قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1955/ 1956
المادة 1
1- يسمى هذا القانون (قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1955/ 1956) ويعمل به من بداية السنة المالية المذكورة.
المادة 2
2- يخصص لنفقات الحكومة عن الاثني عشر شهراً التي تنتهي في 31/ 3/ 1956 مبلغ (17.784.361) ديناراً يوزع بالصورة المبينة
في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.
المادة 3
3- تقدر الواردات للاثني عشر شهراً التي تنتهي في 31/ 3/ 1956 بمبلغ (17.278.575) ديناراً بالصورة المبينة في الجدول
رقم (2) الملحق بهذا القانون.
المادة 4
4- تؤمن النفقات المدرجة في القسم الاول من الجدول رقم (1) من الواردات المدرجة في القسم الاول من الجدول رقم (2) ويؤمن
العجز البالغ قدره (448934) ديناراً من الاحتياطي.
المادة 5
5- تؤمن النفقات المدرجة في القسم الثاني من الجدول رقم (1) من الواردات المدرجة في القسم الثاني من الجدول رقم (2)
ويؤمن العجز البالغ قدره (146852) ديناراً من الاحتياطي.
المادة 6
6- تؤمن النفقات المدرجة في القسم الثالث من الجدول رقم (1) من الواردات المدرجة في القسم الثالث من الجدول رقم (2).
المادة 7
7- رئيس الوزراء ووزير المالية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.