قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1968

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1968 ويعمل به من تاريخ 1/ 1/ 1968.

المادة 2

المادة 2- يخصص لنفقات الحكومة عن الاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/ 12/ 1968 مبلغ (84651030) دينارا وفقا لما هو
مبين في الجدول رقم (1) وجداول فصول النفقات الملحقة بهذا القانون.

المادة 3

المادة 3- تقدر الواردات للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/ 12/ 1968 بمبلغ (72947680) دينارا وفقا لما هو مبين في
الجدول رقم (2) – وجداول فصول الواردات الملحقة بهذا القانون.

المادة 4

المادة 4- يغطى العجز البالغ (11703350) دينارا من الواردات الاضافية المنتظرة والاحتياطي العام.

المادة 5

المادة 5- لا يجوز نقل المخصصات من فصل الى آخر الا بقانون.

المادة 6

المادة 6- أ- يجري انفاق المبالغ المرصودة في الفصل (42/ 2) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة
العامة.
ب- يجوز نقل المخصصات من اية مادة من مواد النفقات المتكررة فيما عدا مواد ” الرواتب والاجور والعلاوات” في المجموعة
(10) الى النفقات الانمائية في ذات الفصل بقرار من مجلس الورزاء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة ولا
يجوز العكس.
جـ- لا يجوز نقل المخصصات من والى اية مادة من مواد ” الرواتب والاجور والعلاوات” في المجموعة (10) الى ومن اية مادة
من مواد المجموعات الاخرى، كما لا يجوز استعمال المخصصات المرصودة في المادة (14) – اجور العمال- من المجموعة (10)
في اي فصل من فصول النفقات المتكررة لتعيين اي موظف من الموظفين الذين تشملهم احكام المادة (16) من نظام الخدمة المدنية
رقم (23) لسنة 1966.
د- لا يجوز نقل المخصصات من مادة الى مادة اخرى او من برنامج الى برنامج آخر في ذات الفصل الا بموافقة وزير المالية
/ الموازنة العامة.
هـ – يستثنى من هذه المادة الفصل (2) مجلس الامة.

المادة 7

المادة 7- لا يجوز الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون الا بحوالات مالية مصدقة من قبل دائرة الموازنة العامة،
كما لا يجوز تجاوز المخصصات الواردة في هذه الحوالات.

المادة 8

المادة 8- لا يجوز الالتزام بمبلغ يزيد على المخصصات المرصودة في الموازنة العامة الا بموافقة مجلس الوزراء بناء على
تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة لاكمال المشاريع الانمائية التي رصد لها في هذا القانون جزء من مجموع نفقاتها.

المادة 9

المادة 9- أ- يحدد عدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة والوظائف بعقود، واسماء هذه الوظائف ودرجاتها والرواتب المخصصة
لها ضمن المجموعة (10) من النفقات المتكررة حسبما هو مدرج في جدول الوظائف الملحق بهذا القانون والذي يعتبر جزءا منه.
ويستثنى من ذلك وظائف مؤسسة التلفزيون والوظائف المحلية في السفارات والقنصليات الاردنية خارج المملكة.
ب- لا يجوز ملء وظيفة اي موظف يعار للخدمة خارج جهاز الحكومة باكثر من موظف واحد يستخدم مؤقتا وعند الضرورة بموجب
عقد للقيام بمهام وظيفة الموظف المعار خلال مدة الاعارة وبشرط عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة.
جـ- لا يجوز استعمال الدرجات المحدثة لترفيع الموظفين المستحقين للترفيع وفقا لاحكام المادة (6) من النظام المعدل
لنظام الخدمة المدنية (النظام رقم 92 لسنة 1966) والمادة 34 (جـ) من نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966 لغايات
التعيين او الترفيع وفقا لاحكام المادة (7) من النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية المذكور.

المادة 10

المادة 10- رئيس الوزراء ووزير المالية / الموازنة العامة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق