قانون الغاء قانون تصديق اتفاقية المشاركة في الانتاج للتنقيب عن البترول وانتاجه وتطويره في حوض الازرق بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة سونوران للطاقة

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون الغاء قانون تصديق اتفاقية المشاركة في الانتاج للتنقيب عن البترول وانتاجه وتطويره في حوض الازرق بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة سونوران للطاقة لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

المادة 2

يلغى قانون تصديق اتفاقية المشاركة في الانتاج للتنقيب عن البترول وانتاجه وتطويره في حوض الازرق بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة سونوران للطاقة رقم (37) لسنة 2007 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (4824) تاريخ 1/5/2007 . 

المادة 3

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. 

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق