قانون الغاء قانون المجلس الاعلى للاعلام

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الغاء قانون المجلس الاعلى للاعلام لسنة 2008 ) ويعمــل به من تاريـخ نشـره في
الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يلغى قانـون المجلس الاعلى للاعلام رقم (26) لسنة 2004 والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0

المادة 3

تؤول حقوق المجلس الاعلى للاعلام وموجوداته الى الخزانة العامة وتتحمل الالتزامات المترتبة عليه 0

المادة 4

تتم معاملة الموظفين القائمين على رأس عملهم في المجلس الاعلى للاعلام عند نفاذ احكام هذا القانون وفقاً
لتعليمات يصدرها رئيس الوزراء لهذه الغاية بما يضمن المحافظة على حقوقهم 0

المادة 5

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق