قانون الغاء قانون تصديق اتفاق التعاون الاقتصادي وتنظيم التبادل التجاري بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون الغاء قانون تصديق اتفاق التعاون الاقتصادي وتنظيم التبادل التجاري بين المملكة الاردنية
الهاشمية والجمهورية العربية السورية لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يلغى ( قانون تصديق اتفاق التعاون الاقتصادي وتنظيم التبادل التجاري بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية
السورية ) رقم (5) لسنة 1976 والمنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (2601) تاريخ 1976/1/17 .
المادة 3
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتطبيق احكام هذا القانون.