قانون المجلس التمريضي الاردني (قانون مؤقت )

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون المجلس التمريضي الاردني لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
المجلس : المجلس التمريضي الاردني.
الرئيس: رئيس المجلس.
الامين العام: امين عام المجلس.
المهنة: مهنة التمريض والقبالة .

المادة 3

أ- يؤسس في المملكة مجلس يسمى (المجلس التمريضي الاردني) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله ان يقوم
بهذه الصفة بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وقبول الهبات
والاعانات والتبرعات والقيام بالاجراءات القانونية والقضائية وله ان ينيب عنه لهذه الغاية المحامي العام المدني او
أي محام اخر يوكله لهذه الغاية.
ب- يكون مركز المجلس في مدينة عمان وله انشاء فروع وفتح مكاتب في جميع انحاء المملكة.

المادة 4

يهدف المجلس الى تنمية الخدمات التمريضية في المملكة بما يحقق حماية افراد المجتمع والارتقاء بصحتهم عن طريق تنظيم
المهنة وتطويرها علمياً وعملياً وبما يتفق مع احكام التشريعات النافذة ، بما في ذلك مايلي:-
أ- المشاركة في وضع الاستراتيجية الوطنية الصحية وفي تطبيق الخطط والبرامج الموضوعة المتعلقة بالمهنة وتنفيذها0
ب-تنمية الموارد البشرية في مجال التمريض لرفع مستوى الاداء التمريضي بما يتلاءم مع المستجدات العلمية والعملية.
ج- دعم البحث العلمي لغايات الارتقاء بمستوى المهنة.

المادة 5

يتألف المجلس من رئيس يعين بارادة ملكية سامية ويضم في عضويته كل من:-
أ-وزير الصحة نائبا للرئيس.
ب-الامين العام.
ج-امين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
د-امين عام وزارة التخطيط.
هـ- عمداء كليات التمريض في الجامعات الاردنية الرسمية.
و-عميد كلية التمريض في أي من الجامعات الخاصة وبالتناوب فيما بينها لمدة سنتين بناء على قرار من الرئيس.
ز-مدير التمريض في وزارة الصحة.
ح-مدير التمريض في الخدمات الطبية الملكية.
ط-نقيب الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات.
ي-مدير التمريض في أي من مستشفيات الجامعات الاردنية الرسمية بالتناوب فيما بينها لمدة سنتين بناء على قرار من الرئيس.
ك-اثنين من ذوي الاختصاص والخبرة في التمريض وممثل عن المجتمع المحلي يختارهم الرئيس لمدة سنتين.

المادة 6

أ- يتولى المجلس في سبيل تحقيق اهدافه المهام والصلاحيات التالية:-
1-وضع استراتيجية تنظيم المهنة وتطويرها.
2-اقتراح سياسة تعليم المهنة وتحديد اولوياته بما يتفق مع سياسة التعليم العالي.
3-اقتراح شروط اعتماد المستشفيات لمقاصد التدريب والاختصاص في المهنة بالتنسيق مع وزارة الصحة.
4-اعتماد المعايير والاسس اللازمة لرفع مستوى المهنة واقتراح التشريعات المتعلقة بمزاولتها.
5-اقتراح الاسس والشروط المتعلقة بالتعليم المستمر وبالاعتراف بشهادات الاختصاص في التمريض وذلك مع مراعاة احكام التشريعات
النافذة0
6-التنسيق مع الجهات والهيئات المحلية والاقليمية والدولية ذات العلاقة بالمهنة.
7-ابداء الرأي في التشريعات المتعلقة بالصحة اذا طلبت ذلك الجهة المختصة.
8-وضع البرامج اللازمة لتنمية الموارد البشرية وتطوير الامكانات الفنية في مجال المهنة بما في ذلك تنمية قدرات القيادات
الادارية التمريضية.
9-التنسيق والتعاون مع الجهات المختصة لدعم البحث العلمي في علوم التمريض والصحة.
10-الموافقة على عقد الدورات واصدار التعليمات المتعلقة بتنظيمها بما في ذلك اجراء الامتحانات ومنح شهادات الاشتراك
فيها ومقدار البدل الذي يتم تقاضيه لهذه الغاية.
11-اعداد مشروعات الانظمة الخاصة بالمجلس واقرار التعليمات الصادرة بمقتضاها.
12-اقرار الموازنة السنوية للمجلس والاشراف على تنفيذها.
13-مناقشة التقرير السنوي والحسابات الختامية واقرارهما.
ب-للمجلس في سياق قيامه باعماله ومهامه تشكيل أي لجان يراها ضرورية وتحديد المهام والواجبات الموكلة الى كل منها.

المادة 7

أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه في حال غيابه و يكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لايقل عن اكثرية اعضائه
ويصدر قراراته باكثرية اصوات الحاضرين على الاقل.
ب- يعين الرئيس امين سر للمجلس يتولى متابعة الدعوة لاجتماعاته وحفظ سجلاته وقيوده وتدوين قراراته ومتابعة تنفيذها.

المادة 8

يكون للمجلس امانة عامة تتألف على النحو التالي :-
أ- الامين العام ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس ويحدد في القرار راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى
خدماته بالطريقة ذاتها0
ب- جهاز تنفيذي يعين العاملون فيه وفقا لنظام الموظفين والمستخدمين المعمول به في المجلس .

المادة 9

يتولى الامين العام المهام والصلاحيات التالية:-
أ-تنفيذ قرارات المجلس.
ب-الاشراف على الجهاز التنفيذي للمجلس.
ج-العمل على تطوير عمل المجلس وتقديم التوصيات اللازمة لهذه الغاية0
د-اعداد التقارير المالية والادارية والفنية الدورية والسنوية وعرضها على المجلس.
هـ- التوقيع عن المجلس في الامور التي يفوضه بها.
و-اعداد مشروع الموازنة والتقرير السنوي والحسابات الختامية للمجلس.
ز-اقتراح التعليمات اللازمة لعمل المجلس.

المادة 10

تتكون الموارد المالية للمجلس مما يلي:-
أ-المخصصات التي ترصد له في الموازنة العامة للدولة.
ب- مساهمة كل من مديرية الخدمات الطبية الملكية ونقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات وكليات التمريض في
الجامعات الاردنية الرسمية والجامعات الخاصة على ان يقرر المجلس هذه المساهمة.
ج-بدل الاشتراك في الدورات والامتحانات و اصدار الشهادات والوثائق وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
د-ريع المطبوعات التي يصدرها المجلس.
هـ-عوائد أي انشطة يقوم بها المجلس.
و- المنح والاعانات والهبات والتبرعات على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.

المادة 11

يتمتع المجلس بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

المادة 12

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:-
أ-اسس مزاولة المهنة والمؤهلات المطلوبة لهذه الغاية.
ب-التصنيف الفني للمهنة .
ج-شؤون الموظفين والمستخدمين والشؤون الادارية والمالية واللوازم.

المادة 13

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق