قانون المعاهدة مع المملكة السعودية العربية

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون المعاهدة مع المملكة السعودية العربية ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

لا تقبل محاكم شرق الاردن اي ادعاء جزائي او حقوقي يقدمة احد الاردنيين على احد رعايا المملكة السعودية العربية او
يقدمة احد رعايا المملكة السعودية العربية على احد الاردنيين بشأن اي امر وقع قبل اليوم الخامس من شهر ربيع الثاني
سنة 1352 الموافق 27 تموز 1933 ناجم عن غزو او فعل آخر مماثل له كما هو مبين في معاهدة الصداقة وحسن الجوار المعقودة
بين امارة شرق الاردن والممكلة السعودية العربية والموقع عليها في التاريخ المذكور.

المادة 3

المادة 3 –
:
((تلغى الاحكام المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون وعلى المحاكم ان لا تقبل اية اجراءآت اخرى بشأنها. لمجلس الوزراء
بناء على تنسيب من وزير العدلية وبموافقة سمو الامير المعظم ان ينشر اعلانا في الجريدة الرسمية يضيف بمقتضاه الى الجدول
المذكور اية احكام قد يظهر فيما بعد انها واقعة تحت احكام المعاهدة الآنفة الذكر. ))

(الجدول)
سويلم بن مسلم الراشد من قتل جندي اثناء الوظيفة حكم غيابي بالكورك 31-8-1925
بني عطيه في 23 -11- 1926
عيد بن سلمان المقابله
7-6-1931
سعيد بن محمد العطار سلب اشخاص من شرق حكم غيابي 15 سنة 15-6-1931
رويعي بن مسلم الضلعات الاردن في غور الصافي 31-1-1932 15-6-1931
جبر بن سالم الجريدات
15-6-1931
ادغيش بن علي الرماضين سلب اشخاص من شرق حكم غيابي 15 سنة 6-4-1931
سالم بن جريبيع الاردن في غور الصافي في 27 حزيران 1932 6-4-1931
قتل عطوه الحجوج الطراونه 15 سنة
جبر الصريحي من بني عطيه
24-4-1931
19 اذار 1932
محمد بن جريبقع الجريدات سلب اشخاص من شرق 3 سنوات 3-4-1931
سليم سعيد الرواحين الاردن في غور الصافي في 30-1-1932 3-4-1931
سالم بن شطيط الحليس سلب حكم غيابي
29-5-1929

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق