قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة

المادة 1

يسمى هذا القانون المؤقت (قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة لسنة 1968) و يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
أ- الوزير وزير النقل.
ب- المؤسسة المؤسسة البحرية لميناء العقبة.
جـ- المجلس مجلس ادارة المؤسسة.
د- المدير العام مدير عام المؤسسة.
هـ- التفريغ انزال البضائع المخزونة في مستودعات السفينة او المكدسة على ظهرها
الى رصيف الميناء او المواعين بواسطة الرافعات.
و- التحميل ايداع البضائع المكدسة على رصيف الميناء او المحملة في المواعين
، في مستودعات السفينة او تكديسها وتنضيدها على ظهرها بواسطة
الرافعات.
ز- التجريم ويشمل الاعمال التالية:-
1- تلقي البضائع من روافع السفن على المواعين او الرصيف وفكها
من الآلات وترتيبها داخل المواعين او على الرصيف.
وايصال المواعين حتى محاذاة الرصيف ورفع البضائع من
المواعين وترتيبها على الارصفة ضمن مسافة لا تزيد عن عشرين
متراً من حافة الرصيف.
2- تنزيل البضائع من الارصفة الى المواعين وترتيبها فيها
وايصال المواعين الى محاذاة السفينة ووضع البضائع تحت
روافعها وتعليقها فيها من اجل عمليات التنضيد.
3- تلقي البضائع من روافع احدى السفن وفكها وترتيبها داخل
المواعين وايصال المواعين حتى محاذاة سفينة اخرى،
و وضعها تحت الروافع وتعليقها فيها من اجل القيام بعملية
التنضيد.
ح- العتالة نقل البضاعة من الرصيف الى داخل او خارج مستودعات دائرة ميناء
العقبة او الجيش ، وتكديسها ضمن حدود منطقة دائرة الميناء
او الجيش ، ثم تحميلها من مكانها على السيارات ، طبقا
للتعليمات التي تصدرها المؤسسة.

المادة 3

أ- تنشأ مؤسسة بحرية حكومية ذات شخصية معنوية واستقلال مالي واداري ، ويجوز لها أن تقاضي وتقاضى بهذه الصفة وان تنيب
عنها في الاجراءات القضائية المتعلقة بها اي شخص تعينه لهذه الغاية.
ب- تتولى المؤسسة وحدها عمليات التفريغ والتحميل (الاستفادورية) والتجريم والعتالة وكذلك كافة الخدمات الاخرى ذات
الصلة بهذه العمليات.
ج- اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون تصبح المؤسسة الخلف القانوني والواقعي للشركة الاردنيـة لتفريـغ البواخـر وتجريمها
، و اية هيئة اخرى تقوم بهذا العمل ، وتحل محلها في ملكية اموالها وموجوداتها وفي كل ما لها من حقوق او عليها من التزامات
مالية.
د- للمؤسسة ان تشترك مع الهيئات التي تزاول اعمالا شبيهة باعمالها او التي تعاونها على تحقيق اغراضها في الداخل او
الخارج.

المادة 4

أ- يكون رأسمال المؤسسة مائتي الف دينار تدفع من خزينة الدولة.
ب- يجوز للمؤسسة بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير والمجلس ان تزيد رأسمالها الى الحد الذي تراه
ضرورياً.
ج- تلتزم المؤسسة خلال فترة اقصاها شهر واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون بان تقدم للوزير كشفا يبين التزاماتها وموجوداتها
بتاريخ نفاذه.

المادة 5

يتولى شؤون المؤسسة والقيام بأعمالها.
أ- مجلس الادارة
ب- مدير عام
ج- جهاز تنفيذي

المادة 6

أ- يتألف المجلس من رئيس وثلاثة اعضاء من موظفي الحكومة وثلاثة اعضاء من القطاع الخاص يمثلون المصالح التجارية يعينهم
جميعاً مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ، على ان يقترن تعيين الرئيس بالارادة الملكية.
ب- تكون مدة المجلس ثلاث سنوات ويجوز عند انتهائها اعادة تعيين نفس اعضاء المجلس السابق وفقاً لما جاء في الفقرة السابقة
، كما يجوز لمجلس الوزراء من وقت لآخر استبدال جميع او بعض اعضاء المجلس اذا اقتضت المصلحة لها.
جـ- اذا شغر لاي سبب من الاسباب مركز عضو في المجلس فيعين من يخلفه فيه وفقاً لما جاء في الفقرة (أ) من هذه المادة.
د- يختار المجلس من بين اعضائه نائباً للرئيس يتولى اعماله ويمارس صلاحياته في حالة غيابه.
هـ- يقرر مجلس الوزراء مكافآت اعضاء المجلس ، على ان لا تتجاوز الحد المعين في نظام الخدمة المدنية للموظفين وقانون
الشركات لممثلي القطاع الخاص.

المادة 7

أ- يتولى المجلس كافة السلطات اللازمة لادارة اعمال المؤسسة وتصريف امورها ورسم السياسة العامة التي تسير عليها ويمارس
في سبيل ذلك كافة الصلاحيات بما في ذلك اصدار التعليمات التي يراها ضرورية لتأمين هذه الغاية.
ب- يمثل رئيس المجلس المؤسسة في صلاتها بكافة السلطات والهيئات والاشخاص الاخرين.
جـ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ، ويدعى للاجتماع مرة في كل شهر على الاقل ولا يكون اجتماعه صحيحا الا اذا حضره خمسة
اعضاء بمن فيهم الرئيس ، وتصدر القرارات باغلبية اراء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح لجانب الذي يصوت معه الرئيس.
د- يجوز لثلاثة من اعضاء المجلس دعوة المجلس الى الاجتماع.

المادة 8

أ- يعين المدير بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يقترن القرار بالارادة الملكية.
ب- يقوم المدير العام بتطبيق وتنفيذ السياسة التي يرسمها المجلس ويتولى ادارة المؤسسة على الوجه الذي يكفل تحقيق اهدافها
وفق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات التي تصدر بمقتضاه.

المادة 9

أ- يجري انتقاء وتعيين موظفي ومستخدمي المؤسسة وتحديد شروط استخدامهم وعزلهم وانهاء خدماتهم وتحديد رواتبهم وتعيين
واجباتهم وحقوقهم وسائر الامور الاخرى المتعلقة بهم بموجب النظام والانظمة او العقود المعمول بها من قبل الشركة الاردنية
لتفريغ البواخر وتجريمها واية هيئة اخرى تقوم بهذا العمل عند نفاذ هذا القانون وما سيطرا عليها من تعديلات او سيحل
محلها من انظمة تصدر بمقتضاه.
ب- يجوز لمجلس الوزراء بناء على طلب المجلس اعارة موظفي الحكومة الى المؤسسة وفق القوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 10

أ – تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اول كانون الثاني وتنتهي في آخر كانون الاول من كل عام باستثناء السنة الاولى
فتبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون وتنتهي في آخر كانون الاول من سنة 1968.
ب- يكون للمؤسسة ميزانية مستقلة يعدها المجلس قبل مدة لا تقل عن شهر من تاريخ انتهاء السنة المالية وترفع للوزير للمصادقة
عليها.
ج- يعد المجلس خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية تقريرا شاملا عن اعمال المؤسسة مرفقا به
الحساب الختامي شاملا حساب الارباح والخسائر ويرفع للوزير.
د- تتبع المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها مبادئ المحاسبة التجارية.
هـ- يتولى مراقبة وتدقيق حسابات المؤسسة فاحص حسابات قانوني تعينه ويحدد اتعابه مجلس الوزراء بتنسيب من مجلس الادارة
والوزير ولمجلس الوزراء ان يكلف ديوان المحاسبة القيام بهذه المهمة.

المادة 11

أ- تكون المؤسسة مرتبطة بالوزير وتلتزم بان تقدم له تقريرا عن اعمالها ووضعها المالي كل ثلاثة اشهر
ب- تتمتع المؤسسة بشكل عام بجميع الاعفاءات والتسهيلات المقررة في اي وقت للوزارات والمؤسسات الحكومية.

المادة 12

تحدد الاجور التي تتقاضاها المؤسسة لقاء الخدمات التي تؤديها بموجب انظمة يعدها المجلس ويصادق عليه مجلس الوزراء بناء
على تنسيب من الوزير.

المادة 13

يلغى هذا القانون احكام اي تشريع آخر الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكامه.

المادة 14

رئيس الوزراء والوزراء المختصون مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق