قانون الموازنة العامة الموقت للسنة المالية 951-952

المادة 1

1- يسمى هذا القانون الموقت (قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1951-1952) ويعمل به من بداية السنة المالية المذكورة.

المادة 2

2- يخصص لنفقات الحكومة عن الاثني عشر شهراً التي تنتهي في 31-3-1952 مبلغ لا يزيد على (144،744،13) ديناراً تصرف على
المقاصد المبينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.

المادة 3

3- تقدر الواردات للاثني عشر شهراً التي تنتهي في 31-3-1952 بمبلغ (122،755،11) ديناراً كما وردت في الجدول رقم (2)
الملحق بهذا القانون.

المادة 4

4- يؤمن مبلغ (022،989،1) ديناراً من الفيض المدور على السنة المالية 1951-1952.

المادة 5

5- لا يجوز نقل اي مبلغ من فصل الى آخر الا بقانون.

المادة 6

6- رئيس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد مكلفان بتنفيذ هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق