قانون المحامين الشرعين

المادة 1

يسمى هذا القانون( قانون المحامين الشرعيين) ويعمل به اعتبارا من اول نيسان سنة 1945

المادة 2

تشتمل مهنة المحامي في المحاكم الشرعية على القيام بالوكالة عن شخص آخر لقاء اجر على ما وكله فيه امام المحاكم الشرعية
وعلى تنظيم الوثائق لاستعمالها في المحاكم المذكورة وعلى اعطاء الرأي للموكلين فيما يتعلق بالاجراءات في المحاكم المذكورة.

المادة 3

لا يحق لاحد ان يعلن نفسه انه محام في المحاكم الشرعية او انه يتعاطى هذه المهنة ما لم يكن حاملا اجازة اعطاها له
قاضي القضاة وفقاً لاحكام هذا القانون

المادة 4

أ-الدعاوي التي تقام لدى المحاكم الشرعية وتكون الحكومة احد المتداعيين فيها يجوز ان يمثلها ويدافع عنها كل من الاشخاص
المذكورين ادناه:
1 – النائب العام او من يمثله
2- المدعي العام لمحكمة بدائية
3- رئيس الدائرة التي لها تعلق بالدعوى
4- اي موظف آخر من الدائرة التي لها تعلق بالدعوى.
ب- لا يطلب الىهؤلاء الاشخاص المذكورين بالفقرة الآنفة الذكر ان يبرزوا وكالة تخولهم النيابة عن الحكومة الا اذا
كان ذلك الشخص احد موظفي الدائرة ( غير رئيسها) ففي هذه الحالة يجب ان يعطى ذلك الموظف وكالة خطية بذلك يمضيها رئيس
دائرته ، ولا تلصق على هذه الوكالة طوابع ولا تستوفى عنها رسوم

المادة 5

مع مراعاة احكام المادة السابقة لا يحق لمن لا يحمل اجازة قانونية لتعاطي مهنة المحاماة في المحاكم الشرعية ان يرافع
بالوكالة عن شخص آخر امام محكمة شرعية على انه يجوز لاي كان ان يرافع امام المحكمة باذنها بالوكالة كصديق لفريق لا
يمثله محام الا انه لا يكون له حق المطالبة بأجرة مقابل خدمته ولا يصرح لاحد ان يتوكل بموجب هذه المادة كصديق للمتداعيين
اذا ظهر للمحكمة انه اعتاد ممارسة هذا العمل

المادة 6

تقدم طلبات الاجازة بتعاطي مهنة المحاماة لدى المحاكم الشرعية الى قاضي القضاة ، وعلى طالب الاجازة ان يبرر لقاضي
القضاة ما يبرهن على:-
أ- انه مقيم في شرق الاردن
ب- انه بلغ الثانية والعشرين من عمره
ج- انه حسن الاخلاق
د- ان معلوماته الشرعية تؤهله لان يتعاطى مهنة المحاماة في المحاكم الشرعية ، فاذا لم تتوفر البراهين على ما تقدم
ذكره يرفض قاضي القضاة الطلب ، وللتأكد مما اذا كان لدى طالب الاجازة المؤهلات الشرعية الكافية ، يجوز لقاضي القضاة
ان يأمر بفحصه بالطريقة التي يراها مناسبة

المادة 7

اذا اقتنع قاضي القضاة بتوفر الامور المبينة في المادة السادسة من هذا القانون فانه يأمر بادخال اسم الطالب في سجل
المحامين الشرعيين ويصدر اليه اجازة بتعاطي مهنة المحاماة لدى المحاكم الشرعية، ويتوقف العمل بالاجازة المذكورة بطبيعة
الحال اذا ترك حاملها الاقامة في شرق الاردن او اذا تأخر عن دفع الرسم السنوي كما هو مبين في المادة الثامنة من هذا
القانون ويجوز ان تصدر مثل هذه الاجازة شرط ان يكون الطالب قد قضى مدة التمرين (الستاج) مع محام يتعاطى مهنة المحاماة
للمدة الكيفية اللتين يجوز تحديدهما بانظمة تصدر بموجب هذا القانون، ويجوز ان تلغى تلك الاجازة من قبل قاضي القضاة
اذا لم يعمل بهذا الشرط

المادة 8

أ- على كل شخص يحصل على اجازة بتعاطي مهنتة المحاماة لدى المحاكم الشرعية ان يدفع قبل تعاطيه المهنة المذكورة في
اية سنة كانت _ الرسم السنوي وقدره اربعة جنيهات فلسطينية وخمسمائة مل
ب- يكون الرسم السنوي عن السنة المالية التي تبتديء من اول نيسان وتنتهي في 31 آذار الذي يليه
ج – يدفع الرسم السنوي في شهر نيسان من كل سنة ، وتنشر اسماء المحامين الذين دفعوا الرسم المذكور في الجريدة الرسمية
خلال شهرمارس ، ويمكن دفع هذا الرسم في اي وقت خلال السنة على ان يدفع مبلغ اضافي قدره (500) مل اجرة نشر
اعلان خاص في الجريدة الرسمية
د – على المحامي الذي يسرع في تعاطي مهنة المحاماة للمرة الاولى في النصف الثاني من السنة المالية ان يدفع نصف الرسم
السنوي مضافا اليه مبلغ (500) مل كما ذكر في الفقرة( ج) من هذه المادة

المادة 9

أ- كل محام لدى المحاكم الشرعية نسب اليه بتقرير من موظف كبير من موظفي الشرعية سلوك مشين او مخادعة
او ما لا يليق بمهنته عليه بعد اعلانه بذلك خطيا ان يحضر خلال مدة مناسبة امام المجلس التأديبي الذي يجب عليه ان
يتحقق في الشكوى ويسمع الايضاحات التي يقدمها المحامي
ب- يجوز للمجلس التأديبي ان ينذر المحامي او يوبخه او يوقفه عن تعاطي مهنة المحاماة مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر ويقدم
التقرير عن الجلسة وقرار المجلس من قبل رئيس المجلس التأديبي الى قاضي القضاة الذي يجوز له ان يأمر بالغاء اجراءآت
المجلس او بتغيير القرار اذا كان هنالك قرار وعلى المجلس اذا رأى وجوب الحكم بعقوبة اشد من ذلك ان يقدم تقريراً بذلك
الى قاضي القضاة الذي يجوز له بناء على هذا التقرير وعلى تحقيقات اخرى ينسب اجراءها ان يوقف المحامي عن العمل المدة
التي يراها مناسبة او ان يأمر بحذف اسمه من سجل المحامين
ج- اذا حكمت محكمة جزائية على محام بالحبس او بعقوبة اشد من ذلك فيجوز لقاضي القضاة بعد اجراء ما يراه مناسبا من التحقيق
في ظروف الدعوى ان يوقف المحامي عن العمل او ان يأمر بحذف اسمه من السجل

المادة 10

يؤلف قاضي القضاة المجالس التأديبية وتكون تحت مراقبته وتتألف من رئيس وعضوين، يكون الرئيس واحد الاعضاء من كبار موظفي
الشرعية ويكون العضو الآخر محاميا شرعيا ، يدون المأمور المناط به الاحتفاظ بالسجل كل قرار يصدره المجلس التأديبي
او قاضي القضاة بحق المحامي

المادة 11

يستوفى من المحامي رسم قدره( 200) مل عندما يبرز الوكالة امام محكمة شرعية ليرافع بمقتضاها وتستوفى هذه الرسوم عن
كل دعوى على حدة سواء كان لدى المحامي وكالة عمومية او خصوصية الا انه لا يستوفى رسم من اي محام يرافع بالنيابة عن
حكومة شرق الاردن

المادة 12

أ- كل من يعلن بانه محام شرعي او يتعاطى مهنة المحاماة دون ان يكون مجازاً بذلك او دون ان يكون قد دفع الرسم السنوي
من السنة المذكورة يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ليرة فلسطينية.
ب- لا يحق لمن لا يحمل اجازة بتعاطي مهنة المحاماة لدى المحاكم الشرعية ان يرفع قضية امام محكمة باية اجور او مكافأة
عن عمل او خدمة قضاها لشخص ما تكون جزءاً من اعمال مهنة المحاماة المعينة في المادة الثانية من
هذا القانون

المادة 13

كل من كان بتاريخ العمل بهذا القانون مجازا بالمحاماة لدى المحاكم الشرعية يعتبر مجازا بمقتضى احكام هذا القانون بشرط
ان يكون مقيما في شرق الاردن

المادة 14

لقاضي القضاة ان يضع انظمة بمقتضى هذا القانون من اجل تنظيم اي امر من الامور التي يتناولها هذا القانون وله على وجه
التخصيص ولكن بدون اجحاف بصلاحيته العامة ان يضع انظمة فيما تتعلق بالأمور التالية:
أ- النماذج والاصول المتعلق بطلب الاجازات
ب- نصوص الاحكام الشرعية التي تجب على طالب الاجازة ان يكون لديه معلومات كافية عنها
ج- مكان الاحتفاظ بسجل المحامين الشرعيين وطريقة حفظ هذا السجل
د- نماذج الاجازات بتعاطي مهنة المحاماة.
هـ- الرسوم الواجب دفعها عن اجازات المحاماة.
و – مدة التمرين( الستاج) التي على الطالب ان يقضيها مع محام يتعاطى مهنة المحاماة.
ز- سلوك المحامين الشرعيين من حيث مهنتهم والمسؤولية المترتبة عليهم
ح- الاجور التي تدفع للمحامين الشرعيين ومقدار الاجور التي تسترد من الطرف الذي صدر الحكم ضده.

المادة 15

تلغى المادة الثامنة من قانون المحاكم الشرعية لسنة 1931.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق