قانون القوات المسلحة الاردنية

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون القوات المسلحة الأردنية لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة
على غير ذلك:-
القوات المسلحة : القوات المسلحة الاردنية / الجيش العربي.
القائد الاعلى : القائد الاعلى للقوات المسلحة.
الوزير : وزير الدفاع.
المجلس : مجلس الدفاع المشكل بمقتضى احكام هذا القانون.
رئيس هيئة الاركان: رئيس هيئة الاركان المشتركة.
الضابط : كل من كان حائــزا على رتبة ضابط بارادة ملكية سامية.
الفرد : كل مجند رتبته دون رتبة ضابط.
المستخدم : كل من يستخدم في القوات المسلحة بصفة مدنية.

المادة 3

تشكيل القوات المسلحة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة3-أ- تشمل القوات المسلحة جميع التشكيلات البرية والبحرية والجوية واي قوات تساندها او تتبعها والمديريات والوحدات
المركزية والمعاهد والكليات الجامعية العسكرية والقوات الاحتياطية واي قوات اخرى تقتضي الضرورة تشكيلها.
ب -ترتبط القوات المسلحة بالوزير.
ج -يتم تشكيل وحدات القوات المسلحة او اعادة تشكيلها او حلها بارادة ملكية سامية بناء على تنسيب من الوزير.

المادة 4

المادة 4- الملك هو القائد الاعلى للقوات المسلحة وهو الذي يأمر باستخدام القوة المسلحة ويعلن حالة الحرب ويقرر وقفها
او انهاءها.

المادة 5

واجبات القوات المسلحة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة5-أ- تتولى القوات المسلحة الواجبات التالية:-
1-الدفاع عن المملكة ضد أي عدوان خارجي.
2-الدفاع عن امن المملكة ضد أي تمرد مسلح او عدوان داخلي.
3-مساندة الاجهزة الامنية في حفظ الامن الداخلي.
4-مساندة الاجهزة الحكومية في مواجهة الطوارىء وتخفيف آثارها.
ب- للقـــوات المسلحـــة بأمر من القائد الاعلى بناء على تنسيب من الوزير القيام بما يلي:-
1-المشاركة في القوات الدولية التابعة للامم المتحدة واي قوات دولية اخرى.
2-مساعدة قوات دولة اخرى بناء على طلب حكومتها الشرعية.
3-مساعدة منكوبي الحرب او الكوارث في الدول الاخرى.
4-أي واجبات اخرى.
ج- تنفذ القوات المسلحة واجباتها من خلال تشكيلاتها ووحداتها المختلفة بناء على طبيعة الواجب وطبيعة التشكيل او الوحدة.

المادة 6

المادة6- يكون الوزير مسؤولا عن ادارة القوات المسلحة وتنظيمها وتسيير اعمالها وضبط انشطتها ويصدر جميع الاوامر والقرارات
المتعلقة بسياسة الدفاع العامة وله تفويض أي من هذه الصلاحيات لرئيس هيئة الاركان.

المادة 7

المادة7- يعين رئيس هيئة الاركان بارادة ملكية سامية بناء على تنسيب من الوزير.

المادة 8

المادة8-أ- يكون رئيس هيئة الاركان قائدا عاما للقوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها ووحداتها وهو مسؤول عن ذلك امام القائد
الاعلى.
ب -يتولى رئيس هيئة الاركان مهمة تنفيذ السياسة العامة والخطط العسكرية والادارية والاقتصادية والمالية المتعلقة
بالقوات المسلحة.
ج -لرئيس هيئة الاركان صلاحية اصدار التعليمات والقرارات والاوامر العسكرية لجميع تشكيلات القوات المسلحة ووحداتها.

المادة 9

المادة9- يتم تنفيذ الواجبات والمهام في القوات المسلحة بناء على تعليمات او اوامر تخضع لقاعدة تسلسل السلطة.

المادة 10

مجلس الدفاع
ـــــــــــــــــــــــــــ

المادة10-أ- يشكل مجلس يسمى (مجلس الدفاع ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1-وزير الداخلية.
2-وزير الخارجية.
3-وزير المالية.
4-مدير المخابرات العامة.
5-رئيس هيئة الاركان.
6- ضابطين لا تقل رتبة أي منهما عن عميد يعينهما الوزير بناء على تنسيب من رئيس هيئة الاركان.
ب- للوزير دعوة أي شخص لحضور الاجتماع اذا رأى ضرورة لذلك دون ان يكون له حق التصويت.
ج- يعين الوزير بناء على تنسيب من رئيس هيئة الاركان ضابطا لا تقل رتبته عن عقيد سكرتيرا للمجلس.

المادة 11

المادة11- يتولى المجلس الصلاحيات التالية:-
أ-رسم السياسة العامة للقوات المسلحة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
ب-تحديد احتياجات القوات المسلحة وطرق تلبيتها.
ج-دراسة المتطلبات الدفاعية والامنية والحالات الطارئة وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها الى القائد الاعلى.
د-اتخاذ الاجراءات اللازمة لتطويــر عمل القوات المسلحة وقيامها بواجباتها.

المادة 12

المادة12-أ- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة الى ذلك.
ب- يتخذ المجلس قراراته بالاجماع او بالاكثرية واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
ج- تكون قرارات المجلس خاضعة للتصديق من قبل القائد الاعلى.

المادة 13

التجنيد والاستخدام
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة13- يكون التجنيد والاستخدام في القوات المسلحة حسب احتياجاتها من الضباط والافراد والمستخدمين بانتقاء افضل
المتقدمين وفقا للاسس والشروط التي تحددها الانظمة الصادرة لهذه الغاية.

المادة 14

المادة14- يلتزم كل من يعمل في القوات المسلحة بما يلي:-
أ-القيام بالواجبات الموكولة اليه.
ب-تنفيذ الاوامر والتعليمات المسندة اليه بحكم وظيفته.
ج-التقيد بالاوامــر والتعليمات التي تتطلبها القوات المسلحة من العاملين فيها.
د-الامتناع عن القيام بأي محظورات تحددها التشريعات النافذة او التعليمات الصادرة عن القوات المسلحة.

المادة 15

المادة15- أ- يتمتع ضباط القوات المسلحة وافرادها بالحقوق التالية وفقا للاحكام الواردة في التشريعات ذات العلاقة:-
1-الراتب والعلاوات.
2-راتب التقاعد والاعتلال.
3-قروض الاسكان.
4-البعثات الدراسية للابناء.
5-التأمين الصحي.
6-الانتفاع من خدمات المؤسسة الاستهلاكية العسكرية.
7-الامتيازات المقررة بحكم الرتبة والمنصب والوظيفة.
8-الحوافز والمكافآت المادية والمعنوية.
ب- يتمتع المستخدمون بالحقوق المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك باستثناء ما ورد في البنـــود (2) و (3) و
(4) منها.

المادة 16

المادة16- باستثناء راتب التقاعد والاعتلال يتم تنظيم الواجبات والحقوق بموجب انظمة خاصة تصدر لهذه الغاية على الا
تمس الحقوق المكتسبة قبل نفاذ هذا القانون.

المادة 17

احكام عامة
ـــــــــــــــــــــ

المادة 17-أ- تعتبر القوات المسلحة شخصية معنوية ذات استقلال مالي واداري يمكنها من اداء واجباتها ، ولها في سبيل
ذلك حق التملك والتصرف والادارة والاستثمار لتعزيز قدراتها الدفاعية والمالية والاقتصادية ويمثلها في الدعاوى التي
تقيمها او تقام عليها المحامي العام المدني.
ب- تحقيقا للاهداف المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ينشأ في القيادة العامة للقوات المسلحة صندوق يسمى (
صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال
مالي واداري وله بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق
اهدافه بما في ذلك ابرام العقود وقبول المنح والهبات والتبرعات وفقا لاحكام هذا القانون ويكون له حق التقاضي وان ينيب
عنه في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او أي محام يوكله لهذه الغاية.
ج-مع مراعاة احكام قانون الدين العام المعمول به واحكام قانون الموازنة العامة للدولة يجوز للصندوق المنصوص عليه في
الفقرة (ب) من هذه المادة الاقتراض للغايات المحددة في احكام هذه المادة بضمانة التدفقات النقدية الذاتية لهذا الصندوق
وموجوداته او اي ضمانات اخرى وذلك بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية.
د-يتم اعداد موازنة خاصة لصندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية والبيانات
المالية الختامية التي تظهر اعماله وموقفه المالي على ان تخضع هذه الموازنة وتلك البيانات لمصادقة رئيس الوزراء بناء
على تنسيب وزير المالية.
هـ-1- يتم تنظيم الامور المتعلقة بادارة الصندوق وشؤونه وموارده المالية والانشطة والمشاريع الاستثمارية التي يقوم
او سيقوم بها او المشاركة فيها مع أي جهة اخرى بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
2-يمثل رئيس هيئة الاركان او من يفوضه خطيا الصندوق لدى الغير والتوقيع على المعاملات الخاصة به.
و- يجوز منح الشخصية الاعتبارية لاي صندوق في القوات المسلحة او جهة تابعة لها اذا اقتضت الضرورة منحه هذه الشخصية
وفقا لنظام انشائه.

المادة 18

المادة18- تسري احكام هذا القانون على جميع التصرفات والاعمال التي تمت من قبل صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية
الخاصة بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية المنشأ بموجب النظام رقم (67) لسنة 2004 وتعتبر نافذة وكأنها تمت بمقتضى
احكام هذا القانون.

المادة 19

المادة19- تعتبر المعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة من حيث تنظيم وحداتها واعداد افرادها واسلحتها وبرامجها ومناطق
انتشارها وتنقلها وواجباتها سرية يحظر نشرها او تداولها الا بموافقة رئيس هيئة الاركان.

المادة 20

المادة20-أ- يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:-
1-نظام الخدمة العسكرية.
2-نظام صندوق الاسكان العسكري.
3-نظام صندوق شهداء القوات المسلحة.
4-النظام المالي للقوات المسلحة.
5-نظام الامتيازات العسكرية.
6-نظام الحوافز والمكافآت المادية والمعنوية.
ب- تعتبر الانظمة المعمول بها في القوات المسلحة كأنها صادرة بمقتضى احكام هذا القانون الى ان تلغى او يستبدل غيرها
بها.
ج- تبقى سارية المفعول القوانين المنظمة للاحكام التي نص هذا القانون على اعادة تنظيمها بأنظمة الى حين صدور تلك الانظمة.

المادة 21

المادة21-أ- يلغى قانون القوات المسلحة رقم (11) لسنة 1964.
ب- لا يطبق أي نص في أي تشريع اخر تتعارض احكامه مع احكام هذا القانون.

المادة 22

المادة22- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق