قانون المجاري العامة في منطقة امانة العاصمة

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون المجاري العامة في منطقة امانة العاصمة لسنة 1965) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 –
يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة علىخلاف ذلك:-
الكساحة : مياه المجاري والفضلات السائلة والمياه والسوائل السائبة من العقارات.
العقار : أي أرض او بناء داخل حدود أمانة العاصمة.
المالك : أي شخص طبيعي او معنوي يكون مالكاً لعقار او متصرفاً به او قيماً او متولياً عليه.
المجرى الخاص: المجرى المخصص لتصريف الكساحة داخل العقار.
المشترك : مشغل العقار المتصل بالمجاري العامة سواء اكان مالكاً او مستأجراً
الدائرة : المصلحة او القسم المختص بأعمال المجاري في أمانة العاصمة.
المجاري العامة : المجاري التي تعدها أمانةالعاصمة لتصريف الكساحة وتشتمل شبكة المجاري والمناهل ووحدات التنقية
ومحطات الضخ.
المحكمة : محكمة امانة العاصمة المشكلة بالقانون رقم (39) لسنة 1961 وما طرأ او يطرأ عليه من تعديلات

المادة 3

أ-(1) مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة تخضع جميع العقارات في منطقة امانة العاصمة وخارجها لدفع مساهمة سنوية
مقدراها 4% من بدل صافي ايجارها السنوي حسبما يقدر لغايات استيفاء الضريبة وفق قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل
مناطق البلديات لمدة عشرين سنة ابتداء من 1\1\1973 بالنسبة للعقارات القائمة ومن تاريخ اكمال العقارات التي تنشأ بعد
ذلك التاريخ سواء كانت معفاة من ضريبة الابنية والاراضي ام لا.
(2) يحسم من مدة العشرين سنة المشار اليها في الفقرة السابقة عدد السنوات التي دفعت عنها المساهمة في السنوات السابقة
بموجب القانون رقم (1) لسنة 1965 والمنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 1818 السادر بتاريخ 18\1\1965.
ب- يقدر بدل الايجار الصافي المشار اليه في الفقرة السابقة للعقارات خارج حدود منطقة الامانة – وفق الاسس المقررة
في قانون ضريبة الابنية والاراضي السالف الذكر.
ج- يكون الانتفاع من خدمات المجاري العامة خارج حدود منطقة امانة العاصمة اختياريا.
د- بعد وصول المجرى الخاص بالمجرى العام يترتب على المالك اغلاق الحفرة الامتصاصية بطريقة تحول دون الاضرار بالصحة
العامة.

المادة 4

اذا هدم أي عقار خلال هذه الفترة فيتحقق على مالك العقار دفع النسبة المقررة عن المدة التي كان فيها العقار قائما
ويستمر دفعها بعد اعادة انشائه حتى تنتهي بقية مدة العشرين سنة المذكورة في المادة الثالثة.

المادة 5

(أ) تعفى من تأدية المساهمة المشار اليها في المواد السابقة العقارات المعدة للعبادة.
(ب) تنتهي المساهمة بانتهاء مدة العشرين سنة المذكورة في المادة الثالثة من هذا القانون ولا يجوز للأمانة تحصيل اي
مبلغ سوى ما استحق لها خلال المدة المذكورة.

المادة 6

المادة (6):
أ- اذا تعذر مد المجرى العام او المجرى الخاص او المجرى المخصص لمياه الامطار ضمن الشوراع او الازقة او الادراج او
الساحات العامة ولاسباب فنية او اقتصادية فللدائرة مدها او اي واحد منها ضمن الاراضي والعقارات الخاصة ان تعيد الحال
الى ما كان عليه وان تدفع التعويض العادل ان كان له مقتضى.
ب- مع مراعاة احكام الفقرة السابقة تحصل نفقات – وصل المجاري الخاصة بالمجاري العامة – من المالكين المشتركين في مجرى
خاص بنسبة انتفاع عقار كل منهم حسبما تقرره لجنة فنية يشكلها امين العاصمة لهذا الغرض.

المادة 7

المادة 7:-
أ – اذا تعذر مد المجرى العام او المجرى الخاص او المجرى المخصص لمياه الامطار ضمن الشوراع او الازقة او الادراج او
الساحات العامة ولاسباب فنية او اقتصادية فللدائرة مدها او اي واحد منهما ضمن الاراضي والعقارات الخاصة شريطة ان تعيد
الحال الى ما كان عليه وان تدفع التعويض العادل ان كان له مقتضى
ب- مع مراعاة احكام الفقرة السابقة تحصل نفقات – وصل المجاري الخاصة بالمجاري العامة – من المالكين المشتركين في مجرى
خاص بنسبة انتفاع عقار كل منهم حسبما تقرر لجنة فنية يشكلها امين العاصمة لهذا الغرض.

المادة 8

تتولى الدائرة مراقبة اعمال انشاء وصيانة جميع المجاري الخاصة وابقائها بحالة جيدة ويجوز لها ان تجري فيها ما تستصوبه
مع توسيع او تغيير او تحسين وان تأمر بتعطيل او سد او هدم ما تراه منها عديم الفائدة او غير ضروري وذلك على نفقة المالك.

المادة 9

المادة 9 – كل شخص:
أ- يقوم بتوصيل أي مجرى خاص بالمجاري العامة او بالمجاري المخصصة لمياه الامطار او بأيه أعمال تتعلق بالمجاري – خاصة
او عامة – دون اذن من الدائرة يعاقب بعد ادانته من قبل المحكمة بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً مع تضمينه أية نفقات
تتكبدها الدائرة في اصلاح ما أحدث.
ب- يعتدي بأي شكل كان على المجاري العامة او مجاري مياه الامطار او يعرقل اعمال ربط المجاري الخاصة بالمجاري العامة
او يتسبب بوجود القمامة او اية مادة من شأنها ان تعيق او تعطل المجاري او تلحق اضرار او تعطل اعمال التصفية يعاقب
بعد ادانته من قبل المحكمة بالحبس لمدة لاتقل عن شهر او بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا او بكلتا العقوبتين مع تضمينه
نفقات الاصلاح وزالة الضرر.
ج- يتخلف عن القيام بالواجبات المفروضة في الفقرتين ج،د من المادة (8) من هذا القانون يعاقب بعد ادانته من قبل المحكمة
بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا.

المادة 10

المادة 10:
تقوم وزارة المالية بجباية المساهمة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون وذلك لحساب امانة العاصمة – المجاري
العامة وفقاً لقانون تحصيل الاموال الاميرية.

المادة 11

المادة 11:
لمجلس الوزراء بتنسيب من مجلس الامانة فرض رسوم على طلبات التوصيل ورسوم الانتفاع الدورية على المشتركين بموجب نظام.

المادة 12

يحق لمجلس امانة العاصمة بموافقة مجلس الوزراء ان يضع الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 13

رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والداخلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق