قانون المحكمة الخاصة لغور ابي عبيدة

المادة 1

بالنظر لوجود نزاع طال امده حول التصرف بقطعة الارض الكبيرة الواقعة في وادي الاردن والمعروفة بغور ابي عبيده ولادعاء
عدة اشخاص وهيئات بوجود مصالح لهم في الاراضي المذكورة ولتعقد هذا الخلاف وما يتضمنه من اختلاف المصالح فقد وجد من
المرغوب فيه تأليف محكمة خاصة تسمع وتفصل اية دعوى تكون معلقة او قد تقام فيما بعد بشأن الاراضي المذكورة جميعها او
قسم منها وتقرر ما يلي:
1-يسمى هذا القانون قانون المحكمة الخاصة لغور ابي عبيده لسنة 1928 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

2- تؤلف محكمة خاصة تعرف بالمحكمة الخاصة لغور ابي عبيدة من رئيس وعضوين يعينون بامر خطي موقع من ناظر العدلية يصادق
عليه سمو الامير المعظم

المادة 3

3- اية دعوى بشأن اراضي غور ابي عبيدة قد تكون معلقة عند العمل بهذا القانون سواء اقيمت او تقام لدى المحاكم النظامية
ام الشرعية فانه يجوز احالتها على المحكمة الخاصة المؤلفة بمقتضى هذا القانون بأمر خطي موقع من ناظر العدلية

المادة 4

4- انجازاً للغايات المتوخاة في هذا القانون تعتبر اراضي غور ابي عبيدة الاراضي المحدودة شمالا اراضي عرب الوهادنة
وجنوبا اراضي الكبد وشرقا جبال السلط وجبل عجلون وغربا نهر الاردن

المادة 5

5- للمحكمة الخاصة الصلاحية بان تسمع وتفصل اية دعوى قد احيلت عليها بمقتضى المادة الثالثة من هذا القانون وتكون احكامها
مبرمة ويجوز تنفيذها بنفس الطريقة التي تنفذ بها الاحكام الصادرة من المحاكم النظامية

المادة 6

6- على المحكمة الخاصة ان تطبق القوانين المرعية الاجراء عند وضع هذا القانون وتتبع الاصول المدرجة في قانون المحاكمات
الحقوقية المعدلة ويجوز للمحكمة الخاصة ان تستعمل الصلاحيات المعطاة للمحاكم النظامية بمقتضى قانون المحاكمات الحقوقية
المذكور جميعها او بعضها

المادة 7

7- على المحكمة الخاصة عند اعطاء القرار في قضية ما داخلة في اختصاص المحاكم الشرعية ان تطبق القوانين الشرعية ومن
اجل ذلك لها ان تستشير في مسائل القوانين الشرعية المختلف عليها شخصا او شخصين من المتعلمين في الاحكام الشرعية اذا
رأت انه من المناسب عمل ذلك الا انها ليست مقيدة باتباع الرأي الذي حصلت عليه بهذه الصورة.

المادة 8

8-يجوز لاي فريق احيلت قضيته على المحكمة الخاصة وفاقا لاحكام هذا القانون ان ينيب عنه في المحكمة الخاصة محاميا او
شخصا آخر مفوضا بوكالة حسب الاصول ليحضر المحاكمة ويرافع عنه على انه لا يسمح لاكثر من شخصين ان يحضرا بالنيابة عن
اي الفريقين

المادة 9

9- الرسوم التي يجب استيفاؤها في الدعاوي المحولة على المحكمة الخاصة هي الرسوم المذكورة في القوانين والانظمة المتعلقة
برسوم المحاكم في الدعاوي الحقوقية

المادة 10

10- اذا لم يتمكن رئيس المحكمة الخاصة او احد اعضائها من الحضور في احدى الجلسات لاي سبب كان فانه يجوز لناظر العدلية
بمصادقة سمو الامير المعظم ان يعين شخصا آخر ليقوم مقامه

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق