قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1955/ 1956

المادة 1

1- يسمى هذا القانون (قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1955/ 1956) ويعمل به من بداية السنة المالية المذكورة.

المادة 2

2- يخصص لنفقات الحكومة عن الاثني عشر شهراً التي تنتهي في 31/ 3/ 1956 مبلغ (17.784.361) ديناراً يوزع بالصورة المبينة
في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.

المادة 3

3- تقدر الواردات للاثني عشر شهراً التي تنتهي في 31/ 3/ 1956 بمبلغ (17.278.575) ديناراً بالصورة المبينة في الجدول
رقم (2) الملحق بهذا القانون.

المادة 4

4- تؤمن النفقات المدرجة في القسم الاول من الجدول رقم (1) من الواردات المدرجة في القسم الاول من الجدول رقم (2) ويؤمن
العجز البالغ قدره (448934) ديناراً من الاحتياطي.

المادة 5

5- تؤمن النفقات المدرجة في القسم الثاني من الجدول رقم (1) من الواردات المدرجة في القسم الثاني من الجدول رقم (2)
ويؤمن العجز البالغ قدره (146852) ديناراً من الاحتياطي.

المادة 6

6- تؤمن النفقات المدرجة في القسم الثالث من الجدول رقم (1) من الواردات المدرجة في القسم الثالث من الجدول رقم (2).

المادة 7

7- رئيس الوزراء ووزير المالية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق