قانون المجلس الاعلى للاعلام (قانون مؤقت)

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون المجلس الاعلى للاعلام لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
المجلس : المجلس الاعلى للاعلام المنشأ بموجب هذا القانون.
الرئيس : رئيس المجلس.
الجهات التنظيمية: الجهات التي تتولى بمقتضى التشريعات الخاصة بها تنفيذ السياسة الاعلامية التي يضعها المجلس0

المادة 3

ينشأ في المملكة مجلس يسمى ( المجلس الاعلى للاعلام ) ، مقره عمان ، يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري
وله بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافه بما
في ذلك ابرام العقود وقبول المنح والهبات والتبرعات والمساعدات وفقاً لاحكام هذا القانون ويكون له حق التقاضي وان
ينيب عنه في الاجراءات القضائية محام او اكثر.

المادة 4

أ- يشكل المجلس من احد عشر عضواً ، بمن فيهم الرئيس ، يعينون بارادة ملكية سامية بتنسيب من رئيس الوزراء من الاردنيين
ذوي الكفاءة والخبرة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، ويجوز بالطريقة ذاتها تغيير الرئيـــس او أي من اعضاء المجلس
بتعيين عضو يحل محله للمدة المتبقية من عضويته.
ب-يختار المجلس من بين اعضائه نائباً للرئيس يقوم مقامه في حال غيابه.
ج-يحدد راتب الرئيس وحقوقه او مكافآته ومكافآت الاعضاء وسائر حقوقهم المالية بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب
رئيس الوزراء.

المادة 5

يؤدي الرئيس واعضاء المجلس امام المجلس وقبل مباشرة مهامهم القسم التالي:-
(اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك والوطن وان احترم القوانين والانظمة المعمول بها وان اقوم بالمهام والواجبات
الموكولة الي بامانة).

المادة 6

أ- يحظر على الرئيس او أي من اعضاء المجلس ان تكون له منفعة شخصية ، مباشرة او غير مباشرة ، في انشطة ومجالات اعلامية
طوال مدة عضويته في المجلس ويلتزم قبل مباشرة عمله بتقديم تصريح خطي للمجلس يؤكد فيه انتفاء هذه المنفعة وذلــك تحت
طائلة المسؤولية القانونية وانهاء عضويته في المجلس.
ب-اذا استدعت المصلحة تعيين عضو في المجلس له منفعة شخصية قائمة قبل تعيينــــه ، مباشرة او غير مباشرة ، في انشطة
ومجالات اعلامية فعليه التصريح بذلك في اول جلسة يعقدها المجلس لتحديد هذه المنفعة وحصرها وتقديم تعهد للمجلس بعدم
استغلال عضويته لتحقيق أي كسب جديد له يتجاوز حدود هذه المنفعة وذلك تحت طائلة مسؤوليته القانونية عن أي مخالفة لذلك
وانهاء عضويته في المجلس.

المادة 7

يرتكز الاعلام في المملكة على المبادئ والثوابت التالية:-
أ-الايمان بالله والانتماء للوطن والولاء للملك والتمسك بقيم الاسلام والعروبة.
ب-الالتزام بمبادئ الثورة العربية الكبرى والرسالة الهاشمية وتوعية المواطنين بتراثها ودورها الحضاري.
ج-الالتزام باحكام الدستور والاسترشاد بمبادئ الميثاق الوطني في ضمان حرية التعبير عن الرأي وتعزيز النهج الديمقراطي
والتعددية السياسية0
د-تعزيز مبادئ العدل والمساواة وسيادة القانون.
هـ- توفير المناخ للابداع الفكري والفني والعلمي والثقافي .
و-احترام عقل الانسان وكرامته وعدم المس بحريته او الاساءة لحياته الخاصة والحرص على المصداقية في اظهار الحقيقة.
ز-تأكيد حرية تداول المعلومات ونقل الاخبار بما لا يمس امن الوطن ومصالحه العليا وفقا لاحكام القوانين المعمول بها
.
ح-تنميـــة الحس الوطني والانساني لدى المواطن وتوعيته بحقوقه وواجباته.

المادة 8

يتولى المجلس في سبيل تحقيق اهدافه المهام والمسؤوليات التالية:-
أ-رسم السياسة الاعلامية والاشراف على تنظيم قطاع الاعلام وفقا للمبادىء والثوابت الواردة في المادة (7) من هذا القانون.
ب-وضع خطط وطنية اعلامية تراعي المتغيرات والمستجدات في المجالات الاعلامية المختلفة.
ج-تشجيع تعدد الهيئات والمؤسسات الاعلامية وتأكيد استقلاليتها وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار لاستقطاب القطاع الخاص
في مختلف الانشطة والمجالات الاعلامية0
د- تنمية الموارد البشرية في قطاع الاعلام ووضع الخطط الوطنية اللازمة لتدريب وتأهيل العاملين فيه.
هـ-تعزيز دور الاعلام في بناء الاسرة وترابطها باعتبارها الركيزة الاساسية للمجتمع الاردني.
و-نقل صورة الاردن المشرقــة ودوره القومي والاسلامي والدولي بواسطة وسائل الاعلام المختلفة.
ز-تعزيز دور الاعلام في مجالات التوجيه التثقيفي وتأكيد اهمية قنوات الاتصال الاعلامي والثقافي والمعرفي للمواطنين
لتوعيتهم بما يشهده العالم من تحولات لمواكبـــة التطورات العلمية والتقنية والمهنية المعاصرة والانفتاح على الثقافات
العالمية0
ح-تعميق الوعي الوطني والقومي والانساني .
ط-ترسيخ قيم المجتمع الاردني المعبر عن اصالة شعبه وصلته بالامة العربية ودوره في النهضة القومية.
ي-رفع الروح المعنوية لدى افراد الشعب وتقوية عزيمتهم في تحمل مسؤولياتهم بالمشاركة في انجازات الوطن وحماية مصالحه
وقيمه.
ك-توثيق الصلة بين الاردنيين المقيمين خارج المملكة و وطنهم واطلاعهم على انجازاته.

المادة 9

يمارس المجلس ، في قيامه بمهامه ومسؤولياته ، الصلاحيات التالية:-
أ-توجيه الجهات التنظيمية المختصة بتنفيذ السياسة الاعلامية المقررة.
ب-مراجعة السياسة الاعلامية وتقييمها في ضوء المستجدات والمتغيرات في مجال الاعلام.
ج-دراسة نتائج استطلاعات الرأي العام التي تجريها الامانة العامة واتخاذ القرارات اللازمة بشأن ما تظهره هذه النتائج.
د-اتخاذ الاجراءات اللازمة لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه.
هـ- اقتراح مشروعات القوانين والانظمة المتعلقة بقطاع الاعلام.
و- اصـــدار التعليمــات والقرارات التنظيمية اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 10

أ- تنتهي العضوية في المجلس في أي من الحالات التالية:-
1-الاستقالة.
2-فقدان الاهلية للعضوية.
3-التغيب ، بدون عذر مشروع ، عن حضور اجتماعات المجلس ثلاث مـــرات متتالية او اكثر من خمس مرات خلال السنة.
ب- اذا انتهت عضوية احد اعضاء المجلس للاسباب المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة يعين من يحل محله بالطريقة ذاتها
للمدة المتبقية من عضويته.

المادة 11

أ- يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه ويجوز دعوة المجلس
للاجتماع بناء على طلب يقدم الى الرئيس من ثلث اعضاء المجلس على الاقل لبحث الامور المحددة فيه.
ب-يكون الاجتماع قانونيا بحضور ما لايقل عن ثلثي اعضاء المجلس على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، وتتخذ القرارات
باكثرية ستة من اصوات الاعضاء الحاضرين على الاقل.
ج-لا يجوز الامتناع عن التصويت على قرارات المجلس ، وعلى العضو المخالف تسجيل مخالفته خطيا في محضر الاجتماع والتوقيع
عليها.
د- للمجلس دعوة أي شخص من ذوي الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعاته دون ان يكون له حق التصويت عند اتخاذ قراراته.

المادة 12

أ- تبدأ السنة المالية للمجلس في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون
الاول من السنة ذاتها0
ب-يكون للمجلس موازنة مستقلة يقرها المجلس ويرفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها.
ج-يتمتع المجلس بجميع الامتيازات والاعفاءات والتسهيلات المقررة للوزارات والدوائر الحكومية.

المادة 13

تتكون الموارد المالية للمجلس مما يلي:-
أ-المبالغ السنوية المخصصة له في الموازنة العامة.
ب-المنح والتبرعات والهبات والمساعدات التي ترد اليه على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء على قبولها.
ج- أي موارد اخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.

المادة 14

أ- يكون للمجلس امانة عامة ويعين الامين العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس ويحدد في القرار مقدار
راتبه وسائر حقوقه المالية ، وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها0
ب-تتولى الامانة العامة المهام والواجبات التالية:-
1-تنفيذ قرارات المجلس بالتنسيق مع الجهات التنظيمية ذات العلاقة.
2-اعداد تقارير دورية عن سير العمل في الجهات التنظيمية ومدى التزامها بتطبيق السياسة الاعلامية المقررة ورفعها الى
المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
3-القيام باستطلاعات الرأي العام عن السياسة الاعلامية المطبقة ورفع تقارير نتائجها الى المجلس.
4-اعداد الموازنة السنوية للمجلس ورفعها الى المجلس لاقرارها.
5-أي امور اخرى يكلفها المجلس بها.

المادة 15

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 16

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق