قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1964 / 1965

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1964 / 1965) ويعمل به من تاريخ 1/ 4 /1964.

المادة 2

المادة 2- يخصص لنفقات الحكومة عن الاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/ 3/ 65 مبلغ (47547902) دينارا وفقا لما هو مبين
في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.

المادة 3

المادة 3- تقدر الواردات للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/ 3/ 965 بمبلغ (255 614 45) دينارا كما هو مبين في الجدول
رقم (2) الملحق بهذا القانون منها مبلغ (5000000) دينار قيمة القرض الكويتي لتغطية قسم من عجز الموازنة.

المادة 4

المادة 4- يؤمن باقي العجز الباقي (1933647) دينار من الزيادة المنتظرة في الواردات ومن الاحتياطي العام.

المادة 5

المادة 5- لا يجوز ملء وظيفة اي موظف يعار للخدمة خارج جهاز الحكومة الا بموظف يستخدم مؤقتاً وعند الضرورة بموجب عقد
لمدة تلك الاعارة وبشرط عدم تجاوز مخصصات درجة الموظف المعار.

المادة 6

المادة 6- لا يجوز نقل المخصصات من فصل الى آخر الا بقانون.

المادة 7

المادة 7- أ- يجوز نقل المخصصات من اي مادة من مواد النفقات المتكررة الى النفقات الرأسمالية الرئيسية (الانمائية)
في ذات الفصل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة ولا يجوز العكس.
ب- لا يجوز نقل المخصصات من والى أية مادة من مواد “الرواتب والاجور والعلاوات ” في المجموعة (10) الى اي مادة من
مواد المجموعات الاخرى.
جـ- لا يجوز نقل المخصصات من مادة الى مادة اخرى في اي مجموعة من مجموعات الفصل الواحد (عدا ما نص عليه في المادة
8/ب) الا بموافقة وزير المالية / الموازنة العامة.
د- لا يجوز نقل المخصصات من مادة الى مادة اخرى في اي قسم من اقسام الفصل الواحد الا بموافقة وزير المالية / الموازنة
العامة.
هـ- لا يجوز نقل المخصصات من اي مادة الى مادة اخرى في النفقات الرأسمالية الرئيسية (الانمائية).

المادة 8

المادة 8- أ- لا يجوز اصدار حوالات مالية لاكثر من ربع المخصصات المرصودة للنفقات المتكررة الوقوع ولمدة ثلاثة اشهر
فقط ما لم تكن هناك اسباب خاصة لتجاوز النسبة المذكورة يوافق عليها وزير المالية / الموازنة العامة.
ب- لا يجوز الصرف من الحوالات المالية الا بعد تصديقها من قبل دائرة الموازنة العامة.
جـ- لا يجوز التجاوز بأية حالة من الاحوال المخصصات الواردة في الحوالات المالية.

المادة 9

المادة 9- لا يجوز الالتزام بمبلغ يزيد على المخصصات المرصودة في الموازنة العامة.

المادة 10

المادة 10- رئيس الوزراء ووزير المالية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق