

المادة 10

أ- لا يجوز التعيين على المادة (104) أجور العمال في المجموعة (100) في فصول النفقات الجارية.
ب- لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم أحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على حساب المخصصات المرصودة لتنفيذ
المشاريع الرأسمالية إلا بموافقة رئيس الوزراء الخطية بناء على تنسيب وزير المالية/ الموازنة العامة.
جـ- يتم تحديد الوظائف وعدد العمال على حساب النفقات الرأسمالية بموجب جداول تتضمن رواتبهم وأجورهم على أن يتم الموافقة
المسبقة على هذه الجداول من رئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية/ الموازنة العامة
د- تنتهي أعمال الموظفين والعمال الذين يعينون على حساب مخصصات المشاريع الرأسمالية بانتهاء تلك المشاريع او نفاذ
تلك المخصصات.

المادة 11

يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المرصودة مخصصاتها في المجموعة (100) في أي فصل من
فصول النفقات الجارية في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف ومسمياتها وفئاتها ودرجاتها او رواتبها وفق أحكام
نظام الخدمة المدنية بإستثناء الوظائف للوزارات وللدوائر الحكومية ذات الأنظمة الخاصة.

المادة 12

تعتبر جداول الأيرادات والنفقات الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه.

المادة 13

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون كما تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ المشاريع
الواردة في هذا القانون دون الأخلال بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الأخرى.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق