قانون الكهرباء العام

المادة 1

يسمى هذا القانون( قانون الكهرباء العام لسنة 1999 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 –
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
الوزارة : وزارة الطاقة والثروة المعدنية:
الوزير : وزير الطاقة والثروة المعدنية.
الهيئة : هيئة تنظيم قطاع الكهرباء المنشأة بموجب احكام هذا القانون.
التوليد : انتاج الطاقة الكهربائية.
النقل : نقل الطاقة الكهربائية على خطوط الضغط العالي من 66 كيلو فولت فما فوق.
التوزيع : توزيع الطاقة الكهربائية بواسطة شبكات الضغط المتوسط والمنخفض من 33 كيلوفولت فما دون.
الموزع : اي شركة مرخص لها بتوزيع الطاقة الكهربائية على المستهلكين وفقا لاحكام هذ القانون.
المستهلك : اي شخص طبيعي او اعتباري يتم تزويده بالطاقة الكهربائية.
محطة التوليد : اي محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية وتشمل الأبنية والإنشاءات المستعملة لهذا الغرض والاراضي
التابعة لها.
شبكة التوزيع : الشبكة المخصصة لتوزيع الطاقة الكهربائية بواسطة خطوط الضغط المتوسط والمنخفض وتوابعها.
الشبكة الوطنية : خطوط النقل ومحطات التحويل الرئيسية ذات الضغط العالي 66 كيلو فولت فمافوق.
المنشآت الكهربائية : اي إنشاءات او محطات توليد او خطوط نقل او شبكات توزيع او معدات او أجهزة او أدوات لأغراض
توليد الطاقة الكهربائية او نقلها او توزيعها او تحويلها او التحكم بها.
اللوازم الكهربائية : اللوازم والأجهزة والأسلاك الكهربائية والأدوات المعدة لاستعمال المستهلك.

المادة 3

المادة 3 –
تنظم أعمال توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها واستهلاكها في المملكة وفق أحكام هذا القانون.

المادة 4

أ- يتم توليد الطاقة الكهربائية ، وإنشاء محطات التوليد للأغراض العامة ، من قبل شركات يتم ترخيصها لهذه الغاية وتمنح
رخصة التوليد من قبل الهيئة ولا يجوز التخلي عن هذه الرخصة لأي جهة اخرى الا بموافقة مسبقة من الهيئة.
ب- يشترط لمنح رخصة التوليد للأغراض العامة ان تقوم الشركة طالبة الترخيص بعقد الاتفاقيات اللازمة مع الوزارة ومع
الجهة التي يحددها الوزير على ان تكون نصوص وشروط هذه الاتفاقيات منسجمة مع أهداف تنمية قطاع الكهرباء وشروط حماية
البيئة والسلامة العامة ، والخدمة الدائمة المقدمة للمستهلكين بشكل كفؤ واقتصادي ، واي متطلبات أخرى ينص عليها هذا
القانون والأنظمة الصادرة بموجبه ، على ان يتم منح رخص التوليد لبناء محطات التوليد التي تزيد قدرتها على (5) ميجا
واط من خلال عطاء تنافسي.
ج- يجوز الترخيص ، لشركات المشاريع الصناعية الرئيسية بالتوليد وإنشاء محطات توليد خاصة بها ، لتلبية احتياجات هذه
المشاريع من الطاقة الكهربائية من قبل الهيئة دون الحاجة الى إبرام اتفاقيات مع الوزارة او مع الجهات الأخرى.

المادة 5

المادة 5 –
يتم نقل الطاقة الكهربائية ، وإنشاء خطوط النقل ، وإدارة الشبكة الوطنية من قبل شركة ترخص من قبل الهيئة لهذه الغاية
، وذلك وفقاً لاتفاقية يتم إبرامها بين الوزارة وبين هذه الشركة وتلتزم هذه الشركة ، بالسماح للشركات المرخص لها
بالتوليد باستخدام شبكة النقل هذه ، دون تمييز بينها ووفقاً للتعليمات التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية.

المادة 6

أ- يتم توزيع الطاقة الكهربائية على المستهلكين من قبل شركات يتم ترخيصها لهذه الغاية ، وتمنح رخصة التوزيع من قبل
الهيئة ولا يجوز التخلي عن هذه الرخصة لاي جهة اخرى الا بموافقة مسبقة من الهيئة.
ب- يتم منح الرخص للشركة او الشركات طالبة الترخيص للتوزيع في المناطق غير المشمولة في اتفاقيات امتياز وذلك بعد قيامها
بعقد الاتفاقية اللازمة مع الوزارة لهذا الغرض ، على ان تكون نصوص وشروط هذه الاتفاقية منسجمة مع أهداف تنمية.
قطاع الكهرباء وشروط حماية البيئة والسلامة العامة ، والخدمة الدائمة المقدمة للمستهلكين بشكل كفؤ واقتصادي ، واي
متطلبات أخرى ينص عليها هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.

المادة 7

أ- تنظم العلاقة بين الشركات المرخصة للتوليد والنقل والتوزيع داخل المملكة باتفاقيات وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة
الصادرة بموجبه.
ب- تحدد أسس الترخيص للتوليد والنقل والتوزيع وشروطه وسائر الامور المتعلقة به بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 8

المادة 8 –
يتم تصدير الطاقة الكهربائية من المملكة واستيرادها اليها من قبل الشركات المرخصة بالتشاور مع الهيئة وبعد الحصول
على موافقة مجلس الوزراء بناءاً على تنسيب الوزير وتكون جميع الاتفاقيات المعقودة بهذا الشأن خاضعة لموافقة مجلس الوزراء.

المادة 9

المادة 9 –
تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- وضع وتنفيذ ومتابعة السياسات والقواعد العامة المتعلقة بتوليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها ووضع الخطط والبرامج
اللازمة لذلك.
ب- تحديد شروط السلامة العامة الواجب توافرها في المنشآت الكهربائية وأعمال التمديدات الكهربائية وإصدار التعليمات
اللازمة وذلك بعد التشاور مع الهيئة ومع الجهات المعنية الاخرى.
ج- المساهمة في تحديد المتطلبات اللازمة لتنفيذ الشروط البيئية الواجب توافرها في المنشآت الكهربائية ، وذلك بعد التشاور
مع الهيئة والجهات المعنية الاخرى ، ومتابعة إصدار تلك المتطلبات وفقاً للتشريعات المعمول بها والمتعلقة بالبيئة.
د- المساهمة في تحديد المواصفات القياسية المتعلقة باللوزام و التمديدات الكهربائية وذلك بعد التشاور مع الهيئة ومع
الجهات المعنية الاخرى ، ومتابعة إصدار هذه المواصفات مع المؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس.
هـ- مراقبة ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات المعقودة مع الوزارة او التي تتم بموافقة مجلس الوزراء ، والمتعلقة بالتوليد
والنقل والتوزيع والبيع وذلك دون المساس بصلاحيات الهيئة ، وعلى الجهات المرخصة بالتوليد والنقل والتوزيع تزويد
الوزارة بالمعلومات الفنية والمالية والاحصائية وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.
و- القيام بالاتصالات اللازمة مع الدول الاخرى لغايات الربط الكهربائي وتبادل الطاقة الكهربائية و ابرام الاتفاقيات
اللازمة لذلك بموافقة مجلس الوزراء.

المادة 10

عند ترخيص اي شركة لتوليد الطاقة الكهربائية او نقلها او توزيعها يجب ان تتضمن الاتفاقية المعقودة بهذا الشأن حق
الوزارة في الطلب من الشركة المرخص لها زيادة طاقتها ، مع الحفاط على حق الشركة بتحقيق عائد مناسب على الاستثمار
بسبب هذه الزيادة.

المادة 11

المادة 11 –
على الجهات المرخص لها بالتوليد والنقل والتوزيع ، إعداد الخطط التوسعية بالنسبة للاستطاعة التوليدية اللازمة وخطوط
النقل وشبكات التوزيع وسعاتها وملحقاتها وتقديمها الى الوزير عند الطلب لمناقشتها وإقرارها بالتشاور والتنسيق مع
الهيئة ، على ان تلتزم تلك الجهات بتنفيذ المشاريع والأعمال المعتمدة في الخطط المذكورة ضمن البرامج الزمنية المحددة
لها.

المادة 12

أ- مع مراعاة أحكام اي قانون معمول به بما في ذلك ما يتعلق بالطرق والمياه والمجاري والاتصالات السلكية واللاسلكية
للجهات المرخص لها بالتوليد او النقل او التوزيع ان تمد أو تصنع خطاً كهربائياً ولوازم او منشآت كهربائية تحت اي طريق
منظم او عبره او فوقه وان تعذر ذلك ان تمد او تضع خطا كهرائيا ً او لوازم او منشات كهربائية تحت اي أرض او فوقها باستثناء
المواقع الأثرية ويشترط في ذلك ان يتم إشعار صاحب الأرض قبل القيام بالعمل بمدة لا تقل عن 30 يوماً وان يتم التعويض
عليه بمقتضى أحكام هذا القانون كما يشترط موافقة المجالس المحلية.
ب- على الموزع التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية ومطابقتها للمواصفات القياسية والشروط الفنية المعتمدة لهذه الغاية
قبل إيصال التيار الكهربائي الى المستهلك.
ج- تلتزم الشركات بالتوسع بالشبكات ضمن حدود التنظيم كلما دعت الحاجة لذلك وعلى نفقة هذه الشركات.

المادة 13

على الجهات المرخص لها بتوليد الطاقة الكهربائية او نقلها او توزيعها ان تدفع الى المتضرر تعويضاً عادلاً عن اي ضرر
ناتج عن القيام بأعمالها بمقتضى أحكام هذا القانون يلحق بأي إنسان او حيوان او مال منقول او غير منقول. واذا لم يتم
الاتفاق على مقدار التعويض ، فتدفع الجهة ذات العلاقة التعويض الذي تقرره المحكمة مالم يتفق الطرفان على التحكيم.

المادة 14

أ- تنشأ في المملكة هيئة تسمى ( هيئة تنظيم قطاع الكهرباء ) ترتبط برئيس الوزراء وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال
المالي والإداري ولها بهذه الصفة ان تمتلك الأموال المنقولة و غير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها وان تتصرف بها
وان تتعاقد مع الغير وان تقوم بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك حق التقاضي وان تنيب عنها في الإجراءات القضائية
المحامي العام المدني او أي محام آخر.
ب- يكون المركز الرئيسي للهيئة في مدينة عمان.

المادة 15

أ- تدار الهيئة من مجلس مؤلف من الوزير رئيساً وأربعة أعضاء ، أردنيي الجنسية ، من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم مجلس
الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء ويحدد مجلس الوزراء مكافآت أعضائها.
ب- يعين أعضاء الهيئة لمدة أربع سنوات ، ويجوز إنهاء عضوية أي منهم خلال هذه المدة بسبب سوء التصرف والسلوك او عدم
القدرةالعقلية او الجسمية.
ج- لا يجوز ان يكون لرئيس الهيئة وأعضائها اي نفع مادي مع اي شركة من شركات التوليد او النقل او التوزيع العاملة في
قطاع الكهرباء.
د- يكون للهيئة جهازها الإداري والمهني المتخصص من الموظفين حسبما تقتضي الحاجة ، وتحدد الأحكام والإجراءات المتعلقة
بتعيينهم او التعاقد معهم وتحديد شروط استخدامهم ورواتبهم وعلاواتهم ومكافآتهم وحقوقهم وتحديد واجباتهم وسائر الامور
الاخرى بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 16

تعمل الهيئة على تحقيق الأهداف التالية: –
أ- توفير خدمة آمنة واقتصادية ومستمرة للمستهلك.
ب- تشجيع الاستثمار في قطاع الكهرباء وتحسين كفاءة التشغيل وبيع الكهرباء بأسعار منافسة.

المادة 17

تحقيقاً للأهداف المقصودة من هذا القانون ، تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- تحديد التعرفة الكهربائية ، ورسوم الاشتراك وبدل الخدمات وبدل التكاليف والأمانات والخدمات الاخرى اللازمة لإيصال
التيار الكهربائي للمستهلك بعد التشاور مع الجهات ذات العلاقة مع مراعاة استراتيجية وسياسة الحكومة في هذا المجال
وشروط الاتفاقيات والرخص السارية.
ب- اعتماد عدادات قياس الطاقة الكهربائية التي يترتب علىالموزع تقديمها لقياس الطاقة الكهربائية التي يستخدمها المستهلك
، والكشف عليها للتأكد من صلاحياتها ، وفحصها ومعايرتها وضمان إيصال قوة التيار الكهربائي الصحيح للمستهلك.
ج- إصدار التراخيص للتوليد والنقل والتوزيع بموجب أحكام المواد (4،5،6،7) من هذا القانون.
د- إصدار التعليمات اللازمة لاستخدام الشبكة الوطنية بموجب المادة (5) من هذا القانون.
هـ- مراقبة التزام الشركات المرخصة للتوليد او النقل او التوزيع بالشروط الواردة في الرخص ومراقبة التزاماتها بتنفيذ
الموافقات الممنوحة والتعليمات الصادرة عن الهيئة وعلى الشركات المرخصة للتوليد او النقل او التوزيع تزويد الهيئة
بالمعلومات والبيانات الفنية والمالية واي معلومات اخرى وفقاً للتعليمات التي تصدرها الهيئة لتحقيق اهدافها.
و- السعي لحل الخلافات ودياً بين شركات قطاع الكهرباء والمستهلكين ، وبين شركات قطاع الكهرباء نفسها بما يحفظ المصلحة
العامة.
ز- تقديم المشورة والرأي في اي موضوع يتعلق بقطاع الكهرباء بما يحقق غايات واهداف الهيئة.
ح- اي أعمال او مهام اخرى ينص عليها هذا القانون وسائر القوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 18

أ- تتألف الموارد المالية للهيئة من المصادر التالية:
1- الأموال التي تتأتى لها من رسوم الرخص وتجديدها ، ويتم تحديد هذه الرسوم بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
2- الأجور التي تحددها الهيئة مقابل الخدمات التي تقدمها للجهات الاخرى.
3- الأموال المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة.
4- الهبات والإعانات واي موارد اخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.
ب- يكون للهيئة موازنتها السنوية المستقلة ويتم إقرارها من قبل مجلس الوزراء.
ج- تبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة
نفسها.
د- تؤول الفوائض التي تتحقق لدى الهيئة الى خزانة الدولة.

المادة 19

على الهيئة نشر قراراتها والأسباب الموجبة لها ونشر تقرير سنوي عن أعمالها ونشاطاتها ، وتقدم الهيئة قراراتها وتقاريرها
الى رئيس الوزراء لعرضها على مجلس الوزراء.

المادة 20

لمجلس الوزراء ان يصدر الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 21

المادة 21 –
يلغى قانون الكهرباء العام رقم (10 ) لسنة 1996 على ان تبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وبمقتضى قانون الكهرباء
العام رقم (16 ) لسنة 1986 سارية المفعول الى ان تعدل او تلغى بمقتضى احكام هذا القانون كما تلغى احكام أي تشريع
آخر تتعارض فيه مع احكام هذا القانون.

المادة 22

المادة 22 –
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق