قانون المالكين والمستاجرين للعقارات الوقفية

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون الموقت (قانون المالكين والمستاجرين للعقارات الوقفية لسنة 1963) ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تعني العبارات التالية في هذا القانون ما يلي ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
((مستأجر)) كل من تعاقد قبل صدور هذا القانون او بعده مع دائرة الاوقاف الاسلامية على استئجار ارض وقفية لاقامة منشئات
عليهاواعطي الحق في استغلالها مدة معلومة من الزمن.
((مستأجر فرعي))كل من استأجر من المستأجر اي عقار اقامه المستأجر بمقتضى عقد بينه وبين دائرة الاوقاف الاسلامية.

المادة 3

المادة 3- لا تسري احكام قانون المالكين والمستأجرين رقم 62 لسنة 1953 وتعديلاته على اي مستأجر كما هو معرف في هذا
القانون.

المادة 4

المادة 4- اذا قل بدل الايجار المتفق عليه بين المستأجر والمستأجر الفرعي عن اجر المثل لا تكون دائرة الاوقاف الاسلامية
ملزمة بقبول البدل المذكور ويحق للدائرة المذكورة في هذه الحالة استيفاء اجر المثل عن عقار الوقف الذي يستمر
المستأجر الفرعي باشغاله بعد تاريخ انتهاء العقد بين المستأجر والدائرة المذكورة.
وايفاء لهذه الغاية يقدر اجر المثل بقيمته كما هي بتاريخ عقد الاجارة بين المستأجر والمستأجر الفرعي.

المادة 5

المادة 5- كل اتفاق بين المستأجر والمستأجر الفرعي يعطي الاخير حق التأجير الفرعي يعتبر باطلا ما لم يكن المستأجر
قد ملك هذا الحق بنص صريح ورد في العقد بينه وبين دائرة الاوقاف الاسلامية.

المادة 6

المادة 6- رئيس الوزراء ووزير العدلية وقاضي القضاة مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
1963/6/12.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق