قانون المؤسسة الاردنية للمتقاعدين العسكريين

المادة 1

المادة 1 – يسمى هذا القانون المؤقت (قانون المؤسسة الاردنية للمتقاعدين العسكريين لسنة 1974) ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة2-يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
المؤسسة: المؤسسة الاردنية للمتقاعدين العسكريين.
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير: مدير عام المؤسسة.
المتقاعدون العسكريون: الضباط وضباط الصف والافراد الاردنيون الذين احيلوا على التقاعد او انهيت خدماتهم من القوات
المسلحة الاردنية والامن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني.
العضو: المتقاعد العسكري المنتسب للمؤسسة.

المادة 3

المادة3- تنشأ بموجب هذا القانون في المملكة مؤسسة باسم( المؤسسة الاردنية للمتقاعدين العسكريين) وتتمتع بشخصية اعتبارية
ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة ان تمتلك الاموال المنقولة وغير المنقولة وان تتعاقد وان تقاضي وتقاضى وتنيب
عنها في الاجراءات القضائية والادارية او لاية غايات اخرى مديرها العام او من ينيبه ولهاان توكل محاميا او اكثر لتمثيلها.

المادة 4

المادة4- يكون المركز الرئيسي للمؤسسة مدينة عمان ولها ان تفتح فروعا داخل المملكة وفق ما يقرره المجلس.

المادة 5

المادة5- غايات المؤسسة واهدافهاهي:-
أ- تنظيم الاعضاء واعدادهم للاعمال المهنية والحرفية والادارية من اجل البناء والتعمير.
ب- توجيه القوى البشرية القادرة من الاعضاء وتشغيلها في مشاريع الاعمار المنتجة ومشاريع التطوير الاقتصادي الوطني
وفق مخططات التنمية الاقتصادية في المملكة.
ج- استغلال طاقات الاعضاء والاستفادة من خبراتهم ومهاراتهم في المشاريع الزراعيةالعامة والخاصة والتعاونيات ومشاريع
التحريج والغابات والتعدين والبرك والمستنقعات والمياه والطرق والجسور والسدود والانفاق والموانيء البحرية والجوية
والسكك الحديدية والمنشآت والمصانع والمخازن العامة.
د- تأهيل الاعضاء ضمن برامج تدريبية للمتطلبات المهنية التي تحتاجها المؤسسة في تنفيذ مشاريعها
هـ- زيادة فرص العمل للاعضاء بهدف زيادة دخلهم عن طريق توظيفهم او استخدامهم في مشاريع المؤسسة او مشاريع القطاعين
العام والخاص.
و- رعاية الاعضاء وأسرهم طبيا.
ز- رعاية الاعضاء العاجزين او المسنين غير القادرين علىالعمل.

المادة 6

المادة6-أ- يحق لكل متقاعد عسكري الانتساب للمؤسسة باستثناء الاشخاص الموصوفين في المادة( 13 ) من هذا القانون.
ب- يستوفى من طالب الانتساب الرسم الذي يحدد المجلس مقداره.

المادة 7

المادة 7-أ- يتكون المجلس من:
المدير العام: رئيسا
مندوب عن القوات المسلحة: نائبا للرئيس
سبعة اعضاء يعينهم مجلس الوزارء
بناء على تنسيب من الرئيس اربعة
منهم من بين الاعضاء المنتسبين
للمؤسسة وثلاثة من ذوي الاختصاص
ب- مدة عضوية المجلس اربع سنوات

المادة 8

المادة8- تناط بالمجلس الصلاحيات والمسؤوليات التالية:-
ا- رسم السياسة العامة للمؤسسة بما يتلاءم مع اهدافها وغاياتها.
ب- توثيق علاقات المؤسسة بالدوائر والمؤسسات العامة والخاصة.
ج- اقرار موازنة المؤسسة والتقرير السنوي والحسابات الختامية وتعيين مدققي الحسابات.
د- تأمين المواردالمالية للمؤسسة.
هـ- وضع الانظمة الداخلية الخاصة والتعليمات التي تكفل سير العمل.

المادة 9

المادة9- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه مرة كل ثلاثة شهور او كلما دعت الحاجة الى ذلك ويتم النصاب
القانوني لاجتماع المجلس بحضور ثلثي الاعضاء وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين وعند تعادل الاصوات يرجح الجانب
الذي فيه الرئيس.

المادة 10

المادة10- يعين المدير ويحدد راتبه بارادة ملكية سامية بناء على تنسيب من وزير الدفاع.

المادة 11

المادة11- للمؤسسة لجنة استشارية تؤلف من المدير العام للمؤسسة رئيساً وعضوية كل من:
وكيل وزارة المالية
وكيل وزارة الاقتصاد الوطني
وكيل وزارة الزراعة
وكيل وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية
وكيل وزارة الاشغال العامة
مندوب عن القوات المسلحة الاردنية
مندوب عن المجلس القومي للتخطيط
مندوب عن سلطة المصادر الطبيعية
مندوب عن المنظمة التعاونية
مندوب عن الجمعية العلمية الملكية

المادة 12

المادة12- أ- تقوم اللجنة الاستشارية باسداء النصح والمشورة للمجلس حول تنفيذ مشاريع المؤسسة المقترحة من نواحي مالية
وفنية واستثمارية.
ب- تجتمع اللجنة الاستشارية بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثة شهور او كلما دعت الحاجة الى ذلك.

المادة 13

المادة13- يفقد العضوية في المؤسسة كل من يحكم عليه قضائيا بالجرائم التي تقع على امن الدولة الداخلي او الخارجي او
الجرائم المخلة بالاخلاق ولأداب العامة اوالقتل عمدا او قصدا ، او جرائم التزوير اوالسرقة اوالاختلاس غير انه يستعيد
حقه في العضوية اذا شمل بعفو عام او خاص.

المادة 14

المادة 14- تتكون موارد المؤسسة المالية من المصادر التالية:-
ا- الأرباح الصافية لمشاريع المؤسسة المختلفة.
ب- القروض والهبات والتبرعات من الحكومة او اي مصدر آخر.
ج- اية اموال اخرى تقدمها الحكومة اوالقطاع الخاص كاجور للقيام بابحاث او دراسات.
د- ريع اموال المؤسسة المنقولة وغير المنقولة.
هـ- رسم الانتساب.

المادة 15

المادة 15- يجري انتقاء وتعيين مستخدمي المؤسسة وتحديد شروط استخدامهم وعزلهم وانهاء استخدامهم وتحديد رواتبهم و تعيين
واجباتهم وحقوقهم وسائر الامور المتعلقة بهم بموجب نظام خاص يضعه المجلس لهذه الغاية.

المادة 16

المادة16- تكون الارباح الصافية للمؤسسة احتياطيا لها وتنفق لتوسيع مشاريعها اوانشاء مشاريع جديدة او توزع كلها او
بعضها على الاعضاء وفق ما يقرره المجلس.

المادة 17

المادة17- تعفى جميع معاملات المؤسسة وكفالاتها ومراسلاتها من طوابع الواردات والبريد الداخلي.

المادة 18

المادة18- يجري تدقيق موازنة المؤسسة السنوية وحسابات مشاريعها من قبل مدققين قانونيين يعينهم المجلس.

المادة 19

المادة19- رئيس الوزارء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق