قانون المسكرات

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون المسكرات لسنة 1952 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للألفاظ والعبارت التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على
غير ذلك:-
تعني لفظة (كحول) الكحول الخالصة التي يكون ثقلها النوعي (0.7946) اذا كانت درجة الحرارة (15.6) بميزان سنتغراد ويحقق
عيار الكحول بوساطة ميزان الكحول المعين ويفصل في كل خلاف يقع بهذا الشأن بتحليل يقوم به محلل الحكومة الكيماوي
، وتشمل لفظة (الكحول) المذكورة الكحول الممزوجة.
وتعني لفظة (مسكرات) الكحول والعرق والكونياك والنبيذ والجعة (البيرة) والسيدر (شراب التفاح المخمر) والبري (شراب
الكمثري المخمر) و كل مشروب آخر مخمراً وكحولي يتبين أنه يحتوي عند تحليل عينة منه في أي وقت على أكثر من أثنين في
المئة من الكحول.
وتعني عبارة (المشروبات الروحية) جميع المشروبات الروحية على اختلاف أنواعها وتشمل العرق والكونياك وجميع المشروبات
الممزوجة بالكحول ومزيج الكحول ومستحضراته ومركباته وتشمل أيضاً النبيذ الذي لدى تحليل عينة منه يظهر بأنه يحتوى
على أكثر من 25% من الكحول ولكنها لا تشمل الكحول النقية أو الكحول الممزوجة.
وتعني عبارة (الكحول الصناعيةالممزوجة ) الكحول الممزوجة التي يراد استعمالها في فن أو صناعة، وتفيد لفظة (المزج)
مزج الكحول بمادة أو مواد حسبما يعين بحيث يصبح هذا المزيج غير صالح للشرب.
وتعني لفظة العرق المشروبات المصنوعة من الاثمار واليانسون بالتقطير.
وتعني لفظة (كونياك) المشروبات التي تقطر من عصير العنب المخمر وتشمل (البراندى).
وتعني لفظة النبيذ المشروب المخمر المصنوع من عصير العنب
وتعني لفظة الجعة (البيرة) المشروب المخمر المصنوع من الحبوب او السكر وتشمل المشروب المعروف ب (ايل) و (بورتر) واي
نوع آخر من الجعة.
وتعني لفظة (سيدر) المشروب المخمر المصنوع من التفاح.
وتعني لفظة (برى) المشروب المخمر المصنوع من الكمثري.
وتعني لفظة (درجة) درجة سنتغراد التي تبين بميزان الكحول (غاي لوساك).
وتعني لفظة (المحل أو المصنع أو المعمل) أي بناء أو مكان يستعمل لصنع المسكرات او خزنها أو بيعها أو عرضها للبيع.
وتعني عبارة (جهاز التقطير) او (الكركة) أي جهاز أو آلة أوعدة يمكن استعمالها لتقطير الكحول والمشروبات أو صنعها وتشمل
أي قسم من جهاز التقطير.
وتعين لفظة (البيان) البيان أو الكشف أو الاستدعاء أو أي نموذج معين يقدمه صاحب المعمل أو التاجر أو البائع بالمفرق
ويبين فيه عزمه على تعاطي الحرفة التي قدم البيان بشأنها والمحل والاوعية والعدد التي ينوي استعمالها فيما يتعلق
بحرفته.
وتعني لفظة (رخصة) الرخصة التي تصدرها سلطة المكوس بمقتضى هذا القانون.
وتعني لفظة (الوزير) وزير التجارة – الجمارك.
وتشمل عبارة (سلطة المكوس) أو (السلطة) وزير التجارة – الجمارك أو أ ي موظف يعمل بسلطته.
وتعني لفظة (الموظف) كل من يعمل بأوامر سلطة المكوس.
وتعني عبارة (صاحب المعمل) صانع المسكرات.
وتعني عبارة (البائع بالمفرق) كل من رخص له ببيع المشروبات الروحية لاستهلاكها داخل المحل أو خارجه. و تعني لفظة
(التاجر) كل من رخص له بأن يبيع في المرة الواحدة للشخص الواحد كمية من أي نوع من المسكرات تزيد على تسعة لترات
أو على اثني عشرة زجاجة من الحجم المعرف ب (اللتر).
وتعني عبارة (يتاجر في) يستورد أو يخزن أو يبيع أو يحفظ للبيع ).
وتشمل عبارة (قائد المنطقة) قائد الشرطة في عمان وقائد المقاطعة.
وتشمل عبارة (الحاكم الاداري) محافظ العاصمة والمتصرف والقائمقام ومدير الناحية.

المادة 3

المادة 3- تفرض وتستوفى الرسوم المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون بدلا من رسوم المكوس والرسوم الاخرى المفروضة
حتى الان على صنع وبيع المسكرات.

المادة 4

المادة 4- 1- لا يجوز لأي شخص أن يملك أو يقتنى جهازاً للتقطير أو أن يستعمله أو يتعاطى صنع المسكرات ما لم يكن قد
حصل على رخصة بذلك بمقتضى هذا القانون وفق الانموذج المعين وقدم ضماناً بالصورة المعينة لقيامه بتعهداته خير قيام.
2- كل من يصنع مسكراً بدون رخصة أو يقتني أي جهاز تقطير أو يحفظه أو يستعمله أو يقتني أية أوعية أو عدد أو جهازات
يمكن استعمالها في صنع المشروبات المخمرة في ظروف تدل على أنها حفظت أو استعملت لصنع المسكرات خلافاً للقانون يعاقب
بغرامة لا تزيد على مئة دينار وعلاوة على ذلك يعرض لدفع خمسة أمثال رسم المكوس عن أي مسكر يثبت أنه صنع خلافاً للقانون.
3- لا يجوز اخراج الكحول من المصنع إلا باذن خاص من سلطة المكوس.
4- يجوز نقل الكحول من مصنع لآخر بموافقة سلطة المكوس.
5- لا يجوز اخراج المشروبات الروحية من المصنع أو من مستودعات الجمارك إلا باذن خاص من سلطة المكوس على أن يكون ذلك
بقوارير لا تقل سعتها عن 15 سنتلترا ولا تزيد على مئة سنتلتر بعد أن تطوق بالبندرول المخصص لذلك وفق أحكام قانون
البندرول.

المادة 5

المادة 5- 1- تصدر رخصة صنع المسكرات من قبل سلطة المكوس بالطريقة المعينة ويجوز لها بموافقة رئيس الوزراء أن ترفض
في أية حالة كانت إصدار رخصة ما.
2- لا تصدر رخصة صنع المسكرات إلى من يحمل رخصة بائع المفرق للمحل الذي رخص له فيه ببيع المسكرات بالمفرق.
3- رخصة صنع الكحول لا تجيز لصاحبها صنع المشروبات الروحية.
4- رخصة صنع المسكرات تخول صاحبها أن يبيع في محله المرخص مسكرات من صنعه لاستهلاكها خارج المحل على أن لا تقل 12
قارورة من أي نوع واحد في أي وقت واحد.
5- تكون الرخصة شخصية لحاملها ويعمل بها فقط للمحل المذكور فيها ولا يجوز تحويلها الى آخر الا بموافقة السلطة.
6- تنتهي مدة كل رخصة في اليوم الواحد والثلاثين من شهر آذار الذي يلي التاريخ الذي صدرت فيه ويجوز تجديدها بموافقة
الوزير.

المادة 6

المادة 6- اذا خالف صاحب المعمل أي حكم من أحكام هذا القانون فيجوز للوزير أن يوقف العمل برخصته أو أن يلغيها ولا
ترد اليه رسوم الرخصة بسبب توقف العمل بها أو الغائها.

المادة 7

المادة 7- 1- يقتضي أن يشاد المحل المعد لصنع المسكرات بالصورة التي يرضى بها الوزير وعلى صاحب المعمل أن يعد فيه
محلا مناسباً الى الموظف أو الموظفين ويجوز للوزير في كل وقت أن يسحب موافقته على أي محل اذا وجده في حالة غير ملائمة.
2- لا يجوز لأحد خلاف صاحب المعمل و مستخدميه و الموظف أن يدخل الى أي محل لصنع المسكرات إلا باذن الموظف.

المادة 8

المادة 8- 1- على كل صاحب معمل أن يقدم بياناً بالمحل و الأوعية و العدد التي ينوي استعمالها في عمله حسب الصورة
المعينة وأن يسمها بالعلامات ويقدم الرزات والحلقات والأربطة التي يطلب منه تقديمها.
2- لا يجوز إجراء أي تغيير في أي محل أو أوعية أو عدد إلا بموافقة سلطة المكوس.
3- إذا لم يصرح الصانع عن أي محل أو / أوعية أوعدد يستعملها لأية غاية تتعلق بعمله على الصورة المعينة أو إذا قام
بأي تغيير فيها لم توافق عليه سلطة المكوس أو إذا لم يكن على الاوعية أو العدد علامات على الصورة المعينة أو إذا اكتشفت
أية أختام جمركية قد عبث بها يعاقب الصانع بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً عن كل جريمة وعلاوة على ذلك يعرض لدفع خمسة
أمثال رسوم المكوس عن المسكرات التي يثبت أنها صنعت خلافاً للقانون.

المادة 9

المادة 9- 1- على صاحب المعمل أن يعد الموازين والعيارات والمقاييس والمكاييل المعينة ويحفظها وأن يقدم للموظف المساعدة
اللازمة لاستعمالها.
2- كل صاحب معمل استعمل عياراً أو مقياساً أو مكيالاً ناقصاً أو غير صحيح أو سمح باستعماله أو وجد في محله أية حيلة
أو وسيلة يمكن بواسطتها أن يمنع الموظف أو يعيقه عن معرفة كمية المسكرات الحقيقية بالضبط أو مقدار ما يحتويه أي
وعاء أوعدة ، يعاقب بغرامة لا تزيد على مئة دينار ويعرض فضلاً عن ذلك لدفع ضعف رسم المكوس عن الكمية الناقصة بسبب
استعماله العيارات والمقاييس والمكاييل الناقصة والمغشوشة أو لالتجائه إلى تلك الحيلة أو الوسيلة.

المادة 10

المادة 10- 1- على صاحب المعمل أن يحفظ في محله دفتر موجودات ودفتر تسليم وسجلات وفق النماذج المعينة يقيد فيها كمية
المواد المستعملة وجميع المسكرات المصنوعة والمصروفة و أية تفاصيل أخرى قد تعين وتكون هذه الدفاتر مباحة لاطلاع الموظف
عليها في أي وقت شاء وله أن يقيد فيها ما يشاء من الملاحظات وأن يأخذ عنها أية خلاصات.
2- يؤخذ رصيد الموجودات في الوقت الذي يعينه الوزير فاذا ظهر فيها زيادة أو نقصان عن المقدار المعين يدفع صاحب المعمل
ضعف الرسم عن تلك الزيادة أو ذلك النقصان.
3- إذا لم يمسك صاحب المعمل الدفاتر المعينة أو تخلف عن ابرازها عند طلب الموظف اليه أن يبرزها ، أو لم يدون فيها
الأمور المعينة أو دون فيها قيوداً مزورة يعاقب بغرامة لا تزيد على مئة دينار.

المادة 11

المادة 11- 1- يجوز للوزير أن يعين المواد التي يجب أن تستعمل في صنع المسكرات وأن يمنع استعمال أية مواد قد تضر بصحة
المستهلك و بمصلحة الايرادات ويجوز لصاحب المعمل ( مع مراعاة ما ذكر ) أن يصنع المسكرات في أحواض أو دنان ويمزجها
ويصفيها أو يقوم بأية عمليات أخرى بالطريقة المعينة بموافقة سلطة المكوس.
2- لا يدخل الى محل صنع المسكرات أية أثمار أو حبوب أو مواد أخرى تستعمل في صنع المسكرات بدون اذن الموظف الذي عليه
أن يسجلها في الدفاتر على الصورة المعينة.

المادة 12

المادة 12- 1- إذا تلفت أثناء التخمير أو بعده مسكرات (فرضت عليها أو استوفيت عنها رسوم المكوس ) بسبب حريق فجائي
أو لسبب لم يكن في الإمكان تجنبه أو أصبحت اثناء وجودها في المعمل غير صالحة للاستعمال فيجوز للسلطة أن تعفيها من
الرسوم المفروضة أو المستوفاة جميعها أو أي جزء منها.
2- يجوز للوزير أن يعفي ما لا يزيد على 90% من رسوم المكوس عن المسكرات التي يجري تصديرها اذا اقتنع أنها قد وصلت
الى الجهة المصدرة اليها خلال ستة أشهر من تاريخ تصديرها بموجب الشروط التي يعينها واذا عجز عن تنفيذ الشروط وابراز
الشهادات المطلوبة فإنه يدفع رسوم المكوس عن المسكرات التي أخرجت بهذه الصورة.

المادة 13

المادة 13- 1- يقدر رسم المكوس عن المسكرات صنعهات عند وفق ما هو مبين في هذا القانون مع مراعاة التعديلات التي
قد تكون فيما بعد ضرورية عند اتمام صنعها ويستحق أداء هذه الرسوم في التاريخ الذي تنقل فيه المسكرات من محل صاحب
المعمل لاستهلاكها في الاسواق المحلية.
2- تستوفى رسوم المكوس عن الكحول النقية المنقولة من مصنع كحول الى مصنع مشروبات روحية قبل نقلها بحسب الفئة المقررة.
3- لا يسمح بنقل الكحول أو اخراجها من معمل مشروبات روحية قبل دفع الرسوم عنها.
4- تستوفى رسوم المكوس عن المشروبات الروحية المصنوعة من كحول نقية منقولة من معمل الى آخر بنفس الفئة المطبقة على
المشروبات الروحية المصنوعة من المواد الأولية المخمرة أو المقطرة في ذلك المصنع.

المادة 14

المادة 14- 1- لا يجوز مزج الكحول إلا بموافقة السلطة حسب الطريقة المعينة.
2- يجب أن يكون المحل المعد لمزج الكحول جزءاً من المحل المرخص به بمقتضى قانون المسكرات.
3- لا يجوز لأحد أن يستعمل كحولاً ممزوجة أو خلاصة منها في صنع أو تركيب أو أستحضار أية مادة يمكن استعمالها كلها
أو بعضها كمشروب أو علاج داخلي أو أن يبيع أو يحرز مادة كهذه استعملت في صنعها كحولاً ممزوجة أو خلاصات من هذه الكحول.

4- كل من صفى الكحول الممزوجة أو حاول تصفيتها أو أستخلص السبيرتو أو المادة الكحولية منها بعد استعمالها أو حاول
استخلاصها بالتقطير أو بأية طريقة أخرى غير مراع في ذلك أحكام هذا القانون أو بلا موافقة السلطة يعاقب بغرامة لا
تزيد على مئتي دينار أو بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر.
5- لا يجوز مزج أية كحول اذا حولت أقل من 90% حجماً من الكحول الصافية من عيار 6 و 15 بميزان سنتغراد.

المادة 15

المادة 15- 1- يجوز لسلطة المكوس أن تصدر رخصاً خاصة بدون رسم:-
أ- لأية مؤسسة دينية تجيز لها بموجبها أن تصنع سنوياً ولاستهلاك اعضائها فقط كمية من النبيذ لا تزيد على 250 لترا
لكل منهم في السنة.
ب- لأي شخص تجيز له استعمال جهاز التقطير لأجل أبحاث علمية أو لأية غاية أخرى وافق عليها الوزير.
2-كل شخص أو مدير أو مؤسسة يحمل رخصة مجانية بمقتضى البندين (أ و ب) من الفقرة السابقة صنع نبيذاً يزيد على الكمية
المصرح له بصنعها أو تصرف بالنبيذ أو استعمل جهاز التقطير لغاية تختلف عن الغاية التي صدرت الرخصة من أجلها يعاقب
بغرامة لا تتجاوز مئة دينار ويعرض علاوة على ذلك لدفع ضعف رسم المكوس عن كمية المسكرات التي صنعها أو تصرف فيها بوجه
غير مشروع ، وكل من وجدت لديه هذه المسكرات يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً.

المادة 16

المادة 16- 1- اذا أدين شخص بارتكاب جرم بمقتضى هذا القانون يصادر ما في حيازته من المسكرات والأوعية والعدد والمواد
التي استعملت في صنع المسكرات.
2- يجوز لأي موظف مكوس أو موظف شرطة أن يضبط جميع الأدوات التي يجوز مصادرتها بمقتضى هذا القانون وأن يضعها في أقرب
مركز جمركي لحفظها فيه ، ويجوز بيع أو أتلاف ما يصادر من هذه المواد بالصورة المعينة.
3- ان الحكم الصادر من المحكمة بتحصيل أي جزء من الغرامة على أرتكاب أي جرم يعتبر بمثابة مصادرة للمواد التي أرتكب
الجرم بشانها.

المادة 17

المادة 17- 1- يجوز لأي موظف أن يدخل إلى أي محل مرخص أو إلى أي قسم منه في جميع الاوقات ليحول دون وقوع أية مخالفة
لأحكام هذا القانون أو ليتحرى عن أية مخالفة وقعت فيه ويجوز له أن يأخذ أي مقياس أو عيار أو عينة من المسكرات أو
دفتر حساب المسكرات أو المواد المعدة لصنعه مما يجده في ذلك المحل ويشترط في ذلك أنه اذا كان قد ورد في البيان المتعلق
بمحل صاحب المعمل ذكر صريح باستعمال أي قسم منه لصنع النبيذ أو معالجته لمقاصد دينية فلا يجوز أن يؤخذ مقياس أو عيار
أو عينة المسكرات أو أية مواد أخرى إلا من قبل موظف مفوض خطياً من قبل الوزير وكل من رفض أو تخلف بالذات أو بوسطة
أحد من مستخدميه أو العاملين تحت امرته أو بموافقته أن يأذن للموظف بالدخول الى المحل لتأدية واجباته يعاقب بغرامة
لا تتجاوز مئة دينار.
2- يجوز لأي موظف مكوس أو موظف شرطة في أي وقت وبدون مذكرة تحر وتفتيش أن يدخل أي محل أو مكان ويفتشه اذا كان لديه
ما يحمله على الاعتقاد بأن مسكرات و جهاز تقطير أو أوعية أو عدداً أو مواد تستعمل لصنع المسكرات موجودة أو محفوظة
فيه بوجه غير مشروع ويجوز له أن يقتحم ذلك المحل أو المكان او أن يدخله بالقوة ويضبط أي جهاز تقطير أو وعاء أو
مسكر أو عدة يجدها فيه ويشترط في ذلك أنه لا يجوز له الدخول الى بيت سكن وضبط ما فيه إلا بعد الحصول على مذكرة تحر
وتفتيش بذلك.
3- يصادر جهاز التقطير والاوعية والمسكرات والعدد والمواد التي تضبط بمقتضى الفقرة (2) من هذه المادة ويعاقب صاحبها
أو الشخص الذي وجدت في حيازته بغرامة لا تزيد على مئة دينار ويعاقب أيضاً كل شخص آخر يوجد في العقار أو المكان بغرامة
لا تزيد على (25) ديناراً.
4- كل من يعيق موظفاً عن القيام بواجباته أو يعتدي عليه أثناء قيامه بها ، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو
بغرامة لا تزيد على مئة دينار.

المادة 18

المادة 18- 1- لا يحق لأي شخص أن يبيع أو يحفظ لديه مسكرات للاستهلاك داخل المحل أو خارجه ما لم يحمل بذلك رخصة صادرة
بمقتضى أحكام هذا القانون وكل من يخالف ذلك ، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً.
2- الرخص نوعان:-
أ- رخصة تخول بيع المسكرات لاستهلاكها داخل المحل أو خارجه.
ب- رخصة تخول بيع المسكرات لاستهلاكها خارج المحل فقط.
3- لا يحق لأي شخص أن يتاجر في الكحول ما لم يكن حاملاً رخصة صادرة بمقتضى هذا القانون وكل من وجدت في حيازته كمية
من الكحول تزيد على لتر يعتبر أنه يتاجر في الكحول.
4- الرخصة خصوصية للمرخص له وغير قابلة للتحويل ويعمل بها في المحلات المذكورة فيها فقط وتنتهي كل رخصة في اليوم
الواحد والثلاثين من شهر آذار من كل سنة ويجوز تجديدها بموافقة السلطة بالطريقة المعينة.
5- لا يطبق هذا القانون على بيع الكحول الصافية من قبل الصيادلة المرخصين أو على بيع الكحول الممزوجة في أي دكان
( كانتين ) يدار مباشرة من قبل القوى العسكرية.
6- يصرح لورثة الشخص المرخص له أن يتعاطوا العمل في المحل المرخص له مدة شهر من تاريخ الوفاة على أن يقدموا خلال
هذه المدة طلباً لأعطائهم رخصة بأسمائهم أو باسم مشتري حق العمل ويكون أعطاء مثل هذه الرخصة منوطة بسلطة المكوس بالطريقة
المعينة.

المادة 19

المادة 19- 1- تقدم طلبات الحصول على رخص بيع المسكرات أو الكحول الى الحاكم الاداري في المنطقة التي ينوي الطالب
تعاطي العمل فيها وعلى الحاكم أن يحيل الطلب الى الوزير مرفقاً برأيه.
2- يجوز للوزير أن يرفض اعطاء الرخصة دون أن يكون مكلفاً ببيان الأسباب الموجبة.
3- لا يجوز اعطاء أية رخصة إلا بعد موافقة قائد المنطقة الخطية.
4- أن بيع المسكرات أو الكحول بالمناداة ممنوع وكل من يبيعها بهذه الصورة يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير
أو بالحبس مدة لا تزيد على 15 يوماً.

المادة 20

المادة 20- يجوز لوزير الدفاع بموافقة رئيس الوزراء أن يضع قرارات بشأن الساعات التي يجوز بيع المسكرات خلاله على أن:-

1- لا يصرح ببيع المسكرات لاستهلاكها خارج المحل بين الساعة التاسعة مساء والساعة الثامنة صباحاً.
2- لا يصرح ببيع المسكرات لاستهلاكها داخل المحل بين الساعة الحادية عشرة مساء والثانية صباحاً بشرط أن لا يشمل
هذا بيع المسكرات في الفنادق للأشخاص النازلين فيها.

المادة 21

المادة 21- 1- بالرغم عما ورد في المادة السابقة فانه يجوز للحاكم الاداري بالاتفاق مع قائد المنطقة ان:-
أ- يسمح بتمديد وقت فتح المحلات لبيع المسكرات الى ما بعد الساعات المعينة في القرارات المبحوث عنها في المادة السابقة
على أن يقتصر السماح على المحل واليوم المذكورين في متن التصريح وأن لا يسمح ببيع المسكرات في أية حالة كانت بعد
الساعة (12) نصف الليل سواء أكانت لاستهلاكها في المحل أم في خارجه.
ب- يصرح ببيع المسكرات لاستهلاكها في المحل بأي بناء كان أو خيمة خلال مدة لا تتجاوز (24) ساعة على أن يكون هذا البيع
عرضة للشروط الضرورية.
2- يدفع الأشخاص المرخص لهم بموجب هذه المادة الرسوم المعينة في الجدول المرفق بهذا القانون الى سلطة المكوس.

المادة 22

المادة 22- 1- يجوز للحاكم الاداري أن يمنع بموجب إعلان بيع المسكرات في أي محل مرخص ببيعها ضمن قضائه مدة يوم كامل
أو جزء منه يعين في الاعلان المذكور.
2- يجوز للحاكم الاداري أن يصدر أمراً باقفال أي محل مرخص له ببيع المسكرات في الأحوال التالية:-
أ- اذا أدين الشخص المرخص له ببيع المسكرات بأحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 23 من هذا القانون أو
ب- اذا كانت هنالك بينة على أن عمل المرخص له يدار بصورة خطرة على الأمن العام وقد يكون الأمر بإقفال المحل لمدة محدودة
أو غير محدودة و يجوز للحاكم الاداري إلغاء هذا الامر عندما يظهر له زوال الخطر الذي يتوقعه.
3-إن الأمر بإقفال المحل يخول قائد المنطقة أن يدخل اليه وينقل المسكرات الموجودة فيه أو يختمها و أن يتخذ أية إجراءات
أخرى اذا اقتضيت الحال تأميناً لانفاذ ما جاء في الامر المذكور.
4- اذا بيعت المسكرات في المحل المقفل خلال انفاذ الامر بالاقفال يعرض الشخص المسؤول لغرامة لا تزيد على عشرين
ديناراً.

المادة 23

المادة 23- 1- كل حامل رخصة أو تصريح بيع المسكرات:-
أ- يبيع المسكرات في الساعات التي منع البيع فيها.
ب- يبيع أو يسمح ببيع المسكرات لاستهلاكها في غير المحلات المرخص بها.
ج- يسمح باستهلاك المسكرات خلال الساعات الممنوع فيها البيع.
د- يبيع أو يسمح ببيع المسكرات الى شخص (ثمل).
ه- يسمح لأي فرد من أفراد الجيش العربي أثناء قيامه بوظيفته أن يبقى في المحل المرخص له ببيع المسكرات إلا اذا كان
بقاؤه متعلقاً بوظيفته ، أو
و- يسمح بالمقامرة في المحل المرخص ببيع المسكرات فيه.
يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير أو بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً واحداً وفي حالة تكرار الجريمة يعاقب بغرامة
لا تزيد على 20 ديناراً أو بالحبس مدة لا تتجاوز 3 أشهر.

المادة 24

المادة 24- لا يطبق هذا القانون على بيع المسكرات في أي كانتين أو (مس) أو بيع المسكرات بالجملة.

المادة 25

المادة 25- كل من يخالف أحكام هذا القانون أو أي نظام صدر بموجبه ولم تعين عقوبة خاصة لمخالفته ، يعاقب بغرامة لا
تزيد على ماية دينار.

المادة 26

المادة 26-
1- لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يعدل بنظام من حين الى آخر المواد والفئات المبينة في الجدول الملحق بالقانون الاصلي
وان يصدر كذلك الانظمة اللازمة لتنفيذ مقاصد هذا القانون ).
2- يجوز لسطة المكوس أن تصدر التعليمات اللازمة لتطيبق أحكام هذا القانون.

المادة 27

المادة 27- تلغى القوانين والأنظمة والتعلميات الآتية:-
1- قانون صنع المسكرات لسنة 1928 المعلن عن تنفيذه في العدد 217 من الجريدة الرسمية.
2-قانون بيع المسكرات لسنة 1928 المعلن عن تنفيذه في العدد 323 من الجريدة الرسمية.
3-ذيل قانون صنع المسكرات لسنة 1936 المنشور في العدد 515 من الجريدة الرسمية.
4-قانون تنظيم بيع الكحول لسنة 1931 المنشور في العدد 328 من الجريدة الرسمية.
5-تعليمات بيع الكحول لسنة 1931 المنشور في العدد 390 من الجريدة الرسمية.
6-أنظمة صنع المسكرات لسنة 1928 المنشور في العدد 221 من الجريدة الرسمية.
7-قانون صنع وبيع الصادر بتاريخ 4 كانون الأول سنة 1927 المنشور في المجلد الثاني من مجموعة القوانين الفلسطينية
الصادرة سنة 1933 الباب (71) مع ما صدر عنه من أنظمة وما أدخل عليه من تعديلات.
8- أي تشريع أردني أو فلسطيني صدر قبل سن هذا القانون يكون أحكامه مغايرة لأحكام هذا القانون.

المادة 28

المادة 28- رئيس الوزراء ووزراء العدلية والجمارك والصحة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق