قانون المركز الجغرافي الاردني
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون المركز الجغرافي الاردني لسنة 1975 ) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف
ذلك:
أ- المركز: المركز الجغرافي الاردني.
ب- اللجنة العليا: لجنة المركز الجغرافي الأردني.
ج- المدير العام: مدير عام المركز الجغرافي الأردني.
د- الشبكات الجيوديسية: النقاط الأساسية الثابتة من مختلف الدرجات.
المادة 3
المادة 3- يؤسس بموجب هذا القانون مركز يسمى ( المركز الجغرافي الأردني ) وتكون له شخصية اعتبارية ويتمتع بالحقوق المنصوص
عليها في هذا القانون ويقوم بالمهام والواجبات التالية التي يحظر على أية جهة اخرى القيام بها او ممارستها:
أ- تأسيس وادامة الشبكات الجيوديسية وجميع نقاط مثلثات الدرجات الكبرى حتى الدرجة الثالثة التي تغطي المملكة الاردنية
الهاشمية بجميع مراحل تنفيذها. وتناط بدائرة الاراضي والمساحة شبكات مثلثات الدرجة الرابعة فما دون لغايات صنع الخرائط
الكادسترائية لتثبيت حقوق الملكيات العامة والخاصة.
ب- تقديم المعلومات الضرورية الى دائرة الاراضي والمساحة لمساعدتها في تحضير الخرائط الكادسترائية.
ج- صنع الخرائط الطوبوغرافية من مختلف المقاييس للمتطلبات الدفاعية والتنموية.
د- صنع الخرائط المتخصصة لجميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية.
هـ- ادامة الخرائط المختلفة ومراجعتها.
و- تزويد الوزارات والدوائر والمؤسسات بالمعلومات المساحية اللازمة للقيام بمشاريعها الخاصة.
ز- القيام بالتصوير الجوي حسب المقاييس المطلوبة لجميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية.
ح- تقديم النصح الى الوزارات والمؤسسات في كل ما يختص بتدريب الفنيين وتزويد واستخدام الآلآت والمعدات في جميع الشؤون
الخاصة والمختصة بالمساحة وصنع الخرائط.
ط- تطوير الفنون المساحية لأغراض صنع الخرائط.
ي- إدامة مكتبة للخرائط تتوفر فيها جميع المعلومات الجغرافية التي تطلبها الجهات الرسمية او تحتاج اليها.
ك- العمل على تدريب الاعداد الكافية من الفنيين لسد احتياجات المركز والوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والاهلية.
ل- المحافظة على أمن المعلومات.
المادة 4
المادة 4- يتولى المركز بالاصالة عن نفسه وبالنيابة عن الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية التعاقد مع أية جهة محلية
أو أجنبية للقيام بأي عمل يتعلق بانتاج الخرائط والتصوير الجوي ولا يحق لأي من تلك الوزارات والدوائر والمؤسسات القيام
بتلك الأعمال أو التعاقد مع الغير مباشرة للقيام بها.
المادة 5
المادة 5- يعين مدير عام المركز ونائبه من قبل رئيس الوزراء بتنسيب من وزير الدفاع على ان يكونا مهندسين جامعيين ومن
ذوي الاختصاص في أعمال المساحة وصنع الخرائط.
المادة 6
المادة 6- أ- تشكل لجنة عليا تسمى ( اللجنة العليا للمركز الجغرافي الأردني ) وتتألف على الوجه التالي:
1- وزير الدفاع رئيساً
2- رئيس هيئة الأركان العامة عضوا
3- مساعد رئيس هيئة الأركان العامة للعمليات عضوا
4- قائد محموعة المساحة العسكرية عضوا
5- مدير الاراضي والمساحة عضوا
6- وكيل وزارة الزراعة عضوا
7- وكيل وزارة الاشغال العامة عضوا
8-وكيل وزارة الداخليه للشؤون البلدية والقروية عضوا
9- الامين العام للمجلس القومي للتخطيط عضوا
10-نائب رئيس هيئة وادي الاردن عضوا
11-المدير العام للمركز الجغرافي عضوا
ب- تجتمع اللجنة العليا مرة كل ستة اشهر بدعوة من رئيسها وتكون اجتماعاتها قانونية اذا حضرها سبعة من أعضائها على
الاقل وتتخذ القرارات فيها بالاكثرية المطلقة واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي يؤيده الرئيس.
ج- تختص اللجنة العليا برسم السياسة العامة للمركز وتقرير الخطوط العريضة لاعماله والموافقة على الخطط الخاصة بتلك
الاعمال، كما تمارس الصلاحيات والحقوق الاخرى المخولة اليها بمقتضى هذا القانون او أي نظام يصدر بموجبه.
د- للجنة العليا أن تدعو أي موظف من موظفي الحكومة لحضور اجتماعاتها للافادة من مؤهلاته العلمية وخبراته العملية في
المهام والواجبات المنوطة بالمركز على ان لا يكون له حق التصويت على قراراتها.
المادة 7
المادة 7- للمركز حق الاستملاك والحيازة الفورية للاراضي وفقاً لقانون الاستملاك المعمول به لاقامة الشواخص والابراج
وما شابهها من المنشآت المساحية الضرورية لاعمال المركز في المملكة او لاستعمال تلك الاراضي لاغراض المركز.
المادة 8
المادة 8- يتمتع المركز باستقلال مالي واداري وله بهذه الصفة أن يشتري ويستأجر وان يتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة
ويبرم العقود ويقيم الدعاوى بإسمه وان ينيب عنه النائب العام في الاجراءات القضائية او ان يعين وكيلا خاصاً به.
المادة 9
المادة 9- يحق للمركز تنفيذ الاعمال والمشاريع الخاصة به بالطريقة التي يراها مناسبة بما في ذلك التعاقد المباشر بشأنها
مع المكاتب الاستشارية والشركات والمتعهدين المحليين والاجانب وذلك بالرغم مما ورد في أي قانون أو تشريع أخر.
المادة 10
المادة 10- تتألف مصادر تمويل المركز من:
أ- الاموال التي تخصصها الحكومة في الموازنة لحساب المركز.
ب- واردات المركز من استثماراته المختلفة.
ج- القروض والهبات والمساعدات المحلية والخارجية التي يتعاقد عليها المركز بموافقة مجلس الوزراء.
د- الاموال التي ترصد في موازنات الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية لانفاقها على المشاريع التي يتولى المركز تنفيذها
او القيام بها لمصلحة تلك الوزارات والدوائر والمؤسسات.
هـ- واردات المركز من المشاريع التي يقوم بتنفيذها او يقوم بها لمصلحة الجهات المحلية او الخارجية.
المادة 11
المادة 11- لأي شخص يفوضه المركز بالقيام بأية أعمال تتعلق بالمهام والواجبات المنوطة بالمركز أن يدخل أي بناء او أرض
في المملكة للقيام بتلك الاعمال ويدفع المركز لصاحب البناء او الارض تعويضاً عادلا عن أي ضرر مادي يلحق بالبناء او
الارض اوبما فيهما أو عليهما من جراء تلك الاعمال.
المادة 12
المادة 12- يؤسس صندوق خاص في المركز تودع فيه أموله وله أن يودعها في حساب أو حسابات خاصة لدى البنك المركزي الأردني
او لدى أي من البنوك المحلية.
المادة 13
المادة 13- أ- يكون للمركز ملاكه الخاص من الموظفين المدنيين والعسكريين.
ب- تسري على الموظفين المدنيين في المركز أحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على ان يمارس المدير العام صلاحيات
الوزير ويكون لنائب المدير العام صلاحيات الوكيل المنصوص عليها في النظام المشار اليه.
ج- تعتبر خدمات الموظفين المدنيين المصنفين في المركز مقبولة للتقاعد وتطبق عليهم أحكام قانون التقاعد المدني المعمول
به.
د- اما الموظفين غير المصنفين والمستخدمون فللمركز أن يضع نظاماً خاصاً بهم يصدر بمقتصى أحكام هذا القانون يقرر فيه
كيفية تعيينهم وتحديد حقوقهم ودرجاتهم والاحكام الخاصة بعزلهم وانتهاء خدماتهم وتعويضهم وجميع الامور الادارية والمالية
الاخرى المتعلقة بهم.
هـ- اما العسكريون الذين يعملون في المركز فتسري عليهم بمختلف رتبهم انظمة الخدمة العسكرية السارية المفعول في القوات
المسلحة الاردنية.
المادة 14
المادة 14- تضع اللجنة العليا الموازنة السنوية للمركز ويصادق عليهامجلس الوزراء.
المادة 15
المادة 15- تعتبر اموال المركز اموالا اميرية وتحصل بمقتضى احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به ويمارس المدير
العام لهذا الغرض جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في القانون المذكور.
المادة 16
المادة 16- لرئيس الوزراء ان يكلف اي موظف من اي وزارة او مجلس او دائرة او مؤسسة رسمية اخرى للعمل في جهاز المركز
للمدة التي يعينها في الامر الصادر عنه بهذا الخصوص على ان ينسب المدير العام تكليف الموظف المذكور بناء على مؤهلاته
في العمل المطلوب من اجله ويشترط في ذلك ان تعتبر خدمة الموظف التابع للتقاعد والذي كلف للعمل في المركز خدمة مقبولة
للتقاعد وان تدفع الرواتب والعلاوات التي يستحقها اثناء تكليفه من موازنة المركز وذلك بالرغم مما ورد في اي قانون
او نظام آخر.
المادة 17
المادة 17- لمجلس الوزراء بتنسيب من وزير الدفاع ان يصدر الانظمة التي يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 18
المادة 18- رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.