قانون المعهد القضائي الاردني

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون المعهد القضائي الاردني لسنة 1988) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة : وزارةالعدل
الوزير : وزير العدل
المعهد : المعهد القضائي الاردني
المجلس : مجلس ادارة المعهد

المادة 3

يؤسس في الوزارة معهد يسمى (المعهد القضائي الاردني) يرتبط بالوزير ويهدف الى تحقيق ما يلي:
أ- اعداد مؤهلين لتولي الوظائف القضائية.
ب- رفع المستوى القانوني للقضاة والموظفين الحقوقيين العاملين في الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة ورفع
كفاءاتهم من خلال الدورات التدريبية التي يعقدها المعهد لهم لهذه الغاية.

المادة 4

أ- يتولى الاشراف على المعهد مجلس يسمى (مجلس ادارة المعهد) يتألف على الوجه التالي:-
1- الوزير رئيسا
2- رئيس محكمة التمييز نائبا للرئيس
3- رئيس النيابات العامة عضوا
4- رئيس ديوان التشريع عضوا
5- قاض لا تقل درجته عن الخاصة يعينه الوزير لمدة سنتين عضوا
6- عميد كلية الحقوق في الجامعة الاردنية عضوا
7- نقيب المحامين عضوا
ب- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة كل شهر على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعه قانونيا بحضور
خمسة من اعضائه على الاقل ويصدر قراراته بالاجماع او بأكثرية أصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الحانب الذي
كان الرئيس قد صوت معه.

المادة 5

أ- يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
1- رسم السياسة العامة للمعهد.
2- اقتراح الخطط الخاصة بتنظيم شؤون المعهد وتطويره والاشراف على تنفيذ هذه الخطط.
3- وضع القواعد والشروط الخاصة باختيار العدد المقرر قبوله للدارسة في المعهد.
4- اقتراح مناهج الدراسة النظرية والعملية في المعهد وتحديد ساعاتها.
5- تحديد موعد بدء السنة الدراسية في المعهد وانتهائها وتعيين الفصول الدراسية ومواعيدها وتحديد الاجازات الفصلية
والسنوية وأوقات الدوام والدراسة في المعهد.
6- وضع القواعد الخاصة بالامتحانات وتحديد أوقاتها وطريقة اجرائها ومراقبة سيرها.
7- أقرار نتائج الامتحانات.
8- اقتراح تكاليف الدراسة في المعهد.
9- التنسيب بتعيين أعضاء الهيئة التدريسية في المعهد وترقيتهم ونقلهم وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم، على ان يحدد
المجلس المؤهلات والشروط الواجب توفرها في تعيين او ترقية اي منهم وذلك وفقاً للتعليمات التي يصدرها لهذه الغاية.
10- التعاقد مع محاضرين متفرغين وغير متفرغين للعمل في المعهد وفق الشروط التي يراها مناسبة، على ان تتوفر في المحاضر
المؤهلات والشروط المقررة بموجب التعليمات المنصوص عليها في النبد 9 من هذه الفقرة، ويوقع العقد في هذه الحالة من
قبل مدير المعهد مع المحاضر.
11- اصدار التعليمات الخاصة بضبط سلوك واجراءات تأديبهم والعقوبات التأديبية التي تفرض عليهم.
ب- يرفع المجلس توصياته وتنسيباته التي يتخذها بمقتضى البنود 2، 4، 8، 9 من الفقرة (ا) من هذه المادة الى مجلس التعليم
العالي او الى الجهات المختصة بالتعيين بموجب نظام الخدمة المدنية المعمول به. وذلك حسب مقتضى الحال لاصدار القرارات
المناسبة بشأنها.

المادة 6

يعين مدير المعهد وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير علىان يقترن قرار تعيينه بالارادة الملكية
السامية ، ويحدد مجلس الورزاء راتبه وسائر حقوقه المالية.

المادة 7

يمارس مدير المعهد المهام والصلاحيات التالية:-
أ- تنفيذ قرارات المجلس.
ب- ادارة الشؤون الادارية والمالية للمعهد.
ج- تمثيل المعهد أمام الجهات الرسمية وغير الرسمية.
د- رفع تقارير عن سير العمل والدراسة في المعهد الى الوزير والمجلس وكلما طلب اي منهما ذلك منه.
هـ- ممارسة اي اختصاصات اخرى يخولها اليه الوزير او المجلس.

المادة 8

يشترط توفر ما يلي فيمن يقبل للدراسة في المعهد:-
ا- ان يكون اردني الجنسية متمتعا بكامل الاهلية.
ب- ان يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة.
ج- ان يكون قد حصل على الشهادة الجامعية الاولى في الحقوق.
د- ان يكون قد مارس العمل مدة لا تقل عن سنتين في المحاماة او في وظيفة قضائية او في الاعمال والاستشارات القانونية
في اي من الوزارات او الدوائر الحكومية او المؤسسات الرسمية العامة او في وظيفة كتابية في المحاكم.
هـ- ان يجتاز مسابقة القبول التي يعقدها المعهد وفق الشروط التي يضعها المجلس.
ز- ان لا يكون قد سبق فصله من المعهد لاي سبب من الاسباب او رسب في مسابقتين من مسابقات القبول في المعهد.

المادة 9

ا- اذا اوفد اي موظف في الحكومة او في اي من مؤسساتها الرسمية العامة للمعهد فيعتبر مبعوثا وتطبق عليه وعلى ايفاده
وأثناء دراسته في المعهد وبعد تخرجه او خروجه منه احكام نظام البعثات المعمول به.
ب- اذا كانت دراسة الموظف في المعهد خارج أوقات دوامه الرسمي في الحكومة فيستمر صرف راتب وعلاوات كاملة بالاضافة الى
النفقات الاخرى التي يستحقها الموفد.

المادة 10

للوزير قبول طلاب من الدول العربية والاسلامية للدراسة في المعهد وفق الشروط التي يضعها المجلس.

المادة 11

مدة الدراسة في المعهد سنتان ويصدر المجلس التعليمات الخاصة بالخطة الدراسية لكل منها متضمنة ما يلي:-
أ- مواد الدراسة النظرية والتطبيقية ومفرداتها.
ب- الابحاث التي يجب على الطلاب اعدادها اثناء مدة الدارسة.
ج- درجات النجاح في المواد والمعدل التراكمي والمعدل المقابل لكل من تقدير مقبول وجيد وجيد جدا وممتاز.
د- الحضور والغياب والاعذار المقبولة للغياب والانذارات المتعلقة بالرسوب وتدني المعدل التراكمي والفصل من المعهد.
هـ- اية امور اخرى تقتضيها الخطة الدراسية.

المادة 12

يمنح التخرج في المعهد شهادة دبلوم في العلوم القانونية تتضمن اتمامه للمتطلبات الدراسية في المعهد ودرجة نجاحه وتاريخ
تخرجه وغير ذلك من الامور التي يراها المجلس.

المادة 13

يفصل الطالب من المعهد اذا رسب في السنة الاولى على انه يجوز لمن يرسب في السنة الثانية اعادتها لمرة واحدة في السنة
التالية.

المادة 14

أ- مع مراعاة احكام الفقرة ب من هذه المادة لا يجوز ان يعين لاول مرة في الوظائف القضائية المعرفة في قانون استقلال
القضاء المعمول به الا من كان حاصلا على شهادة المعهد ويستثنى من ذلك:
1- المحامي الذي تتوفر فيه شروط التعيين في الوظائف القضائية بموجب قانون استقلال القضاء المعمول به.
2- الحاصل على درجة الدكتوراه في الحقوق من احدة الجامعات المعترف بها في المملكة.
ب- الى ان يتم تخريج الدفعة الاولى من المعهد يجوز ان يعين في الوظائف القضائية من عمل في وزارة العدل المدة المقررة
في قانون استقلال القضاء ، واجتاز المسابقة التي تجري وفقاً لاحكامه.

المادة 15

يكون للحاصل على شهادة المعهد الاولوية في التعيين في الوظائف القضائية على ان يعفى من المسابقة التي تجري بمقتضى
قانون استقلال القضاء المعمول به.

المادة 16

أ- للمجلس القيام بما يلي:-
1- عقد دورات دراسية للقضاة العاملين في الجهاز القضائي لرفع كفاءاتهم وتحسين ادائهم في وظائفهم.
2- عقد دورات تدريبية للعاملين في الوظائف الكتابية في المحاكم للنهوض بحسن ادائهم الوظيفي.
ب- تنظم الدورات المنصوص عليها في البند 22 من الفقرة أ من هذه المادة ويتم عقدها وتحديد مددها وشروط اجراءات الترشيح
اليها ومواد التدريب فيها من قبل المجلس بالاتفاق مع ديوان الموظفين ومعهد الادارة العامة حسب المتطلبات والغايات
المقصودة من التدريب في نظام الخدمة المدنية المعمول به.

المادة 17

أ- ترصد المخصصات اللازمة لتغطية نفقات المعهد في برنامج خاص يدرج في موازنة الوزارة.
ب- لمجلس الوزراء الموافقة على قبول الهبات للمعهد وما يوقف عليه بتنسيب من المجلس.
ج- يستوفي المعهد الرسوم المقررة وتعتبر ايرادا للخزينة.

المادة 18

لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذاالقانون.

المادة 19

يلغى اي نص في اي تشريع اخر تتعارض احكامه مع احكام هذا القانون.

المادة 20

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق