قانون الكهرباء العام

المادة 1

قانون رقم – 10 – لسنة 1996
قانون الكهرباء العام
المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون الكهرباء العام لسنة 1996 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة
على غير ذلك:
الوزارة: وزارة الطاقة والثروة المعدنية
الوزير: وزير الطاقة والثروة المعدنية
التوليد: إنتاج الطاقة الكهربائية
النقل: نقل الطاقة الكهربائية على خطوط الضغط العالي من 66 كيلو فولت فما فوق .
التوزيع:- توزيع الطاقة الكهربائية بواسطة شبكات الضغط المتوسط والمنخفض من 33 كيلو فولت فما فوق.
الموزع: أي شركة مرخص لها بتوزيع الطاقة الكهربائية على المستهلكين وفقا لأحكام هذا القانون.
المستهلك: أي شخص طبيعي أو اعتباري يتم تزويده بالطاقة الكهربائية.
محطة التوليد: أي محطة لانتاج الطاقة الكهربائية وتشمل الأبنية والإنشاءات المستعملة لهذا الغرض والأراضي التابعة
لها.
شبكة التوزيع: الشبكة المخصصة لتوزيع الطاقة الكهربائية بواسطة خطوط الضغط المتوسط والمنخفض وتوابعها.
الشبكة الوطنية: خطوط النقل ومحطات التحويل الرئيسية ذات الضغط العالي 66 كيلو فولت فما فوق.
المنشآت الكهربائية: أي إنشاءات أو محطات توليد أو خطوط نقل أو شبكات توزيع أو معدات أو أجهزة أو أدوات لأغراض توليد
الطاقة الكهربائية أو نقلها أو توزيعها أو تحويلها والتحكم بها.
اللوازم الكهربائية: اللوازم والأجهزة والأسلاك الكهربائية والأدوات المعدة لاستعمال المستهلك.

المادة 3

المادة 3 – تعني كلمة الشركة حيثما وردت في هذا القانون الشركة المؤسسة وفقا لأحكام قانون الشركات المعمول به لتحويل
سلطة الكهرباء الأردنية إلى شركة مساهمة عامة وتسمى شركة الكهرباء الوطنية المساهمة العامة.

المادة 4

المادة 4- تنظم أعمال توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعهما واستهلاكها في المملكة وفق أحكام هذا القانون.

المادة 5

المادة 5 -أ- 1تناط مسؤولية توليد الطاقة الكهربائية ، وإنشاء محطات التوليد للأغراض العامة. بالشركة وأي شركة أو شركات
أخرى يتم ترخيصها لهذه الغاية ، ويشترط في ذلك أن تكون الشركة في هذه الحالة شركة مساهمة عامة.
ب- يجوز الترخيص ، لشركات المشاريع الصناعية الرئيسية بتوليد الطاقة الكهربائية وإنشاء محطات توليد خاصة بها ، لتلبية
احتياجات هذه المشاريع من الطاقة الكهربائية ، وتبادل الطاقة الكهربائية مع الشركة والشركات الأخرى المرخص لها بالتوليد
وتحدد أسس الترخيص وشروطه وسائر الأمور المتعلقة به بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 6

المادة 6- تناط مسؤولية نقل الطاقة الكهربائية، وإنشاء خطوط النقل ، وإدارة الشبكة الوطنية بالشركة ، وتلتزم الشركة
بالسماح للشركات المرخص لها بتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام شبكة النقل هذه وفقا لتعليمات تصدرها هيئة الرقابة
المنصوص عليها في هذا القانون تنظم جميع جوانب هذه العملية.

المادة 7

المادة 7- تناط مسؤولية توزيع الطاقة الكهربائية على الوجه التالي:
أ- تتولى الشركات ذات الامتياز المؤسسة قبل العمل بأحكام هذا القانون ، توزيع الطاقة الكهربائية في مناطق الامتياز
المخصصة لها ، ، ومناطق التزويد التابعة لأي منها عند نفاذ أحكام هذا القانون.
ب- تتولى الشركة توزيع الطاقة الكهربائية في المناطق غير المشمولة في مناطق امتياز الشركات المشار إليها في الفقرة

-أ- من هذه المادة ويجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ، الترخيص لشركة مساهمة عامة أو أكثر لتوزيع الطاقة الكهربائية
في المناطق غير المشمولة في مناطق امتياز هذه الشركات.

المادة 8

المادة 8- تمنح الرخص الخاصة بتوليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها في المملكة بقرار من مجلس الوزراء بناء على
تنسيب الوزير وذلك بموجب اتفاقية يتم عقدها بين الوزارة وبين الجهة التي يتم منحها الترخيص مع مراعاة أي امتياز أو
رخصة ممنوحة قبل نفاذ أحكام هذا القانون.

المادة 9

المادة 9-أ- تنظم العلاقة لغايات توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها بين الجهات المعنية المختلفة داخل المملكة
باتفاقيات وفقا لأحكام هذا القانون.
ب- تنظم العلاقة بين الجهات المرخص لها بتوليد الطاقة الكهربائية وأي جهة خارج المملكة في مجالات المشاريع الكهربائية
وتمويلها داخل المملكة بموجب اتفاقيات خاصة بينها ، وفقا لأحكام هذا القانون وبموافقة الوزراء على أنه يجوز لمجلس
الوزراء الموافقة على عقد مثل هذه الاتفاقيات لمشاريع كهربائية خارج المملكة.

المادة 10

المادة 10- تنفيذا للغايات المقصودة من هذا القانون تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية: –
أ- وضع السياسات والقواعد العامة المتعلقة بتوليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها ووضع الخطط والبرامج اللازمة
لتنفيذ هذه السياسات ومتابعة تنفيذها.
ب- تحديد شروط السلامة العامة الواجب توافرها في المنشآت الكهربائية وأعمال التمديدات الكهربائية وإصدار التعليمات
اللازمة وذلك بعد التشاور مع الجهات المعنية.
ج- المساهمة في تحديد المتطلبات اللازمة لتنفيذ الشروط البيئية الواجب توافرها في المنشآت الكهربائية ومتابعة إصدار
تلك المتطلبات وفقا للتشاريع المتعلقة بالبيئة المعمول بها.
د- المساهمة في تحديد المواصفات القياسية المتعلقة باللوازم والتمديدات الكهربائية وذلك بعد التشاور مع الجهات ا لمعنية
ومتابعة إصدار هذه المواصفات مع المؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس.
هـ– مراقبة الأنشطة المتعلقة بتوليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها بما في ذلك التوسعات أو التمديدات التي تقوم
بها الجهات المعنية للتأكد من أنها تتم وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير بمقتضى أحكام هذا القانون.
وعلى الجهات المرخصة بتوليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبيعها تزويد الوزارة بالمعلومات الفنية والمالية
والإحصائية وفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية.
و- القيام بالاتصالات اللازمة مع الدول الأخرى لغايات الربط الكهربائي وتبادل الكهرباء وإبرام الاتفاقيات اللازمة
لذلك بموافقة مجلس الوزراء ، ويتم تنظيم العلاقات في هذا المجال بين الجهات المحلية المعنية بتوليد الطاقة الكهربائية
أو نقلها وبين الجهات الخاجية وفقا لهذه الاتفاقيات.

المادة 11

المادة 11- عند ترخيص أي شركة لتوليد الطاقة الكهربائية أو نقلها أو توزيعها يجب أن تتضمن الاتفاقية المعقودة بهذا
الشأن حق الوزارة في الطلب من الشركة المرخص لها زيادة طاقة التوليد وكذلك الشروط اللازمة المتعلقة بالسلامة العامة
وسلامة التمديدات الكهربائية والمواصفات القياسية المعتمدة والشروط البيئية ، وأي شروط أخرى تراها الوزارة ضرورية
لهذه الغاية ، وعلى الشركة المرخصة الإلتزام بتنفيذ ذلك.

المادة 12

المادة 12- على الجهات المعنية بتوليد الطاقة الكهربائية أو نقلها أو توزيعها ، إعداد الخطط التوسعية بالنسبة للاستطاعة
التوليدية اللازمة وخطوط النقل وشبكات التوزيع سعاتها وملحقاتها وتقديمها إلى الوزارة عند الطلب لمناقشتها وأقراراها
، على أن تلتزم الجهات المعنية بتنفيذ المشاريع والأعمال المعتمدة في الخطط المذكورة ضمن البرامج الزمنية المحددة
لها.

المادة 13

المادة 13- أ- مع مراعاة أحكام أي قانون معمول به بما في ذلك ما يتعلق بالطرق والمياه والمجاري والاتصالات السلكية
واللاسلكية للجهات المعنية بتوليد الطاقة الكهربائية او نقلها أو توزيعها والمرخصة بموجب أحكام هذا القانون ، أو
قوانين سابقة ، القيام بما يلي: –
1- أن تمد أو تضع خطا كهربائيا أو لوازم أو منشآت كهرائية تحت أي أرض أو شارع أو عبره أو فوقه باستثناء المواقع الأثرية.
2- أن تثبت اي لوازم أو أجهزة كهربائية لازمة في أي درج أو ممر أو ميدان أو عبرة أو فوقه أو على أي عقار لتزويد الطاقة
الكهربائية ويشترط في ذلك أن يتم أشعار صاحب العلاقة قبل القيام بالعمل بمدة لا تقل عن -30- يوما وأن يتم التعويض
عليه بمقتضى أحكام هذا القانون.
ب- على الموزع التأْكد من سلامة التمديدات الكهربائية ومطابقتها للمواصفات والشروط المعتمدة لهذه الغاية قبل إيصال
التيار الكهربائي إلى المستهلك.

المادة 14

المادة 14- على الجهات المرخصة لتوليد الطاقة الكهربائية أو نقلها أو توزيعها أن تدفع إلى المتضرر تعويضا عادلا عن
أي ضرر ناتج عن القيام بأعمالها بمقتضى أحكام هذا القانون يلحق بأي إنسان أو حيوان أو مال منقول أو غير منقول. وإذا
لم يتم الاتفاق على مقدار التعويض ، فتدفع الجهة ذات العلاقة التعويض الذي تقرره المحكمة المختصة ما لم لم يتفق الطرفان
على التحكيم.

المادة 15

المادة 15-أ – يعين مجلس الوزراء هيئة رقابة مستقلة ، ترتبط برئيس الوزراء وتتألف من ثلاثة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص
على أن لا يكون لأي منهم ، مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بأعمال توليد الطاقة الكهربائية أو نقلها أو توزيعها.
ب- تتولى الهيئة ، بعد التشاور مع الجهات المعنية ومع مراعاة سياسات واستراتيجيات الحكومة في مجال الطاقة الكهربائية
التنسيب لمجلس الوزراء لتحديد أسعار الطاقة الكهربائية ورسوم الاشتراك وبدل الخدمات وبدل التكاليف والأمانات والخدمات
الأخرى اللازمة لإيصال التيار الكهربائي للمستهلك.
ج- يحدد مجلس الوزراء أعمال الهيئة وواجباتها بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المادة 16

المادة 16- تقاس الطاقة الكهربائية التي يستخدمها المستهلك بواسطة عدادات يقدمها الموزع وتكون معتمدة من قبل الوزارة
ويحق للوزارء الكشف على هذه العدادات وفحصها ومعايرتها.

المادة 17

المادة 17- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير أن يصدر الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 18

المادة 18 – ينقل الموظفون والمستخدمون في السلطة حكما إلى الشركة بكامل حقوقهم المكتسبة.

المادة 19

المادة 19- يلغى قانون الكهرباء العام رقم 16 لسنة 1986 على أن تبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول
إلى أن تعدل أو تلغى بمقتضى أحكام هذا القانون كما تلغى أحكام أي تشريع آخر إلى المدى الذي تتعارض فيه مع أحكام هذا
ا لقانون.

المادة 20

المادة 20 – رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
2-4-1996م

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق