قانون المؤقت للقوة الاحتياطية للجيش العربي الاردني

المادة 1

يسمى قانون الجيش العربي في هذا القانون ( بالقانون الاصلي ).

المادة 2

تعني كلمة – القوة الاحتياطية الواردة بهذا القانون – القوة
الاحتياطية للجيش العربي الاردني وتعني كلمة ( رئيس اركان الحرب )
الواردة في هذا القانون ( رئيس اركان حرب الجيش العربي الاردني ).

المادة 3

عدا ما هو منصوص عليه في هذا القانون او اي قانون معدل له
تسري جميع احكام القانون الاصلي وما يطرأ عليه من تعديل من
وقت لآخر على جميع افراد القوة الاحتياطية عندما يكونون
موجودين بالخدمة الفعلية باعتبارهم من افراد الجيش العربي
الاردني ، اما في حال عدم وجودهم بالخدمة الفعلية فلا يوقع عليهم
اي عقاب سوى ما ورد بالمادتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة
من هذا القانون.

المادة 4

على رئيس اركان الحرب ان يتخذ الاجراءات اللازمة لتجنيد العدد
الكافي لتأليف القوة الاحتياطية.

المادة 5

تؤلف القوة الاحتياطية من:-
أ- الافراد الذين سبقت لهم خدمت فعلية الجيش العربي ( القوات
المسلحة الاردنية ) او في الحرس الوطني.
ب- الافراد الذين تجندوا مجددا دون ان تكون لهم خدمة فعلية
سابقة في الجيش العربي الاردني (القوات المسلحة الاردنية )
او في الحرس الوطني.

المادة 6

يدعو رئيس اركان الحرب افراد قسم الاحتياط الاول للتمرين في
دورة تدريبية لا تقل مدتها عن شهر واحد في كل سنة.

المادة 7

يدعو رئيس اركان الحرب افراد قسم الاحتياط الثاني للخدمة في
دورة ابتدائية وبعد اتمام الدورة يدعوهم للخدمة في دورة
تدريبية لا تقل مدتها عن شهر واحد في كل سنة.

المادة 8

يجوز للجنود الموجودين الان في الخدمة الفعلية ان يتطوعوا بعد
صدور هذا القانون للخدمة في القوة الاحتياطية على ان تعتبر
خدمتهم الاحتياطية من تاريخ انتهاء خدمتهم الفعلية.

المادة 9

لا تجدد مدة خدمة افراد الجيش الموجودين في الخدمة الفعلية
الا اذا قبلوا التطوع في القوة الاحتياطية ولرئيس اركان الحرب ان
يعفي ايا من هؤلاء من هذا التعهد.

المادة 10

تعين مدة الخدمة في القوة الاحتياطية بنظام خاص.

المادة 11

لرئيس اركان الحرب ان ينقل اي شخص من القوة الاحتياطية الى
الخدمة الفعلية في الجيش اذا رغب الشخص في ذلك وفي هذه الحالة
يعتبر ذلك الشخص كأنه جند مجددا.

المادة 12

لا يجوز لاي شخص من القوة الاحتياطية ان يستقيل منها قبل
انقضاء مدة خدمته الا بموافقة رئيس اركان الحرب وبعد ان يدفع
غرامة يقدرها رئيس اركان الحرب على ان لا تزيد على 40 جنيهاً.

المادة 13

لصاحب الجلالة الملك المعظم بناء على قرار مجلس الوزراء ان
يعلن النفير الخاص لقسم من القوة الاحتياطية او النفير العام
للقوة كلها وتعلق نسخ من الاعلان المذكور في مكان ظاهر
في كل مركز متصرفية او قائمقامية او مديرية ناحية ويبلغ افراد
القوة الاحتياطية قرار اعلان النفير في المكان الذي يعينه
رئيس اركان الحرب او الى محل اقامة الجندي المدون لدى رئاسة
اركان الحرب اذا امكن ذلك كما يبلغ اعلان النفير الى كل
شيخ من شيوخ العشائر الرحل بالنسبة لافراد عشائرهم.

المادة 14

عندما تعلق نسخ من اعلان النفير في الامكنة المعينة في
المادة ( 13) من هذا القانون يعتبر كل فرد من افراد القوة
الاحتياطية انه بلغ الاعلان المذكور دون الحاجة لتبليغه شخصياً.
وبالاستناد لاعلان النفير يعتبر جميع الافراد مبلغين ويترتب
عليهم ان يحضروا الى المكان الذي تعينه رئاسة اركان الحرب
خلال عشرة ايام من تاريخ اعلان النفير واذا تخلف احد من افراد
القوة المذكورة عن تلبية اعلان النفير بالحضور للمكان المعين
خلال المدة الضرورية يعتبر فاراً ويعاقب بمقتضى القانون الاصلي
كفار من الخدمة الا اذا ابدى سببا مقبولا لتخلفه.

المادة 15

يدعى افراد القوة الاحتياطية الى دورة التدريب السنوية او
الابتدائية بأن تبلغ الدعوة لكل منهم شخصيا ويؤخذ توقيعه على
ذلك وعند التبيلغ يترتب عليه ان يلبي الدعوة للالتحاق بدورة
التدريب الابتدائية او السنوية في اليوم المعين ، وفي حالة تخلفه
عن تلبية الدعوة المذكورة بعد تبليغه الالتحاق بأحدى الدورتين
المذكورتين فارا ويعاقب بمقتضى القانون الاصلي كفار من الخدمة
الا اذا ابدى سبباً مقبولا لتخلفه.

المادة 16

عند انتهاء الواجبات التي اعلن من اجلها النفير الخاص او
النفير العام للقوة الاحتياطية فلجلالة الملك المعظم بناء على
قرار من مجلس الوزراء ان يعلن انتهاء حالة النفير وعندئذ
يعود افراد القوة الاحتياطية الى خدمتهم الاحتياطية السابقة.

المادة 17

يتمتع كل شخص في القوة الاحتياطية اثناء وجوده في دورات
التدريب او في الخدمة الفعلية اجابة لاعلان النفير بنفس الحقوق
والصلاحيات وبالاستفادة من قانون التقاعد بعين الصورة
التي يتمتع بها افراد الجيش الذين هم من رتبته ويتقاضى
عين الرواتب والعلاوات التي يتقاضونها.وعندما لا يكون
في الخدمة الفعلية فيستوفى راتبا شهريا حسب النظام الذي
يقرر لهذه الغاية.

المادة 18

1- لأفراد القوة الاحتياطية المنصوص عليهم في هذا القانون ان
يتعاطو الاعمال الحرة في خلال مدة خدمتهم الاحتياطية ولا يحق
لهم تعاطي هذه الاعمال في دورة التدريب السنوية او الابتدائية.
2- لا يجوز لاي فرد في القوة الاحتياطية مغادرة البلاد الى
الخارج الا بعد الحصول على اذن بذلك من وزير الدفاع او من
ينيبه ويعتبر كل من يخالف ذلك فاراً ويعاقب بمقتضى قوانين
وانظمة الجيش العربي الاردني على ان يشمل ذلك افراد الحرس الوطن.

المادة 19

يلغى قانون القوة الاحتياطية للجيش العربي لسنة 1937 وتعديلاته.

المادة 20

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 21

رئيس الوزراء ووزير الدفاع مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق