قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1986

المادة 1

يسمى هذا القانون(قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1986 ) ويعمل به اعتبارا من 1986/1/1

المادة 2

تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 1986/12/31 بما يلي:-
الايرادات النفقات
دينار دينار
أ الباب الاول 787860000 825484000
ب- الباب الثاني 98221000 98221000
المجموع 886081000 923705000

المادة 3

المادة 3 – يغطى العجز في الباب الاول وقدره
(37624000 ) دينار من الوفر في النفقات والتحسن في الايرادات ومن القروض الداخلية والخارجية.

المادة 4

المادة 4 – أ- تخفض الايرادات المبينة في الباب الاول لتغطية نفقات الباب الاول.
ب- تخصص الايرادات المبينة في الباب الثاني لتغطية نفقات الباب الثاني.
ج- تودع المساعدات المالية العربية المخصصة لتغطية النفقات غير الجارية للقوات المسلحة الاردنية في الصندوق المؤسس
لهذه الغاية ويجرى الانفاق منه بقرار من مجلس الوزراء.

المادة 5

المادة 5- مع مراعاة احكام المادة 4 من هذا القانون:
أ- يتم الاتفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على اوامر مالية عامة او خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية
مصدقة من قبل دائرة الموازنة العامة.
ب- يجوز اصدار حوالات مالية بمخصصات اكثر من شهر واحد للنفقات الجارية او الرأسمالية اذا توفرت اسباب خاصة لتجاوز
مخصصات الشهر الواحد.
ج-اذا انيط تنفيذ أي مشروع رأسمالي وردت مخصصاته في فصل وزارة او دائرة ما بوزارة او دائرة اخرى، تنقل صلاحية الانفاق
من المخصصات الواردة في الحوالة المالية المصدقة الى المسؤول عن الانفاق في الوزارة او الدائرة الثانية.
د- لا يجوز استعمال المخصصات الواردة في الحوالات المالية لغير الاغراض المحددة لها و لا يجوز تجاوز المخصصات الواردة
في هذه الحوالات.
هـ- لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات الرأسمالية الواردة في الاوامر المالية\ الا بموافقة مجلس الوزارة
بناء على تنسيب وزير المالية\ الموازنة العامة.

المادة 6

المادة 6- أ- يتم الانفاق من مخصصات اغاثة النازحين المرصودة في الفصل( 1/41) برنامج( د) البند( 1 ) بقرار من مجلس
الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة ووزير شؤون الارض المحتلة.
ب- يتم الانفاق من مخصصات نفقات الدعم والطارئة المرصودة في الفصل( 1/41) برنامج( د ) البند( 2-3-4 -5 )
بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة.

المادة 7

المادة 7- لا يجوز نقل المخصصات من فصل الى فصل آخر الا بقانون.

المادة 8

أ- يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بقرار من مجلس الوزراء بناء
على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس.
ب- لا يجوز نقل المخصصات من الرواتب والاجور والعلاوات الواردة في المجموعة 100 الى أية مجموعة اخرى او بالعكس.
ج- مع مراعاة احكام الفقرتين( أ-ب ) من هذه المادة، يجوز نقل المخصصات من برنامج الى برنامج اخر او من مادة الى مادة
اخرى او من بندالى بنداخر في الفصل نفسه بموافقة وزيرالمالية / الموازنة العامة باستثناء مجلس الامة.
د-لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على حساب مخصصات اجور العمال المرصودة
في المادة 104 من المجموعة 100 في جميع فصول النفقات الجارية.
هـ- لا يجوز تعيين الموظفين الذي تشملها احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على حساب المختصصات المرصودة لتنفيذ
المشاريع الرأسمالية الا بموافقة رئيس الوزراء الخطية بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة.

المادة 9

تنتهي اعمال الموظفين الذين يعينون على حساب مخصصات المشاريع الرأسمالية بانتهاء تنفيذ تلك المشاريع او نفاذ تلك
المخصصات.

المادة 10

على الرغم مما ورد في اي قانون أو أي نظام آخر يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر و المؤسسات الحكومية المرصودة
مخصصاتها في المجموعة 100 في اي فصل من فصول النفقات الجارية في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف المصنفة وغير
المصنفةوالوظائف بعقود واسماء هذه الوظائف ودرجاتها او رواتبها ويستثنى من ذلك وظائف المؤسسات الحكومية ذات الانظمة
الخاصة بموظفيها ووظائف السلك الدبلوماسي والوظائف المحلية في السفارات والقنصليات الاردنية خارج المملكة حيث يتم
تحديد تشكيلات وظائفها بموجب احكام الانظمة الخاصة بها.

المادة 11

تعتبر جداول الايرادات والنفقات الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه.

المادة 12

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق