قانون الغاء قانون مؤسسة عالية/الخطوط الجوية الملكية الأردنية

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الغاء قانون مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعني كلمة ( المؤسسة ) حيثما وردت في هذا القانون مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية.

المادة 3

أ- تحول المؤسسة ، وفقا لاحكام قانون الشركات ، الى شركة مساهمة عامة بعد استكمال اجراءات تأسيسها وتسجيلها لدى مراقب
الشركات ، واعلامها بحقها في الشروع باعمالها ويشار اليها حيثما وردت في هذا القانون بكلمة ( الشركة ).
ب- تعتبر الشركة خلفا عاما للمؤسسة وتحل محلها حلولا قانونيا وواقعيا في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

المادة 4

يجوز للمؤسسة قبل تحويلها الى شركة او للشركة التي حلت محلها ان تحيل الى أي شركة اخرى مملوكة للحكومة ايا من عقودها
وتعهداتها بما في ذلك الحقوق والالتزامات الناشئة عن أي منها بموافقة مجلس الوزراء دون الحصول على موافقة أي شخص ذي
علاقة او أي من اطراف العقد او التعهد الا اذا تضمن أي منها نصا يقضي بغير ذلك.

المادة 5

على الجهات الرسمية المختصة ان تمنح ، وفقا لاحكام التشريعات النافذة المفعول ، الشركة او أي شركة اخرى مما ورد النص
عليه في المادة (4) من هذا القانون الرخص والموافقات اللازمة لممارسة الاعمال والانشطة التي كانت تمارسها المؤسسة
قبل تحويلها الى شركة ويجوز ان تكون هذه الرخص والموافقات حصرية بهذه الشركات ولمدد معينة وفقا لما تقرره تلك الجهات
بموافقة مجلس الوزراء.

المادة 6

يلغى ( قانون مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية ) رقم (10) لسنة 1969 وما طرأ عليه من تعديل وذلك اعتبارا
من تاريخ اعلام الشركة بحقها في الشروع باعمالها وفقا لنص الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا القانون على ان يستمر العمل
بالانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه الى ان تقوم الشركة بوضع الانظمة والتعليمات واصدار القرارات الخاصة
بها خلال مدة لا تتجاوز السنة.

المادة 7

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق