قانون المطبوعات

المادة 1

المادة 1 –
يسمى هذا القانون ( قانون المطبوعات لسنة 1953) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

مبادئ عامة
المادة 2 –
الصحافة والمكتبة والمطبعة حرة ولكل شخص الحق في حرية التعبير عن رأيه وفي اذاعة الآراء والانباء بمختلف وسائل النشر
ولا تقيد هذه الحرية الا في نطاق هذا القانون.

المادة 3

اصطلاحات
المادة 3-
يعرف ( بالمطبوعة ) كل شيء مطبوع وكل رسم وخريطة منشورة.
ويعرف ( بالمطبوعة الدورية ) كل مطبوعة تصدر بصورة مستمرة باسم معين وباجزاء متعاقبة كالصحف اليومية والموقوتة من
جرائد ومجلات ، ويفهم ( بالصحف الموقوتة ) الصحف التي لا تصدر اكثر من مرتين في الاسبوع ، ويفهم ( بالمطبوعات شبه
الدورية ) تلك التي تصدر كالمطبوعات الدورية بصورة مستمرة وباسم معين وباجزاء متعاقبة على ان يكون نطاقها معاونة الصحف
نفسها لا عرضها على القراء مباشرة كمطبوعات وكالات الأنباء ويعرف (بالنشر) عرض المطبوعات على الجمهور وبيعها وتوزيعها.
ويعرف( بالمطبعة) كل آلة او جهاز أعد لنقل الألفاظ والشارات على ورق او قماش او غير ذلك من المواد ولايدخل في هذا
التعريف الجهاز المعد للتصوير الشمسي والآلات النسخ اليدوية ( الدوبلكيتر ) والجهاز الذي يستعمل من أجل أغراض تجارية
بحتة او لحفظ نسخ الوثائق كالمكابس المستعملة في بيوت التجارة ويعرف (بالمكتبة) المؤسسة التي تستثمر تجارة الكتب والمؤلفات
والمطبوعات على اختلاف انواعها.

المادة 4

الشروط الواجب توافرها في أصحاب المطبوعات ومحرريها
المادة 4-
يشترط في صاحب المطبوعة الدورية:
1- ان يكون اردنياً واذا كان أجنبياً فيشترط لمنحه الرخصة وجود المقابلة بالمثل بين المملكة الأردنية الهاشمية والدولة
التي ينتمي اليها وموافقة مجلس الوزراء ويعامل المستخدم لدى الأجنبي كالأجنبي نفسه في تطبيق أحكام هذه الفقرة.
2- ان يكون مقيماً عادة في المملكة الأردنية الهاشمية.
3- ان يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وان يكون حسن السيرة والسمعة.
4- ان يكون غير محكوم عليه بجناية او بجنحة شائنتين وأنه لم يمنع من ممارسة مهنة الطب او المحاماة.
5- ألا يكون مستخدماً لدى دولة أجنبية.
6- ان يحمل شهادة الدراسة الثانوية الأردنية او ما يعادلها على الاقل.

المادة 5

يجب ان يكون لكل مطبوعة دورية او شبه دورية محرر مسؤول يشرف اشرافاً فعلياً على كل محتوياتها او جملة محررين مسؤولين
يشرف كل واحد منهم أشرافاً فعلياً على كل قسم من اقسامها
ويجوز ان يكون صاحب المطبوعة الدورية او شبه الدورية محرراً مسؤولاً لها اذا توفرت فيه الشروط المبينة في المادة السادسة
من هذا القانون.

المادة 6

المادة 6 –
يجب ان يكون المحرر المسؤول أردنياً قد اتم الثالثة والعشرين من العمر وحائزاً على الشروط المبينة في المادة الرابعة
ويشترط في المحرر المسؤول ايضاً:-
1- ان يكون مقيماً في محل صدور النشرة.
2-ان لا يكون من الاشخاص المتمتعين بالحصانة كاعضاء مجلس الامة.
3- ان لايجمع بين مهنة الصحافة وأية وظيفة عامة.
4- ان يكون حائزاً على شهادة جامعية او أي شهادة أخرى تقرر وزارة المعارف انها معادلة لشهادة جامعية.
ولا يحق للشخص الواحد ان يكوم محرراً مسؤولاً لأكثر من صحيفة واحدة.

المادة 7

المادة 7 –
على كل من يرغب في اصدار مطبوعة دورية او شبه دورية أن يتقدم الى وزير الداخلية بطلب يرفق بتصريح موقع منه ومن المحرر
المسؤول يحتوي على البيانات التالية:
1- اسم طالب الرخصة وجنسيته وعمره ومحل اقامته وعنوانه البريدي وشهادته العلمية
2- كيفية امتلاكه النشرة.
3- عنوان النشرة.
4- مكان تحرير النشرة ومكان طبعها.
5- مواعيد نشرها ( يومية ، أسبوعية ، شهرية….الخ ).
6- صفتها ( سياسة او أدبية او اقتصادية… الخ) او أي عدد من هذه الصفات مجتمعة.
7- اللغة او اللغات التي تصدر بها
8- اسم المحرر المسؤول وشهادته العلمية وعمره وجنسيته ومحل اقامته وعنوانه البريدي.
9- اسم صاحب المطبعة التي تطبع فيها النشرة وعنوانه واسم المدير المسؤول لهذه المطبعة وعنوانه البريدي.
واذا كانت المطبوعة تصدرها شركة فيوقع التصريح مديرها المفوض واذا كانت الشركة مغفلة فيجب ان يتضمن التصريح اسم مديرها
المفوض ولقبه وعنوانه وأسماء أعضاء مجلس الادارة وجنسيتهم ومحل اقامة كل منهم وعنوانه
ورأس مال تلك الشركة وتربط بالتصريح نسخة من نظام الشركة. ويرفق بالتصريح صورة مصدقة عن شهادات المحرر المسؤول.

المادة 8

المادة 8 –
على وزير الداخلية عندما يكون طلب الرخصة مستوفياً جميع الشروط القانونية أن يمنح الرخصة في خلال شهر على الاكثر من
تاريخ تقديم الطلب. اما الرفض فيجب ان يصدر خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب بقرار معلل يخضع للطعن امام محكمة التمييز
بصفتها محكمة عدل عليا

المادة 9

المادة 9 –
يجب على صاحب المطبوعة ومحررها المسؤول ان يقدما بياناً بكل تبديل او تعديل في مضمون التصريح خلال سبعة ايام من وقوعه
، واذا كان التبديل يتعلق بالمحرر المسؤول فيجب أن يوقع البيان صاحب المطبوعة والمحرر المسؤول الجديد ، وكل مطبوعة
يستمر اصدارها بدون القيام بهذا الواجب توقف حالاً بقرار من وزير الداخلية الى حين استكمال النقص وكل محالفة لقرار
وزير الداخلية يعاقب مرتكبها بالغرامة من خمسة دنانير الى خمسة وعشرين ديناراً عن كل عدد يصدر بعد قرارا التوقيف.

المادة 10

الضمانة
المادة 10 –
على صاحب المطبوعة الدورية او شبه الدورية أن يقدم قبل اصدارها ضمانة نقدية او مصرفية قدره (300) دينار للصحيفة السياسية
اليومية و( 150) ديناراً للصحيفة السياسية الموقوتة او شبه الدورية و ( 50) دينارا للصحيفة غير السياسية وذلك تامينا
لدفع الغرامة التي يمكن ان تفرض عليه او على المسؤولين المبينين في المادة ( 38) من هذا القانون ولدفع نفقات المحاكمة
والرسوم وبدل التعويض الذي يحكم به للمتضررين
تخصص الضمانة بوجه الامتياز لايفاء المبالغ المحكوم بها وتستوفي هذه المبالغ بحسب الترتيب الوارد في الفقرة السابقة.
لا يجوز حجز الضمانة لسبب آخر طيلة مدة صدور النشرة ويعاد مقدار الضمانة الى أصله في مهلة (15) يوماً من انفاذ الحكم
والا اوقفت عن الصدور بقرار من وزير الداخلية ، كذلك اذا لم تكف الضمانة لايفاء المبالغ المحكوم بها فتؤدي هذه المبالغ
كاملة تحت طائلة وقف المطبوعة عن الصدور.

المادة 11

طبع الجرائد ونشرها
المادة 11 –
كل مطبوعة دورية او شبه دورية تصدر خلافاً لأحكام المادة (8) وقبل تقديم الضمانة المبينة في المادة العاشرة تعطل
حالاً بأمر من وزير الداخلية وتصادر نسخها ويعاقب صاحبها بالغرامة من خمسة الى ثلاثين ديناراً وتمنع عنه الرخصة مدة
سنة. ان التفرعات عن المطبوعة الدورية او شبه الدورية التي ليست بملحق او بطبعة ثانية تعتبر مستقلة يلزمها ترخيص خاص.

المادة 12

المادة 12 –
تعاد الضمانة الى صاحبها اذا توقفت المطبوعة نهائياً وابلغ هذا الأمر كتابة الى وزير الداخلية ويجب أن تعاد الضمانة
خلال شهر واحد من تاريخ الابلاغ.

المادة 13

الغاء الرخصة
المادة 13-
لوزير الداخلية أن يلغي الرخصة باصدار مطبوعة:-
1- اذا لم تصدر المطبوعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ اعطاء الرخصة.
2- اذا توقفت بدون عذر مشروع مطبوعة يومية مدة شهر واحد من ميعاد صدورها ولم تعد الى الصدور بعد انقضاء الشهر بصورة
منظمة. وكذلك اذا توقفت مطبوعة موقوتة ثمانية اعداد متتالية.
3- اذا تبين أن صاحب المطبوعة او المحرر المسؤول لم تعد تتوفر فيه الشروط المفروضة في المادتين (5و6) من هذا القانون
كلها او بعضها.

المادة 14

ايداع نسخ المطبوعات
المادة 14 –
على محرر المطبوعة أن يرسل من كل عدد فور صدوره نسختن الى النيابة العامة التي تصدر المطبوعة في منطقتها ونسختين الى
كل من وزير الداخلية ووزير المعارف ومديرية المطبوعات.

المادة 15

البيانات التي يجب أن تحويها الصحف.
المادة 15 –
يجب أن يطبع في الصفحة الاولي او الأخيرة من المطبوعات وفي كل ملحق لها الاسم الكامل لمحررها المسؤول ومكان صدورها
وتاريخها وبدل الاشتراك فيها وثمن النسخة الواحدة منها والمطبعة التي تطبع فيها.

المادة 16

المادة 16 –
لا يحق لصاحب مطبوعة أن يستعمل أسماً لمطبوعة ينشرها سواه ولا أن يتخذ هذا الاسم مع تبديل يؤدي الى الالتباس.
أما اذا توقفت مطبوعة عن الصدور ومضى على توقيفها مدة خمس سنوات او اعطي لها رخصة بالنشر ولم تنشر أصلاً والغيت الرخصة
بسبب ذلك جاز لصاحب مطبوعة جديدة ان يستعمل اسمها وعنوانها.
كل مخالفة لأحكام الفقرة الاولى من هذه المادة يعاقب مرتكبها بالغرامة من خمسة الى خمسين ديناراً.

المادة 17

انتقال المطبوعات
المادة 17 –
على كل صاحب مطبوعة دورية او شبه دورية تنازل عنها للغير بكاملها او بجزء منها يعوض او بدون عوض ان يقدم الى وزير
الداخلية اشعارا بذلك في مهلة سبعة ايام من تاريخ عقد التنازل.
وعلى المالك الجديد قبل ان يتابع اصدار المطبوعة الدورية او شبه الدورية ان يتقيد باحكام هذا القانون وعلى الاخص المادتين
(5و6) وما يليهما حتى المادة (11)
كل مخالفة لأحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون.

المادة 18

المادة 18 –
اذا توفي صاحب المطبوعة الدورية او شبه الدورية فعلى ورثته ان يقدموا الى وزارة الداخلية علما بذلك خلال شهر واحد
من وفاته واذا شاءوا متابعة اصدار المطبوعة فعليهم ان يقوموا قبل ذلك بالواجبات المنصوص عليها في هذا القانون وفي
الاخص المواد (4و5و6و8) واذا تابعوا اصدارها بدون ان يتقيدوا باحكام المواد المذكورة تسحب الرخصة المعطاة لمورثهم
ويعاقب المسؤولون بالغرامة من خمسة الى ثلاثين ديناراً.

المادة 19

المادة 19 –
اذا أنقطع المحرر المسؤول نهائياً عن الاشراف على المطبوعة لسبب من الاسباب يقتضي على صاحب المطبوعة او الشخص الذي
يقوم مقامه أن يرسل الى وزير الداخلية خلال سبعة أيام من تاريخ الانقطاع بياناً بذلك وعليه ان يقوم قبل متابعة اصدار
المطبوعة بتنفيذ الواجبات المنصوص عليها في المواد (5و6و7و9و11) واذا تابع اصدارها بدون ان يتقيد باحكام المواد المذكورة
تسحب الرخصة المعطاة له ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون.

المادة 20

المطبوعات الاجنبية
المادة 20 –
1- يمنع بقرار من مدير المطبوعات توزيع عدد واحد من أية مطبوعة غير أردنية في المملكة الاردنية الهاشمية اذا تبين
أن المطبوعة من شأنها ان تعكر صفو السلام او تمس الشعور القومي او تتنافي مع الاداب العامة.
2- ولمدير المطبوعات بناء على قرار مجلس الوزراء ان يمنع دخول أية جريدة تنشر خارج المملكة الأردنية الهاشمية للمدة
التي يستصوبها اذا كان من رأيه ان توزع تلك الجريدة في المملكة من شأنه تعريض الطمأنينة العامة للخطر.
3- لأي مأمور شرطة او جمرك او بريد ان يضبط أي جريدة منع دخولها الى المملكة بأمر صدر بمقتضى هذه المادة.
4- كل من ينشر ويوزع في الاراضي الاردنية مطبوعة حرم توزيعها وفاقا للفقرة الاولى من هذه المادة او ينشر نصاً او
خلاصة لأي عدد من اعدادها يعاقب بالحبس من ثمانية أيام الى ثلاثة اشهر او بالغرامة من عشرة الى خمسين ديناراً او بكلتا
العقوبتين معاً.

المادة 21

نشر البلاغات والرد والتصحيح
المادة 21
على صاحب المطبوعة الدورية او شبه الدورية والمحرر المسؤول ان ينشر جميع البلاغات الرسمية المرسلة اليه للنشر من مدير
المطبوعات او بالنيابة عنه في أول عدد يصدر من المطبوعة بعد استلامها بلا مقابل وبالصيغة الكاملة.

المادة 22

اذا نشرت أحدى المطبوعات الدورية او شبه الدورية مقالات او أنباء كاذبة او مغلوطة تتعلق بمصلحة عامة فلمدير المطبوعات
ان يطلب الى المحرر المسؤول نشر تصحيح او تكذيب يرسله اليه وعلى هذا الاخير ان ينشر التصحيح او التكذيب مجاناً في
العدد التالي وفي المكان الذي نشر فيه المقال او الخبر المردود عليه وبالاحرف ذاتها ، وفي حالة الامتناع عن النشر
يعاقب المحرر المسؤول بالحبس من ثلاثة أيام الى ثلاثة أشهر او بالغرامة من (10-50) ديناراً او بكلتا العقوبتين.
يفرض هذا الواجب ايضا على كل مطبوعة أجنبية توزع في المملكة الاردنية الهاشمية فاذا لم تذعن للامر منعت من الدخول
الى الاراضي الاردنية بقرار من وزير الداخلية.

المادة 23

المادة 23 –
كل خبر او مقال تنشره أحدى المطبوعات الدورية او شبه الدورية ويرد فيه اشارة الى شخص معين او يقصد به و لو تلميحاً
شخص معين ، يفتح مجال الرد امام هذا الشخص على الصورة المبينة في المادة السابقة.
أن حق الرد هو حق مطلق وتجوز ممارسته من قبل واضعي الاثار الادبية والفنية والعلمية عند انتقاد اثارهم.
واذا توفي صاحب حق الرد انتقل هذا الحق الى ورثته على ان يمارسه مجموعهم او أحدهم مرة واحدة ، وللورثة ايضاً حق الرد
على كل مقال او خبر ينشر بشأن مورثهم بعد وفاته.

المادة 24

المادة 24 –
يحق لمحرر المطبوعة ان يرفض نشر الرد او التصحيح او التكذيب في الأحوال التالية:
1- سبق تصحيح المقال او الخبر بصورة لائقة من قبل المطبوعة.
2- توقيع الرد او التصحيح او التكذيب بامضاء غير مقروء او كتابته بلغة غير اللغة التي استعملت في المقال او الخبر
المعترض عليه.
3- مخالفته للقانون او تضمنه عبارات يعرض نشرها للمسؤولية او عبارات منافية للآداب او مهينة للمطبوعة او للأشخاص.
4- وروده بعد انقضاء شهر من نشر المقال او الخبر المعترض عليه.

المادة 25

المادة 25 –
اذا رفضت ادارة المطبوعة الدورية او شبه الدورية نشر الرد متذرعة بالأسباب الواردة في المادة السابقة او بأي سبب آخر
فلصاحب الرد ان يطلب من قاضي الصلح ان يتخذ قراراً بوجوب نشره ويبلغ الطلب حالاً الى الخصم الذي له ان يبدي ملاحظاته
خطيا خلال (24) ساعة وعلى القاضي ان يصدر قراره بذيل الاستدعاء خلال ثلاثة ايام ، وقراره غير قابل الى اي طريق من
طرق المراجعة.
اذا حكم القاضي بوجوب النشر ينشر الرد والقرار في اول عدد يصدر وتتوجب الرسوم والمصارفات على صاحب المطبوعة والمحرر
المسؤول.

المادة 26

المادة 26 –
اذا امتنع محرر المطبوعة المسؤول عن انفاذ قرار القاضي يعاقب بالحبس من اسبوعين الى ستة اشهر او بالغرامة من عشرة
الى تسعين ديناراً او بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة 27

ما يحظر نشره
المادة 27-
يحظر على كل مطبوعة يومية أو موقوتة وسائر المطبوعات ان تنشر:
1- الاخبار الخاصة بجلالة الملك والاسرة المالكة الا اذا اجيزت من مدير المطبوعات.
2- وقائع الجلسات السرية التي يعقدها مجلس الامة.
3- وقائع المحاكمات السرية والمحاكمة التي تتعلق بالطلاق والهجر والبنوة الطبيعية.
4- وقائع الدعاوي التي تحظر المحاكم نشرها.
5- التقارير والكتب والرسائل والمقالات والتصاوير والانباء المنافية للأداب العامة.
6- المقالات المشتملة على تحقير أحدى الديانات والمذاهب المعروفة في البلاد.
7- أي خبر يتعلق بالحركات العسكرية الا اذا اجيز نشره.
كل مخالفة لأحكام هذه المادة يعاقب مرتبكها بالحبس من ثلاثة أيام الى شهرين أو بالغرامة حتى ماية دينار أو بكلتا هاتين
العقوبتين.

المادة 28

يحظر الاعلان عن فتح اكتتابات للتعويض عما يقضي به من غرامة ورسوم وعطل وضرر على المحكوم عليهم بجناية أو جنحة. وكل
مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالحبس حتى شهرين أو بالغرامة حتى ماية دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة 29

لا يجوز للمطبوعة غير السياسية أن تعالج موضوعات سياسية الابالقدر الذي يتطلبه موضوعها، واذا خالفت هذا المنع يعاقب
المسؤولون عنها بالغرامة من خمسة الى ثلاثين ديناراً.

المادة 30

الاشتراك في المطبوعة الدورية وفي المكاتب والاكتتاب في مشترى الكتب والمطبوعات لا يعد نافذاً الا اذا كان هنالك طلب
خطي ولا يجبر أحد على اعادة المطبوعات التي ترسل اليه عفواً.

المادة 31

كل من ينشر أسماء الاشخاص الذين يرفضون تأدية الاشتراك في مطبوعة ما يعاقب بالغرامة حتى عشرة دنانير.

المادة 32

على صاحب الامتياز ان يقدم لمدير المطبوعات حساباً سنوياً لواردات المطبوعة ومصروفاتها بوجه التفصيل. ولمدير المطبوعات
ان يأمر في أي وقت يشاء بتدقيق حسابات المطبوعة. فاذا ثبت بعد المحاكمة انها تتلقى أية أعانة أو تبرع من جهة اجنبية
لترويج سياسة ضارة عوقب صاحب الامتياز بالحبس من شهر الى ستة أشهر او بغرامة تساوي ضعف الاعانة أو التبرع المقبوض
أو بكلتا هاتين العقوبتين. واذا تكررت هذه المخالفة كان للمحكمة ان تأمر بتوقيف المطبوعة مؤقتاً أو نهائياً.
واذ رفض صاحب المطبوعة تقديم حساباته فلوزير الداخلية ان يأمر بوقفها الى أن يقدم حساباته ولا يجوز تقديم اية مساعدة
مادية لأية مطبوعة محلية من خزانة الدولة أو الادارات العامة الملحقة بها أو البلديات مهما كان شكلها.

المادة 33

جرائم المطبوعات:
المادة 33-
تطبق أحكام قانون العقوبات في تحديد عقوبات الافعال التي لم يرد عليها نص خاص في هذا القانون. اما المخالفات التي
ورد عليها النص ولم تحدد لها عقوبة فأنه يعاقب عليها بالغرامة حتى خمسين ديناراً.

المادة 34

في الحالات التي يجوز فيها اثبات صحة الذم يجوز لمرتكب القدح أن يحول قدحه الى ذم وذلك بتعيين الأمر المنسوب الى المقدوح
به.
وله في هذه الحالة تبريراً لنفسه ان يثبت صحة الامر المنسوب الى المقدوح به كما لو كان عمله في الاصل يشكل ذماً.

المادة 35

1- اذا نشرت أحدى المطبوعات عن سوء نية إخباراً كاذبة أو روجت أشاعات كاذبة يعاقب المسؤولون بالحبس من يوم الى شهر
أو بالغرامة من خمسة الى خمسة وعشرين ديناراً أو بكلتا هاتين العقوبتين.
2- واذا نشرت عن سوء نية أخباراً من شأنها ان تجعل الطمأنينة العامة في خطر أو ترمي الى ايقاع الذعر أو تعكير صفو
السلام العام يعاقب المسؤولون بالحبس من شهر الى سنة او بالغرامة من خمسة وعشرين الى ثلاثماية دينار أو بكلتا هاتين
العقوبتين.
3- واذا كان الخبر الكاذب يتعلق بالافراد تتوقف الملاحقة على شكوى المتضرر.

المادة 36

كل من حرض بالنشر والاعلان في المطبوعات الدورية أو شبه الدورية على ارتكاب جرم يعتبر كمرتكب الجرم نفسه اذا نتج عن
التحريض تنفيذاً أو محاولة. اما اذا بقي التحريض بدون نتيجة يعاقب مرتكبه والمسؤولون المعنيون في المادة (38) من
هذا القانون بالحبس من شهر الى سنة أو بالغرامة من خمسة وعشرين الى ثلاثين ديناراً أو بكلتا هاتين العقوبتين. وأما
اذا كان التحريض موجها ضد سلامة الدولة أو وحدتها أو سيادتها فيعاقب مرتكبه والمسؤولون بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث
سنوات وبالغرامة من ماية الى خمسماية دينار مع مراعاة الاحكام التي ينص عليها قانون العقوبات.

المادة 37

المادة 37 –
كل من هدد شخصاً بواسطة المطبوعات والنشرات والاعلانات أو أية صورة من الصور بفضح أمر او افشائه الاخبار عنه وكان
من شأن هذا الامر أن ينال من كرامة هذا الشخص أو شرفه أو من كرامة أقاربه أو شرفهم لكي يحمله على جلب منفعة غير مشروعه
له أو لغيره وكل من حاول ذلك يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة وبالغرامة من عشرة الى خمسين ديناراً.

المادة 38

ان العقوبات التي يقضى بها بسبب الجرائم المرتكبة بواسطة المطبوعات الدورية أو شبه الدورية تقع على المحرر المسؤول
وصاحب المقال كفاعلين اصليين.
ان صاحب المطبوعة الدورية أو شبه الدورية مسؤول مدنياً بالتضامن مع المحرر المسؤول عن الحقوق الشخصية ونفقات المحاكمة،
ولا تترتب عليه مسؤولية جزائية الا اذا ثبت تدخله الفعلي في الجريمة المرتكبة.

المادة 39

المادة 39:
إن مسؤولية الجرائم المقترفة بواسطة المطبوعات غير المبينة في المادة السابقة تقع على المؤلف كفاعل اصلي وعلى الناشر
كمتدخل. وإذا لم يعرف الكاتب أو الناشر تقع المسؤولية علىالطابع.
إن أصحاب المطابع والمكاتب ودور النشر مسؤولون مدنياً عن الحقوق الشخصية ونفقات المحاكمة التي يحكم بها على مستخدميهم.

المادة 40

اصول المحاكمات
المادة 40-
تخضع الدعاوى المتعلقة بالجرائم الصحفية لاصول المحاكمات العادية مع مراعاة أحكام المواد التالية:

المادة 41

اذا اقتضت الدعوى تحقيقاً فعلى المدعي العام أن يقوم به وان يحيل القضية الى المحكمة في مهلة لا تتجاوز ثلاثة أيام.

المادة 42

المادة 42 –
على المحكمة عندما تحال القضية اليها أن تجري المحاكمة وتصدر قرارها في مهلة ثلاثة أيام على الاكثر. تكون مهلة المراجعة
والمحاكمة واصدار الحكم ثلاثة أيام لدى محكمة الاستئناف واسبوعاً لدى محكمة التمييز اذا كان الحكم قابلاً للتمييز.

المادة 43

المادة 43 –
اذا نشرت إحدى المطبوعات الدورية أو شبه الدورية تحريضاً موجهاً ضد سلامة الدولة أو وحدتها أو سيادتها اوقفت المطبوعة
بقرار من وزير الداخلية لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام. وعلى وزير الداخلية أو من ينتدبه أن يطلب إحالة المطبوعة الى القضاء.
وللقضاء أن يقرر في غرفة المذاكرة استمرار التوقيف حتى نتيجة المحاكمة وعند الادانة، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة
ان تحكم بالاضافة الى العقوبة المقررة بوقف المطبوعة توقيفاً نهائياً.

المادة 44

المادة 44 –
اذا أدين شخص بمقتضى أحكام هذا القانون يجوز للمحكمة التي يحاكم ذلك الشخص أمامها أن تقضي بدلاً من العقوبة المتوجبة
بأحد الامور التالية:
1- توقيف المطبوعة توقيفاً مؤقتاً لمدة لا تزيد على السنة.
2- منع صاحب المطبوعة أو المحرر المسؤول من العمل في أية مطبوعة أخرى لمدة لا تزيد على السنة.

المادة 45

في نشر الاحكام
المادة 45 –
للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تأمر في الحكم ذاته بنشره مجاناً وبكامله أو بنشر خلاصة عنه في العدد الاول الذي يصدر
بعد تبليغ الحكم وفي المكان ذاته الذي نشر فيه المقال موضوع الدعوى وبالاحرف ذاتها.
اذا خالف المحكوم عليه احكام هذه المادة يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر أو بالغرامة من خمسة الى عشرين ديناراً
أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة 46

في بيع المطبوعات
المادة 46 –
كل من أراد أن يبيع في محل عام صحفاً وكتباً وصوراً ورسوماً وغيرها من المطبوعات وجب عليه أن يستحصل على رخصة من وزارة
الداخلية تعطى له بناء على بيان يقدمه لها يتضمن اسمه ولقبه ومهنته وعمره ومحل اقامته.

المادة 47

المادة 47 –
ليس للموزعين والباعة المتجولين أن ينادوا مناداة تشكل جرما بموجب احكام هذا القانون.

المادة 48

المادة 48 –
كل مخالفة لأحكام المادتين السابقتين يعاقب مرتكبها بالغرامة حتى ثلاثة دنانير وفي حالة التكرار يحكم عليه بالحبس
حتى عشرة أيام.

المادة 49

في المطابع
المادة 49 –
لا يجوز لاحد أن يدير أو يملك مطبعة ما بدون أن ينال رخصة من وزير الداخلية وكل مخالفة لأحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها
بالغرامة من خمسة الى خمسين ديناراًً وبتوقيف المطبعة الى أن يستحصل على رخصة. وفي حالة الاستمرار في العمل بدون الاستحصال
على رخصة تكون العقوبة بالحبس من عشرة ايام الى ستة أشهر ويمكن أيضاً توقيف المطبعة مؤقتة أو نهائية.
على وزير الداخلية أن يبت بطلب الرخصة خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب ويخضع قرار الرفض للطعن امام محكمة العدل العليا.

المادة 50

المادة 50 –
يجب أن يكون للمطبعة مدير مسؤول عن المخالفات التي ترتكبها.

المادة 51

المادة 51 –
يجب أن يتضمن طلب الرخصة:
1- إسم صاحب المطبعة ولقبه ومحل اقامته وجنسيته.
2- المدير المسؤول ومحل اقامته وجنسيته.
3- اسم المطبعة ومحلها ونوع الآلات المستعملة فيها.

المادة 52

كل تبديل في مضمون الطلب يجب أن يصرح به خلال سبعة أيام من وقوعه.
اذا توفي صاحب المطبعة توجب على ورثته أن يقدموا الى وزير الداخلية خلال شهرين من تاريخ الوفاة بياناً بالواقع،
واذا شاءوا أن يثابروا على العمل وجب أن يصرحوا بذلك في البيان.
وكل بيان كاذب أو ناقص يعد لاغياً ويعاقب صاحبه بالعقوبة المبينة بالمادة (49).

المادة 53

المادة 53 –
يجوز أن يكون صاحب المطبعة مديراً مسؤولاً عنها، وفي هذه الحالة عليه أن يصرح بذلك في البيان الذي يقدمه.

المادة 54

اذا تبدل صاحب المطبعة وجب على صاحبها الجديد أن يقدم بياناً بذلك على ان صاحبها السابق ومديرها يظلان مسؤولين عن
المخالفات التي ترتكب حتى تقديم البيان الجديد ما لم يعلنا خطياً وزير الداخلية تخليهما عن المطبعة للغير.

المادة 55

يجب على صاحب المطبعة أو مديرها المسؤول ان يرفع الى وزير الداخلية نماذج عن جميع الحروف المستعملة في المطبعة وأن
يقوم بذلك كلما وقع تبديل في الحروف.

المادة 56

يتخذ صاحب المطبعة أو مديرها المسؤول سجلاً يدون فيه بالتسلسل عناوين المؤلفات والمطبوعات المعدة للنشر واسماء اصحابها
وعدد النسخ المطبوعة منها.
وهذا السجل يجب أن يعرض على السلطات الادارية والقضائية عند كل طلب.

المادة 57

المادة 57 –
على صاحب المطبعة أو مديرها المسؤول ان يرسل الى وزير الداخلية نسختين عن كل مطبوعة غير المطبوعات الدورية أو شبه
الدورية حال نشرها.
تحفظ واحدة من النسختين في وزارة الداخلية وترسل الاخرى الى وزارة المعارف. يطبق هذا التدبير على جميع المطبوعات
الصادرة بالبتوغرافياً والطبع البارز والرسوم والتصوير والحفر وعلى القطع الموسيقية.

المادة 58

المادة 85-
من يقدم على اعادة طبع المطبوعة الممنوعة وطبع مطبوعة دورية أو شبه دورية حظر نشرها يعاقب بالحبس من عشرة أيام الى
ستة أشهر او بالغرامة من خمسة الى خمسين ديناراً أو بكلتا العقوبتين.

المادة 59

المادة 59 –
يجب ان يذكر في كل مطبوعة اسم المؤلف واسم المطبعة والناشر وعنوانه وتاريخ الطبع.

المادة 60

في الكتب والمكاتب
المادة 60-
على من يطبع كتاباً أو رسالة ان يقدم الى وزارة الداخلية نسختين عن ذلك الكتاب أو تلك الرسالة فيعطى ايصالاً بها.
فتحتفظ وزارة الداخلية بنسخة وترسل الى وزارة المعارف النسخة الثانية.

المادة 61

على كل صاحب مكتبة وكل ناشر ان يقدم خلال شهر من بدء عمله الى وزارة الداخلية تصريحاً باسمه وعنوانه وجنسيته ومركز
المكتبة أو دار النشر.

المادة 62

احكام ختامية
المادة 62 –
على جميع اصحاب الصحف والنشرات والمطابع ووكالات الانباء المحلية والخارجية الذين يعملون حالياً في المملكة الأردنية
الهاشمية الذين تشملهم أحكام هذا القانون أن يتقيدوا باحكام المواد 5-11 منه وذلك في خلال شهر من تاريخ العمل به.
فاذا انقضت هذه المهلة ولم يقوموا بذلك اصبحوا عرضة لجميع الاجراءات والعقوبات المفروضة فيه.

المادة 63

المادة 63 –
لمجلس الوزراء ان يضع انظمة لتنفيذ غايات هذا القانون.

المادة 64

يبطل العمل في المملكة بقانون المطبوعات العثماني الصادر بتاريخ 11 رجب سنة 1327 مع ما اضيف اليه من ذيول وادخل عليه
من تعديلات كما يلغى قانون المطبوعات الفلسطيني رقم (3) لسنة 1933 مع ما ادخل عليه من تعديلات وأي قانون أو نظام أردني
أو فلسطيني آخر صدر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لأحكامه.

المادة 65

رئيس الوزراء ووزراء المعارف والعدلية والداخلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق