قانون المجلس الاعلى للشباب ( قانون مؤقت )

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون المجلس الاعلى للشباب لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
المجلس: المجلس الاعلى للشباب.
الرئيس: رئيس المجلس.
المركز الشبابي: أي مركز للشباب يمارس نشاطه وفقا لاحكام هذا القانون.
النادي: هيئة اهلية يتم ترخيصها بقرار من المجلس لتمارس نشاطا رياضيا ثقافيا اجتماعيا وفقا لنظامها الداخلي المعتمد
من المجلس.
الهيئة الشبابية: هيئة اهلية يتم ترخيصها بقرار من المجلس لتمارس انشطة شبابية مختلفة وفقا لما ينص عليه نظامها الداخلي
المعتمد من المجلس.
المركز: مركز اعداد القيادات الشبابية المؤسس بمقتضى هذا القانون .
الجمعية: جمعية الكشافة والمرشدات الاردنية المؤسسة بمقتضى هذا القانون0
الصندوق: الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية المؤسس بمقتضى هذا القانون.

المادة 3

يؤسس في المملكة مجلس يسمى ( المجلس الاعلى للشباب ) ، يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ويهدف الى
تحقيق ما يلي:-
أ- تنشئة شباب متمسك بعقيدته ، منتم لوطنه وامته واع لموروثها الحضاري وقيمها ، متحل بروح المسؤولية ، قادر على تعزيز
النهج الديمقراطي والتعددية الفكرية واحترام حقوق الانسان والتعامل مع معطيات العصر والتقنية الحديثة 0
ب- تعميق انتماء الشباب للوطن والولاء للقيادة الهاشمية واحترام الدستور وسيادة القانون ومبادئ الثورة العربية الكبرى.
ج- تنظيم طاقات الشباب واستثمارها بما يكفل مشاركتهم الفاعلة في التنمية البشرية المستدامة وترسيخ قيم العمل الجماعي
والتطوعي.
د- تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة الترويحية بقصد تنمية اللياقة البدنية وتهذيب النفس.

المادة 4

أ- يعين الرئيس بقرار من مجلس الوزراء يقترن بالارادة الملكية السامية ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية بموجب قرار
تعيينه ويكون ارتباطه برئيس الوزراء.
ب- يعين امين عـــام المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية في قرار
تعيينه.
ج- يشكل المجلس برئاسة الرئيس وعضوية كل من:-
1- امين عام المجلس .
2- مندوب عن وزارة التربية والتعليم يسميه الوزير.
3- عميد أي من كليات التربية الرياضية في احدى الجامعات الرسمية يختاره الرئيس لمدة سنتين وبالتناوب فيما بينها.
4- مندوب عن امانة عمان الكبرى يسميه الامين.
5- مندوب عن القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية.
6- مندوب عن مديرية الامن العام.
7- مدير عام الصندوق.
8- ستة اشخاص يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد.
د- يختار المجلس في اول اجتماع له من بين اعضائه نائبا للرئيس يرأس اجتماعات المجلس عند غيابه.

المادة 5

يمارس المجلس في سبيل تحقيق اهدافه الصلاحيات التالية:-
أ- رسم السياسة الوطنية لرعاية الناشئين والشباب ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها وذلك بالتعاون والتنسيق مع
الجهات ذات العلاقة بقصد توحيد جهودها واستغلال امكاناتها المختلفة.
ب- ترخيص الاندية والهيئات الشبابية وتسجيلها.
ج- انشاء المراكز الشبابية والاشراف عليها ودعمها ووضع البرامج والخطط الكفيلـة بتحقيق اهدافها وفقا للتعليمات التي
يضعها المجلس لهذه الغاية.
د- رعاية الشباب ذوي الاحتياجات الخاصة وتنظيم استثمار طاقاتهم واتاحة الفرص لهم لممارسة الانشطة الشبابية.
هـ- ابراز قدرات الشباب المبدعين والموهوبين وتبني الخطط والبرامج الكفيلة بتنميتها.
و- تمثيل المملكة لدى الجهات والمنظمات العربية والدولية ذات العلاقة الرسمية منها والاهلية وتنظيم التبادل الشبابي
وتوقيع الاتفاقيات معها.
ز- اقتراح التشريعات المتعلقة برعاية الشباب0
ح- تحديد بدل الخدمات التي يقدمها المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
ط- تشكيل اللجان التي يراها ضرورية لمساعدته على تنفيذ مهامه.

المادة 6

أ-يجتمع المجلس مرة على الاقل كل شهرين بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور
اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته باكثرية ثمانية اصوات من اعضائه على الاقل.
ب- يعين الرئيس من بين موظفي المجلس امينا للسر يتولى تبليغ الدعوة لاجتماعاته والاعداد لها وتنظيمها وتدوين محاضرها
والقرارات المتخذة فيها وحفظ القيود والسجلات والمعاملات الخاصة بالمجلس.
ج- للرئيس دعوة أي شخص من ذوي الخبرة او الاختصاص لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليه.

المادة 7

المراكز الشبابية
المادة7- تعمل المراكز الشبابية على رعاية الناشئين والشباب وبصورة خاصة ما يلي:-
أ- تعزيز الانتماء للوطن و الولاء للقيادة الهاشمية والاعتزاز بها.
ب- صقل مواهبهم وتنمية شخصياتهم واعدادهم للمشاركة الفاعلة في التنمية الوطنية.
ج- ترسيخ قيم العمل الاجتماعي لديهم واكسابهم المهارات المعاصرة للافادة من التقنية الحديثة وتكنولوجيا المعلومات.

المادة 8

الاندية والهيئات الشبابية
المادة8-
أ-1- يتمتع كل من الاندية والهيئات الشبابية المرخصة وفقا لاحكام هذا القانون بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي
واداري.
2- تمارس الاندية والهيئات الشبابية بهذه الصفة مختلف الانشطة اللازمة لتحقيق اهدافها بما يتفق مع احكام هذا القانون
والانظمة الصادرة بمقتضاه.
ب- تحدد الاحكام والاجراءات الخاصة بتأسيس الاندية والهيئات الشبابية وترخيصها وتسجيلها وحلها وادارتها وتنظيم سائر
شؤونها بمقتضى انظمة تصدر لهذه الغاية.

المادة 9

مركز اعداد القيادات الشبابية
المادة9-
أ- يؤسس مركز يسمى ( مركز اعداد القيادات الشبابية ) يرتبط بالرئيس و يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري.
ب- يتولى المركز المهام التالية:-
1- اعداد القيادات الشبابية والرياضية وتأهيلها وفقا للسياسة التي يضعها المجلس.
2- عقد الندوات والدورات التدريبية.
3- اجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالانشطة الشبابية وتوثيقها0

المادة 10

أ- يتولى الاشراف على المركز لجنة ادارة تحدد ، بمقتضى نظام يوضع لهذه الغاية ، كيفية تشكيلها وتحديد مهامها وصلاحياتها
وتنظيم اجتماعاتها و اتخاذ قراراتها وسائر شؤونها الادارية والمالية ومقدار أي بدل يتقاضاه المركز مقابل الخدمات التي
يقدمها.
ب- يعين للمركز مدير بقرار من الرئيس وتحدد مهامه وصلاحياته في قرار تعيينه.

المادة 11

جمعية الكشافة والمرشدات الاردنية
المادة11-
أ- 1- تؤسس جمعية اهلية تسمى ( جمعية الكشافة والمرشدات الاردنية ) ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري.
2- يكون مركز الجمعية مدينة عمان ولها انشاء فروع وفتح مكاتب في سائر انحاء المملكة.
ب- يعمل المجلس على دعم الجمعية وتزويدها بحاجتها من الخبرات ويعتبر مرجعا لها في سائر شؤونها .

المادة 12

تتولى الجمعية في سبيل تحقيق اهدافها مايلي:-
أ- وضع السياسة العامة للحركة الكشفية والارشادية في المملكة والعمل على تحقيق اهدافها0
ب- الاشراف على الانشطة الكشفية والارشادية للمؤسسات العامة والخاصة.
ج- أي مهام تنيطها بها الانظمة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون او يكلفها بها المجلس.

المادة 13

تحدد بمقتضى انظمة تصدر لهذه الغاية ، الاحكام والاجراءات الخاصة بالجمعية وتشكيل هيئتها العامة ولجنتها التنفيذية
وامانتها العامة والمفوضيات الكشفية والارشادية في المحافظات وحل أي منها وتحديد المهام والمسؤوليات المنوطة بكل منها
وتنظيم اجتماعاتها وسائر شؤونها الادارية والمالية والفنية.

المادة 14

الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية
المادة14-
أ- يؤسس صندوق يسمى ( الصندوق الوطني لدعـم الحركة الشبابية والرياضية ) يتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري
، وله بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق اهدافه والقيام بجميع التصرفات القانونية
0
ب- يتولى الصندوق توفير الموارد المالية اللازمة للحركة الشبابية والرياضية وتوزيع هذه الموارد على جهاتها المختلفة
وفق اسس يحددها المجلس لهذه الغاية.
ج- يرتبط الصندوق بالرئيس ويقوم بتمثيله امام الجهات الرسمية والاهلية.
د- تحدد الاحكام والاجراءات المتعلقة بكيفية تشكيل مجلس ادارة الصندوق وعقد اجتماعاته والمسؤوليات والصلاحيات وسائر
الامور المتعلقة به بما في ذلك الصلاحيات والاجراءات المتعلقة بالصرف من الصندوق بانظمة تصدر استنادا لاحكام هذا القانون.

المادة 15

أ- تفرض لمصلحة الصندوق الرسوم التالية:-
1- عشرة فلسات عن التبغ ومصنوعاته عند البيع او الاستيراد.
2- خمسون فلسا عن المسكرات والمشروبات الكحولية بما في ذلك الجعــــة والانبذة والمشروبات المخمرة الاخرى عند البيع
او الاستيراد.
ب- تحدد اسس وشروط استيفاء الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما في ذلك وحدة الاستيفاء بمقتضى تعليمات
يصدرها وزير المالية لهذه الغاية.
ج- تستوفي دائرة الجمارك العامة او دائرة الضريبة العامة على المبيعات ، حسب مقتضى الحال ، الرسوم المنصوص عليها في
الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا لاحكام التشريعات النافذة ويتم توريد حصيلة هذه الرسوم الى الصندوق وفق الاسس الواردة
في التعليمات المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.

المادة 16

المادة 16 –
تتكون موارد الصندوق المالية مما يلي:-
أ-ريع المنشآت الشبابية والرياضية وبيوت ومعسكرات الشباب ومرافقها وملحقاتها.
ب- الهبات والتبرعات والمنح والهدايا والوصايا المقدمة له على ان يوافق مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.
ج- المساهمة السنوية التي ترصدها الحكومة لصالح الصندوق في الموازنة العامة.
د- مساهمة الهيئات الاجتماعية والمؤسسات الرسمية والاهلية بما في ذلك الاتحاد العام للجمعيات الخيرية وذلك من خلال
أي اتفاق تعاون بين الصندوق و تلك الجهات.
هـ- بدل الخدمات العائدة للمجلس.
و- الرسوم المستوفاة بمقتضى احكام المادة (15) من هذا القانون .

المادة 17

أ- تعفى التبرعات والمنح والهدايا والوصايا المقدمة للصندوق من ضريبة الدخل وذلك وفقا للاحكام والشروط المنصوص عليها
في قانون ضريبة الدخل المعمول به.
ب-يعفى الصندوق من الضرائب ، بما في ذلك الضريبة العامة على المبيعات ، ومن رسوم طوابع الواردات واي رسوم وعوائد
مالية لدوائر الحكومة والبلديات.

المادة 18

احكـــام عامــــة
المادة18-
اعتبارا من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون:-
أ-يصبح المجلس الخلف القانوني والواقعي لوزارة الشباب والرياضة وتؤول اليه جميع موجوداتها وحقوقها ومرافقها بما في
ذلك المدن الرياضية والمراكز والمعسكرات الشبابية ويتحمل المجلس جميع الالتزامات المترتبة عليها.
ب- ينقل امين عام وزارة الشباب والرياضة والموظفون والمستخدمون فيها الى المجلس وتعتبر خدماتهم فيه استمرارا لخدماتهم
السابقة ويكون امين عام الوزارة امينا عاما للمجلس.

المادة 19

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة المتعلقة بشؤون الموظفين وشؤون اللوازم
والشؤون المالية للمجلس والرسوم التي تستوفى لحسابه.

المادة 20

يلغى قانون رعاية الشباب رقم (8) لسنة 1987 وما طرأ عليه من تعديلات شريطة مراعاة مايلي:-
أ-1- استمرار العمل بنظام الاتحادات الرياضية رقم (8) لسنة 1993 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بموجبه لمدة لاتتجاوز
الموعد المقرر لانتهاء دورة الالعاب الاولمبية القادمة.
2- استمرار العمل بنظام اللجنة الاولمبية الاردنية رقم (18) لسنة 1987 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بموجبه .
ب-يمارس الرئيـس صلاحيات الوزير المنصوص عليها في كل من نظام الاتحادات الرياضية رقم (8) لسنة 1993 و نظام اللجنة
الاولمبية رقم (18) لسنة 1987 كما يمارس صلاحيات ومهام رئيس اللجنة ومجلس ادارتها الى ان يتم ووفقا لقانون اللجنة
الاولمبية وضع نظام اللجنة وتشكيل الجمعية العامة والمجلس وفقا لاحكام هذا النظام وخلال مدة لا تتجاوز الموعد المقرر
لانتهاء دورة الالعاب الاولمبية القادمة.
ج- تبقى الانظمة الصادرة استنادا لقانون رعاية الشباب سارية المفعول الى ان يتم وضع انظمة تحل محلها وفقا لاحكام هذا
القانون ولهذه الغاية يمارس رئيس المجلس الصلاحيات المخولة للوزير بمقتضى أي من تلك الانظمة.

المادة 21

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق