قانون المطبوعات

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون المطبوعات لسنة 1955) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

مبادئ عامة
الصحافة والمكتبة والمطبعة حرة ولكل شخص الحق في حرية التعبير عن رأيه وفي اذاعة الآراء والأنباء الصحيحة بمختلف وسائل
النشر ولا تقيد هذه الحرية إلا في نطاق القانون.

المادة 3

اصطلاحات
يعرف ب:
(المطبوعة) كل شيء مطبوع وكل رسم وخريطة منشورة.
(المطبوعة الدورية) كل مطبوعة تصدر بصورة مستمرة باسم معين وبأجزاء متعاقبة كالصحف اليومية والموقوتة من جرائد ومجلات

(الصحف الموقوتة) الصحف التي لا تصدر أكثر من مرتين في الأسبوع.
(المطبوعة شبه الدورية) تلك التي تصدر كالمطبوعات الدورية بصورة مستمرة وباسم معين وبأجزاء متعاقبة على أن يكون نطاقها
معاونة الصحف نفسها لا عرضها على القراء مباشرة كمطبوعات وكالات الأنباء.
(النشر) عرض المطبوعات على الجمهور وبيعها وتوزيعها.
(المطبعة) كل آلة او جهاز أعد لنقل الالفاظ والشارات على الورق او قماش او غير ذلك من المواد ولايدخل في هذا التعريف
الجهاز المعد للتصوير الشمسي والآلات الكاتبة العادية وآلات النسخ اليدوية( الدوبلكيتر) والجهاز الذي يستعمل من أجل
أغراض تجارية او لحفظ نسخ الوثائق كالمكابس المستعملة في بيوت التجارة.
(المكتبة) المؤسسة التي تستثمر تجارة الكتب والمؤلفات والمطبوعات على اختلاف أنواعها.

المادة 4

الشروط الواجب توافرها في أصحاب المطبوعات ومحرريها
المادة 4-
يشترط في صاحب المطبوعة الدورية:
1- أن يكون أردنيَاً واذا كان أجنبيَاً فيشترط لمنحه الرخصة وجود المقابلة بالمثل بين المملكة الأردنية الهاشمية والدولة
التي ينتمي اليها وموافقة مجلس الوزراء ويعامل المستخدم لدى الأجنبي كالأجنبي نفسه في تطبيق أحكام هذه الفقرة.
2- أن يكون مقيماً عادة في المملكة الأردنية الهاشمية
3- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وأن يكون حسن السيرة والسمعة.
4- أن يكون غير محكوم عليه بجناية او بجنحة شائنتين وانه لم يمنع من ممارسة مهنة الطب او المحاماة.
5-أن يحمل شهادة الدراسة الثانوية الأردنية او ما يعادلها وتستثنى مجلات المكفوفين والمجلات المدرسية من ذلك
6- ألا يكون مستخدماً لدى دولة أجنبية او شركة تجارية غير عربية.
7- أن لا يمارس أي مهنة أخرى غير مهنة الصحافة.

المادة 5

يجب أن يكون لكل مطبوعة دورية او شبه دورية محرر مسؤول يشرف اشرافاً فعلياً على جميع محتوياتها او جملة محررين مسؤولين
يشرف كل واحد منهم إشرافاً فعلياً على كل قسم من اقسامها
ويجوز أن يكون صاحب المطبوعة الدورية او شبه الدورية محرراً مسؤولاً لها إذا توفرت فيه الشروط المبينة في المادة السادسة
من هذا القانون.

المادة 6

يجب أن يكون المحرر المسؤول أردنياً قد أتم الثالثة والعشرين من العمر وحائزاً على الشروط المبينة في المادة الرابعة
ويشترط فيه ايضاً:
1- أن يكون مقيماً في محل صدور النشرة.
2- أن لايكون من الاشخاص المتمتعين بالحصانة كأعضاء مجلس الأمة.
3- أن لا يجمع بين مهنة الصحافة وأية وظيفة عامة
4- أن يكون حائزاً على شهادة جامعية او أي شهادة أخرى تقرر وزارة المعارف أنها معادلة لشهادة جامعية
وتستثنى مجلات المكفوفين والمجلات المدرسية من ذلك او تعاطى مهنة الصحافة كمحرر او مدير ادارة لمدة خمس سنوات متتالية
ولا يحق للشخص الواحد أن يكون محرراً مسؤولاً لأكثر من صحيفة واحدة.

المادة 7

على كل من يرغب في إصدار مطبوعة دورية او شبه دورية أن يتقدم الى وزير الداخلية بطلب يرفق بتصريح موقع منه ومن المحرر
المسؤول يحتوي على البيانات التالية:
1- اسم طالب الرخصة وجنسيته وعمره ومحل إقامته وعنوانه البريدي وشهادته العلمية
2- كيفية امتلاكه النشرة.
3- عنوان النشرة
4- مكان تحرير النشرة ومكان طبعها
5- مواعيد نشرها (يومية ، أسبوعية ، شهرية…الخ)
6- صفتها (سياسية او أدبية او اقتصادية…الخ ) او أي عدد من هذه الصفات مجتمعة
7- اللغة او اللغات التي تصدر بها
8- اسم المحرر المسؤول وشهادته العلمية وعمره وجنسيته ومحل إقامته وعنوانه البريدي.
9-اسم صاحب المطبعة التي تطبع فيها النشرة وعنوانه واسم المدير المسؤول لهذه المطبعة وعنوانه البريدي
وإذا كانت المطبوعة الدورية او شبه الدورية تصدرها شركة فيوقع التصريح مديرها المفوض وإذا كانت الشركة مغفلة فيجب
أن يتضمن التصريح اسم مديرها المفوض ولقبه وعنوانه و أسماء أعضاء مجلس الادارة وجنسيتهم ومحل إقامة كل منهم وعنوانه
ورأس مال تلك الشركة وتربط بالتصريح نسخة من نظام الشركة ويرفق بالتصريح صورة مصدقة عن شهادات المحرر المسؤول.

المادة 8

على وزير الداخلية عندما يكون طلب الرخصة مستوفياً جميع الشروط القانونية ان يرفع الطلب الى مجلس الوزراء الذي له
الحق اما ان يمنح الرخصة واما ان يرفض الطلب دون ان يكون قراره تابعاً لاي طريق من طرق المراجعة

المادة 9

يجب على صاحب المطبوعة الدورية او شبه الدورية ومحررها المسؤول ان يقدما بياناً بكل تبديل او تعديل في مضمون التصريح
خلال سبعة ايام من وقوعه ، واذا كان التبديل يتعلق بالمحرر المسؤول فيجب ان يوقع البيان صاحب المطبوعة والمحرر المسؤول
الجديد ، اما اذا كان التبديل يتعلق بتغيير موعد صدور المطبوعة فيجب أن لا يتم هذا التبديل الا بعد اشعار وزير الداخلية
لصاحب المطبوعة او محررها المسؤول بموافقته على هذا التبديل ، وكل مطبوعة يستمر اصدارها بدون القيام بهذا الواجب توقف
حالاً بقرار من وزير الداخلية الى حين استكمال النقص وكل من يخالف قرار وزير الداخلية يعاقب بالغرامة من عشرين ديناراً
الى الخمسين عن كل عدد يصدر بعد قرار التوقيف.

المادة 10

على صاحب المطبوعة الدورية او شبه الدورية ان يقدم قبل اصدارها ضمانة نقدية او مصرفية قدرها (300) دينار
للصحيفة السياسية اليومية و(150) ديناراً للصحيفة السياسية الموقوتة او شبه الدورية و(50) ديناراً للصحيفة غير السياسية
وذلك تأميناً لدفع الغرامة التي يمكن ان تفرض عليه او على المسؤولين المبينين في المادة (38) من هذا القانون ولدفع

نفقات المحاكمة والرسوم وبدل التعويض الذي يحكم به للمتضررين. تخصص الضمانة بوجه الامتياز لايفاء المبالغ المحكوم
بها
وتستوفى هذه المبالغ بحسب الترتيب الوارد في الفقرة السابقة
ولا يجوز حجز الضمانة لسبب آخر طيلة مدة صدور النشرة ويعاد مقدار الضمانة الى اصله في مهلة (15) يوماً من انفاذ الحكم
والا اوقفت عن الصدور بقرار من وزير الداخلية. تؤدى هذه المبالغ كاملة تحت طائلة وقف المطبوعة عن الصدور اذا لم تكف
الضمانة لايفاء المبالغ المحكوم بها.

المادة 11

طبع الجرائد ونشرها
المادة 11-
كل مطبوعة دورية او شبه دورية تصدر خلافاً لاحكام المادة (8) وقبل تقديم الضمانة المبينة في المادة العاشرة
تعطل حالاً بأمر من وزير الداخلية او تصادر نسخها ويعاقب صاحبها بالحبس من شهرين الى ستة أشهر وبالغرامة من عشرين
ديناراً الى خمسين ديناراً
ان التفرعات عن المطبوعة الدورية او شبه الدورية التي ليست بملحق او بطبعة ثانية تعتبر مستقلة يلزمها ترخيص خاص

المادة 12

تعاد الضمانة الى صاحبها اذا توقفت المطبوعة نهائياً وابلغ هذا الامر كتابة الى وزير الداخلية ويجب أن تعاد الضمانة
خلال شهر واحد من تاريخ الابلاغ.

المادة 13

الغاء الرخصة
المادة 13-
لوزير الداخلية ان يلغي الرخصة باصدار مطبوعة:
1- إذا لم تصدر المطبوعة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اعطاء الرخصة
2- اذا توقفت بدون عذر مشروع مطبوعة يومية مدة شهر واحد من ميعاد صدورها ولم تعد الى الصدور بعد انقضاء الشهر بصورة
منظمة وكذلك إذا توقفت مطبوعة موقوتة ثمانية اعداد متتالية.
3- إذا تبين ان صاحب المطبوعة او المحرر المسؤول لم تعد تتوفر فيه الشروط المفروضة في المادتين 5و6 من هذا القانون
كلها او بعضها.

المادة 14

ايداع نسخ المطبوعات
المادة 14-
على محرر المطبوعة الدورية او شبه الدورية ان يرسل من كل عدد فور صدوره نسختين إلى النيابة العامة التي تصدر المطبوعة
في منطقتها ونسختين الى كل من وزير الداخلية ووزير المعارف ومديرية المطبوعات

المادة 15

البيانات التي يجب ان تحويها الصحف
المادة 15-
يجب ان يطبع في الصفحة الاولى او الأخيرة من المطبوعات وفي كل ملحق لها الاسم الكامل لمحررها المسؤول ومكان صدورها
وتاريخها وبدل الاشتراك فيها وثمن النسخة الواحدة منها والمطبعة التي تطبع فيها.

المادة 16

لا يحق لصاحب المطبوعة الدورية او شبه الدورية ان يستعمل اسماً لمطبوعة ينشرها سواه ولا ان يتخذ اسماً يؤدي الى الالتباس.
اما إذا توقفت مطبوعة عن الصدور ومضى على توقيفها مدة خمس سنوات او اعطي لها رخصة بالنشر ولم تنشر اصلاً
والغيت الرخصة بسبب ذلك ، جاز لصاحب مطبوعة جديدة ان يستعمل اسمها وعنوانها
كل مخالفة لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة يعاقب مرتكبها بالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين ديناراً

المادة 17

انتقال المطبوعات
المادة 17-
على كل صاحب مطبوعة دورية او شبه دورية تنازل عنها للغير بكاملها او بجزء منها بعوض او بدون عوض ان يقدم الى وزير
الداخلية اشعاراً بذلك في مدة سبعة أيام من تاريخ عقد التنازل
وعلى المالك الجديد قبل ان يتابع اصدار المطبوعة الدورية او شبه الدورية ان تتقيد باحكام هذا القانون وعلى الأخص المادتين
(5و6) وما يليهما حتى المادة (11).

المادة 18

اذا توفي صاحب المطبوعة الدورية او شبه الدورية فعلى ورثته ان يقدموا الى وزارة الداخلية علماً بذلك خلال شهر واحد
من وفاته واذا شاءوا متابعة اصدار المطبوعة فعليهم ان يقوموا قبل ذلك بالواجبات المنصوص عليها في هذا القانون وخاصة
المواد (4و5و6و8).

المادة 19

اذا انقطع المحرر المسؤول نهائياً عن الاشراف على المطبوعة لسبب من الاسباب يجب على صاحب المطبوعة او الشخص الذي يقوم
مقامه ان يرسل الى وزير الداخلية خلال سبعة أيام من تاريخ الانقطاع بياناً بذلك، وعليه ان يقوم قبل متابعة اصدار
المطبوعات بتنفيذ الواجبات المنصوص عليها في المواد (5و6و7و9و11).

المادة 20

منع المطبوعات
المادة 20-
1- يمنع بقرار من مدير المطبوعات توزيع أي عدد من أية مطبوعة في المملكة الاردنية الهاشمية اذا تبين ان المطبوعة
من شأنها ان تعكر صفو السلام او تمس الشعور القومي او تتنافى مع الآداب العامة
2- ولمدير المطبوعات بناء على قرار مجلس الوزراء ان يمنع دخول أية جريدة تنشر خارج المملكة الاردنية الهاشمية للمدة
التي يستصوبها اذا كان من رأيه ان توزيع تلك الجريدة في المملكة من شأنه تعريض الطمأنينة العامة للخطر
3-لأي مأمور شرطة او جمرك او بريد أن يضبط أي جريدة منع دخولها الى المملكة بأمر صدر بمقتضى هذه المادة.
4- كل من ينشر ويوزع في الاراضي الاردنية مطبوعة حرم توزيعها وفاقاً للفقرة الاولى من هذه المادة او ينشر نصاً او
خلاصة لأي عدد من اعدادها. يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاثة أشهر وبالغرامة من عشرة دنانير الى خمسين ديناراً.

المادة 21

نشر البلاغات و الرد و التصحيح
المادة 21-
على صاحب المطبوعة الدورية او شبه الدورية والمحرر المسؤول ان ينشر جميع البلاغات الرسمية المرسلة اليه
للنشر من مدير المطبوعات او من ينوب عنه في أول عدد يصدر من المطبوعة بعد استلامها بلا مقابل وبالصيغة الكاملة.

المادة 22

اذا نشرت احدى المطبوعات الدورية او شبه الدورية مقالات او أنباء كاذبة او مغلوطة تتعلق بمصلحة عامة فلمدير المطبوعات
ان يطلب الى المحرر المسؤول نشر تصحيح او تكذيب يرسله اليه وعلى هذا الاخير ان ينشر التصحيح والتكذيب
مجاناً في العدد التالي وفي المكان الذي نشر فيه المقال او الخبر المردود عليه وبالأحرف ذاتها وفي حالة الامتناع عن
النشريعاقب المحرر المسؤول بالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر وبالغرامة من (10-50) ديناراً.
يفرض هذا الواجب ايضاً على كل مطبوعة اجنبية توزع في المملكة الاردنية الهاشمية فاذا لم تذعن للأمر منعت من الدخول
الى الاراضي الاردنية بقرار من وزير الداخلية.

المادة 23

كل خبر او مقال تنشره احدى المطبوعات الدورية او شبه الدورية ويرد فيه اشارة الى شخص معين او يقصد به
ولو تلميحاً شخص معين يفتح مجال الرد أمام هذا الشخص على الصورة المبينة في المادة السابعة. ان حق الرد يباح لاصحاب
الآثار الادبية والفنية والعلمية عند انتقاد آثارهم.
واذا توفي صاحب حق الرد انتقل هذا الحق الى ورثته على أن يمارسه مجموعهم او أحدهم مرة واحدة ، وللورثة أيضاً حق الرد
على كل مقال او خبر ينشر بشأن مورثهم بعد وفاته.

المادة 24

يحق لمحرر المطبوعة الدوريةاو شبه الدورية أن يرفض نشر الرد او التصحيح او التكذيب في الأحوال التالية:
1- سبق تصحيح المقال او الخبر بصورة لائقة من قبل المطبوعة.
2- توقيع الرد او التصحيح او التكذيب بامضاء غير مقروء او كتابته بلغة غير اللغة التي استعملت في المقال او الخبر

المعترض عليه
3- مخالفته للقانون او تضمنه عبارات يعرض نشرها للمسؤولية او عبارات منافية للآداب او مهينة للمطبوعة او للأشخاص.
4- وروده بعد انقضاء شهر من نشر المقال او الخبر المعترض عليه.

المادة 25

اذا رفضت ادارة المطبوعة الدورية او شبه الدورية نشر الرد متذرعة بالأسباب الواردة في المادة السابقة او بأي سبب
آخر فلصاحب الرد أن يطلب من قاضي الصلح أن يتخذ قراراًَ بوجوب نشره ويبلغ الطلب حالاَ الى الخصم الذي له أن يبدي ملاحظاته
خطياً خلال (24) ساعة وعلى القاضي أن يصدر قراره بذيل الاستدعاء خلال ثلاثة ايام- وقراره غير قابل الى أي طريق من
طرق المراجعة ، اذا حكم القاضي بوجوب النشر ينشر الرد والقرار في أول عدد يصدر ويحمل صاحب المطبوعة والمحرر المسؤول
الرسوم والنفقات.

المادة 26

اذا امتنع محرر المطبوعة المسؤول عن انفاذ قرار القاضي يعاقب بالحبس من اسبوعين الى ستة أشهر وبالغرامة من عشرة
دنانير الى تسعين ديناراً.

المادة 27

ما يحظر نشره
المادة 27-
يحظر على كل مطبوعة يومية او موقوتة وسائر المطبوعات أن تنشر:
1- الأخبار الخاصة بجلالة الملك والأسرة المالكة إلا إذا أجيزت من مدير المطبوعات
2- وقائع الجلسات السرية التي يعقدها مجلس الأمة.
3- وقائع المحاكمات السرية والمحاكمة التي تتعلق بالطلاق والهجر والبنوة الطبيعية.
4- وقائع الدعاوي التي لا تزال قيد النظر لدى المحاكم او التي صدرت فيها احكام لم تكتسب الدرجة القطعية الا اذا اذنت
المحكمة المختصة بذلك.
5- التقارير والكتب والرسائل والمقالات والتصاوير و الأنباء المنافية للآداب العامة.
6- المقالات المشتملة على تحقير إحدى الديانات والمذاهب المعروفة في البلاد.
7- أي خبر يتعلق بالحركات العسكرية إلا إذا أجيز نشره.
8- او أية معلومات عن عدد القوات وأسلحتها وعتادها وأماكنها او أي خبر آخر يحدث تشويشاً او بلبلة في الرأي العام فيما
يتعلق بالقوات العسكرية.
كل مخالفة لأحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالحبس من شهر الى ثلاثة أشهر وبالغرامة حتى ماية دينار.

المادة 28

يحظر الاعلان عن فتح اكتتابات للتعويض عما يقضى به من غرامة ورسوم وعطل وضرر على المحكوم عليهم بجناية او جنحة
، وكل مخالفة لأحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالحبس حتى شهرين او بالغرامة حتى ماية دينار او بكلتا هاتين العقوبتين

المادة 29

لا يجوز للمطبوعة غير السياسية أن تعالج موضوعات سياسية إلا بالقدر الذي يتطلبه موضوعها وإذا خالفت هذا المنع يعاقب
المسؤولون عنها بالغرامة من خمسة دنانير الى ثلاثين ديناراً.

المادة 30

الاشتراك في المطبوعة الدورية او شبه الدورية وفي المكاتب والاكتتاب في مشترى الكتب والمطبوعات لا يعد نافذاً إلا
إذا كان هنالك طلب خطي ولا يجبر أحد على إعادة المطبوعات التي ترسل اليه عفواً.

المادة 31

كل من ينشر أسماء الاشخاص الذين يرفضون تأدية الاشتراك في مطبوعة ما يعاقب بالغرامة حتى عشرة دنانير.

المادة 32

على صاحب الامتياز أن يقدم لمدير المطبوعات حساباً سنوياً لواردات المطبوعة ومصروفاتها بوجه التفصيل ولمدير المطبوعات
أن يأمر في أي وقت يشاء بتدقيق حسابات المطبوعة ، فاذا ثبت بعد المحاكمة أنها تتلقى
أية إعانة او تبرع من جهة أجنبية او أردنية لترويج سياسة ضارة عوقب صاحب الامتياز بالحبس من شهر الى ستة أشهر او
بغرامة تساوي ضعف الاعانة او التبرع المقبوض او بكلتا هاتين العقوبتين ، واذا تكررت هذه المخالفة كان للمحكمة أن
تأمر بتوقيف المطبوعة مؤقتاً او نهائياً. وإذا رفض صاحب المطبوعة تقديم حساباته فلوزير الداخلية
أن يأمر بوقفها الى أن يقدم حساباته ولا يجوز تقديم أية مساعدة مادية لأية مطبوعة محلية من خزانة الدولة او الادارات
العامة الملحقة بها او البلديات مهما كان شكلها.

المادة 33

جرائم المطبوعات
المادة 33-
تطبق أحكام قانون العقوبات في تحديد عقوبات الأفعال التي لم يرد عليها نص خاص في هذا القانون ، اما المخالفات التي
ورد عليها النص ولم تحدد لها عقوبة فانه يعاقب عليها بالحبس من شهر الى ثلاثة أشهر وبالغرامة من (10) دنانير الى خمسين
ديناراً.

المادة 34

في الحالات التي يجوز فيها اثبات صحة الذم يجوز لمرتكب القدح أن يحول قدحه الى ذم وذلك بتعيين
الأمر المنسوب الى المقدوح به. وله في هذه الحالة تبريراً لنفسه أن يثبت صحة الامر المنسوب الى المقدوح به كما لو
كان عمله في الاصل يشكل ذماً

المادة 35

1- إذا نشرت إحدى المطبوعات عن سوء نية أخباراً كاذبة او روجت إشاعات كاذبة يعاقب المسؤولون بالحبس من شهر الى ثلاثة
أشهر وبالغرامة من عشرة دنانير الى خمسين ديناراً.
2- وإذا نشرت عن سوء نية أخباراً من شأنها أن تجعل الطمأنينة العامة في خطر او ترمي الى إيقاع الذعر او تعكير صفو
السلام العام يعاقب المسؤولون بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من خمسة وعشرين ديناراً الى ثلاثماية دينار
3- وإذا كان الخبر الكاذب يتعلق بالافراد تتوقف الملاحقة على شكوى المتضرر

المادة 36

كل من حرض بالنشر والاعلان في المطبوعات الدورية او شبه الدورية على ارتكاب جرم يعتبر كمرتكب الجرم نفسه إذا نتج
عن التحريض تنفيذ او محاولة اما إذا بقي التحريض بدون نتيجة يعاقب مرتكبه والمسؤولون المعنيون في المادة(38) من هذا
القانون بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من خمسة وعشرين ديناراً الى ثلاثين ديناراً اما اذا كان التحريض موجهاً ضد
سلامة الدولة او وحدتها او سيادتها فيعاقب مرتكبه والمسؤولون بالحبس من ستة اشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من ماية
إلى خمسماية دينار مع مراعاة الاحكام التي ينص عليها قانون العقوبات.

المادة 37

كل من هدد شخصاً بواسطة المطبوعات والنشرات والاعلانات او أية صورة من الصور بفضح أمر او افشائه الاخبار عنه وكان
من شأن هذا الأمر ان ينال من كرامة هذا الشخص او شرفه او من كرامة اقاربه او شرفهم لكي يحمله على جلب منفعة غير مشروعة
له او لغيره وكل من حاول ذلك يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة وبالغرامة من عشرة دنانير الى خمسين ديناراً.

المادة 38

ان العقوبات التي يقضي بها بسبب الجرائم المرتكبة بواسطة المطبوعات الدورية او شبه الدورية تقع على
المحرر المسؤول وصاحب المقال كفاعلين اصليين
ان صاحب المطبوعة الدورية او شبه الدورية مسؤول مدنياً بالتضامن مع المحرر المسؤول عن الحقوق الشخصية ونفقات المحاكمة
ولا تترتب عليه مسؤولية جزائية الا إذا ثبت تدخله الفعلي في الجريمة المرتكبة.

المادة 39

ان مسؤولية الجرائم المقترفة بواسطة المطبوعات غير المبينة في المادة السابقة تقع على المؤلف كفاعل اصلي وعلى الناشر
كمتدخل ، واذا لم يعرف الكاتب او الناشر تقع المسؤولية على الطابع
ان اصحاب المطابع والمكاتب ودور النشر مسؤولون مدنياً عن الحقوق الشخصية ونفقات المحاكمة التي يحكم بها على مستخدميهم

المادة 40

اصول المحاكمات
المادة 40-
تخضع الدعاوى المتعلقة بالجرائم الصحفية لاصول المحاكمات العادية مع مراعاة أحكام المواد التالية:-

المادة 41

المادة 41 –
إذا اقتضت الدعوى تحقيقاً فعلى المدعي العام ان يقوم به وان يحيل القضية الى المحكمة في مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام.

المادة 42

على المحكمة عندما تحال القضية اليها ان تجري المحاكمة وتصدر قرارها في مدة ثلاثة أيام على الأكثر. تكون مهلة المراجعة
والمحاكمة واصدار الحكم ثلاثة ايام لدى محكمة الاستئناف واسبوعاً لدى محكمة التمييز اذا كان الحكم قابلاً للتمييز.

المادة 43

في نشر الاحكام
المادة 43-
للمحكمة التي اصدرت الحكم ان تأمر بنشره كاملاً مجاناً او بنشر خلاصة عنه في العدد الاول الذي يصدر بعد تبليغ الحكم
وفي المكان ذاته الذي نشر فيه المقال موضوع الدعوى وبالاحرف ذاتها. اذا خالف المحكوم علية أحكام هذه المادة يعاقب
بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبالغرامة من خمسة دنانير الى عشرين ديناراً.

المادة 44

في بيع المطبوعات
المادة 44-
كل من أراد أن يبيع في محل عام صحفاً وكتباً ومجلات وصوراً ورسوماً وغيرها من المطبوعات وجب عليه أن يحصل على رخصة
من وزارة الداخلية تعطى له بناء على بيان يقدمه لها يتضمن اسمه ولقبه ومهنته وعمره ومحل اقامته.

المادة 45

ليس للموزعين والباعة المتجولين ان يستعملوا المناداة في البيع.

المادة 46

كل مخالفة لاحكام المادتين السابقتين يعاقب مرتكبها بالغرامة حتى ثلاثة دنانير وفي حالة التكرار يحكم عليه بالحبس
حتى عشرة ايام.

المادة 47

كل من يبيع او يوزع مطبوعات ممنوعة يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً او بالحبس مدة أسبوع او بكلتا العقوبتين.

المادة 48

في المطابع
المادة 48-
لا يجوز لاحد أن يدير او يملك مطبعة ما بدون أن ينال رخصة من وزير الداخلية وكل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها
بالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين ديناراً و بتوقيف المطبعة الى ان يحصل على رخصة ، وفي
حالة الاستمرار في العمل بدون الحصول على رخصة تكون العقوبة بالحبس من عشرة ايام الى ، ستة اشهر، و يمكن أيضاً توقيف
المطبعة بصورة مؤقته او نهائية.

المادة 49

يجب أن يكون للمطبعة مدير مسؤول عن المخالفات التي ترتكبها.

المادة 50

يجب ان يتضمن طلب الرخصة:
1- اسم صاحب المطبعة ولقبه ومحل اقامته وجنسيته.
2- المدير المسؤول ومحل اقامته وجنسيته.
3- اسم المطبعة ومحلها ونوع الآلات المستعملة فيها.

المادة 51

كل تبديل في مضمون الطلب يجب ان يصرح به خلال سبعة ايام من وقوعه اذا توفي صاحب المطبعة توجب على ورثته ان يقدموا
الى وزير الداخلية خلال شهرين من تاريخ الوفاة بياناً بالواقع ، واذا شاءوا ان يثابروا على العمل وجب ان يصرحوا بذلك
في البيان.
وكل بيان كاذب او ناقص يعد لاغياً ويعاقب صاحبه بالعقوبة المبينة في المادة( 47).

المادة 52

يجوز ان يكون صاحب المطبعة مديراً مسؤولاً عنها وفي هذه الحالة عليه ان يصرح بذلك في البيان الذي يقدمه.

المادة 53

اذا تبدل صاحب المطبعة وجب على صاحبها الجديد ان يقدم بيانا بذلك على ان صاحبها السابق ومديرها يظلان مسؤولين عن المخالفات
التي ترتكب حتى تقديم البيان الجديد ما لم يعلنا خطياً وزير الداخلية تخليهما عن المطبعة
للغير.

المادة 54

يجب على صاحب المطبعة او مديرها المسؤول ان يرفع الى وزير الداخلية نماذج عن جميع الحروف المستعملة في المطبعة وان
يقوم بذلك كلما وقع تبديل في الحروف.

المادة 55

يتخذ صاحب المطبعة او مديرها المسؤول سجلاً يدون فيه بالتسلسل عناوين المؤلفات والمطبوعات المعدة للنشر وأسماء أصحابها
وعدد النسخ المطبوعة منها.
و هذا السجل يجب ان يعرض على السلطات الادارية و القضائية عند كل طلب.

المادة 56

على صاحب المطبعة او مديرها المسؤول ان يرسل الى وزير الداخلية نسختين عن كل مطبوعة غير المطبوعات الدورية او شبه
الدورية حال نشرها تحفظ واحدة من النسختين في وزارة الداخلية وترسل الآخرة الى وزارة المعارف يطبق هذا التدبير على
جميع المطبوعات الصادرة بالبتوغرافيا والطبع البارز والرسوم والتصوير والحفر وعلى القطع الموسيقية.

المادة 57

من يقدم على اعادة طبع المطبوعة الممنوعة وطبع مطبوعة دورية او شبه دورية حظر نشرها يعاقب بالحبس من شهر الى ستة
اشهر وبالغرامة من عشرة دنانير الى ماية دنيار.

المادة 58

يجب ان يذكر في كل مطبوعة اسم المؤلف واسم المطبعة والناشر وعنوانه وتاريخ الطبع ، ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة لا
تتجاوز الخمسين ديناراً او بالحبس مدة اسبوع او بكلتا العقوبتين.

المادة 59

في الكتب والمكاتب
المادة 59-
على من يطبع كتاباً او رسالة ان يقدم الى وزارة الداخلية نسختين عن ذلك الكتاب او تلك الرسالة في مقابل ايصال وتحتفظ
وزارة الداخلية بنسخة وترسل الى وزارة المعارف النسخة الثانية.

المادة 60

على كل صاحب مكتبة وكل ناشر ان يقدم خلال شهر من بدء عمله الى وزارة الداخلية تصريحاً باسمه وعنوانه وجنسيته ومركز
المكتبة او دار النشر.
على أصحاب المكاتب عرض نسخ من جميع ما يستوردونه من مطبوعات اجنبية على مديرية المطبوعات لاجازتها قبل بيعها.
يجوز لوزير الداخلية بعد استشارة وزارة المعارف ان يصادر اي كتاب يعتقد انه مضر بالمصلحة العامة ويكون قراره قطعياً.

المادة 61

احكام ختامية
المادة 61-
على جميع اصحاب الصحف والنشرات والمطابع ووكالات الانباء المحلية والخارجية الذين يعملون حالياً في المملكة الاردنية
الهاشمية الذين تشملهم احكام هذا القانون ان يتقيدوا باحكام المواد 5 – 11 منه وذلك في خلال شهر من تاريخ العمل به
، فاذا انقضت هذه المهلة ولم يقوموا بذلك اصبحوا عرضة لجميع الاجراءات والعقوبات المفروضة فيه.

المادة 62

لمجلس الوزراء ان يلغي رخصة أية مطبوعة او يعطلها للمدة التي يراها مناسبة اذا دعت المصلحة العامة لذلك ويكون قراره
قطعياًَ غير قابل للطعن لدى أي مرجع.

المادة 63

تعتبر رخص الصحف المعطلة او المتوقفة عن الصدور عند العمل بهذا القانون ملغاة وعلى أصحابها التقدم بطلبات الترخيص
مجدداً وفق احكام هذا القانون.

المادة 64

لمجلس الوزراء ان يضع انظمة لتنفيذ غايات هذا القانون.

المادة 65

يلغى قانون المطبوعات رقم( 79) لسنة 1953.

المادة 66

رئيس الوزراء ووزراء العدلية والمعارف والداخلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

30/ 3/ 1955

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق