قانون المناقصات والمزايدات لسنة 1926

المادة 1

المادة الاولى –
يسمى هذا القانون ( بقانون المناقصات والمزايدات لسنة 1926 ).

المادة 2

المادة الثانية –
يحق للمجلس التنفيذي تأليف لجان لاجراء المناقصات والمزايدات من اشخاص ينتخبهم اذا رأى ان ذلك بجانب مصلحة الخزينة.

المادة 3

يعطى المجلس التنفيذي صلاحية لاجل منح مدير المعارف عند الضرورة حق شراء بعض الكتب العربية والخرائط العربية من غير
مناقصة اذا اعتقد انه يمكن مشتراها بارخص الاثمان من صانعها او وكيلها العام.

المادة 4

المادة الرابعة –
يعتبر هذا القانون من تاريخ صدوره.

المادة 5

المادة الخامسة –
رئيس النظار مأمور بانفاذ هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق