قانون القضايا الحقوقية المعلقة في القسم الذي يحتله اليهود من فلسطين

المادة 1

اسم القانون وبدء العمل به

المادة 1-
يسمى هذا القانون ( قانون القضايا الحقوقية المعلقة في القسم الذي يحتله اليهود من فلسطين لسنة 1953) ويعمل به بعد
مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تفسير اصطلاحات

المادة 2-
تشمل عبارة ( القضايا الحقوقية المعلقة في القسم الذي يحتله اليهود من فلسطين ) جميع القضايا المرفقة قائمة بارقامها
واسماء الطرفين فيها في الذيل الملحق بهذا القانون وأي قضايا اخرى يمكن الحصول عليها فيما بعد ويعلن عنها وزير العدلية
في الجريدة الرسمية.

المادة 3

الصلاحية والاعفاء من الرسوم

المادة 3-
تمنح محاكم الصلح والبداية والاستئناف في القدس كما تمنح محكمة التمييز في عمان كل منها ضمن دائرة اختصاصها وصلاحيتها،
عند مراجعتها بهذا الشأن ، حق النظر والبت في القضايا الحقوقية المعلقة في القسم الذي يحتله اليهود من فلسطين. وتعتبر
هذه القضايا عند النظر فيها – سواء أكانت ابتدائية ام استئنافية ام في دوائر الاجراء – انها مستوفاة الرسم وأنها اقيمت
او استؤنفت امام هذه المحاكم حسب الاصول المرعية. ولا تسمع المحاكم لاي اعتراض شكلي عليها من هذه الجهة.

المادة 4

كيفية تقديم الطلب واجراء المحاكمة

المادة 4-
للفريق المعني بمصير هذه القضايا المعلقة – سواء اكان دائنا ام مدينا، مدعيا ام مدعى عليه ، مستأنفاً ام مستأنفاً
عليه – ان يطلب الى رئيس الاجراء او المحكمة التي تملك صلاحية النظر في دعواه أو استئنافه بموجب القوانين القائمة
عند تقديم الطلب، السير في القضية او الاستئناف والفصل فيها. حيث يجب عليه ان يقدم الطلب الى المحكمة المعنية بعريضة
خطية ترفع اليها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون او من تاريخ نشر الاعلان اذا كانت القضية من القضايا
التي سيعلن عنها فيما بعد حسبما جاء في المادة (2) وعلى رئيس الاجراء او المحكمة بناء على تلك العريضة ان يسير في
القضية او الاستئناف من المرحلة التي يستنسبها وان يفصل فيها حسب الاصول المرعية عند النظر فيها كأنها من القضايا
او الاستئنافات المرفوعة اليه ضمن الوقت المحدد وحسب الاصول.

المادة 5

خضوع الاحكام والقرارات لكافة الطرق القانونية

المادة 5-
تعتبر الاحكام والقرارات التي تصدر عن رؤساء الاجراء او المحاكم المختصة في القضايا المعلقة بموجب هذا القانون أنها
احكام وقرارات صحيحة قابلة للتنفيذ ، وتتبع كافة الطرق القانونية ، المفتوحة أمام المتقاضين بموجب القوانين أو أصول
المحاكمات المرعية عند صدورها وعلى المحاكم ان لا تلتفت لاي اعتراض شكلي عليها من هذه الجهة.

المادة 6

ما يترتب على عدم تقديم الطلب في حينه

المادة 6-
اذا انقضت المدة المضروبة في المادة (4) ولم يقدم الفريق المعني بمصير القضية المعلقة عريضة حسبما جاء في المادة المذكورة
اعتبرت القضية المعلقة ملغاة ، ونظر اليها كأنها لم تكن موجودة ولا يترتب على الاجراءات فيها اي اثر قانوني.

المادة 7

توقيف التنفيذ

المادة 7-
اذا كان الاستئناف المعلق من ضمن القضايا المرفقة قائمة بارقامها واسماء الطرفين فيها في الذيل الملحق بهذا القانون
وتشبث به احد الطرفين وطلب تأخير التنفيذ عملا بالمادة (19) من قانون الاجراء لسنة 1951 يؤخر التنفيذ لنتيجة النظر
والبت في الاستئناف المعلق. لكن يجب على الطالب في هذه الحالة ان يقدم العريضة المبحوث عنها في المادة (4) خلال سبعة
ايام تمضي على صدور القرار بتأخير التنفيذ ، فاذا انقضت هذه المدة ولم يتقدم بالعريضة الى المحكمة المختصة للسير في
الاستئناف بموجب احكام هذا القانون ألغي القرار السابق القاضي بتأخير التنفيذ وسقط حقه في تقديم طلب السير بالاستئناف
المعلق ضمن المدة المحددة في المادة (4).

المادة 8

المادة 8 –
رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

الذيل
القضايا المستأنفة للمحكمة العليا
1 30 /48 عليا مع 126 /47 مركزية القدس: سالم زعرور ضد بنك الامة العربية.
2 29 /48 عليا مع 135 /45 مركزية القدس: حنا قواس ضد جميلة طلماس وآخرين.
3 246 /47 عليا مع 66 /47 مركزية القدس: هيام عصفور ضد اديب عصفور.
4 236 /47 عليا مع 69 /47 مركزية القدس: يعقوب سيمونيان ضد اصديق قواسيان.
5 174 /47 عليا مع 55 /47 طلب محمد مطاوع ضد شركة باصات شمال غربي القدس.
6 235 /46 عليا مع 43 /943 مركزية القدس: ارتين اسكندريان ضد اناهيد قزريان.

القضايا المرفوعة للمحكمة المركزية
1 127 /42 لجنة الاوقاف الاسلامية ضد لطيفه حمدان وآخرين.
2 145 /43 فهمي الدجاني ضد بنك دي روما.
3 12 /45 مدير الاوقاف ضد النائب العام.
4 36 /45 الاب بسكال سان جون ضد النائب العام.
5 37 /45 الاب بسكال سان جون ضد بلدية القدس والنائب العام.
6 42 /45 محمد اديب العامري ضد سليم كاتول.
7 45 /45 سعيد زيتون ضد كامل محمد كامل محمد أبوخلف.
8 53 /45 حنا جبرائيل بطارسه ضد بولس مبارك جبرية وآخرين.
9 55 /45 مريم غطاس ضد عبد يوسف سليمان.
10 61/ 45 محمد ابو عوض وآخرين ضد الحاج حافظ ابو عوض ما عدا ملف المستندات.
11 4 /45 علي محمد مصطفى ضد الحاج حسين عليان حسن وآخرين.
12 102 /45 وديع سالم ضد زين وشركاه.
13 115 /45 فهمي بكير ضد توفيق مقحار.
14 3/ 1946 ماري دعيك ضد دعيك حنا دعيك.
15 9 /46 الين ديمتروبادس ضد احمد حمدان.
16 15 /46 يوسف الصغير ضد الحاج ابو زينة وآخرين.
17 27 /46 منولى قطراس ضد بولس سعيد جبر.
18 28 /46 يقين ناصر الدين ضد النائب العام.
19 31 /46 هيلدا حلاق وآخرين ضد كستودين تيراسانطة.
20 35 /46 ابراهيم زايد العبادرة ضد الحاج حسن الوالدي وآخرين.
21 42 /46 عبد الفتاح درويش ضد عطا الله برامكي وآخرين.
22 59 /46 كايد حسين ضد دياب سالم حسين.
23 48 /46 فكتوريا مايو ضد لويس مبارك جبرية وآخرين.
24 64 /46 محمود مفرج ضد الحاج سلمه داوود.
25 28 /46 يوسف القده ضد حسين يوسف القده وآخرين.
26 88 /46 عيسى بشاره غوراني ضد سليم عكروش.
27 98 /46 الشيخ سلامه بن سعيد ضد شفيق احمد عداته وآخرين.
28 118 /46 يعقوب الكرشه ضد الياس الكرشة.
29 123 /46 نصري المحشي ضد هيلانه حكيم.
30 124 /46 عفيفة ابو زعرور ضد بولين ابو خليل وآخرين.
31 132 /46 حماد ابو شلهوب ضد عواد ابو شلهوب وآخرين.
32 136 /46 اميل حنا دباس ضد جان ظريفة.
33 140 /46 يني لبوني اندرياكي ضد هيلانه دمتريادس.
34 2 /47 شكري برسكيان ضد ستاوري سلحيت.
35 10 /47 الحاج ابو منشار ضد ابراهيم ابو رجب وآخرين.
36 17 /47 بنك الامة العربية ضد عمر بركات وآخرين.
37 19 /47 منصور ابو مفاسر ضد علي ابو مفاسر.
38 20 /47 عوض حنا بدور ضد توفيق فيضي وآخرين.
39 22 /47 بنك الامة العربية ضد فؤاد بركات وآخرين ( ما عدا (18) كمبيالة ).
40 25 /47 عبد الرحمن الغرام ضد فؤاد بركات.
41 27 /47 شركة نقليات العلمين ضد عبد الرزاق الجاعوني.
42 29 /47 عبد الرزاق الجاعوني ضد شركة نقليات العلمين وآخرين.
43 30 /47 عبد المنعم رامز عبده ضد الشيخ عبد الباري بركات وآ خرين.
44 43 /47 بنك الامة العربية ضد جوزيف مهنا.
45 49/ 47 الحاج علي التعمري ضد جميل فرحات.
46 53 /47 البنك العربي ضد يوسف مهنا وآخرين.
47 55 /47 بنك الامة العربية ضد جميل عبد الرزاق بركات وآخرين.
48 57 /47 نقولا بابا مورس ضد جوده بدوي.
49 60 /47 محمود الخطيب الشامي ضد عبدالرحمن الفطافطة وآخرين.
50 82 /47 اميل عطا الله ضد حنا غوابي.
51 86 /47 ابراهيم ابو سعد ضد اسعاف عنطور.
52 87 /47 بركات سليمان بركات ضد ابراهيم فياض بركات.
53 90 /47 البنك العربي ضد ابراهيم بركات وآخرين.
54 91 /47 صبري خلف ضد الياس نعمان وآخرين.
55 94 /47 عطا الله البقاعين ضد محمود منصور.
56 97 /47 يسرى يوسف سليمان ضد آمنة عبد وآخرين.
57 98 /47 يسرى يوسف سليمان ضد آمنة عبد وآخرين.
58 105 /47 مريم الشاعر ضد جميل شحادة وآخرين.
59 125 /47 بنك الامة العربية ضد علي المستقيم وآخرين ( ما عدا المبرزات ).
60 130 /47 خضر العماوي ضد عبد الهادي عبد الهادي وآخرين.
61 132 /47 كاظم الخالدي ضد بنك الامة العربية وآخر.
62 134 /47 راسم الخالدي ضد فايز حداد ( ما عدا مبرز كمبيالة ).
63 136 /47 عبد الله مخلص ضد يوسف مهنا.
64 138 /47 بولين ابو خليل ضد تيودور خوري.
65 139 /47 بنك الامة العربية ضد عبد الرؤوف معتوق.
66 140 /47 الياس توما جلاد ضد جريس بشارة زغيبي وآخرين.
67 146 /47 شركة ادوات السيارات الاردنية المحدودة ضد بنك الامة العربية.
68 147 /47 متري عطا الله هندالة ضد ميدا متري هندالة وآخرين.
69 155 /47 عادل ترجمان ضد حسين شرقاوي.
70 159 /47 صدقي الحواش وآخرين ضد أحمد الجمعيات.
71 160 /47 محمود حسن الخطيب ضد احمد حسن الخطيب.
72 161 /47 صفية محمد سعيد ضد توفيق صيداوي.
73 167 /47 مفيدة زهران ضد شركة أفلام الجزيرة وآخرين.
74 168 /47 بنك الامة العربية ضد محمود الشكعة وآخرين.
75 176 /47 السيدة ارخالوس هوفسبيان ضد سهاك هوفسبيان وآخرين.
76 177 /47 صبري خلف ضد البطريركية الارثوذكسية.
77 187 /47 حليم عبد الجواد ضد الياس قرنفل.
78 188 /47 البنك العربي ضد جبرائيل ديب وآخرين.
79 191 /47 البنك العربي ضد جون قدس وآخرين.
80 193 /47 فاطمة حسين الصفدي واخر ضد آمنة حسين الصفدي.
81 194 /47 اسماعيل عمار ضد عبد الله الحلو.
82 1 /48 البنك العربي ضد احمد رشيد بركات وآخرين.
83 2 /48 البنك العربي ضد موسى الايوبي.
84 3/ 48 راسم الخالدي ضد محمد فايز حداد.
85 3 /48 بنك الامة العربية ضد عيسى شاكر وآخرين.
86 8 /48 بنك الامة العربية ضد اسحق الحسيني وآخرين.
87 10 /48 بنك الامة العربية ضد جريدة الوحدة العربية وآخرين.
88 11 / 48 بنك الامة العربية ضد اسحق الحسيني وآخرين.
89 12 /48 كامل وفا الدجاني ضد عبد الرزاق الدجاني.

القضايا المستأنفة للمحكمة المركزية:
1 40 /47 خميس جبر مصطفى وآخرين ضد احمد محمود مصطفى وآخرين مع قضية صلحية رقم 163، 6.
2 11 /48 عرفات سليم البيطار ضد عبد ابراهيم الشريف (ما عدا القضية الصلحية رقم 2948 ، 47.

القضايا الاجرائية:
1 4760 /37 مع 494 سليم وحبيب السكافي ضد سربيون دمتري.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق