قانون المخابرات العامة

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون المخابرات العامة لسنة 1964) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تؤسس في المملكة الاردنية الهاشمية دائرة يطلق عليها ( دائرة المخابرات العامة ) وتكون مرتبطة مباشرة برئيس الوزراء.

المادة 3

تتألف دائرة المخابرات العامة من:
أ- دائرة المباحث العامة.
ب- مكتب التحقيقات السياسية.
ج- عدد من الضباط وضباط الصف والافراد والاعضاء حسب الحاجة.
ويلغى ارتباط الفرعين المنصوص عليهما في البندين (أ) و (ب) من هذه المادة بالقوات المسلحة ومديرية الامن العام.

المادة 4

1- يرأس دائرة المخابرات العامة مدير عام يعينه الملك وينهي خدماته .
2- يعين ضباط المخابرات بأرادة ملكية سامية بناء على تنسيب المدير العام للمخابرات وموافقة رئيس الوزراء.
3-يعين ضباط الصف والافراد والاعضاء من الدرجة السابعة فما دون وذوو الرواتب المقطوعة في دائرة المخابرات العامة بقرار
من المدير العام اما الاعضاء من الدرجة السادسة فما فوق فيعينون بارادة ملكية سامية بناء على تنسيب المدير العام للمخابرات
العامة وموافقة رئيس الوزراء.
4- يجوز تعيين الضباط وضباط الصف والافراد ذوي الرواتب المقطوعة والاعضاء في المخابرات العامة على اختلاف رتبهم او
درجاتهم باسماء رمزية ويجوز عند تعيين الاعضاء منهم اعتماد شهادة الدراسة الثانوية الاردنية او ما يعادلها وتكون درجات
هؤلاء الاعضاء من الدرجة العاشرة فما فوق حسب درجات الموظفين المدنيين المعمول بها في المملكة.

المادة 5

مع مراعاة الارتباط المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون يعتبر كافة اعضاء المخابرات العامة من ضباط وضباط
صف وافراد من عداد القوات المسلحة الاردنية.

المادة 6

أ-  تسري على الضباط وضباط الصف والأفراد والمستخدمين المدنيين في دائرة المخابرات العامة القوانين المعمول بها في القوات المسلحة الأردنية بما فيها قانون خدمة الضباط وقانون خدمة الأفراد وقانون العقوبات العسكري.

ب‌- يمارس مدير عام دائرة المخابرات العامة صلاحيات رئيس هيئة الأركان المشتركة المنصوص عليها في القوانين المعمول بها في القوات المسلحة الأردنية

المادة 7

أ- 1-  تشكل في دائرة المخابرات العامة محاكم عسكرية تختص بالنظر في جميع الجرائم المرتكبة من الضباط وضباط الصف والأفراد والمستخدمين المدنيين في الدائرة بما في ذلك الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون محكمة أمن الدولة .

2- يسري قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري على المحاكم العسكرية.

ب- تؤلف محكمة تسمى المحكمة الابتدائية العسكرية وتنعقد على النحو التالي:-

1- قاض عسكري منفرد وتختص بالنظر في المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وجنح الإهمال المؤدي الى فقدان الأموال العامة أو الإضرار بها المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري اذا كانت قيمة الاضرار لا تزيد على خمسمائة دينار.

2- هيئة أو أكثر تتألف كل  منها من رئيس وعضوين من القضاة العسكريين على ان لا تقل رتبة رئيس كل هيئة عن مقدم تختص بالنظر في الجرائم الخارجة عن صلاحية القاضي المنفرد.

3- يكون أقدم القضاة رتبة من رؤساء الهيئات المشكلة وفقا لأحكام البند (2) من هذه الفقرة رئيسا للمحكمة الابتدائية العسكرية.

ج- تؤلف محكمة الاستئناف العسكرية من رئيس لا تقل رتبته عن عقيد وعدد من القضاة لا تقل رتبة أي منهم عن رائد وتنعقد من ثلاثة قضاة على الأقل وتختص بالنظر في القضايا التي تستأنف إليها وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري ويمارس وظائف النيابة العامة لديها أحد مساعدي النائب العام العسكري.

د-  يتولى النيابة العامة العسكرية النائب العام العسكري ويمارس الصلاحيات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري وأي قوانين أخرى ويساعده في عمله عدد من المساعدين والمدعين العامين العسكريين.

هـ-1-   تتألف مديرية القضاء العسكري في دائرة المخابرات العامة من المحاكم العسكرية والنيابة العامة العسكرية.

2-  يرأس النائب العام العسكري مديرية القضاء العسكري.

3-  يصنف القضاة العسكريون وتحدد شروط تعيينهم وإجراءاته وسائر الشؤون المتعلقة بهم بمقتضى نظام خاص بالخدمة القضائية للقضاة العسكريين في دائرة المخابرات العامة.

و- في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون، تسري على المحاكم العسكرية والنيابة العامة العسكرية والقضاة العسكريين في دائرة المخابرات العامة أحكام قانون تشكيل المحاكم العسكرية.

المادة 8

تقوم دائرة المخابرات العامة بالمهام والعمليات الاستخبارية في سبيل امن المملكة الاردنية الهاشمية وسلامتها وبالاعمال
والمهام التي يكلفها بها رئيس الوزراء بأوامر خطية وتحمل هذه الاعمال والمهام طابع السرية وعلى قوات الامن ان تساعد
هذه الدائرة في ادائها لمهامها.

المادة 9

أ- مدير المخابرات العام هو المسؤول عن ادارة المخابرات العامة وعن حسن قيام جميع اعضائها بواجباتهم وتصدر بتوقيعه
او توقيع من يخوله خطيا جميع الامور المتعلقة بسياسة المخابرات العامة والاوامر والمقررات التي لها صفة اجرائية.
ب-تخاطب دائرة المخابرات وزارات الدولة ودوائرها المختلفة مباشرة.

المادة 10

على مدير المخابرات العام ان يطلع رئيس الوزراء على:-
1- موازنة المصروفات التي يقدر انفاقها في خلال كل سنة من اجل ادماجها في الموازنة العامة للدولة بطريقة مغلقه.
2- التقرير السنوي بنتائج فحص حسابات السنة المالية السابقة.
3- المعلومات التي لها مساس بأمن الدولة وسلامتها.

المادة 11

كافة لوازم دائرة المخابرات العامة يتم شراؤها واتلافها وبيع ما ليس ضروريا منها بمقتضى نظام يضعه مجلس الوزراء بموافقة
الملك وتنسيب المدير العام.

المادة 12

لمجلس الوزراء بموافقة الملك وتنسيب المدير العام ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك انظمة
خاصة بالضمان الاجتماعي والادخار والاسكان لضباط وافراد واعضاء المخابرات العامة.

المادة 13

يلغى اي تشريع سابق الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا القانون.

المادة 14

رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق