قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1956 / 1957

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1956/ 1957) ويعمل به من بداية السنة المالية المذكورة.

المادة 2

المادة 2- يخصص لنفقات الحكومة عن الاثني عشر شهرا التي تنتهي في 31/ 3/ 1957 مبلغ (23181022) ديناراً يوزع بالصورة
المبينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.

المادة 3

المادة 3- تقدر الواردات للاثني عشر شهراً التي تنتهي في 31/ 3/ 1957 بمبلغ (21402000) ديناراً بالصورة المبينة في
الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون.

المادة 4

المادة 4- تؤمن النفقات المدرجة في القسم الاول من الجدول رقم (1) من الواردات المدرجة في القسم الاول من الجدول رقم
(2) ويؤمن العجز البالغ قدره (715022) ديناراً من الاحتياطي.

المادة 5

المادة 5- تؤمن النفقات المدرجة في القسم الثاني من الجدول رقم (1) من الواردات المدرجة في القسم الثاني من الجدول
رقم (2) ويؤمن العجز البالغ قدره (1064000) دينار من الاحتياطي.

المادة 6

المادة 6- تؤمن النفقات المدرجة في القسم الثالث من الجدول رقم (1) من الواردات المدرجة في القسم الثالث من الجدول
رقم (2).

المادة 7

المادة 7- رئيس الوزراء ووزير المالية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق