قانون الغاء قانون مؤسسة الموانىء
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانــون الغاء قانون مؤسـسة الموانئ لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تعني كلمة ( المؤسسة ) حيثما وردت في هذا القانون مؤسسة الموانئ 0
المادة 3
أ- تحول المؤسسة وفقاً لاحكام قانون الشركات ، الى شركة مساهمة خاصة بعد استكمال اجراءات تأسيسها وتسجيلها
لدى مراقب الشركــــات ، واعلامهــــا بحقهـــا في الشروع بأعمالها وتملك الحكومة كامل اسهمها ، ويشار اليها حيثـما
وردت في هذا القانون بكلمة ( الشركة ) 0
ب- تعتبر الشركة خلفاً قانونياً وواقعياً للمؤسسة وتحل محلــها حلولاً قانونيــاً وواقعياً في كل ما لها من حقوق وما عليها
من التزامات بــما في ذلــك الاتفاقيات التي كانت المؤسسة طرفاً فيها 0
المادة 4
على الجهات الرسمية المختصة ان تمنح الشركة ، الرخص والموافقات اللازمة لممارسة الاعمال والانشطة التي
كانت تمارسها المؤسسة قبل تحويلها الى شركة وفقا لاحكام التشريعات النافذة المفعول 0
المادة 5
يلغى قانون مؤسسة الموانئ رقم (36) لسنة 1985 وما طرأ عليه من تعديلات ، وذلك اعتباراً من تاريخ اعلام
الشركة بحقها في الشروع باعمالها وفقاً لنص الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا القانون ، على ان تبقى الانظمة
والقرارات الصادرة بموجبه سارية المفعول الى ان تقوم الشركة بوضع الانظمة والتعليمات الخاصة بها 0
المادة 6
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0