قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1987

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1987) ويعمل به اعتبارا من 1987/1/1.

المادة 2

تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثنى عشر شهرا المنتهية بتاريخ 1987/12/31 بما يلي:

الايرادات/د النفقات/د
أ- الباب الاول 835.300.000 874.887.000
ب- الباب الثاني 143.785.000 143.785.000

المجموع 979.085.000 1018.672.000

المادة 3

يغطى العجز في الباب الاول وقدره 39.587.000 دينار من الوفر في النفقات والتحسن في الايرادات ومن القروض الداخلية
والخارجية.

المادة 4

أ- تخصص الايرادات المبينة في الباب الاول لتغطية نفقات الباب الاول.
ب- تخصص الايرادات المبينة في الباب الثاني لتغطية نفقات الباب الثاني.
ج- تودع المساعدات المالية العربية المخصصة لتغطية النفقات غير الجارية للقوات المسلحة الاردنية في الصندوق المؤسس
لهذه الغاية ويجري الانفاق منه بقرار من مجلس الوزراء.

المادة 5

مع مراعاة احكام المادة 4 من هذا القانون:-
أ- يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على أوامر مالية عامة او خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية
مصدقة من قبل دائرة الموازنة العامة.
ب- يجوز اصدار حوالات مالية بمخصصات اكثر من شهر واحد للنفقات الجارية او الرأسمالية اذا توفرت اسباب خاصة لتجاوز
مخصصات الشهر الواحد.
ج- اذا انيط تنفيذ أي مشروع رأسمالي وردت مخصصاته في فصل وزارة او دائرة ما بوزارة او دائرة اخرى. تنقل صلاحية الانفاق
من المخصصات الواردة في الحوالة المالية المصدقة الى المسؤول عن الانفاق في الوزارة او الدائرة الثانية.
د- لا يجوز استعمال المخصصات الواردة في الحوالات المالية لغير الاغراض المحددة لها ولا يجوز تجاوز المخصصات الواردة
في هذه الحوالات.
هـ- لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات الرأسمالية الواردة في الاوامر المالية الا بموافقة مجلس الوزراء
بناء على تنسيب وزير المالية/ الموازنة العامة.

المادة 6

أ- يتم الانفاق من مخصصات اغاثة النازحين ودعم الصمود المرصودة في الفصل (1/41) برنامج (د) البند 1 بقرار من مجلس
الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية/ الموازنة العامة ووزير شؤون الارض المحتلة.

ب- يتم الانفاق من مخصصات النفقات الطارئة المرصودة في الفصل (1/41) برنامج (د) البند 2،3 بقرار من مجلس الوزراء
بناء على تنسيب وزير المالية/ الموازنة العامة.

المادة 7

لا يجوز نقل المخصصات من فصل الى فصل آخر الا بقانون.

المادة 8

أ- يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بقرار من مجلس الوزراء بناء
على تنسيب وزير المالية/ الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس.
ب- لا يجوز نقل المخصصات من الرواتب والاجور والعلاوات الواردة في المجموعة 100 الى أية مجموعة اخرى او بالعكس.
ج- مع مراعاة احكام الفقرتين (أ،ب) من هذه المادة، يجوز نقل المخصصات من برنامج الى برنامج آخر او من مادة الى مادة
اخرى او من بند الى بند آخر في الفصل نفسه بموافقة وزير المالية/ الموازنة العامة ويستثنى من هذه الموافقة مجلس الامة.
د- لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على حساب مخصصات اجور العمال المرصودة
في المادة 104 من المجموعة (100) في جميع فصول النفقات الجارية.
هـ- لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على حساب المخصصات المرصودة لتنفيذ
المشاريع الرأسمالية الا بموافقة رئيس الوزراء الخطية بناء على تنسيب وزير المالية/ الموازنة العامة.

المادة 9

تنتهي اعمال الموظفين الذين يعينون على حساب مخصصات المشاريع الرأسمالية بأنتهاء تنفيذ تلك المشاريع او نفاذ تلك المخصصات.

المادة 10

على الرغم مما ورد في اي قانون او أي نظام آخر يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المرصودة
مخصصاتها في المجموعة 100 في اي فصل من فصول النفقات الجارية في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف المصنفة وغير
المصنفة والوظائف بعقود وأسماء هذه الوظائف ودرجاتها او رواتبها ويستثنى من ذلك وظائف المؤسسات الحكومية ذات الانظمة
الخاصة بموظفيها ووظائف السلك الدبلوماسي والوظائف المحلية في السفارات والقنصليات الاردنية خارج المملكة، حيث يتم
تحديد تشكيلات وظائفها بموجب احكام الانظمة الخاسة بها.

المادة 11

تعتبر جداول الايرادات والنفقات الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه.

المادة 12

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق