قانون المؤسسة الاردنية للاستثمار
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون المؤسسة الاردنية للاستثمار لسنة 1991) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه لم تدل القرينه على غير ذلك:
الوزير : وزير المالية.
المؤسسة : المؤسسة الاردنية للاستثمار.
المجلس : مجلس ادارة المؤسسة.
المدير العام : المدير العام للمؤسسة.
المادة 3
أ- تنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة عامة تسمى (المؤسسة الاردنية للاستثمار ) ترتبط بالوزير ويكون لها شخصية اعتبارية
وذات استقلال مالي واداري ولها ان تقوم بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة
ولها ان تقاضي وتقاضى بهذه الصفة وان تنيب عنها النائب العام او اي محام يختاره المجلس.
ب- يكون مركز المؤسسة في مدينة عمان ولها ان تنشيء فروعاً لها داخل المملكة وخارجها.
المادة 4
تتألف اموال المؤسسة من:
أ- مساهمة الحكومة في الشركات.
ب- اموال صندوق التقاعد المنقولة وغير المنقولة بما في ذلك مساهمة الصندوق في الشركات.
ج- مساهمة المؤسسات الرسمية العامة في الشركات التي يقرر مجلس الوزراء تحويلها الى المؤسسة.
د- الاموال التي تخصص للمؤسسة بموجب قانون الموازنة العامة.
ه- اي اموال اخرى تحصل عليها المؤسسة بموافقة مجلس الوزراء.
المادة 5
تعمل المؤسسة وفق السياسة الاستثمارية العامة للحكومة وتحقيقا لذلك ،تقوم بالاعمال التالية:-
أ- ادارة اموال المؤسسة واستثماراتها والاشراف على اوجه استخدامها.
ب- المساهمة في رؤوس اموال الشركات والمشاريع الاستثمارية بالاشتراك والتعاون والتنسيق مع المؤسسات الاستثمارية المحلية
والخارجية ، مع اعطاء الافضلية في المساهمة للمشاريع الوطنية الانتاجية التي تتضمنها الخطط الانمائية للمملكة.
ج- المساهمة في رؤوس اموال الهيئات والمؤسسات التي تهدف الى زيادة الصادرات الوطنية وتعزيزها ، والى تشجيع ودعم استثمارات
صغار الصناعيين والحرفيين والى تشجيع المشاريع ذات التقنية المتقدمة وتطوير أوجه استخدامها.
د- المتاجرة باْسهم الشركات المساهمة وبيعها لحساب المؤسسة.
هـ- البحث عن الفرص الاستثمارية المجدية ودراستها والترويج لها.
المادة 6
أ- يكون للمؤسسة مجلس ادارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:
1- وزير الصناعة والتجارة نائبا للرئيس.
2- وزير التخطيط.
3- محافظ البنك المركزي الاردني.
4- رئيس الهيئة التنفيذية للتخاصية 0
5- المدير العام لدائرة الموازنة العامة.
6- المدير العام.
ب- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه مرة كل شهرين وكلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون الاجتماع قانونياً
بحضور خمسة من اعضائه على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه واحدا منهم ويصدر قراراته بالاجماع او باكثرية اصوات
اعضائه الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ج- للمجلس ان يدعو من يراه من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برايه في اي موضوع معروض عليه دون ان يكون له حق التصويت
على قراراته.
د- يكون المدير العام مقررا للمجلس ويتولى تنظيم اجتماعاته واعداد جدول اعماله وتدوين قراراته ومتابعة تنفيذها.
المادة 7
يناط بالمجلس صلاحية الاشراف العام على المؤسسة والعمل على تحقيق الغايات التي انشئت من اجلها ولتحقيق ذلك يتولى
القيام بالمهام والصلاحيات التالية : –
أ- وضع السياسية العامة للمؤسسة والاشراف على تنفيذها.
ب- شراء اسهم الشركات المساهمة وبيعها لحساب المؤسسة.
ج- اعداد مشاريع القوانين والانظمة المتعلقة باعمال المؤسسة.
د- وضع الموازنة السنوية للمؤسسة ورفعها الى مجلس الوزراء للموافقة عليها.
هـ- وضع تقرير سنوي عن اعمال المؤسسة وميزانيتها العمومية وحساباتها الختامية ورفع ذلك الى مجلس الوزراء للمصادقة
عليها.
و- تعيين ممثلي المؤسسة في مجالس ادارة الشركات المساهمة وفق نظام خاص.
ز- الموافقة على انشاء فروع للمؤسسة داخل المملكة وخارجها والغاء اي منها.
ح- الموافقة على التعاقد مع المستشارين والخبراء وغيرهم من اصحاب الاختصاص لتقديم خدمات ودراسات تتعلق باهداف المؤسسة
وغاياتها.
ط- تفويض من ينوب عنه بالتوقيع من اعضائه او من موظفي المؤسسة على العقود والمعاملات والاجراءات التي يتخذها المجلس
او يوافق عليها.
المادة 8
المادة 8 –
أ- يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية.
ب- يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:
1- تطبيق السياسة العامة التي يضعها المجلس وتنفيذ القرارات التي يصدرها.
2- اعداد مشروع الموازنة التقديرية والحسابات الختامية والتقارير السنوية ورفعها الى المجلس.
3- الاشراف على موظفي ومستخدمي المؤسسة وادارة جميع اجهزتها.
4- اعداد التقارير الخاصة باعمال المؤسسة ووضعها المالي ورفعها الى المجلس.
5- ممارسة صلاحيات امر الصرف في المؤسسة وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات المقررة بهذا الشأن.
6- تعيين ممثلي المؤسسة في اجتماعات الهيئات العامة للشركات التي تساهم فيها المؤسسة.
7- اي صلاحيات اخرى يفوضها له المجلس او تناط به بمقتضى القوانين والانظمة المعمول بها.
المادة 9
أ- يكون للمؤسسة موازنة تقديرية لانفاقها الرأسمالي والجاري عدا الاستثمارات.
ب- تنظم المؤسسة حساباتها بصورة اصولية حسبما يقرر المجلس ويقوم ديوان المحاسبة بتدقيقها وللمجلس ايضا تعيين مدقق
حسابات قانوني لهذا الغرض.
ج- تنظم المؤسسة في نهاية كل سنة مالية تقريرا بأعمالها يرفع الى مجلس الوزراء مع الميزانية العامة والحسابات الختامية.
المادة 10
أ-يحول الى الخزينة العامة صافي الارباح السنوية المتأتية للمؤسسة من مساهماتها بعد تغطية نفقاتها.
ب-ويحول للخزينة العامة ما نسبته (75%) من اجمالي الاموال المحصلة نتيجة بيع اسهم المؤسسة في الشركات ويتم تقسيمها
على النحو التالي:-
1-(50%) تحول للخزينة ( نفقات رأسمالية ).
2-(25%) تحول الى عوائد التخاصية.
المادة 11
تتمتع المؤسسة بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية وتحصل اموالها بموجب قانون تحصيل
الاموال الاميرية المعمول به.
المادة 12
المادة 12 –
أ- يلغى قانون صندوق التقاعد رقم 6 لسنة 1976 وتؤول الى المؤسسة جميع اموال صندوق التقاعد المنقولة وغير المنقولة
وموجوداته واستثماراته وحقوقه والتزاماته المترتبة عليه وتعتبر المؤسسة الخلف القانوني للصندوق، كما تلغى احكام اي
قانون آخر تتعارض مع احكام هذا القانون.
ب- يستمر العمل بالانظمة الصادرة بمقتضى القوانين المشار اليها في الفقرة -أ- من هذه المادة الى ان تعدل او يستبدل
غيرها بها بموجب هذا القانون.
المادة 13
المادة 13 –
لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 14
المادة 14 –
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.