قانون المقالع

المادة 1

المادة 1 –
يسمى هذا القانون (قانون المقالغ لسنة 1953 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 –
يكون للالفاظ والعبارات التالية الورادة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك.
تعنى كلمة (مقلع) كل منجم يحفر بقصد استخراج المواد الحجرية المبينة في هذا القانون.
وتعني عبارة( مادة حجرية) الحجارة والدبش والاردواز( لوح الحجر)و الغرانيت والكوارتز والكوراتزيت (البلور الصخري)
والاحجار البلورية الأخرى واية صخور اخرى نارية قابلة للتغيير والرخام والصوان والطباشير والحصى العادي والبلوري والرمل
والصلصال والجبس وفضلات الاتربة الحديدية ( المغرة )و لاتشمل الحجارة التي تقلع لحرقها كلسا.

المادة 3

المادة 3 –
أ- على كل من يريد قلع مادة حجرية او جمعها ان يحصل على رخصة من مراقب المناجم او من ينتدبه ان يدفع الرسم المعين
في الجدول الملحق بهذا القانون.
2 – على كل من يريد نقل اي من المواد الحجرية ان يحصل على رخصة من مراقب المناجم او من ينتدبه ان يدفع الرسم المعين
في الجدول الملحق بهذا القانون.
3 – يستثنى من دفع الرسم المعين في الجدول الملحق بهذا القانون
أ – المؤسسات الخيرية والدينية ودوائر الحكومة والبلديات وقوات الملك المعظم وحلفائة على شرط ان لا يكون العمل في
هذه المؤسسات والدوائر معطى الى متعهدين ويكون الاستثناء بموجب رخصة مجانية من مراقب المناجم او من ينتدبه.
ب- اصحاب الاراضي وسكان القرى وافراد العشائر الذين يستخرجون المادة الحجرية لاستعمالهم الخاص.

المادة 4

المادة4 –
على كل من اراد اشعال لغم بالقرب من المساكن والابنية ان يحصل على رخصة مجانية من مراقب المناجم او من ينتدبه.

المادة 5

المادة 5 –
على حامل الرخصة ان يبرزها عند اي طلب من الموظفين المسؤولين واذا عجز عن ابرازها وخالف احكام هذا القانون يحق لمراقب
المناجم او من ينتدبه ان يلغيها ويكون المخالف فوق ذلك عرضه للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بعد ادانته لدى
قاضي صلح.

المادة 6

المادة 6 –
كل من قلع مواد حجرية او جمعها او نقلها بدون رخصة يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانيراو بالحبس مدة لا تزيد على
ثلاثة اشهر او بكلتا العقوبتين.

المادة 7

المادة 7 –
كل من اشعل لغما بالقرب من المساكن او الابنية بدون رخصة يعاقب بغرامة لاتتجاوز عشرة دنانيراو بالحبس مدة لا تزيد
على ستة اشهر او بكلتا العقوبتين,

المادة 8

المادة8 –
لا يجوز لمراقب المناجم او من ينتدبه ان يعطي رخصة لقلع الحجارة او لاشعال الالغام داخل المناطق البلدية من دون أخذ
موافقة دوائر البلديات او المجالس المحلية ذات الاختصاص.

المادة 9

المادة 9 –
لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يصدر أنظمة تعدل بموجبها من حين الى آخر الرسوم المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون.

المادة 10

المادة 10 –
يلغى قانون المقالع لسنة 1934 وذيله لسنة 1936 واي تشريع اردني او فلسطيني صدر قبل سن هذا القانون وكانت احكامه تتعارض
مع احكام هذا القانون.

المادة 11

المادة 11 –
رئيس الوزراء ووزير الزراعة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.
27-1-1953

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق