قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة
المادة 1
المادة1- يسمى هذاالقانون (قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة لسنة 1969) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة 2
المادة2- يكون للكلمات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة علىخلاف ذلك:-
ا- الوزير: وزير النقل
ب- المؤسسة:المؤسسة البحرية لميناء العقبة
ج- المجلس: مجلس ادارة المؤسسة
د- المدير العام: مدير عام المؤسسة
هـ- التفريغ: انزال البضائع المخزونة في مستودعات السفينة أو المكدسة على ظهرها الى رصيف الميناء او المواعين بواسطة
الرافعات
و- التحميل ايداع البضائع المكدسة على رصيف الميناء او المحملة في المواعين في مستودعات السفينةاو تكديسها وتنضيدها
على ظهرها بواسطة الرافعات.
ز- التجريم: ويشمل الاعمال التالية:
1- تلقي البضائع من روافع السفن على المواعين والرصيف وفكها من الالات وترتيبها داخل المواعين اوعلىالرصيف وايصال
المواعين حتى محاذاة الرصيف ورفع البضائع من المواعين وترتيبها على الارصفة ضمن مسافة لا تزيد عن عشرين مترا من حافة
الرصيف.
2- تنزيل البضائع من الارصفة الى المواعين وترتيبها فيها وايصال المواعين الى محاذاة سفينة ووضع البضائع تحت روافعها
وتعليقها فيها من اجل عمليات التنضيد.
3- تلقي البضائع من روافع احدى السفن وفكها وترتيبها داخل المواعين وايصال المواعين حتى محاذاة سفينة اخرى ووضعها
تحت الروافع وتعليقها فيها من اجل القيام بعملية التنضيد.
ج- العتالة: نقل البضائع من الرصيف الى داخل او خارج مستودعات دائرة ميناء العقبة اوالجيش وتكديسها ضمن حدود منطقة
دائرة الميناء او الجيش ثم تحميلها من مكانها على السيارات طبقا للتعلميات التي تصدرها المؤسسة.
المادة 3
المادة3- أ – تنشأ مؤسسة بحرية حكومية ذات شخصية معنوية واستقلال مالي وادارية ويجوز لها ان تقاضي وتقاضى بهذه الصفة
وان لا تنيب عنها في الاجراءات القضائية المتعلقة بهااي شخص تعينه لهذه الغاية.
ب- تتولى المؤسسة وحدها عمليات التفريغ والتحميل (الاستفادورية) والتجريم والعتالة وكذلك كافة الخدمات الأخرى ذات
الصلة بهذه العمليات.
ج- اعتبارا من تاريخ نفاذ هذاالقانون تصبح المؤسسة الخلف القانوني والواقعي للشركةالاردنية لتفريغ البواخر وتجريمها
واية هيئة اخرى تقوم بهذاالعمل وتحل محلها في ملكية اموالهاوموجوداتها وفي كل ما لها من حقوق او عليها من التزامات
مالية.
د- للمؤسسة ان تشترك مع الهيئات التي تزاول اعمالا شبيهة باعمالها او التي تعاونها على تحقيق اغراضها في الداخل او
الخارج.
المادة 4
المادة4- أ- يكون رأسمال المؤسسة مائتي الف دنيار تدفع من خزينة الدولة
ب- يجوز للمؤسسة بقرار من مجلس الوزارء بتنسيب من الوزير والمجلس ان تزيد رأسمالها الى الحد الذي تراه ضروريا
ج- تلتزم المؤسسة خلال فترة اقصاها شهر واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون بان تقدم للوزير كشفا يبين التزاماتها وموجوداتها
بتاريخ نفاذه
المادة 5
المادة 5- يتولى شؤون المؤسسة والقيام باعمالها:-
أ- مجلس ادارة
ب- مدير عام
ج- جهازتنفيذي
المادة 6
المادة6- أ – يتألف المجلس من رئيس وثلاثة اعضاء من موظفي الحكومة وثلاثة أعضاء من القطاع الخاص يمثلون المصالح التجارية
يعنيهم جميعا مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يقترن تعيين الرئيس بالارادة الملكية.
ب- تكون مدة المجلس ثلاث سنوات ويجوز عند انتهائها اعادة تعيين نفس اعضاء المجلس وفقا لما جاء في الفقرة السابقة كما
يجوز لمجلس الوزراء من وقت لاخر ابدال جميع او بعض اعضاء الجلس اذا اقتضت المصلحة ذلك.
ج- اذا شغر لاي سبب من الاسباب مركز عضو في المجلس فيعين من يخلفه فيه وفقا لما جاء في الفقرة (أ) من هذه المادة
د- يختار المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس يتولى اعماله ويمارس صلاحياته في حال غيابه.
هـ- يقرر مجلس الوزراء مكافآت اعضاء المجلس على ان لا يتجاوز الحد المعين في نظام الخدمة المدنية للموظفين وقانون
الشركات لغير الموظفين.
المادة 7
المادة 7- أ – يتولى المجلس كافة السلطات اللازمة لادارة اعمال المؤسسة وتصريف امورها ورسم السياسة العامة التي تسير
عليها ويمار س في سبيل ذلك كافة الصلاحيات بما في ذلك اصدار التعليمات التي يراها ضرورية لتأمين هذه الغاية.
ب- يمثل رئيس المجلس المؤسسة في صلاتها بكافة السلطات والهيئات والاشخاص الاخرين.
ج- يجتمع المجلس بدعوة من يرئسه ويدعى للاجتماع مرة في كل شهر على الاقل ولا يكون اجتماعه صحيحا ألا اذا حضره خمسة
اعضاء بمن فيهم الرئيس وتصدر القرارات باغليبة اراء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس.
د- يجوز لثلاثة من الاعضاء المجلس دعوة المجلس للاجتماع
المادة 8
المادة 8-أ- يعين المدير بقرار من مجلس الوزارء بناء على تنسيب المجلس على ان يقترن القرار بالارادة الملكية
ب- يقوم المدير العام بتطبيق وتنفيذ السياسة التي يرسمها المجلس ويتولى ادراة المؤسسةعلى الوجه الذي يكفل تحقيق
اهدافها وفق احكام هذاالقانون والانظمة والتعليمات التي تصدر بمقتضاه
المادة 9
المادة9- أ – يجري انتقاء وتعيين موظفي ومستخدمي المؤسسة وتحديد شروط استخدامهم وعزلهم وانهاء خدماتهم وتحديد مرتباتهم
وتعيين واجباتهم وحقوقهم وسائر الامور الاخرى المتعلقة بهم بموجب النظام والانظمة او العقود المعمول بها من قبل الشركة
الاردينة لتفريغ البواخر وتجريمها واية هيئة اخرى تقوم بهذا العمل عند نفاذ هذا القانون وما سيطرا عليها من تعديلات
أو سيحل محلها من انظمة يضعها المجلس بموافقة مجلس الوزراء.
ب- يجوز لمجلس الوزارء بناء على طلب المجلس اعارة موظف أو اكثر من موظفي الحكومة الى المؤسسة وفق القوانين والانظمة
المعمول بها.
المادة 10
المادة10- أ- تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اول كانون الثاني وتنتهي في آخر كانون الاول من كل عام باستثناء السنةالاولى
فتبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون وتنتهي في اخر كانون الاول من سنة 1968.
ب- يكون للمؤسسة موازنة مستقلة يعدها المجلس قبل مدة لاتقل عن شهر من تاريخ انتهاء السنة المالةي وترفع بواسطة الوزير
لتصديقها من قبل مجلس الوزارء.
ج- يعدالمجلس خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية تقريراً شاملا عن اعمال المؤسسة مرفقا به
الحساب الختامي شاملا حساب الارباح والخسائر ويرفع للوزير.
د- تتبع المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها مبادئ المحاسبة التجارية.
هـ- يتولى مراقبة وتدقيق حسابات المؤسسة فاحص حسابات قانوني يعينه ويحدد اتعابه مجلس الوزراء بتنسيب من مجلس الادارة
والوزير ولمجلس الوزارء ان يكلف ديوان المحاسبة القيام بهذه المهمة.
المادة 11
المادة11- أ – تكون المؤسسة مرتبطة بالوزير و تلتزم بان تقدم له تقريراً عن اعمالها ووضعها المالي كل ثلاثة اشهر.
ب- تتمتع المؤسسة بشكل عام بجميع الاعفاءات والتسهيلات المقررة في اي وقت للوزارات والمؤسسات الحكومية.
المادة 12
المادة12-أ- تحدد الاجور التي تتقاضاها المؤسسة لقاء الخدمات التي تؤديها بموجب انظمة يعدها المجلس ويصادق عليها
مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير
ب- يضع مجلس الوزراء بتنسيب من المجلس الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذاالقانون
المادة 13
المادة13- يلغي هذا القانون أحكام اي تشريع آخر الىالمدى الذي يتتعارض فيه مع احكامه.
المادة 14
المادة14- رئيس الوزراء والوزراء المختصون مكلفون بتنفيذ احكام هذاالقانون.