قانون المركز الوطني لحقوق الانسان (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون رقم (51) لسنة (2006)

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون المركز الوطني لحقوق الانسان لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
المركز: المركز الوطني لحقوق الانسان.
المجلس:مجلس امناء المركز.
الرئيس:رئيس المجلس.
الامانة العامة:الامانة العامة للمركز.
المفوض العام: المفوض العام لحقوق الانسان بمقتضى احكام هذا القانون.

المادة 3

أ- يؤسس في المملكة مركز يسمى ( المركز الوطني لحقوق الانسان ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ،
وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وله
حق التقاضي.
ب-يمثل الرئيس المركز لدى الغير ، وله بقرار من المجلس ان ينيب عنه لهذه الغاية أيا من اعضاء المجلس او المفوض العام
او ان يوكّل محاميا لتمثيل المركز في الاجراءات القضائية او الادارية.
ج-يكون المقر الرئيسي للمركز في مدينة عمان وله فتح فروع وانشاء مكاتب في أي مكان في المملكة.

المادة 4

يهدف المركز الى ما يلي:-
أ-تعزيز مبادئ حقوق الانسان في المملكة باستلهام رسالة الاسلام السمحة ، وما تضمنه التراث العربي الاسلامي من قيم
، وما نص عليه الدستور من حقوق ، وما اكدته المواثيق والعهود الدولية من مبادئ.
ب-الاسهام في ترسيخ مبادىء حقوق الانسان في المملكة على صعيدي الفكر والممارسة ، وعدم التمييز بين المواطنين بسبب
العرق او اللغة او الدين او الجنس.
ج-تعزيز النهج الديمقراطي في المملكة لتكوين نموذج متكامل ومتوازن ، يقوم على اشاعة الحريات وضمان التعددية السياسية
، واحترام سيادة القانون ، وضمان الحق في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
د- السعي لانضمام المملكة الى المواثيق والاتفاقيات العربية والدولية الخاصة بحقوق الانسان.

المادة 5

يعمل المركز على تحقيق اهدافه بالوسائل والاساليب التالية:-
أ-التحقق من مراعاة حقوق الانسان في المملكة ، لمعالجة أي تجاوزات او انتهاكات لها ، ومتابعة اتخاذ الاجراءات اللازمة
لهذه الغاية بما في ذلك تسويتها او احالتها الى السلطة التنفيذية او التشريعية او المرجع القضائي المختص لايقافها
وازالة آثارها.
ب-السعي لتدريس مبادئ حقوق الانسان في مستويات التعليم المختلفة .
ج-اعلان المواقف واصدار البيانات المتعلقة بقضايا حقوق الانسان في المملكة.
د-اجراء الدراسات والبحوث القانونية والسياسية والاجتماعية والتربوية والفكرية المتعلقة باهداف المركز.
هـ- عقد المحاضرات والندوات والمؤتمرات المتعلقة باهداف المركز والمشاركة في الانشطة المماثلة وذلك مع التقيد باحكام
التشريعات النافذة ذات العلاقة.
و-تنظيم الدورات التدريبية والحلقات الدراسية والتثقيفية.
ز-تأليف الكتب واصدارها ونشرها.
ح-اصدار التقارير والنشرات الدورية وغير الدورية.
ط-الاسهام في البرامج والندوات والحوار التلفزيوني والاذاعي وفي اعداد المواد الصحفية.
ي-تبادل المعلومات والخبرات مع الجمعيات والمنظمات الوطنية والعربية والمؤسسات الاقليمية والدولية المماثلة.
ك-وضع التوصيات وتقديم الاقتراحات اللازمة لصون حقوق الانسان في المملكة.
ل-انشاء قاعدة للبيانات المتعلقة بحقوق الانسان.
م-اقتراح التشريعات ذات العلاقة باهداف المركز.

المادة 6

أ- يتمتع المركز باستقلال تام في ممارسة انشطته وفعالياته الفكرية والسياسية والانسانية المتعلقة بحقوق الانسان.
ب-لا يجوز تفتيش مقر المركز وفروعه في المملكة الا بأمر قضائي ، وبحضور المدعي العام المختص على ان يتم تبليغ المركز
بذلك ، ويعتبر باطلا كل اجراء مخالف لذلك.

المادة 7

يتولى المركز مراقبة التجاوزات التي تقع على حقوق الانسان والحريات العامة في المملكة ، والسعي لوقف أي تجاوز عليها.

المادة 8

للمركز ان يطلب أي معلومات او بيانات او احصاءات يراها لازمة لتحقيق اهدافه من الجهات ذات العلاقة.

المادة 9

للمركز الحق فيما يلي:-
أ-زيارة مراكز الاصلاح والتأهيل و مراكز التوقيف ودور رعاية الاحداث وفق الاصول المتبعة.
ب- زيارة أي مكان عام يبلغ عنه انه قد جرى او تجري فيه تجاوزات على حقوق الانسان.

المادة 10

يلتزم المركز بما يلي:-
أ- المحافظة على سرية مصادر المعلومات والبيانات والوثائق التي ترد اليه وذلك بناء على طلب مقدمها او في الحالات التي
تستوجب ذلك.
ب- عدم استخدام البيانات والمعلومات التي حصل عليها المركز لغير تحقيق اهدافه.
ج- الامتناع عن النظر في أي شكاوى ترد غفلاً من اسم مرسلها وتوقيعه وعنوانه او تكون منطوية على اساءة استعمال الحق
في تقديم الشكاوى.

المادة 11

يقدم المركز الى مجلس الوزراء ومجلس الامة تقريره السنوي عن اوضاع حقوق الانسان والحريات العامة في المملكة.

المادة 12

2- مع مراعاة احكام التشريعات النافذة ، للمركز ان يصدر البيانات والنشرات والمطبوعات الدورية وغير الدورية ، لتحقيق
الاهداف المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 13

3- للمركز الحق في الاتصال بالمؤسسات الوطنية والجمعيات العربية والمنظمات الاقليمية والدولية ذات الاهداف المماثلة
، والتعاون معها في مجالات حقوق الانسان.

المادة 14

أ- يتولى الاشراف على المركز وادارته مجلس امناء لا يتجاوز عدد اعضائه الواحد وعشرين عضوا ، يعين رئيسه واعضاؤه بارادة
ملكية سامية بناء على تنسيب من رئيس الوزراء ويجوز وبالطريقة ذاتها انهاء عضوية أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية
من عضويته.
ب-يختار المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه.
ج-مدة المجلس اربع سنوات قابلة للتجديد.

المادة 15

يتولى مجلس الامناء المهام التالية:-
أ-رسم السياسة العامة للمركز ومراقبة تنفيذها.
ب-دراسة خطة العمل السنوية للمركز واقرارها.
ج-اقرار وسائل تطوير المركز وتفعيل انشطته وتقويمها.
د-دراسة التقرير السنوي لحقوق الانسان في المملكة واقراره.
هـ- العمل على تنمية مصادر دخل المركز.
و-بحث المسائل والامور المحالة اليه من الامانة العامة ، واتخاذ القرارات بشأنها.
ز-توثيق علاقات المركز بالمؤسسات والمراكز المماثلة.
ح-اقرار مشروع الميزانية العمومية والحسابات الختامية للمركز.
ط-تعيين مدقق حسابات قانوني للمركز.
ي-اصدار التعليمات اللازمة لادارة المركز وفروعه وهيئاته ، بما في ذلك التعليمات المتعلقة بالشؤون الادارية والمالية
، بما لايتعارض مع احكام القانون.

المادة 16

أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي
اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته بأكثرية اصوات اعضائه على الاقل .
ب- يعين الرئيس امينا لسر المجلس يتولى تنظيم اجتماعاته وتدوين قراراته وحفظ وثائقه ومستنداته.

المادة 17

أ- يعين المفوض العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية
وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها 0
ب- يكون المفوض العام مسؤولا امام المجلس عن القيام بمهامه ويساعده في اداء مهامه عدد من المفوضين المتفرغين يعينهم
المجلس بتنسيب من المفوض العام ، ويجوز له تفويض بعض صلاحياته لاي منهم حسب مقتضى الحال.

المادة 18

يتولى المفوض العام القيام بجميع المهام الموكولة اليه بمقتضى هذا القانون وبخاصة مايلي:-
أ-تطبيق السياسة العامة للمركز ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس.
ب- مراقبة التجاوزات والاعتداءات التي تقع على حقوق الانسان والحريات العامة في المملكة ، وتلقي الشكاوى واجراء المتابعات
اللازمة بشأنها.
ج – العمل على انهاء حالات التجاوز على الحريات العامة في المملكة.
د- متابعة الشكاوى وحالات انتهاك حقوق الانسان لحين البت فيها ، واعلام المشتكي او صاحب العلاقة بما انتهت اليه ،
وتوثيقها وتضمينها في التقرير السنوي للمركز.
هـ- ارشاد المواطنين بمختلف وسائل الاتصال الى حقوقهم التي كفلها الدستور والقوانين المرعية والمواثيق والعهود الدولية
، ومساعدتهم على اتخاذ الاجراءات التي من شأنها صيانة هذه الحقوق في حال وقوع اعتداء عليها ، بما في ذلك توعية المشتكي
او صاحب العلاقة الى سبل الطعن والمراجعة القانونية.
و- صرف النفقات المترتبة على اتخاذ الاجراءات الخاصة بايقاف الاعتداء على حقوق المشتكي ، وذلك في حالة التثبت من
فقره ، وتوفر المخصصات لذلك في ميزانية المركز.

المادة 19

أ- الامانة العامة هي الجهاز التنفيذي للمركز ويرأس المفوض العام هذا الجهاز ويتولى ادارته والاشراف عليه.
ب-يتم تعيين موظفي الامانة العامة وتحديد رواتبهم وسائر حقوقهم المالية بقرار من المجلس بناء على تنسيب المفوض العام
وفقا للتعليمات المعمول بها في المركز.

المادة 20

تمارس الامانة العامة الصلاحيات التالية:-
أ-العمل على تحقيق اهداف المركز بالوسائل المنصوص عليها في هذا القانون ، ولها ان تشكل لجاناً متخصصة للقيام بمهام
محددة لتحقيق اهداف المركز.
ب- الاشراف على انشطة المركز وفعالياته المختلفة في مجال حقوق الانسان.
ج-اعداد خطة العمل السنوية للمركز.
د-الاشراف على شؤون المركز التنظيمية والادارية والمالية ، بما في ذلك شؤون الموظفين.
هـ- ادارة اموال المركز وممتلكاته المنقولة وغير المنقولة واستثمارها وفقاً للاسس التي يقرها مجلس الامناء.
و-اعداد التقرير السنوي والتقريرين المالي والاداري واي تقارير اخرى تتعلق باعمال المركز واهدافه.
ز-اعداد مشروع الميزانية العمومية والحسابات الختامية.

المادة 21

يتولى امين الصندوق في المركز الاشراف على السجلات المالية والحسابات ومستندات الصرف والقبض وتنظيمها ، ويوقع على
سندات الصرف مع المفوض العام للمركز.

المادة 22

تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي :-
أ-الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة.
ب-ريع الانشطة والمشاريع المالية والثقافية التي يقوم بها.
ج- التبرعات والهبات واي موارد اخرى يقرر المجلس قبولها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها.
د-الوصايا والوقف.

المادة 23

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، يعفى المركز وامواله ومعاملاته وايراداته غير الاستثمارية من جميع الضرائب والرسوم
على اختلاف انواعها.

المادة 24

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 25

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق