قانون المجلس الصحي العالي

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون المجلس الصحي العالي لسنة 1999 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
المجلس: المجلس الصحي العالي المؤسس بموجب أحكام هذا القانون
الرئيس: رئيس المجلس
الامين العام : الامين العام للمجلس

المادة 3

يؤسس في المملكة مجلس يسمى ( المجلس الصحي العالي ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ، وله بهذه الصفة
القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وإبرام العقود والقروض وقبول التبرعات
والهبات والمنح والوصايا والوقف وينوب عنه في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني وله أن ينيب عنه أحد المحامين.

المادة 4

يهدف المجلس الى رسم السياسة العامة للقطاع الصحي في المملكة ووضع الاستراتيجية لتحقيقها ، وتنظيم العمل الصحي وتطويره بجميع قطاعاته بما يحقق توسيع الخدمات الصحية لجميع المواطنين وفقاً لأحدث الوسائل والاساليب والتقنيات العلمية  المتطورة ، وتحقيقاً لذلك يتولى المجلس المهام والمسؤوليات التالية:-
أ- تقييم السياسات الصحية بشكل دوري وادخال التعديلات اللازمة عليها في ضوء نتائج تطبيقها.

ب- النظر في متطلبات واحتياجات القطاعات الصحية واتخاذ القرارات اللازمة بتوزيع الخدمات الصحية بأنواعها جميعا على مناطق المملكة بما يحقق العدالة بينها والنهوض النوعي بالخدمات والإيعاز إلى الجهات ذات العلاقة لتنفيذها .

ج- المساهمة في رسم السياسة التعليمية لدراسة العلوم الصحية والطبية داخل المملكة وخارجها وتنظيم التحاق الطلبة بهذه الدراسات .

د- تشجيع الدراسات والبحوث العلمية ودعم البرامج والنشاطات والخدمات بما يحقق أهداف السياسة الصحية العامة.
هـ-تنسيق العمل بين المؤسسات والهيئات الصحية في القطاعين العام والخاص بما يضمن تكامل أعمالها.
و- تعزيز التعاون بين المؤسسات والهيئات الصحية المحلية وبين المؤسسات والهيئات العربية والاقليمية والدولية المعنية بالصحة.
ز- الاستمرار في توسيع مظلة التأمين الصحي.
ح- دراسة القضايا التي تواجه القطاع الصحي واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها بما في ذلك اعادة هيكلة القطاع الصحي.
ط- دراسة مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالمجلس وبالقطاع الصحي ورفع التوصيات التي يراها ضرورية بشأنها.
ي- النهوض بالقطاع الطبي ورفع كفاءة العاملين في القطاع العام وتوفير الحوافز المناسبة لهم.
ك- اقرار الموازنة السنوية للمجلس ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.
ل- أي أمور أو مهام أخرى يرى الرئيس عرضها على المجلس مما له علاقة بالقطاع الصحي.

المادة 5

 أ- يشكل المجلس برئاسة وزير الصحة وعضوية كل من :-

1- وزير المالية .

2- وزير التخطيط والتعاون الدولي .

3- وزير التنمية الاجتماعية .

4- وزير التعليم العالي والبحث العلمي .

5- وزير العمل .

6- الأمين العام .

7- مدير عام الخدمات الطبية الملكية .

8- رئيس جمعية المستشفيات الخاصة .

9- نقيب الأطباء .

10- نقيب أطباء الأسنان .

11- نقيب الصيادلة.

12- نقيب الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات .

13- ممثل عن جمعية المختبرات والتحاليل الطبية الأردنية.

14- ممثل عن الائتلاف الصحي لحماية المريض.

15- احد عمداء كليات الطب في الجامعات الأردنية الرسمية يعينه الرئيس بالتناوب كل سنتين .

16- احد مديري المستشفيات الجامعية يعينه الرئيس بالتناوب كل سنتين .

ب- يختار المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس .

ج- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه او نائبه عند غياب الرئيس مره كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكون الاجتماع قانونياً بحضور أكثرية أعضاء المجلس على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ المجلس قراراته وتوصياته بأكثرية الأعضاء الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .

د- للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة، دون ان يكون لهم حق التصويت .

المادة 6

أ-    يكون للمجلس أمانة عامة تتألف من الأمين العام وجهاز تنفيذي يتولى المهام المالية والإدارية والفنية.

ب-  يعين الأمين العام للمجلس وتحدد حقوقه المالية وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس على ان يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية السامية.

ج-  يتولى الأمين العام المهام والصلاحيات التالية :-

1- تنفيذ قرارات المجلس .

2- الإشراف على الجهاز التنفيذي للأمانة العامة للمجلس وإعداد الهيكل التنظيمي اللازم لهذه الغاية .

3- العمل على تطوير عمل الأمانة العامة وتقديم التوصيات اللازمة لهذه الغاية.

4- متابعة الشؤون المالية والإدارية والفنية وإعداد التقارير الدورية والسنوية المتعلقة بهذه الأمور وعرضها على المجلس .

5- التوقيع عن المجلس في الأمور التي يفوضه بها .

6- اعتماد السجلات والدفاتر اللازمة لتنظيم حسابات المجلس حسب الأصول المتبعة .

7- إعداد مشروع الموازنة السنوية وعرضه على المجلس للموافقة عليه .

8- إعداد التقرير السنوي عن أعمال المجلس وميزانيته والحسابات الختامية للسنة المنتهية.

9- اقتراح التعليمات اللازمة لعمل المجلس وإعدادها .

10- أي مهام أخرى يكلفه بها الرئيس أو المجلس حسب مقتضى الحال.

د- للأمين العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لشاغلي الوظائف التنفيذية الرئيسية في الأمانة العامة على أن يكون التفويض خطيا ومحددا .

المادة 7

أ- يتمتع المجلس بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

ب- تعتبر أموال المجلس أموالا عامة يتم تحصيلها وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية .

المادة 8

تخضع حسابات المجلس لرقابة ديوان المحاسبة وله تعيين مدقق حسابات قانوني وتحديد أتعابه.

المادة 9

 – تتكون الموارد المالية للمجلس مما يلي :-

أ-   المبالغ التي تخصصها الحكومة للمجلس في الموازنة العامة .

ب- مساهمات القطاعات الصحية التالية :-

1- صندوق التأمين الصحي المدني.

2- مديرية الخدمات الطبية الملكية .

3- نقابة الأطباء ونقابة أطباء الأسنان ونقابة الصيادلة ونقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات .

4- الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة التي يدرس فيها الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض والعلوم الطبية المسانــدة .

5- المستشفيات الخاصة.

6- المجلس الطبي الأردني .

ج-  ريع المطبوعات التي يصدرها المجلس .

 د-  الهبات والمساعدات والتبرعات والمنح والوصايا وريع ما يوقف على المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.

هـ- تحدد قيمة المساهمات المالية الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس 

المادة 10

لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يتعلق بالشؤون الادارية والمالية وشؤون الخبراء والمستشارين وتحديد مكافآتهم.

المادة 11

يلغى نظام المجلس الصحي العالي رقم (29) لسنة 1986 وتعديلاته كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القانون.

المادة 12

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق