قانون القوة الاحتياطية للجيش العربي

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون القوة الاحتياطية للجيش العربي لسنة 1937) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يدعى قانون الجيش العربي لسنه 1927 في هذا القانون بالقانون الاصلي ويسمى مع اي تعديل له بما فيه قانون القوة الاحتياطية
هذا (بقوانين الجيش العربي لسنه 1927-1937).

المادة 3

تؤلف قوة احتياطية للجيش العربي ويعين المجلس التنفيذي بموافقة سمو الامير المعظم ملاكها من وقت الى آخر.

المادة 4

خلا ما هو منصوص عليه في هذا القانون او اي قانون معدل له تسري جميع احكام القانون الاصلي وما يطرأ عليه من تعديل
من وقت آخر على جميع اشخاص القوة الاحتياطية كما لو كانوا من اشخاص الجيش العربي.

المادة 5

على قائد الجيش العربي ان يتخذ الاجراءات اللازمة لتجنيد العدد الكافي لتأليف القوة الاحتياطية والمحافظة على ملاكها.

المادة 6

يعين قائد الجيش العربي بانظمة نموذج ورقة الاقرار التي يجب ان يوقعها الذين يجندون في القوة الاحتياطية.

المادة 7

طالبو الالتحاق بالقوة الاحتياطية الموافق عليهم يجندون لمدة ثلاث سنوات او لمدة اقل حسبما يقرر ذلك قائد الجيش العربي
بالنسبة للمصلحة العامة. اذا انتهت مدة خدمة احد الاشخاص القوة الاحتياطية ورغب في ان يجدد لمدة اخرى فلقائد الجيش
العربي ان يوافق على تجنيده وفي جميع الاحوال التي تجدد فيها مدة خدمة اي شخص كان من القوة الاحتياطية يوقع ثانية
على ورقة الاقرار.

المادة 8

يجوز لقائد الجيش العربي ان ينقل اي شخص من القوة الاحتياطية الى الجيش العربي اذا رغب الاخير في ذلك وفي هذه الحالة
يترتب على ذلك الشخص من القوة الاحتياطية ان يوقع ثانية على ورقة الاقرار وفق المادة العاشرة من القانون الاصلي ويعتبر
اي جزء من المدة غير المنتهية في الاحتياط ملغى واذا كان احد الاشخاص القوة الاحتياطية الذي وقع ورقه الاقرار ثانية
بالصورة المذكورة قد اكمل في القوة الاحتياطية دورة تعليمية او اي جزء منها فيجوز لقائد الجيش العربي ان يستغني عن
كامل مدة التجربة المعينة في المادة التاسعة من القانون الاصلي او اي جزء منها.

المادة 9

لا يجوز لاي شخص في القوة الاحتياطية ان يستقيل منها قبل انقضاء مدة خدمته الا بموافقة قائد الجيش العربي وبعد ان
يكون قد دفع غرامة قدرها( 40 ) جنيها فلسطينيا.

المادة 10

يتجمع الاحتياط كله او اي جزء منه بقرار يصدره المجلس التنفيذي بموافقة سمو الامير المعظم وتعلق نسخة من هذا القرار
في مكان ظاهر في كل بلد تكون مركز متصرف او قائم مقام او مديير ناحية ويبلغ كل شخص من القوة الاحتياطية اعلانا بالتجمع
في المكان الذي يعينه قائد الجيش العربي في الاعلان المذكور. يعتبر الاعلان المذكور انه بلغ للشخص من القوة الاحتياطية
اذا سلم الى عنوانه الذي اخبر به. ويجب على اشخاص القوة الاحتياطية ان يعلنوا عن اي تغيير في عنواينهم الى اقرب قيادة
منطقة.

المادة 11

كل شخص من القوة الاحتياطية تخلف عن تلبية اعلان التجمع في غضون اربعة ايام من تبليغه الاعلان المذكور اعلاه بالصورة
المار ذكرها يعتبر فارا ويعاقب بمقتضى القانون الاصلي كفار من الجندية الا اذ بين سببا معقولا يثبت خلاف ذلك. يجوز
لقائد الجيش العربي ان يمدد المدة المذكورة حتى سبعة ايام اذا كان اشخاص القوة الاحتياطية من العشائر الرحل.

المادة 12

تسرح القو الاحتياطية كلها او اي جزء منها بقرار يصدره المجلس التنفيذي بموافقة سمو الامير المعظم وينفذ هذا القرار
من قبل قائد الجيش العربي.

المادة 13

اذا لم يدع شخص من القوة الاحتياطية للتجمع في ايه سنة يكون مكلفا بالخدمة لمدة شهر واحد للتعليم في الجيش العربي
وكونه قد اكمل مدة التعليم في ايه سنه لا يحول دون واجبه في اطاعة اي قرار بالتجمع يصدر في السنة المذكورة. يبلغ الشخص
في القوة الاحتياطية اعلانا لحضور التعليم بنفس الصورة النتي يبلغ فيها اعلان التجمع ويبين في الاعلان المذكور المدة
التي عليه ان يحضر في غضونها على ان لا تقل هذه المدة في ايه حالة عن خمسة عشر يوما بعد تاريخ الاعلان المذكور. وعلى
قائد الجيش العربي ان يتخذ الترتيبات اللازمة لدعوة اي شخص من القوة الاحتياطية للتعليم – بقدر ما تسمح به المصلحة
العامة – في وقت من السنة تكون الدعوة فيه باقل تأثير ممكن على أشغاله المعتادة.

المادة 14

كل شخص من اشخاص القوة الاحتياطية يتخلف عن الحضور للتعليم في غضون المدة المعينة في الاعلان المذكور يعتبر فارا مالم
يبين اسبابا مبررة لتخلفه ويعاقب بعقوبة الفار بمقتضى القانون الاصلي.

المادة 15

اذا حكم على اي شخص من القوة الاحتياطية من قبل المحاكم النظامية بعقوبة تحول دون تلبيه الاعلان بدعوته للتجمع او
للتعلم فعليه ان ييبلغ قائد الجيش العربي وذلك بواسطة قائد المنطقة او المقاطعة واذا كان الحكم الصادر يقضي بالسجن
لمدة ثلاثة اشهر او اكثر يطرد الشخص من القوة الاحتياطية حتما.واذا كان الحكم دون الثلاثة اشهر فيجوز لقائد الجيش
العربي ان يبقى الشخص المذكور في القوة الاحتياطية او يطرده او يرمج قيده منها.

المادة 16

يتمتع الشخص من القوة الاحتياطية الذي يدعى للتعلم بنفس الصلاحيات التي يتمتع بها اشخاص الجيش العربي الذين هم من
رتبته ويتقاضى نفس الراتب والعلاوات التي يتقاضونها ويكون خاضعا لنفس النظام والعقوبة الخاضعين لهما.

المادة 17

حينما يقترح احد اشخاص القوة الاحتياطية ولا يدعي للتعليم يجوز له ان يتعاطى عملاً وان يتقاضى علاوة على ذلك راتبا
شهريا قدرة ليرة فلسطينية واحدة وعدا ما هو منصوص عليه في القانون الحالي لا يتمتع احد الاشخاص القوة الاحتياطية بالصلاحيات
التي يتمتع بها احد الاشخاص الجيش العربي ولا تفرض عليه الواجبات المفروضة على الشخص المذكور كما لا يسمح له بمغادرة
امارة شرق الاردن لمدة تتجاوز ثلاثة ايام متوالية بدون موافقة قائد الجيش العربي الخطية.

المادة 18

لا تحسم عائدات التقاعد من رواتب الجنود الاحتياطيين ولا يخولون الاستفادة من حق التقاعد والمعزولية والتعويضات المنصوص
عليها في قانون عائدات التقاعد لسنة 1924 الا ان القانون المتعلق بمرتبات عائلات الجنود الذين يستشهدون أثناء قيامهم
بالوظيفة الرسمية لسنه 1925 يطبق على الجنود الاحتياطيين وعلى عائلاتهم.

المادة 19

لا تحسم عائدات التقاعد من رواتب الجنود الاحتياطيين ولا يخولون الاستفادة من حق التقاعد والمعزولية والتعويضات المنصوص عليها في قانون عائدات التقاعد لسنة 1924 الا ان القانون المتعلق بمرتبات عائلات الجنود الذين يستشهدون أثناء قيامهم بالوظيفة الرسمية لسنه 1925 يطبق على الجنود الاحتياطيين وعلى عائلاتهم “.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق