قانون المالكين والمستأجرين المؤقت

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون المالكين والمستأجرين “واخراج المستأجرين وتقييد بدلات الايجار” المؤقت ) ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تسري احكام هذا القانون على اية منطقة من المناطق البلدية التي يقرر مجلس الوزراء تطبيقه عليها ، ولمجلس الوزراء
ان يلغي قراره بتطبيق هذا القانون بقرار آخر يصدره في هذا الشأن وبذلك يبطل سريان هذا القانون على تلك المنطقة.

المادة 3

أ- لا يجوز لاية محكمة او اي قاض او قاض صلح او مأمور اجراء ان يصدر حكما او امراً باخراج مستأجر من اي عقار تجاري
اوبيت للسكن بقطع النظر عن انتهاء اجل عقد ايجاره الا في الاحوال التالية:
(1) اذا كان المستأجر قد تخلف عن دفع أي ايجار مستحق عليه بصورة قانونية.
(2) اذا كان المستأجر قد خالف اي شروط من شروط عقد الايجار.
(3) اذا كان المستأجر قد اضر عمدا بالمأجور او سمح عمدا بالحاق ضرر به.
(4) اذا كان المستأجر قد استعمل المأجور او سمح باستعماله لغاية غير شرعية.
(5) اذا كان المالك يرغب في اشغال المأجور لاغراضه الخاصة واقتنعت المحكمة اوالقاضي او قاضي الصلح او مأمور الاجراء
بان ثمة محلا آخر ميسورا للمستأجر يصلح استعماله الى الحد المعقول للغاية التي كان ذلك المأجور مستعملا من اجلها.
6- أ- اذا كان المالك يرغب في احداث تغيير او تعمير ضروري للمأجور او للبناء الذي يؤلف المأجور قسما منه بحيث يؤثر
ذلك التغيير او التعمير في المأجور وبشرط ان يكون المالك قد حصل على الرخصة اللازمة لاجراءات ذلك التغيير او التعمير
وان يكون قد بلغ المستأجر اخطارا خطيا يخطره فيه باخلاء المأجور قبل مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر
ب- اذا كان مالك المأجور استحصل حكما او أمر باخلاء المأجور لاي سبب من الاسباب المبينة في البندين 4 و5 من الفقرة
(أ) من هذه المادة ثم اقيم الدليل بعد ذلك للمحكمة على ان الحكم او الامر المذكور قد حصل عليه بقلب الحقائق الاساسية
او بكتمانها ، فيجوز للمحكمة ان تأمر المالك بان يدفع الى المستأجر السابق المبلغ الذي تراه كافياً للتعويض عليه من
الضرر الذي لحقه او الخسارة التي تكبدها من جراء ذلك الحكم اوالامر.
ج- في حالة دوام المستأجر على اشغال المأجور يتأثر احكام هذه المادة بعد ان يكون عقد ايجاره قد انتهى فان شروط ذلك
العقد تعتبر سارية على ذلك الاشغال بالقدر الذي يمكن انطباقها عليه مع مراعاة احكام المادة الخامسة من هذا القانون.
اذا لم يرد نص في العقد عن كيفية دفع بدل الايجار فيدفع بدل الايجار عن كل شهر مقدما.
7- اذا أجر المستأجر المأجور ان كان بعقد خطي او بخلاف ذلك او اخلي المأجور لشخص آخر خلاف المالك او ترك المأجور
بدون اشغال لمدة غير معقولة ، ففي هذه الحالات يجوز ان يصدر الامر باخلاء المأجور ضد ذلك المستأجر.

المادة 4

اذا كان قد نظم عقد ايجار قبل نفاذ هذا القانون بين المالك وبين شخص ما ثم لم يتمكن ذلك الشخص بسبب احكام المادة الثالثة
من هذا القانون من تسلم المأجور فيعتبر ذلك العقد باطلا ولا تقام بشأنه دعوى مطالبة بعطل وضرر او غير ذلك امام أية
محكمة ويشترط في مثل هذه الاحوال ان يرد المالك الى ذلك الشخص ما كان قد دفعه اليه بموجب العقد بدل ايجار او قسط من
بدل الايجار او غير ذلك ويسترد المبلغ المذكور كما تسترد الديون بمقتضى الاصول الحقوقية.

المادة 5

عندما يداوم المستأجر الذي انتهى اجل عقد ايجاره على اشغال المأجور بمقتضى احكام المادة الثالثة من هذا القانون يسمح
باجراء التبديلات الاتية فقط في بدل الايجار:
(أ) للعقارات التجارية زيادة في بدل الايجار لا تتجاوز (50) في المئة من بدل الايجار الاساسي حسبما يجيز ذلك مجلس
الوزراء على اية منطقة بلدية خاصة .
(ب) لبيوت السكن زيادة في بدل الايجار لا تتجاوز 15 في الماية من بدل الايجار الاساسي طبق النسبة التي يجيزها مجلس
الوزراء ضمن هذا الحد من الزيادة.
(ج) في حالة احداث تعمير لعقار تجاري او بيت للسكن او اجراء تغيير اساسي في ايهما يجوز لكل من المالك او المستأجر
ان يقدم طلبا الى لجنة الايجارات لتبديل بدل الايجار الواجب دفعه في تلك الحالة ويكون هذا البدل الذي تعينه اللجنة
المذكورة سواء كان اقل او اكثر من بدل الايجار الاساسي ، غير انه متى كان الطلب يتعلق ببيت السكن فيجب ان لا يتناول
التبديل زيادة اكثر من 20 في المئة عن بدل الايجار الاساسي.
يطلق في هذا القانون اسم ( العقارات ) على جميع العقارات التجارية او بيوت السكن وتعني عبارة ( بدل الايجار لاساسي)
البدل الذي كانت تؤجر به هذه العقارات بتاريخ تطبيق هذا القانون على منطقة البلدية التي تقع ضمنها تلك العقارات فاذا
لم تكن تلك العقارات مؤجرة في ذلك التاريخ فيعتبر بدل الايجار الاساسي البدل الذي اجرت به العقارات المذكورة اخر مرة
من قبل التاريخ المذكور واذا كانت العقارات المبحوث عنها قد اجرت للمرة الاولى بعد التاريخ المذكور فيعتبر بدل الايجار
الاساسي البدل الذي اجرت به تلك العقارات لاول مرة.
وتعني ايضاً عبارة “العقارات التجارية” العقارات التي يشغلها حاملو الرخص الصادرة بمقتضى قانون رخص الصناعات لسنة
1933 بما في ذلك اصحاب المعامل والمؤسسات الصناعية المستثنون موقتاً من قبل مجلس الوزراء من ضرورة حيازة مثل هذه الرخص
او حاملو الرخص الصادرة بمقتضى ذيل قانون الصحة لسنة 1933 او قانون المحامين لسنة 1928 او اي قانون يحل محل هذه القوانين
لتعاطي اعمالهم او مهنهم فيها.
وتعني عبارة “بيوت السكن” العقارات الاخرى غير العقارات التجارية.

المادة 6

عندما ينشأ خلاف من جراء تطبيق هذا القانون على اية منطقة من مناطق البلديات حول:-
(أ) بدل الايجار الواجب دفعه عن اي عقار تجاري او بيت للسكن او اي قسم منهما او.
(ب) أي شرط من شروط عقد الايجار او.
(ج) تبديل اي اتفاق بموجب الفقرة (ج) من المادة الخامسة من هذا القانون. يحال ذلك الخلاف الى لجنة الايجارات لتفصل
فيه بعد الاستماع الى اقوال الفرقاء ذوي العلاقة به.

المادة 7

تتألف لجنة الايجارات من الحاكم الاداري رئيسا وعضو من مجلس الاداري وآخر من المجلس البلدي ينتخبهما الحاكم الاداري.

المادة 8

يجوز استئناف قرار لجنة الايجارات الى قاضي الصلح في المنطقة البلدية التي تقع فيها العقار في خلال اربعة عشر يوما
من تاريخ تبليغ القرار المذكور ويكون قرار قاضي الصلح قطعيا.

المادة 9

لمجلس الوزراء ان يضع انظمة تطبيق احكام هذه القانون مع ما يتبع من تعين الرسوم والنفقات الواجب دفعها عند الاستئناف
بمقتضى المادة الثامنة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق