قانون المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة2016 ) ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

 

الوزير

:

وزير الصحة.

المؤسسة

:

المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

المدير

:

مدير عام المؤسسة .

النائب العام

:

النائب العام لمحكمة أمن الدولة.

المحكمة المختصة

:

محكمة أمن الدولة .

المادة المخــــــــــدرة

:

كل مادة طبيعية او تركيبية من المواد المدرجة في الجداول ذوات الارقام (1) و(2) و(4) الملحقة بهذا القانون.

المستحضر

:

كل مزيج سائل او جامد يحتوي على مخدر وفقا لما هو منصوص عليه في الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون.

 

المؤثرات العقليــــــة

:

كل مادة طبيعية او تركيبية من المواد المدرجة في الجداول ذوات الارقام(5) و(6) و(7) و(8) الملحقة بهذا القانون .

السلائف الكيميائية

:

كل مادة كيميائية يمكن أن ينتج منها او تدخل في صناعة او تساعد على انتاج المواد المخدرة او المؤثرات العقلية والمدرجة في الجدولين رقم (9)و (10) الملحقين بهذا القانون .

النقل

:

إدخال المواد المخدرة أو المستحضرات أو المؤثرات العقلية الى إقليم المملكة أو اخراجها منها بأي صورةٍ، أو تحريكها داخل المملكة من مكان إلى آخر أو الترانزيت .

الانتاج

:

فصل المادة المخدرة او المؤثرات العقلية عن اصلها النباتي.

الصنع

:

أي عملية يتم الحصول بوساطتها على اي مادة مخدرة او مؤثرات عقلية بغير طريقة الانتاج بما في ذلك عمليات التنقية والاستخراج وتحويل المادة المخدرة الى مادة مخدرة اخرى والمؤثرات العقلية الى مؤثرات عقلية اخرى، وصنع مستحضرات غير التي يتم تركيبها في الصيدليات بناء على وصفة طبية.

التوزيع أو الترويج

:

تسليم أو محاولة تسليم المواد المخدرة أو المستحضرات أو المؤثرات العقلية بأي صورةٍ بمقابل معلوم وذلك في غير الأحوال المرخص بها بمقتضى التشريعات المعمول بها .

 

المادة 3

أ- يحظر استيراد اي مادة من المواد المخدرة او المؤثرات العقلية او تصديرها او ادخالها الى المملكة او نقلها او الاتجار بها او انتاجها او صنعها او تملكها او حيازتها او احرازها او بيعها او شراؤها او تسليمها او تسلمها او التبادل بها او التنازل عنها أو تداولها بأي صورة او التوسط في أي عملية من تلك العمليات الا اذا كانت للاغراض الطبية او العلمية بمقتضى ترخيص خطي من الوزير وفي الاحوال والشروط المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها.

 

ب- يحظر استيراد اي مستحضر او تصديره او صرفه طبيا او صنعه او التداول او التعامل به الا للاغراض الطبية او العلمية وفي الاحوال والشروط المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها.

 

ج- يحظر استيراد أي من السلائف الكيميائية أو تصديرها أو ادخالها الى اقليم المملكة او نقلها أو إحرازها أو الاتجار بها أو انتاجها أو صنعها أو بيعها أو شراؤها أو تسليمها أو تسلمها أو التبادل بها أو التنازل عنها إلا إذا كانت لأغراض مشروعة وفي الاحوال والشروط المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها.

 

د-  لا يجوز إدخال السلائف الكيميائية أو اخراجها من اقليم المملكة أو السماح بعبورها بالترانزيت إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من المدير وعلى موظفي السلطات الجمركية والمختصة الاحتفاظ بالرخص والموافقات المتعلقة بها وإعادتها إلى القسم المختص في المؤسسة.

المادة 4

لا يجوز صنع مستحضر صيدلاني تدخل في تركيبته اي مادة مخدرة او مؤثرات عقلية في اي مصنع للادوية الا بعد الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون، ولا يجوز لهذه المصانع استعمال المواد المخدرة او المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية التي في حيازتها الا في صنع المستحضرات الصيدلانية أو لغايات علمية.

المادة 5

للوزير ووفقا للشروط التي يحددها، الترخيص باستيراد أو بحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لاستعمالها في الاغراض الطبية والعلمية لأي مما يلي :-

أ- المعاهد العلمية ومراكز البحث العلمي المنشأة وفق احكام التشريعات النافذة.

ب- أي جهة رسمية او خاصة يتطلب عملها حيازة هذه المواد.

 

المادة 6

أ يحظر جلب أو استيراد او تصدير النباتات او بذور النباتات التي ينتج منها أي مواد مخدرة او مؤثرات عقلية في جميع اطوار نمو تلك النباتات او الحالة التي تكون عليها ، كما يحظر التعامل او التداول بها بأي صورة من الصور بما في ذلك تملكها وحيازتها وشراؤها وبيعها ونقلها وتسلمها وتسليمها والتنازل عنها واجراء التبادل بها او التوسط في أي عملية من هذه العمليات وذلك مهما كانت الغاية من ذلك التعامل او التداول.

ب- لغايات هذا القانون تشمل عبارة (النباتات وبذور النباتات التي ينتج منها أي مواد مخدرة او مؤثرات عقلية) النباتات المدرجة في أي من الجداول الملحقة بهذا القانون واي نباتات او بذور نباتات أخرى أو زيوتها يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اضافتها اليها.

المادة 7

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من أدخل أو أخرج او حاز او احرز او اشترى او سلم او تسلم او نقل او انتج او صنع او خزن مواد مخدرة او مؤثرات عقلية او زرع نباتا من النباتات التي ينتج منها مواد مخدرة او مؤثرات عقلية ولم يكن الاقدام على أي فعل من هذه الافعال بقصد الاتجار بها او لتعاطيها وفي غير الحالات والأحوال المرخص بها قانونياً.

 

المادة 8

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من وضع مادة مخدرة او مؤثراً عقلياً او مستحضراً للغير بقصد الاضرار او الايقاع به او شارك بذلك بأي صورة من الصور، ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية ويبرأ المتضرر من الجريمة .

المادة 9

– أ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من تعاطى او هرب او استورد او انتج او صنع او حاز او احرز او اشترى او زرع أياً من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو المستحضرات او النباتات التي ينتج منها مواد مخدرة بقصد تعاطيها دون أن يعتبر الفعل سابقة جرمية أو قيدا أمنيا بحق مرتكبه للمرة الأولى.

ب- لا يجوز للمحكمة أن تنزل بالعقوبة عن اربعة اشهر وغرامة خمسمائة دينار اذا كان الجاني قد ارتكب الجرم المنصوص عليه في الفقرة (أ)  من هذه المادة للمرة الثالثة.

ج- للمحكمة عند النظر في جريمة التعاطي المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ان تتخذ بحق الجاني بدلاً من الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها في تلك الفقرة وذلك وفقاً لما تراه ملائماً لحالته أيا من الاجراءات التالية:-

1- أن تأمر بوضعه في احدى المصحات المتخصصة بمعالجة متعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمستحضرات للمدة التي تقررها اللجنة المعتمدة فيها لفحص من يتم وضعهم في المصحة للمعالجة.

2- أن تقرر معالجته في احدى العيادات المتخصصة في المعالجة النفسية والاجتماعية للمدمنين على تعاطي المواد المخدرة والمستحضرات والمؤثرات العقلية والتردد عليها وفقاً للبرنامج الذي يقرره الطبيب النفسي او الاختصاصي الاجتماعي في العيادة . 

 

د- تتم احالة المدمنين على تعاطي المواد المخدرة والمستحضرات والمؤثرات العقلية المبينة في هذه المادة ومعالجتهم وفقاً للأحكام والشروط والاجراءات المنصوص عليها في نظام يصدر لهذه الغاية.

هـ – تراعى السرية التامة عن هوية الاشخاص الذين تتم معالجتهم واي معلومات او وقائع تتعلق بهم وذلك تحت طائلة معاقبة من يفشي تلك المعلومات بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار. 

و- لا تقام دعوى الحق العام على من يتعاطى المواد المخدرة والمؤثرات العقلية او يدمن عليها اذا تقدم قبل ان يتم ضبطه من تلقاء نفسه او بوساطة احد اقربائه الى المراكز المتخصصة للمعالجة التابعة لأي جهة رسمية او الى ادارة مكافحة المخدرات او أي مركز أمني طالبا معالجته.

المادة 10

أ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار كل من جلب او انتج او صنع او استورد او صدر او خزن او نقل أو اخرج من اقليم المملكة أيا من المستحضرات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار اذا تم ذلك بقصد الاتجار.

ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار كل من حاز او احرز او سلم او تسلم او تعامل بالمستحضرات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها.

المادة 11

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار كل من صرف او قدم او وصف ايا من المستحضرات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها.

المادة 12

– أ- مع مراعاة احكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار كل من قاوم بالقوة او باي صورة من صور العنف اي موظف من الموظفين العامين القائمين على تنفيذ احكام هذا القانون والانظمة والقرارات والاحكام الصادرة بموجبها.

ب- تكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في اي حالة من الحالات التالية:-

1- اذا ادت الجريمة الى اصابة الموظف بعاهة دائمة او تشويه جسيم لا يرجى او يحتمل زواله .

2- اذا كان الجاني يحمل سلاحاً عند ارتكابه الجريمة .

3- اذا كان الجاني من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن او تنفيذ القوانين والانظمة المعمول بها والقرارات والاحكام الصادرة بمقتضاها .

ج- يعاقب الجاني بالاعدام اذا ادت الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الى موت اي من الموظفين العامين.

المادة 13

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من حصل على ترخيص لنقل المواد المخدرة او المؤثرات العقلية أو المستحضرات بطريق ( الترانزيت) ثم غير وجهتها او بدل وسيلة النقل التي كانت محملة فيها دون الحصول على ترخيص مسبق بذلك التغيير او التبديل من الجهات الرسمية المختصة.

المادة 14

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الآف دينار، كل من تعاطى أو استعمل أي مادة او نبات من المواد المخدرة او المؤثرات العقلية او المستحضرات من غير المواد المنصوص عليها في الجداول المرفقة بهذا القانون بقصد احداث التخدير او أي اثر آخر ضار بالعقل .

المادة 15

يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ألف وخمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من وزع او روج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات ، ولا يجوز للمحكمة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية في حال التكرار .

المادة 16

يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار كل طبيب حرر الى اي شخص وصفة طبية بمواد مخدرة او مؤثرات عقلية او قدمها له مباشرة وذلك لغير العلاج الطبي وهو عالم بذلك.

المادة 17

يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على ثلاثين الف دينار كل من أدخل أو أخرج أيا من السلائف الكيميائية او نقلها او صنعها او باعها او سلمها او تسلمها او خزنها او حازها او احرزها او استوردها او صدّرها او تداول بها بأي صورة كانت بقصد استخدامها في تصنيع او انتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وذلك في غير الأحوال المرخص بها بمقتضى التشريعات المعمول بها.

المادة 18

أ- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة عشر ألف دينار كل من أقدم على أي فعل من الافعال التالية:-

1- تصرف في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي رخص له بحيازتها لاستعمالها في غرض أو اغراض معينة في غير تلك الاغراض.

2- اعد مكانا او ادارة لتعاطي المواد المخدرة او المؤثرات العقلية او المستحضرات او للتعامل او للتداول بها فيه او هيأ مثل ذلك المكان.

ب- تكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار اذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في أي من الحالات التالية:-

1- في حالة التكرار.

2- اذا كان الجاني من الموظفين او المستخدمين او العاملين المنوط بهم مكافحة الجرائم المتعلقة بالمواد المخدرة أو المستحضرات او المؤثرات العقلية او القيام بأعمال الرقابة والاشراف على التعامل والتداول بها او حيازتها او أي من الاعمال المنصوص عليها في هذا القانون.

3- اذا ارتكب الجاني أي جريمة من تلك الجرائم بالاشتراك مع قاصر او استخدام قاصرا في ارتكابها، او كان الشخص الذي قدمت اليه المادة المخدرة او المستحضر أو المؤثر العقلي قاصرا.

ج- لا يجوز للمحكمة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية.

المادة 19

أيعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار كل من أقدم على أي فعل من الافعال التالية بقصد الاتجار:-

1- جلب أو انتج أو صنع أو اشترى او باع أي مادة مخدرة او مؤثرات عقلية أو مستحضراً او نباتا من النباتات المنتجة لمثل تلك المواد او المؤثرات او حاز او احرز أو نقل او خزن مثل تلك المواد والمؤثرات والنباتات او استوردها أو صدرها أو تعامل او تداول بها بأي صورة من الصور بما في ذلك تسلمها او تسليمها او التوسط في أي عملية من هذه العمليات او اخرجها من اقليم المملكة في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها.

2- زرع أيا من النباتات التي ينتج منها أي مواد مخدرة او مؤثرات عقلية او هرب او استورد او صدر مثل تلك النباتات او تعامل او تداول بها بأي صورة من الصور بما في ذلك حيازتها او احرازها او شراؤها او بيعها او تسلمها او تسليمها او نقلها او خزنها وذلك في أي طور من اطوار نموها او الحالة التي تكون عليها.

 

ب- تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن عشرين الف دينار ولا تزيد على ثلاثين الف دينار اذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في أي من الحالات التالية:-

1- في حالة التكرار.

2- اذا كان الجاني من الموظفين او المستخدمين او العاملين المنوط بهم مكافحة الجرائم المتعلقة بالمواد المخدرة او المؤثرات العقلية او القيام بأعمال الرقابة والاشراف على التعامل او التداول بها او حيازتها او أي من الاعمال المنصوص عليها في هذا القانون.

3- اذا ارتكب الجاني أي جريمة من تلك الجرائم بالاشتراك مع قاصر او استخدم قاصرا في ارتكابها.

المادة 20

يعاقب بالإعدام كل من اقدم على ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون في اي حالة من الحالات التالية:-

أ – اذا ارتكبها بالاشتراك مع احدى العصابات الدولية المتعاملة بالمواد المخدرة او المؤثرات العقلية والتداول بها سواء بتهريبها او بأي طريقة او صورة أخرى ، او كان شريكاً مع تلك العصابة عند ارتكاب الجريمة او كان يعمل لحسابها او يتعاون معها في ذلك الوقت، او كانت الجريمة التي ارتكبها جزءاً من اعمال تلك العصابة او من عملية دولية لتهريب المواد المخدرة او المؤثرات العقلية أو المستحضرات او التعامل بها .

ب- اذا كانت الجريمة التي ارتكبها مقترنة بجريمة دولية اخرى بما في ذلك تهريب الاسلحة والاموال وتزييف النقد، او كانت الجريمة جزءاً من اعمال عصابة دولية تقوم بارتكاب الجرائم الدولية التي يكون مجال اعمالها كلها او اي منها في اكثر من دولة واحدة او يشترك في ارتكابها مجرمون من اكثر من دولة.

المادة 21

أيحكم بمصادرة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمستحضرات والسلائف الكيميائية والنباتات التي ينتج منها مواد مخدرة او مؤثرات عقلية وبذورها وزيوتها والادوات والاجهزة والآلات والأوعية المستعملة ووسائل النقل وجميع الأموال المنقولة المستخدمة في ارتكاب أي من الجنايات المنصوص عليها في أحكام هذا القانون وذلك دون اخلال بحقوق الغير حسني النية.

ب- للنيابة العامة ان تحقق في المصادر الحقيقية للأموال العائدة للمشتكى عليهم في أي جناية من الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون للتأكد فيما اذا كان مصدر هذه الاموال يعود لأحد الافعال المحظورة بموجبه ولها أن تقرر الحجز التحفظي على هذه الأموال وللمحكمة ان تقرر مصادرتها.

ج- للنيابة العامة أو المحكمة بعد إحالة القضية إليها إلقاء الحجز التحفظي على أموال المشتكى عليه في أي جناية من الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون وأصوله وفروعه وزوجه ومنعهم من السفر الى حين استكمال إجراءات التحقيق والفصل في الدعوى وللمحكمة ان تقرر مصادرتها.

المادة 22

أ تتلف المواد المخدرة والمستحضرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية والنباتات المنتجة لها وبذورها المحكوم بمصادرتها من لجنة تؤلف بقرار من النائب العام وللمحكمة المختصة خلال رؤيتها مثل هذه القضايا بناء على طلب المدعي العام ان تقرر اتلاف تلك المصادرات على ان تحتفظ لديها بعينة مناسبة من كل منها الى ان يصدر القرار النهائي في القضية موضوع الدعوى

ب- للنائب العام ان يأذن بتسليم المواد المقرر اتلافها أو أي جزء منها الى أي جهة حكومية للانتفاع بها في الاغراض العلمية أو الصناعية أو الطبية.

ج- تتلف بقرار من المدير المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية التي يثبت الفحص المخبري عدم صلاحيتها للاستخدام او ينتهي التاريخ المحدد لاستعمالها أو عدم مطابقتها للمواصفات المعتمدة، أو الحقن التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وتكسر في أثناء استخدامها بموجب لجنة يشكلها المدير لهذه الغاية.

المادة 23

لأي شخص من اشخاص الضابطة العدلية القضائية والأمنية والجمركية بالتنسيق مع ادارة مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام ان يدخل الى اي عقار او مكان فيه مواد مخدرة او مؤثرات عقلية أو مستحضرات او نباتات محظور زراعتها بمقتضى هذا القانون للتحفظ عليها او لقطعها او جمعها وايداعها لدى إدارة مكافحة المخدرات.

المادة 24

أ- يحكم باغلاق أي محل مرخص للتداول بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمستحضرات لأغراض طبية او علمية او اي محل مرخص لغاية أخرى اغلاقا نهائيا اذا ارتكبت فيه أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين (6) و(7) من هذا القانون.

ب- على الوزير الغاء الترخيص الممنوح بمقتضى احكام هذا القانون اذا ثبت له مخالفة الشخص المرخص لشروط الترخيص واحكام هذا القانون .

المادة 25

أ-1- يترتب على من رخص له بتداول المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات لأغراض طبية او علمية مسك سجلات اصولية يحدد المدير نموذج كل منها والبيانات الواجب قيدها فيها .

2- تحفظ السجلات الأصولية الخاصة بالمستحضرات مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ آخر قيد في كل سجل على ان يتم اتلافها بحضور صيدلي مفتش من المؤسسة .

ب- 1- يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار كل من لم يتقيد باحكام البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة او قام بإخفاء أي من السجلات او لم يقم بقيد أي بيان من البيانات التي حددها المدير فيها.

2- يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من لم يتقيد بأحكام البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة او قام بإخفاء أي من السجلات او لم يقم بقيد أي بيان من البيانات التي حددها المدير فيها.

ج- 1- يترتب على كل من قام باستيراد أو تصدير السلائف الكيميائية مسك سجلات أصولية يحدد المدير نموذج كل منها والبيانات الواجب قيدها فيها.

2- تحفظ السجلات الأصولية الخاصة بالسلائف الكيميائية مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ آخر قيد في كل سجل.

3- يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من لم يتقيد بأحكام البند (1) من الفقرة (ج) من هذه المادة او قام بإخفاء أي من السجلات او لم يقم بقيد أي بيان من البيانات التي حددها المدير فيها.

المادة 26

ألا يجوز لمن رخص له بحيازة مواد مخدرة او مؤثرات عقلية ان يتجاوز النسب التالية زيادة او نقصا عند تعدد عمليات الوزن:-

1- (10%) في الكميات التي لا يزيد وزنها على غرام واحد .

2- (5%) في الكميات التي يزيد وزنها على غرام واحد ولا يتجاوز (25) غراما .

3- (2%) في الكميات التي يزيد وزنها على (25) غراما.

4- (5%) في المواد المخدرة او المؤثرات العقلية السائلة ايا كان مقدارها .

ب- اذا تبين للمؤسسة وجود نقص او زيادة في الكميات المصرح باستخدامها من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بشكل يخالف احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يشكل المدير لجنة للتحقيق في اسباب الزيادة او النقص ونسبة أي منها ورفع تقرير بذلك اليه. 

ج- اذا ثبت للمدير وفقا لتقرير اللجنة ان النقص او الزيادة غير مبرر يحال الامر الى الجهة القضائية المختصة ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الفي دينار وفي حال التكرار يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار.

 

المادة 27

يعفى من العقوبة المنصوص عليها في الجنايات الواردة في هذا القانون كل من بادر من الجناة الى ابلاغ اي من السلطات الأمنية او الجمركية او النيابة العامة عن الجريمة المرتكبة قبل علمها بها واذا تم الابلاغ بعد علم السلطات المعنية بالجريمة فيشترط للاعفاء من العقوبة ان يؤدي الابلاغ الى ضبط أي من الجناة او الكشف عن الاشخاص الذين اشتركوا في الجريمة او ممن لهم علاقة بعصابات محلية او دولية تمارس اعمالا مخالفة للتشريعات المعمول بها.

المادة 28

أيعاقب الشريك في اي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باي صورة من صور الاشتراك بما في ذلك التدخل في الجريمة او التحريض عليها او المساعدة على ارتكابها بعقوبة الفاعل الاصلي سواء ارتكبت الجريمة داخل المملكة او خارجها .

ب- يعاقب على الشروع التام في الجنايات المنصوص عليها في أحكام هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة.

ج- تعتمد الاحكام الصادرة عن المحاكم المختصة بنظر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والاحكام القضائية الاجنبية لاثبات التكرار.

 

المادة 29

 تحصل الغرامات المحكوم بها بمقتضى احكام هذا القانون والاموال المصادرة وفقاً لقانون تحصيل الاموال الاميرية أو أي تشريع يحل محله ويمارس النائب العام صلاحيات قاضي التنفيذ.

 

المادة 30

للصيادلة الموظفين الذين يفوضهم المدير دخول اي محل مرخص له بالتداول بالمواد المخدرة أو المستحضرات او المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية او التعامل بها أو بتصنيفها او بحيازتها او باستعمالها لأي غرض من الاغراض وذلك للتحقق من قيام صاحب المحل او مديره المسؤول بتنفيذ احكام هذا القانون ويعتبر الموظف المفوض بذلك من رجال الضابطة العدلية وتنطبق عليه في ذلك احكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة ويمارس الصلاحيات المنصوص عليها فيه بهذا الخصوص .

 

المادة 31

 أ – تشكل لجنة تسمى (اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية) برئاسة النائب العام وعضوية كل من:-

1- أحد قضاة محكمة أمن الدولـة يسميه مدير القضاء العسكري.

2- مدعي عام محكمة أمن الدولـة يسميه مدير القضاء العسكري.

3- مستشار قانوني من وزارة الصحــة يسميه الوزير.

4- رئيس قسم تأهيل المدمنين في وزارة الصحـة.

5- رئيس قسم المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية في المؤسسة.

6- ممثل عن وزارة الداخلية يسميه وزيرها.

7- ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين يسميه وزيرها.

8- ممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية يسميه وزيرها.

9- ممثل عن وزارة العــدل يسميه وزيرها.

10- ممثل عن وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية يسميه وزيرها.

11- ممثل عن وزارة التربية والتعليم يسميه وزيرها .

12- ممثل عن إدارة مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام يسميه مديرها.

13- ممثل عن دائرة الجمارك يسميه مديرها.

ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-

1- رسم السياسة العامة لمكافحة انتشار المواد المخدرة والمستحضرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية ووضع الخطط اللازمة لتنفيذها .

2- اقتراح أي تعديلاتٍ على هذا القانون وإعداد مشروعات الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكامه ورفعها للوزير.

3- المشاركة في إعداد التعليمات والجداول والملاحق الواجب على الجهات ذات العلاقة إصدارها وفقاً لأحكام هذا القانون.

4- أي مهام أخرى ذات علاقة بمكافحة التعامل غير المشروع بالمواد المخدرة والمستحضرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية يكلفها بها الوزير أو المدير .

ج- تحدد كيفية اجتماعات اللجنة والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتوصياتها ومكافآت أعضائها وسائر الشؤون المتعلقة بها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

 

المادة 32

أ ينشأ صندوق يسمى (صندوق مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية) يتمتع بالشخصية الاعتبارية يهدف الى مكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية والمساهمة في معالجة متعاطي ومدمني المواد المخدرة والمستحضرات والمؤثرات العقلية ودعم القائمين على تطبيق أحكام هذا القانون .

ب- تورد للصندوق نسبة (20%) من الغرامات المحكوم بها بموجب احكام هذا القانون. 

ج- تحدد تبعية الصندوق وتنظم سائر الامور المتعلقة بعمله وكيفية ادارته والاشراف عليه وأوجه الانفاق والصرف منه بمقتضى نظام خاص يصدر لهذه الغاية.

 

 

المادة 33

أ- تختص محكمة أمن الدولة بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفي اصدار جميع القرارات والاحكام المتعلقة بهذه الجرائم بما في ذلك العقوبات التبعية والالزامات المدنية ولا يجوز لأي جهة قضائية او ادارية اخرى بما فيها المحاكم والسلطات الجمركية اتخاذ اي اجراء او اصدار اي قرار في القضية مهما كانت طبيعته.

ب- على الرغم مما ورد في قانون الاحداث، تنعقد محكمة أمن الدولة بصفتها محكمة أحداث للنظر في الجرائم التي يرتكبها الاحداث والمنصوص عليها في هذا القانون. 

المادة 34

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون تطبق احكام قانون العقوبات .

المادة 35

للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون للمدير على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

 

المادة 36

تعتبر جميع الرخص المعمول بها والمتعلقة بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ملغاة بعد سنة من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون الا اذا انقضت مدة الرخصة قبل ذلك، وعلى ذوي العلاقة بتلك الرخص توفيق اوضاعهم خلال تلك المدة مع احكام هذا القانون .

 

 

المادة 37

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اجراء تعديل على أي من الجداول الملحقة بهذا القانون بحذف اي مادة منه او اضافة اي مادة أخرى اليه او تعديل النسب او المواصفات أو الشروط الخاصة والمتعلقة بأي منها على ان يتم نشر ذلك في الجريدة الرسمية.

المادة 38

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:-

أ- انشاء المصحات والعيادات النفسية والاجتماعية الخاصة بمتعاطي ومدمني المواد المخدرة والمستحضرات والمؤثرات العقلية وتوفير العلاج النفسي والاجتماعي لهم واداراتها وتنظيمها .

ب- شروط منح الترخيص لحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية واسس استيرادها وتصديرها والتزامات الجهة المستوردة والمصدرة والجهة المرخص لها بحيازتها وطرق مراقبتها.

ج- أسس استيراد السلائف الكيميائية وتصديرها واستهلاكها وتداولها.

المادة 39

يلغى قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988 على ان يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى أن يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون.

 

المادة 40

 

 رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق