قانون المؤسسة الطبية العلاجية

المادة 1

يسمى هذا القانون ” قانون المؤسسة الطبية العلاجية لسنة 1987 ” ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التاليه حينما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
المؤسسة : المؤسسة الطبية العلاجية
المجلس: مجلس امناء المؤسسة.
المدير العام: مدير عام المؤسسة
المستشفى : أي مستشفى تابع للمؤسسة وفق احكام هذا القانون والعيادات التابعة له.
المعالجة : الخدمة الطبية من فحوص سريرية ومخبرية وشعاعية ومعالجة حكمية واختصاصية وعمليات جراحية بما في ذلك الولادة
والادوية والاقامة في المستشفيات.

المادة 3

أ- تنشأ المملكة في مؤسسة عامة تسمى ” المؤسسة الطبية العلاجية ” تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها
بهذه الصفة ان تقوم بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وقبول الهبات والتبرعات
والوصايا وابرام العقود والقروض وأن تقاضي وتقاضى أمام المحاكم وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المتعلقة بها
النائب العام أو توكل عنها محاميا في تلك الاجراءات لهذه الغاية.
ب- يكون مركز المؤسسة في عمان ولها ان تؤسس فروعا لها في سائر انحاء المملكة.

المادة 4

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة ب من هذه المادة تنقل الى المؤسسة بعد نفاذ هذا القانون ملكية مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات
التابعة للخدمات الطبية الملكية والجامعات ويستثنى من ذلك المستشفيات الميدانية العسكرية. وتصبح المؤسسة الخلف القانوني
والواقعي للمستشفيات التي يتم نقلها اليها وتؤول اليها جميع موجوداتها وأموالها المنقولة وغير المنقولة وسائر الحقوق
العائدة لها وتتحمل المؤسسة جميع الالتزامات المترتبة عليها.
ب- يتم نقل ملكية المستشفيات المنصوص عليها في الفقرة “أ” من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس
وفقا للمراحل والاجراءات التي يحددها.

المادة 5

تتولى المؤسسة المهام والواجبات التالية:-
أ- معالجة المواطنين المشمولين بنظامي التأمين الصحي المدني والعسكري المعمول بهما وفقا لاحكامهما.
ب- معالجة المواطنين غير المشمولين بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك بمقتضى انظمة توضع لهذه الغاية.
ج- وضع جميع أمكانات المؤسسة في خدمة الاغراض التعليمية والتدريبية لكليات العلوم الطبية والعلوم الطبية المساندة
في الجامعات الاردنية والمؤسسات الرسمية وفقا للبرامج التي يتم وضعها من قبل الجهات الاكاديمية المختصة.
د- رفع المستوى العلمي والفني والمهني للعاملين في المؤسسة لتقديم خدمات طبية علاجية متطورة للمواطنين.
هـ- انشاء المستشفيات او شراؤها او استئجارها.
و- انشاء المختبرات والمراكز اللازمة للبحث العلمي في مجالات الطب في المستشفيات التابعة للمؤسسة والعمل على تحديثها.
ز- التعاون مع المؤسسات والهيئات الطبية العائدة للقطاع الخاص والتعاقد معها في مجال اختصاصات المؤسسة.
ح- أي أعمال اخرى تتعلق بأهداف ومهام المؤسسة المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه.

المادة 6

أ- يتولى الاشراف على اعمال المؤسسة مجلس أمناء يؤلف على النحو التالي:-
– رئيس الوزراء: رئيسا
– المستشار العسكري لجلالة الملك: نائبا للرئيس
– وزير الصحة: عضوا
– رئيس هيئة الاركان الاردنية: عضوا
– رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا: عضوا
– المدير العام: عضوا
ب- لمجلس الوزراء تعيين عضوين في المجلس.
ج- للمجلس ان يدعو لحضور جلساته خبراء او مستشارين او موظفين للاستئناس بآرائهم في الامور المعروضة عليه دون أن يكون
لهم حق التصويت على قراراته.

المادة 7

تناط بالمجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- وضع السياسة العامة للمؤسسة والاشراف على تنفيذها.
ب- أقرار الخطط والبرامج المتعلقة بنشاط المؤسسة ومتابعة تطوير اعمالها.
ج- تحديد فئات العوائد والاجور التي تستوفيها المؤسسة مقابل الخدمات التي تقدمها.
د- أقرار الهيكل التنظيمي للجهاز الاداري للمؤسسة.
هـ- أعداد مشاريع الانظمة الخاصة بالمؤسسة ورفعها لمجلس الوزراء لاصدارها.
و- أقرار مشروع الموازنة السنوية ورفعه لمجلس الوزراء للتصديق عليه.
ز- عقد القروض المحلية والدولية بعد اقترانها بموافقة مجلس الوزراء.
ح- أي أعمال أخرى يرى المجلس القيام بها في سياق أهداف المؤسسة.

المادة 8

أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه في غيابه مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة الى ذلك ، ويعتبر أي اجتماع
يعقده قانونيا بحضور الاكثرية من أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه في حالة غيابه من بينهم.
ب- يصدر المجلس قراراته بأكثرية أصوات الحاضرين من اعضائه وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الرأي الذي كان رئيس الجلسة
قد صوت الى جانبه.
ج- يعين المدير العام احد موظفي المؤسسة أمينا لسر المجلس لتنظيم اجتماعاته وتدوين محاضرها والقيام بالاعمال الادارية
الاخرى التي يكلفه بها المجلس.

المادة 9

أ- يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس على أن يقترن قرار التعيين بالادارة الملكية
السامية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها ، ويحدد مجلس الوزراء راتبه وسائر حقوقه المالية.
ب- يكون لممدير العام صلاحيات الوزير فيما يتعلق بادارة شؤوون المؤسسة والاشراف على اعمالها وعلى موظفيها وذلك وفقا
للانظمة المعمول بها.

المادة 10

أ- يتولى المدير العام القيام بالمهام والصلاحيات التالية:-
1- تطبيق السياسة العامة التي يضعها المجلس وتنفيذ القرارات الصادرة عنه.
2- أعداد الخطط والبرامج المتعلقة بأعمال المؤسسة ورفعها للمجلس لاقررها.
3- ادارة أعمال المؤسسة والاشراف على جهازها.
4- اعداد التقرير السنوي عن أعمال المؤسسة ونشاطها ومشروع موازنتها السنوية وعرضها على المجلس لاقرارهما.
5- أي مهام اخرى يكلفه المجلس بها مما يدخل ضمن أعمال المؤسسة أو تنص عليها الانظمة الصادرة بموجب هذا القانون.
ب- للمدير العام تشكيل اللجان المتخصصة وتكليفها بالاعمال التي يراها مناسبة لمساعدته في القيام بمهامه وصلاحياته.

المادة 11

أ- يكون للمؤسسة ملاكها الخاص من الاطباء والممرضين والموظفين والمستخدمين ومن سائر فئات العاملين الذين تحتاج اليهم.
ب- لرئيس الوزراء بناء على تنسيب المجلس أن ينتدب الى المؤسسة او يعير اليها للمدة التي يراها مناسبة من تحتاج اليه
من الاطباء والممرضين والموظفين المدنيين والعسكريين من العاملين في وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والجامعات.
ج- مع مراعاة ما ورد في الفقرة ب من هذه المادة تسري على المعارين والمنتدبين من مدنيين وعسكريين احكام تشريعات الخدمة
المدنية او العسكرية المعمول بها في الجهات التي اعيروا أو انتدبوا منها.

المادة 12

أ- يكون للمؤسسة موازنة مستقلة تتكون مواردها المالية من المصادر التالية:-
1- الاموال المخصصة لها في الموازنة العامة.
2- الايرادات المتأتية من الخدمات التي تقدمها المؤسسة ومن صناديق التأمين الصحي.
3- أي قروض او مساعدات او هبات ترد اليها بموافقة من مجلس الوزراء.
ب- تودع المؤسسة أموالها لدى البنك المركزي ولها بموافقة المجلس ايداع بعضها لدى اي من البنوك التجارية.

المادة 13

تعتمد المؤسسة في تنظيم حساباتها الاصول المحاسبية ويتولى ديوان المحاسبة تدقيقها ، وللمجلس تعيين مدقق حسابات قانوني.

المادة 14

تتمتع المؤسسة بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

المادة 15

ترفع المؤسسة لمجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من نهاية كل سنة تقريرا عن أعمالها خلال تلك السنة.

المادة 16

لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 17

يلغى أي نص في أي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون على أن تبقى الانظمة والتعليمات المطبقة
على المستشفيات المنقولة الى المؤسسة وعلى العاملين فيها معمولا بها الى أن تعدل او تلغى وتحقيقا لذلك تمارس صلاحيات
تطبيق تلك الانظمة والتعليمات من قبل الجهات المختصة في المؤسسة وفقا لما يقرره المجلس بناء على تعليمات يصدرها لهذه
الغاية.

المادة 18

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق