قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1983 (مؤقت).

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1983) ويعمل به اعتبارا من 1\1\1983.

المادة 2

المادة 2- تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للأثنى عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31\12\1983 بما يلي:-
أ- الباب الاول الايرادات دينار النفقات دينار
676000000 689370000
ب- الباب الثاني 86000000 86000000
المجموع 762000000 775370000

المادة 3

المادة 3- يغطى العجز في الباب الاول وقدره (13370000) دينار من الوفر في النفقات والتحسن في الايرادات ومن القروض
الداخلية والخارجية.

المادة 4

المادة 4- أ- تخصص الايرادات المبينة في الباب الاول لتغطية نفقات الباب الاول
ب- تخصص الايرادات المبينة في الباب الثاني لتغطية نفقات الباب الثاني
جـ- تودع المساعدات المالية العربية المخصصة لتغطية النفقات غير الجارية للقوات المسلحة الاردنية في
الصندوق المؤسس لهذه الغاية ويجرى الانفاق منه بقرار من مجلس الوزراء.

المادة 5

المادة 5- مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذا القانون:
أ- يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على أوامر مالية عامة أو خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية
مصدقة من قبل دائرة الموازنة العامة.
ب- يجوز أصدار حوالات مالية بمخصصات أكثر من شهر واحد, وللنفقات الجارية او الرأسمالية, اذا توافرت أسباب خاصة لتجاوز
مخصصات الشهر الواحد.
جـ- اذا أنيط تنفيذ أي مشروع رأسمالي وردت مخصصاته في فصل وزارة (أو دائرة) ما بوزارة او دائرة أخرى، تنقل صلاحية
الانفاق من المخصصات الواردة في الحوالة المالية المصدقة الى المسؤول عن الانفاق في الوزارة ( او الدائرة) الثانية.
د- لا يجوز استعمال المخصصات الواردة في الحوالات المالية لغير الاغراض المحددة لها ولا يجوز تجاوز المخصصات الواردة
في هذه الحوالات.
هـ- لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات الرأسمالية الواردة في الاوامر المالية الا بموافقة مجلس الوزراء
بناء على تنسيب وزير المالية/الموازنة العامة.

المادة 6

المادة 6- أ- يتم الانفاق من مخصصات أغاثة النازحين المرصودة في الفصبل (41\ 1) برنامج (د) البند (1) بقرار من مجلس
الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية/الموازنة العامة ووزير شؤون الارض المحتلة.
ب- يتم الانفاق من مخصصات نفقات الدعم والطارئة المرصودة في الفصل (41\1) برنامج (د) البند (2،3،4) بقرار من مجلس
الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية/الموازنة العامة.

المادة 7

المادة 7- لا يجوز نقل المخصصات من فصل الى فصل آخر الا بقانون.

المادة 8

المادة 8- أ- يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بقرار من مجلس
الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية/الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس
ب- لا يجوز نقل المخصصات من الرواتب والاجور والعلاوات الواردة في المجموعة (10) الى اية مجموعة أخرى او بالعكس.
جـ- مع مراعاة أحكام الفقرتين (أ,ب) من هذه المادة، يجوز نقل المخصصات من برنامج الى برنامج آخر او من مادة الى مادة
أخرى او من بند الى بند آخر في الفصل نفسه بموافقة وزير المالية/الموازنة العامة.
د- لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم أحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على حساب مخصصات أجور العمال المرصودة
في المادة(14) من المجموعة (10) في جميع فصول النفقات الجارية.
هـ- لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم أحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على حساب المخصصات المرصودة لتنفيذ
المشاريع الرأسمالية ،الا بموافقة رئيس الوزراء الخطية بناء على تنسيب وزير المالية/الموازنة العامة.

المادة 9

المادة 9- تنتهي أعمال الموظفين الذين يعينون على حساب مخصصات المشاريع الرأسمالية بأنتهاء تنفيذ تلك المشاريع او نفاذ
تلك المخصصات.

المادة 10

المادة 10- على الرغم مما ورد في أي قانون او أي نظام آخر يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر والمؤسسات
الحكومية المرصودة مخصصاتها في المجموعة (10) في أي فصل من فصول النفقات الجارية في هذا القانون بنظام، يحدد فيه عدد
الوظائف المصنفة وغير المصنفة والوظائف بعقود واسماء هذه الوظائف ودرجاتها او رواتبها ويستثنى من ذلك وظائف المؤسسات
الحكومية ذات الانظمة الخاصة بموظفيها، ووظائف السلك الدبلوماسي والوظائف المحلية في السفارات والقنصليات الاردنية
خارج المملكة ، حيث يتم تحديد تشكيلات وظائفها بموجب أحكام الأنظمة الخاصة بها.

المادة 11

المادة 11- تعتبر جداول الايرادات والنفقات الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه.

المادة 12

المادة 12- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

جدول رقم (1)
اجمال الايرادات المقدرة
للسنةالمالية 1983
(بالالف دينار)

الفصل الايرادات المقدرة
رقمه عنوانه 1983
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الباب الاول
ـــــــــــــــــــ
الايرادات الجارية المحلية
1- الضرائب على الدخل والارباح 52200
2- الضرائب الجمركية 159000
2- الضرائب الاخرى 26700
4- الرخص 30000
5- الرسوم 40600
6- البرق والبريد والهاتف 21480
7- الفوائد والارباح 55020
8- الايرادات المختلفة 39000
ــــــــــــــ
مجموع الايرادات الجارية المحلية 424000

9- المساعدات المالية 215000
10- القروض الداخلية 1900
11- القروض الخارجية 35100
ــــــــــــــــ
(1) مجموع ايرادات الباب الاول 676000
ــــــــــــــــ

الباب الثاني
ـــــــــــــــــ
12- القروض 84350
13- القروض والمساعدات الاقتصادية والفنية المنتظرة 1650
ـــــــــــــــــ
(2) مجموع ايرادات الباب الثاني 86000
ــــــــــــــــ
اجمال الايرادات 762000

جدول رقم (2)
اجمال النفقات للسنة المالية 1983 (بالالف دينار)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الفصل الباب الاول الباب الثاني
المجموع
رقمه عنوانه الجارية الرأسمالية الرأسمالية
الكلي
انمائية عادية
انمائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- الديوان الملكي الهاشمي 2513
2513
2- مجلس الامه 220
220
3- المجلس الوطني الاستشاري 396
396
4- مجلس الوزراء وديوان الرئاسة 470
470
5- ديوان المحاسبة 520
520
6- ديوان الموظفين 180
180
11- وزارة الدفاع 168000
178000
21- وزارة الداخلية 810 142
952
22- دائرة الجوازات العامة 686
686
23-دائرة الاحوال المدنية 670
670
24-الامن العام 25800 1535 965
28300
25- الدفاع المدني 2200 756
2956
26- وزارة العدل 2190
2190
27- دائرة قاضي القضاه 647
647
31- وزارة الخارجية 5097 575 125
5794
41- وزارة المالية 136009 48355 51645
236009
42- دائرة الموازنةالعامة 161
161
43- وزارة المالية/الجمارك 2200 60
2260
44- دائرة ضريبة الدخل 1285 50
1335
45- دائرة الاراضي والمساحة 1400 115
1515
46- دائرة اللوازم 808
808
51- وزارة الصناعة والتجارة 725
725
52- دائرة الاحصاءات العامة 450 289
739
53- المجلس القومي للتخطيط 450 25570 56000 82020
55- وزارة السياحة والآثار/السياحة 650 190
840
56- وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة 922 635
1557
57- سلطة المصادر الطبيعية 1992 7484 16
9492
58- وزارة الاشغال العامة 2500 18744 1720
22964
59- وزارة الزراعة 4806 2590
7396
60- سلطة وادي الاردن 3140 25570 30000
58710
61- وزارة التموين 860 4557 143
5310
71- وزارة التربية والتعليم 59250 2465
63950
72- وزارة الصحة 18497 500
20962
73- وزارة التنمية الاجتماعية 3196 50
3696
74- وزارة العمل 440
490
75-وزارة شؤون الارض المحتلة 288
288
76-مجلس التعليم العالي 125
125
81-وزارة الاعلام 670
670
82-الاذاعة 2097 233
2330
83-مؤسسة التلفزيون 3636 53 197
3886
84-دائرة المطبوعات والنشر 137
137
85-وكالة الانباء الاردنية 324 26
350
86-وزارة الثقافة والشباب 103
103
87-مؤسسة رعاية الشباب 1113 53
1148
88-دائرة الثقافة والفنون 238
238
89-مديرية المكتبات والوثائق الوطنية 110 25
135
90-دائرة الاثار 487 590
1077
91-وزارة المواصلات 2961 102 48
3111
92-مؤسسة المواصلات السلكية 6660 6640
13300
واللاسلكية
93-وزارة النقل 152 10000
10152
94-سلطة الطيران المدني 1701 567 83
2351
95-دائرة الارصاد الجوية 506 27
533
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المجموع 471448 162661 55261 86000 775370

جدول رقم (3)
خلاصة الموازنة العامة للسنة المالية 1983 (بالالف دينار)
الايرادات النفقات
الباب الاول
الموازنة الجارية
1- الايرادات المحلية 424000 1- النفقات الجارية
ــــــــــــــــــــــــــ
2- المساعدات المالية 138132 أ- الجهاز المدني (الخدمات المدنية)
ــــــــــــــــــــــــــــ
أ- العربية 215000 ب- الجهاز العسكري
ب-الاخرى 000 215000 ـــــــــــــــــــــــــــــ
168000 1- وزارة الدفاع
25800 2- الامن العام
2200 3- الدفاع المدني
ــــــــــــــــ جـ-
النفقات الاخرى
ـــــــــــــــــــــــــــ
4000 1- اغاثة النازحين
9000 2- دعم المواد
التموينية
38000 3- دعم المحروقات
والطاقة
2000 4- النفقات
الطارئة
30350 5- فوائد الدين
العام الداخلي والخارجي
30000 6- التقاعد
والتعويضات
2289 7- الضمان
الاجتماعي
7900 8- النفقات
العامة
137316 13777 9- دعم المؤسسات
ـــــــــــــ ــــــــــــ
471448 مجموعة النفقات
الجارية
167552 فائض الموازنة
الجارية
ــــــــــــ ـــــــــــــــ
63900 63900 639000
ـــــــــــــ ـــــــــــــ

تابع جدول رقم (3)
(بالالف دينار)
الايرادات النفقات
الموازنة الرأسمالية
-فائض الموازنة الجارية 167572
3- القروض
ـــــــــــــــ
أ-القروض الداخلية 1900
ب- القروض الخارجية 35100 37000 2- النفقات الرأسمالية

ــــــــــــــــــــــــــــ
51645 أ-تسديد
اقساط القروض والالتزامات
166277 ب-
مشاريع خطة التنمية ومشاريع اخرى
4- العجز 13370 50370 217922 217922 مجموع النفقات الرأسمالية
ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ
217922 689370 689370 217922
ــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ
الباب الثاني
ــــــــــــــــــ
القروض والمساعدات انمائية
القروض والمساعدات
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- القروض 84350 84350 1- نفقات المشاريع
التي تمول من القروض
2- القروض والمساعدات 1650 1650 2- نفقات المشاريع التي
تمول من القروض
الاقتصادية والفنية المنتظرة ــــــــ والمساعدات
الاقتصادية والفنية المنتظرة
86000
86000 86000 86000
ــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــ
775370 775370
ــــــــــــ ــــــــــــ

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق