قانون المراعي

المادة 1

المادة 1:
يسمى هذا القانون المؤقت (قانون المراعي لسنة 1971) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2:
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
الوزارة: وزارة الزراعة
الوزير: وزير الزراعة
المدير: مدير مديرية المراعي في الوزارة
المواشي: الضان والماعز والخيل والبقر والجمال والجاموس والبغال والحمير والخنازير وصغارها.
المراعي: كما حددت باللونين الاحمر والاصفر من الخارطة
نباتات المراعي: كما وردت في المادة الرابعة من هذا القانون
النباتات العلفية: كما وردت في المادة الخامسة من هذا القانون
اراضي: كما عرفت بقانون ادارة املاك الدولة رقم 8 لسنة 1968 او اي تشريع يحل محله
الخارطة: فهرس القرى مقياس (1: 000ر250 المحفوظة في مديرية المراعي)

المادة 3

المادة 3:
تعتبر مراعي جميع اراضي الدولة المسجلة مراعي واية اراضي للدولة كما ورد تعريفها في قانون ادارة املاك الدولة التي
يقل المعدل السنوي لسقوط الامطار عليها عن (250) ملمتر كما هو محدد باللونين الاحمر والاصفر على الخارطة.

المادة 4

المادة 4:
يستثنى من احكام المادة السابقة الاراضي التالية:
أ- الاراضي المستغلة بالري المستديم.
ب- الاراضي المستغلة للمنافع العامة.
ج- مناطق البلديات والمجالس القروية ومناطق التنظيم.
د- المشاريع الزراعية والسكنية المقررة عند نفاذ هذا القانون
ه- الاراضي المخصصة للوزارات ودوائر الدولة ومؤسساتها
و- الاراضي التي يقرر مجلس الوزراء استثناءها من احكام هذا القانون.

المادة 5

المادة 5:
يناط بالوزارة المهام التالية:
أ- تحسين وتطوير المراعي والمحافظة عليها
ب- تنظيم دورات الرعي وتحديد فتراته لكل منطقة جغرافية
ج- تحديد انواع الماشية واعدادها المسموح بادخالها للرعي من كل منطقة
د- العمل على زيادة انتاج اراضي المراعي لنباتات الرعي والنباتات العلفية واجراء التجارب والابحاث المتعلقة بذلك.
ه- استغلال المياه السطحية وانشاء وتشغيل وادارة مشاريع السدود الصغيرة ومنشآت نشر المياه لاغراض زراعة النباتات العلفية.
و- حفر الابار وتجهيزها بمعدات الضخ وانشاء البرك لاغراض توفير مياه الشرب للمواشي.
ز- المحافظة على البيئة وعناصرها الطبيعية في المراعي بما في ذلك تربتها ونباتاتها البرية والمزروعة وحمايتها من التحات
والتشويه والتخريب والابادة وسوء الاستعمال.

المادة 6

المادة 6:
جميع انواع النباتات التي تنمو في اراضي المراعي بما في ذلك الحشائش والاعشاب والشجيرات والاشجار سواء اقتاتت بها
الماشية ام لا ، تعتبر نباتات مراعي.

المادة 7

المادة 7:
النباتات التي تزرع بقصد استعمالها علفا للمواشي قبل او بعد تصنيعها بما في ذلك الشعير والفصة والذرة والبرسيم تعتبر
نباتات علفية باستثناء القمح والخضراوات والنباتات والمحاصيل التي يصدر الوزير بتنسيب من المدير قرار بأنها نباتات
(غير علفية).

المادة 8

المادة 8:
بالرغم مما ورد في المادة السابقة:
للوزير ان يصدر امرا ينشر في الجريدة الرسمية يحدد فيه انواع النباتات غير العلفية.

المادة 9

المادة 9:
يجوز تأجير او تفويض اراضي المراعي التي يتراوح المعدل السنوي لسقوط الامطار عليها من 100-250 ملمترا المشار اليها
باللون الاحمر على الخارطة لغرض استغلالها كمراعي في انتاج الاعلاف بقرار من مجلس الوزراء (تنسيب من الوزير بعد الاستئناس
برأي وزير المالية /الاراضي) الذي يحدد مساحتها وابعادها بما يتلائم وطبيعة المنطقة الطوبغرافية والمناخية وغير ذلك
من الامور الفنية.

المادة 10

المادة 10:
اعتبارامن نفاذ هذا القانون:
لا يجوز تفويض اراضي المراعي (التي حددت على الخارطة باللون الاصفر) التي يقل المعدل السنوي لسقوط الامطار عليها عن
100 ملمتر ولا يجوز تأجيرها لفترة تزيد عن عام واحد لاغراض الزراعة او الرعي.

المادة 11

المادة 11:
يجوز تأجير او تفويض اراضي المراعي (لغايات الاستغلال الزراعي) اذا توفر لها الري المستديم شريطة ان لا يزيد مساحتها
اضعاف كمية الامتار المكعبة من مياه الري المتوفرة وان لا تزيد المساحة المفوضة للعائلة الواحدة على خمسماية دونم.

المادة 12

المادة 12:
اعتبارا من نفاذ هذا القانون.
لا يسمح الادعاء بأي حق مكتسب او وضع يد على قطعة من اراضي المراعي التي يقل معدل سقوط الامطار عليها عن ماية ملمتر
الا انه يجوز طلب بتفويضها اذا توفر لها الري المستديم.

المادة 13

المادة 13:
يحدد الوزير بقرار ينشر في الجريدة الرسمية المراعي المحظور الرعي فيها والاخرى المباحة وفق خطة زمنية تهدف الى تنمية
المراعي بما يكفل توفر الرعي لاطول مدة على مدار السنة.

المادة 14

المادة 14:
أ- للوزير تحديد بدل ايجار المراعي وفرض رسوم تعداد على بعض اصناف الماشية وجبايتهما وفرض اية رسوم اخرى تتعلق بالرعي
والماشية.
ب- ترصد في الموازنة العامة مخصصات كافية من حصيلة اثمان المراعي وبدلات ايجارها او اثمان منتجاتها ورسوم تعداد المواشي
لغايات تطوير المراعي بما في ذلك الاجراءات الوقائية لحفظ التربة والمياه بالتعاون مع الجهات المختصة.

المادة 15

المادة 15:
يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر او بغرامة لاتقل عن عشرين دينارا او بكلتا العقوبتين بالاضافة للالزامات المدنية على المخالفات
التالية ما لم يرد في القوانين الاخرى نص على عقوبة اشد.
أ- التعدي على المراعي بفتحها او زراعتها او حفر آبار فيها او باقامة ابنية او منشآت عليها.
ب- فتح المقالع واستخراج مواد البناء بدون ترخيص.
ج- ازالة او قطع او خلع او حرق نباتات المراعي.
د- الاعتداء على المنشآت المقامة على اراضي المراعي والتابعة لها.
ه- خالف اي حكم من احكام هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه.

المادة 16

المادة 16:
تنظر المحاكم المختصة في دعاوي المراعي اذا كان الفاعل معلوما…
اما اذا كان مجهولا يعتبر اقرب المجاورين مسؤولين ويقضي على البالغين بغرامة وفقا لقانون صيانة المزروعات والغراس
رقم 21 لسنة 1952 او اي تشريع اخر يعدله او يحل محله.

المادة 17

المادة 17:
اهالي القرى المجاورة وقاطني الخيام وبيوت الشعر فيها ملزومون باطفاء الحريق الذي ينتشر في المراعي.

المادة 18

المادة 18:
لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 19

المادة 19:
يلغي هذا القانون اي تشريع آخر تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القانون.

المادة 20

المادة 20:
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق