قانون الموازنة العامة الموقت للسنة المالية 951-952
المادة 1
1- يسمى هذا القانون الموقت (قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1951-1952) ويعمل به من بداية السنة المالية المذكورة.
المادة 2
2- يخصص لنفقات الحكومة عن الاثني عشر شهراً التي تنتهي في 31-3-1952 مبلغ لا يزيد على (144،744،13) ديناراً تصرف على
المقاصد المبينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.
المادة 3
3- تقدر الواردات للاثني عشر شهراً التي تنتهي في 31-3-1952 بمبلغ (122،755،11) ديناراً كما وردت في الجدول رقم (2)
الملحق بهذا القانون.
المادة 4
4- يؤمن مبلغ (022،989،1) ديناراً من الفيض المدور على السنة المالية 1951-1952.
المادة 5
5- لا يجوز نقل اي مبلغ من فصل الى آخر الا بقانون.
المادة 6
6- رئيس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد مكلفان بتنفيذ هذا القانون.