قانون اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني لسنة 2016 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

اللجنة

:

اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني المنشأة بموجب احكام هذا القانون .

الرئيس

:

رئيس اللجنة .

المادة 3

أ- تنشأ في المملكة لجنة أهلية تسمى ( اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ، ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق اهدافها والقيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود والاتفاقيات وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية أي محام .

ب- يكون مركز اللجنة في عمان .

المادة 4

تشكل اللجنة مما يلي :-

أ – رئيس يعين بإرادة ملكية سامية .

ب- اعضاء يمثلون الجهات التالية :

1- رئاسة الوزراء .

2- ممثل أو اكثر عن وزارة الدفاع .

3- وزارة العدل .

4- وزارة الخارجية وشؤون المغتربين .

5- ممثل أو اكثر عن وزارة الداخلية .

6- وزارة التربية والتعليم .

7- وزارة الصحة .

8- مجلس النواب ويسميه رئيس مجلس النواب .

9- مجلس الاعيان ويسميه رئيس مجلس الاعيان .

10- رئيس الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني .

11- أربعة اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم رئيس اللجنة وله انهاء عضوية أي منهم وتعيين بديل له في أي وقت .

ج- يعين اعضاء اللجنة المنصوص عليهم في البنود من (1 ) الى (7) من الفقرة (ب) من هذه المادة بقرار من الجهات ذات العلاقة ولأي جهة انهاء عضوية أي منهم وتعيين بديل له في أي وقت او بناء على طلب من رئيس اللجنة .

د- تحدد بتعليمات تصدرها اللجنة الاحكام والاجراءات الخاصة بكيفية عقد اجتماعاتها والنصاب القانوني لانعقادها واتخاذ قراراتها وتوصياتها .

هـ- يجوز لممثل عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر حضور اجتماعات اللجنة بصفته مراقبا .

و- يكون رئيس الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني نائبا لرئيس اللجنة ويقوم مقامه عند غيابه .

ز- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أكثرية اعضائها وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات الاعضاء الحاضرين .

المادة 5

 تهدف اللجنة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة الى ترسيخ مبادئ واحكام القانون الدولي الإنساني والتعريف به وكيفية تطبيقه على الصعيد الوطني ، وللجنة في سبيل تحقيق هذه الأهداف القيام بما يلي :-

أ – رسم السياسة العامة والاستراتيجية الوطنية واقرار الخطط والبرامج لنشر الوعي بمبادئ القانون الدولي الإنساني وتطبيقه على الصعيد الوطني .

ب- تعزيز الجهود مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والجهات المعنية بنشر مبادئ القانون الدولي الإنساني وتطبيقه .

ج- تبادل المعلومات والخبرات مع المنظمات واللجان الوطنية والعربية والاقليمية والدولية المعنية بالقانون الدولي الإنساني وتوثيق الروابط معها .

د- اعداد البحوث والدراسات وتقديم المقترحات والاستشارات بما يتناسب مع المصلحة الوطنية للجهات ذات العلاقة .

هـ- اصدار النشرات والرسومات التوضيحية المتعلقة بمبادئ القانون الدولي الإنساني وكيفية تطبيقها .

و- تبني التوصيات والتقارير المتعلقة بمبادئ القانون الدولي الإنساني وتطويره ومتابعة ذلك مع الجهات ذات العلاقة .

ز- المساهمة في تطوير التشريعات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني .

ح- اقرار التقرير السنوي والموازنة السنوية للجنة .

ط- اقرار الهيكل التنظيمي وجدول تشكيلات الوظائف .

ي- اصدار التعليمات اللازمة لعمل اللجنة .

ك- تعيين مدقق حسابات قانوني وتحديد اتعابه .

ل- تشكيل لجان فرعية من اعضاء اللجنة وخارجها لمساعدتها على تنفيذ واجباتها ومهامها وتحديد مهام هذه اللجان وصلاحياتها .

المادة 6

أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية :

1- الاشراف على إدارة اللجنة من النواحي المالية والفنية .

2- متابعة تنفيذ قرارات اللجنة .

3- تمثيل اللجنة داخليا وخارجيا .

4- تعيين الموظفين والعاملين لدى اللجنة .

5- تنظيم عمل اللجنة واجتماعاتها .

ب- يلتزم الرئيس بإعداد تقرير سنوي عن أعمال اللجنة يتضمن كل ما يتعلق بالقانون الدولي الإنساني في المملكة والفعاليات التي تمت مع الجهات ذات العلاقة وآلية تطبيقه على الصعيد الوطني على أن يرفع نسخة من هذا التقرير الى رئيس الوزراء .

المادة 7

أ- تؤلف لجنة تنفيذية لمتابعة شؤون اللجنة من الرئيس وثلاثة من اعضائها يتم تعيينهم بقرار من اللجنة، ويجوز انهاء عضوية أي منهم وتعيين بديل له في أي وقت.

ب- تتولى اللجنة التنفيذية المهام التالية :-

1- اعداد الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية وترسيخ القانون الدولي الإنساني ورفعها الى اللجنة لإقرارها .

2- تنفيذ الخطط التي تقرها اللجنة والقرارات والتوصيات التي تصدرها ومتابعة ذلك .

3- اعداد برامج تمويل الخطط المتعلقة بأعمال اللجنة ومهامها ورفعها الى اللجنة للمصادقة عليها .

4- أي أمور أخرى ترتبط بنشاط اللجنة ومهامها او تكلفها اللجنة بها .

المادة 8

تتكون الموارد المالية للجنة من التبرعات والهبات وأي موارد أخرى ترد اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.

المادة 9

أ – تبدأ السنة المالية للجنة اعتبارا من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها .

ب- تنظم موازنة اللجنة وحساباتها الختامية وفق الاصول المحاسبية المتعارف عليها .

المادة 10

تصدر اللجنة التعليمات اللازمة لأعمال اللجنة بما في ذلك :– 

أ – الشؤون المالية والإدارية وما يتعلق بشؤون العاملين في اللجنة .

ب- كيفية اجتماعات اللجنة التنفيذية واللجان الفرعية الأخرى وتحديد النصاب القانوني لانعقادها واتخاذ القرارات والتوصيات فيها .

المادة 11

لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 12

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق