قانون المناهج والكتب المدرسية

المادة 1

يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون المناهج والكتب المدرسية لسنة 1963 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2-
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
أ- تعني كلمة ( المملكة ) المملكة الاردنية الهاشمية.
ب- تعني كلمة ( المناهج ) المناهج المقررة في مدارس ومعاهد المملكة الاردنية الهاشمية باستثناء الجامعات الاردنية.
ج- تعني عبارة ( الكتب المدرسية المقررة ) كل كتاب يقرر استعماله للتدريس في مدارس المملكة ومعاهدها باستثناء الجامعة
الاردنية ويشمل ايضاً اصول الكتاب وتجارب طبعه.
د- تعني كلمة ( الوزارة ) وزارة التربية والتعليم ، وتعني كلمة ( الوزير ) وزير التربية والتعليم.
هـ- تعني كلمة ( المؤلف ) الشخص الذي وضع الكتاب المدرسي المقرر عن طريق التاليف او الجمع او الترجمة.
و- تعني كلمة ( المكافأة ) المبلغ الذي يدفع للمؤلف بدل حق التأليف او أية حقوق اخرى في الكتاب المدرسي المقرر.وتشمل
لفظة المذكر والمؤنث ايضاً كما يطلق المفرد على المثنى والجمع والعكس بالعكس.

المادة 3

تؤلف لجنة عليا تختص برسم السياسة الواجب اتباعها في وضع المناهج وتأليف الكتب المدرسية ولا يجوز تغيير المناهج اوتعديلها
الا بعد موافقة اللجنة العليا.

المادة 4

تتكون اللجنة العليا من:-
أ- ممثل عن الجامعة الاردنية ينسبه مجلس الجامعة.
ب- ممثل عن وزارة التربية والتعليم ينسبه الوزير.
ج- ممثل عن مؤسسات التعليم العالي ينسبه الوزير ويؤخذ دورياً منها بحسب قدم تأسيسها.
د- ممثل عن المدارس الاهلية الخاصة ينسبه الوزير.
هـ- رئيس قسم المناهج والكتب المدرسية ( بحكم وظبفته كما يأتي فيما بعد ) ويكون اميناً لسر اللجنة ، ولا يجوز ان ينتخب
رئيساً او نائباً لرئيس اللجنة.
و- ممثل عن نقابات المهن العليا ( الطب ، الصيدلة ، المحاماة ، الهندسة ) تنسبه مجالس هذه النقابات دورياً.
ز- ممثل عن الغرف الصناعية والتجارية تنسبه دورياً مجالس هذه الغرف.
ح- عضوين من ذوي الخبرة والرأي المهتمين بأمور التربية والتعليم ينسبهما الوزير بصفتهما الشخصية من خارج الوزارة.

المادة 5

يعين عضو اللجنة العليا بتنسيب من الجهة المختصة وبقرار من مجلس الوزراء ولا يعزل الا بقرار من مجلس الوزراء.

المادة 6

تكون مدة العضوية في اللجنة سنتين ، تسقط بعدها عن واحد من الاعضاء بالتزكية ويمكن اعادة انتخابه بعد تنسيبه من الجهة
المختصة.

المادة 7

تنتخب اللجنة رئيساً ونائباً للرئيس بالاقتراع السري لمدة عامين.

المادة 8

المادة 8 –
يشترط في عضو هذه اللجنة ان يكون جامعياً.

المادة 9

تصدر اللجنة العليا قراراتها بأكثرية مجموع اعضائها وترفعها للوزير الذي عليه ان يقدمها الى مجلس الوزراء لاقرارها.

المادة 10

المادة 10 –
ينشأ في الوزارة قسم خاص يسمى ( قسم المناهج والكتب المدرسية ) تكون مهمته فنية وتنفيذية عل الوجه التالي:-
أ- يهيء الدراسات الفنية ، ويتولى البحوث العلمية ويجري التجارب التربوية ويقترح التشريعات اللازمة ، وغيرها من الاعمال
الفنية التي تكلفه بها اللجنة العليا والوزارة مستعيناً بمن شاء من اعضاء الهيئات التدريسية وموظفي الوزارة والمفتشين
ويمكن ان يستعين بأساتذة كليات الجامعة وبمن شاء من الخبراء والمختصين.
ب- يقوم القسم بوضع المناهج وتعديلها والاشراف على تأليف الكتب المدرسية وفق السياسة التي رسمتها اللجنة العليا ووافق
عليها مجلس الوزراء.
ج- يتألف هذا القسم من:
أ- رئيس وخمسة أعضاء متخصصين في مباحث الآداب والعلوم والصناعة والزراعة والتجارة يضاف اليهم عضو سادس متخصص بالتربية
وعلم النفس ، يتولى ادارة مكتب الكتب المدرسية كما هو منصوص عليه فيما بعد ، ويجب ان يكون من حملة الشهادات الجامعية
مع خبرة في التدريس لا تقل عن خمس سنوات.
ب- ديوان له رئيس يتولى تصريف المكاتبات وتنظيمها ويرتبط برئيس القسم مباشرة.
ج- مكتب للكتب المدرسية يرأسه العضو السادس ، ويتكون من العدد اللازم من الموظفين والمستخدمين ويختص بالتنفيذ والاجراءات
العلمية التي تتعلق بوضع الكتب المدرسية وتأليفها وطبعها ، وهو صلة الوصل بين القسم والمؤلفين والطابعين والناشرين.

المادة 11

يكون رئيس قسم المناهج والكتب المدرسية واعضاؤه وجميع موظفيه متفرغين لهذا العمل ويكون رئيسه مرتبطاً بالوزير مباشرة.

المادة 12

يقرر وزير التربية والتعليم المناهج الموضوعة من قبل القسم بعد موافقة اللجنة العليا واذا لم يقرها الوزير يرفع الامر
الى مجلس الوزراء.

المادة 13

لا يجوز تغيير المناهج الا بعد مضي مرحلة دراسية كاملة على بدء تنفيذها ويتم هذا التغير على اساس من البحوث والدراسات
والتجارب التي اجراها القسم بموافقة اللجنة العليا ومشاركة الهيئات التعليمية والفنية المختصة في الوزارة وخارجها.

المادة 14

لا يجوز لاعضاء اللجنة العليا ولا لرئيس واعضاء قسم المناهج والكتب المدرسية القيام باعداد وتأليف الكتب المدرسية
، سواء اكان ذلك بشكل مباشر او غير مباشر.

المادة 15

المادة 15 –
يتبع في اقرار الكتب المدرسية طريقة المسابقة الحرة ، وفي الحالات الخاصة يلجأ الى طريقة التكليف.

المادة 16

المادة 16 –
أ- اذا تقرر تأليف كتاب وفق طريقة المسابقة الحرة يعلن قسم المناهج والكتب المدرسية مرتين على الاقل في صحيفتين يوميتين
محليتين عن حاجة الوزارة الى تأليف ذلك الكتاب وفق الشروط التي يعينها.
ب- تقدم مشروعات الكتب الى المكتب الخاص بالكتب المدرسية ، ويقدمها بدوره الى قسم المناهج والكتب المدرسية.
ج يقوم القسم بدراسة مشروعات الكتب مستعيناً في دراستها بمن يرى من الخبراء المختصين بعد موافقة اللجنة العليا عليهم.

المادة 17

اذا تقرر اتباع طريقة التكليف ، يطلب قسم المناهج والكتب المدرسية بموافقة اللجنة العليا الى شخص او اكثر من المختصين
وذوي الخبرة باعداد مشروع الكتاب المطلوب وفق المنهاج المقرر والشروط التي تعين لهذه الغاية.

المادة 18

يقدم قسم المناهج والكتب المدرسية توصياته بشأن مشروعات الكتب الى الوزير لاقرارها او تحويلها الى اللجنة العليا التي
يكون قرارها نهائياً.

المادة 19

يحق لقسم المناهج والكتب المدرسية ادخال اي تعديل او تنقيح يراه مناسباً على كل كتاب مدرسي مقرر ويكون ذلك اما بتكليف
المؤلف نفسه او غيره من المختصين.

المادة 20

لا يسمح بتدريس اي كتاب في المملكة الا اذا اقره قسم المناهج والكتب المدرسية وفق احكام هذا القانون.

المادة 21

في حالة اقرار كتاب مدرسي يصبح هذا الكتاب حقاً من حقوق وزارة التربية والتعليم ويصرف لمؤلفه علىالنحو التالي:
أ- (400) دينار عن كل كتاب يقرر للمرحلة الابتدائية كحد اعلى.
ب- (450) دينار عن كل كتاب يقرر للمرحلة الاعدادية كحد اعلى.
ج- (500) دينار عن كل كتاب يقرر للمرحلة الثانوية كحد اعلى.

المادة 22

أ- يجب على مؤلف الكتاب ان يشرف على طباعته وتدقيق ملازمه في الطبعة الاولى دون استحقاق اي اجر مقابل ذلك..
ب- أما في الطبعات التالية فتدفع مكافأة لمؤلف الكتاب او غيره ممن يقوم بالاشراف على طباعته وتدقيقه بمعدل دينارين
عن كل ملزمة من ملازمه على ان يعطى حق الاولوية للمؤلف.

المادة 23

اذا قررت الوزارة ترجمة كتاب لاقراره ، فانها تدفع لمترجمه نصف المكافأة المخصصة في الاصل لمؤلف مثل هذا الكتاب بموجب
احكام المادة (21) من هذا القانون.

المادة 24

أ- تدفع الوزارة لاي شخص تكلفه بتعديل اوتنقيح كتاب مدرسي مقرر مكافأة تتناسب مع ما يبذله من جهد في هذا السبيل يقدرها
الوزير على ان لا تتجاوز خمس المكافأة الاصلية المعطاة لمؤلف الكتاب.
ب- تدفع الوزارة لاي شخص تكلفه بالنظر في صلاحية مشروع كتاب مدرسي اجوراً يقدرها الوزير.

المادة 25

يدفع لكل عضو من اعضاء اللجنة العليا المنصوص عليها في المادتين 4و5 المكافأة التي يقررها مجلس الوزراء.

المادة 26

طباعة الكتب المدرسية
المادة 26 –
عند البدء بتنفيذ هذا القانون توضع تحت تصرف الوزارة سلفة مالية كافية لحساب الكتب المدرسية المقررة وتنظم حسابات
هذه السلفة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.

المادة 27

تطبع الكتب المدرسية المقررة في المطابع المحلية بموجب عطاءات تطرحها الوزارة بالاتفاق مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص
ويعلن عنها في الصحف المحلية ، ولا يصار للطبع خارج المملكة الاعند الضرورة القصوى.

المادة 28

توزيع الكتب المدرسية وبيعها
المادة 28 –
يؤلف القسم لجنة من ذوي الخبرة لتقوم بالاشتراك مع الجهات الحكومية المختصة بتحديد اسعار الكتب المدرسية المقررة
وفق اسس عادلة تتفق ومقتضيات المصلحة العامة.

المادة 29

يعمم القسم قائمة باسعار الكتب المدرسية المقررة على جميع المدارس والمكتبات والجهات المعنية.

المادة 30

أ- يوزع القسم الكتب المدرسية المقررة مجانا على جميع طلاب المرحلة الابتدائية في مدارس الحكومة وعلى الذين اعفوا
من الرسوم المدرسية لفقرهم من طلاب هذه المرحلة في المدارس الاهلية ، كما تمنح هذه الكتب بالمجان بنسبة مئوية لا تقل
عن25% من مجموع عدد الطلاب ، وذلك لغير القادرين على شرائها من طلاب المرحلتين الاعدادية والثانوية في المدارس الحكومية.
ب- لا تسترد الوزارة في نهاية السنة الدراسية الكتب التي منحت مجانا للطلاب حسبما جاء في الفقرة السابقة.

المادة 31

تباع الكتب المدرسية المقررة لطلاب المرحلتين الاعدادية والثانوية في المدارس الحكومية ولجميع طلاب المدارس الاخرى
في المملكة وفق التعليمات التي يضعها القسم لهذه الغاية ، كما تباع كتب المرحلة الابتدائية لطلاب المدارس غير الحكومية
وفق التعليمات ذاتها.

المادة 32

يكون لقسم المناهج والكتب المدرسية ميزانية خاصة ومحاسب ينفذها ويشرف على تطبيقها وفق الاصول المالية المرعية، وصندوق
خاص للكتب المدرسية وتخضع حسابات القسم والصندوق لاشراف وتدقيق ديوان المحاسبة.

المادة 33

احكام عامة
المادة 33-
للوزير ان يضع بالاستناد الى هذا القانون التعليمات التي يراها ضرورية لتنفيذ غاياته.

المادة 34

يلغي هذا القانون كافة القوانين والاحكام السابقة التي تتعارض معه.

المادة 35

رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم والمالية مكلفون كل بحكم اختصاصه بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق