قانون الغاء قانون تصديق اتفاق التعاون الاقتصادي وتنظيم التبادل التجاري بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون الغاء قانون تصديق اتفاق التعاون الاقتصادي وتنظيم التبادل التجاري بين المملكة الاردنية
الهاشمية والجمهورية العربية السورية لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يلغى ( قانون تصديق اتفاق التعاون الاقتصادي وتنظيم التبادل التجاري بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية
السورية ) رقم (5) لسنة 1976 والمنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (2601) تاريخ 1976/1/17 .

المادة 3

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتطبيق احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق